حديث: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٧٥)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٠) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، و نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا و أن يزيدنا علما وفقها في الدين، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجعلنا هداة مهتدين.
هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وهو من الأحاديث الأساسية التي تُبنى عليها أحكام المعاملات المالية في الإسلام، خاصة فيما يتعلق ببيع الذهب والفضة، وهما أصل النقدين.
أولاً. شرح المفردات:
● لا تبيعوا الذهب بالذهب: أي لا تقوموا بعملية بيع حيث يكون الذهب هو السلعة المباعة والثمن المدفوع مقابلها.
● إلا سواء بسواء: يعني إلا أن يكون المقداران متساويين تماماً في الوزن، ويتم التقابض في نفس المجلس (يداً بيد).
● والفضة بالفضة إلا سواء بسواء: نفس الحكم ينطبق على الفضة.
● وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم: هنا يجوز التفاضل (أي أن تبيع مقداراً من الذهب بمقدار أكبر أو أقل من الفضة)، ولكن يشترط التقابض الفوري في المجلس.
ثانياً. شرح الحديث:
يضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة ذهبية من قواعد الاقتصاد الإسلامي، وهي تحريم الربا في بيع الجنس بالجنس من الذهب والفضة (وهما الأثمان).
1- حالة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة (بيع الجنس بالجنس):
* اشتراط التساوي: يجب أن يكون المقداران متساويين تماماً في الوزن. فلا يجوز بيع 10 غرامات من الذهب عيار 24 بـ 11 غراماً من الذهب عيار 24، حتى لو كان ذلك عن طريق التقسيط أو التأجيل.
* اشتراط التقابض: يجب أن يتم تبادل الذهبين أو الفضتين في نفس المجلس، قبل تفرق المتعاقدين (يداً بيد). فلا يجوز أن أبيعك ذهبي بذهبك ثم نؤجل التسليم لأحدهما.
2- حالة بيع الذهب بالفضة أو العكس (بيع جنس بجنس مختلف):
* جواز التفاضل: هنا يجوز التفاضل، أي أن تبيع غراماً واحداً من الذهب بمائة غرام من الفضة، أو العكس، حسب سعر الصرف السائد في السوق.
* اشتراط التقابض: يشترط أيضاً التقابض الفوري في المجلس. فلا يجوز بيع الذهب بالفضة ثم تأجيل تسليم أحدهما.
الحكمة من هذا التحريم: الذهب والفضة كانا هما أساس النقود في ذلك الوقت، وهما يمثلان "الثمن" أو "العملة". فبيعها ببعضها مع التفاضل أو التأجيل يؤدي إلى الربا، وهو زيادة في الدين دون مقابل مشروع، وهو من الكبائر المحرمة. فمثلاً، إذا بعت 10 غرامات ذهب بـ 11 غراماً مؤجلة، فهذه الزيادة (الغرام) هي ربا محرم.
ثالثاً. الدروس المستفادة والعبر:
1- تحريم الربا بجميع أشكاله: يهدف الإسلام إلى إقامة تعاملات مالية نظيفة وعادلة، تخلو من الاستغلال والظلم. وهذا الحديث يقطع الطريق على أحد أبواب الربا الخفية.
2- العدل في المعاملات: التشديد على "سواء بسواء" و"يداً بيد" يؤكد على مبدأ العدل المطلق في المعاملات المالية، ويمنع أي شكل من أشكال الغبن أو الغش.
3- مراعاة المصالح العامة: النظام المالي الإسلامي يهدف إلى حماية المجتمع ككل من الأزمات الاقتصادية التي تنتج عن المعاملات الربوية غير المستقرة.
4- شمولية الإسلام: الإسلام ليس عبادة فقط، بل هو نظام حياة شامل ينظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره من البشر، بما في ذلك المعاملات المالية الدقيقة.
رابعاً. معلومات إضافية وتطبيقات معاصرة:
* النقود الورقية: أجمع معظم علماء العصر على أن النقود الورقية (كالدولار واليورو والريال وغيرها) تأخذ حكم الذهب والفضة في هذه الأحكام، لأنها أصبحت هي "الأثمان" في زماننا. لذلك:
* تبادل العملة نفسها: لا يجوز بيع الدولار بالدولار إلا مثلاً بمثل، يداً بيد. فلا يجوز بيع 1000 دولار نقداً بـ 1100 دولار مؤجلة، فهذا ربا.
* تبادل عملات مختلفة: يجوز بيع الدولار باليورو أو الريال بالدولار مع التفاضل (حسب سعر الصرف)، ولكن يشترط التقابض الفوري في المجلس.
* شراء الذهب: إذا أردت شراء ذهب (مصنع أو حلي) ودفعت ثمنه نقداً، فلا بد أن تستلم الذهب في نفس المجلس قبل أن تفارق البائع. ولا يجوز أن تدفع الثمن ثم تستلم الذهب لاحقاً.
* التعامل بالبطاقات الائتمانية: الكثير من المعاملات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية لشراء الذهب أو العملات إذا لم يكن هناك تقابض حقيقي وفوري، فإنها تدخل في دائرة الربا المحرم، فيجب الحذر والتحري.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل معاملاتنا خالية من الشبهات والربا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 301 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 276 رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها...
- 277 البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر
- 278 المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
- 279 ورجل له جار يؤذيه، فيصبر على أذاه، ويحتسبه حتى يكفيه...
- 280 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
- 281 إياكم وكثرة الحلف في البيع
- 282 التجار هم الفجار لأنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون
- 283 أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله له بضاعة لا...
- 284 باع آخرته بدنياه
- 285 يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة
- 286 التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق
- 287 صفة رسول الله في التوراة
- 288 النهي عن الشراء والبيع في المسجد
- 289 أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
- 290 السبع الموبقات التي حذر منها النبي
- 291 نهى النبي عن ثمن الكلب وثمن الدم وآكل الربا ومؤكله
- 292 آكل الربا في النهر يرمى بالحجارة كلما أراد الخروج
- 293 آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
- 294 آكل الربا وموكله
- 295 عاقبة أمر آكل الربا إلى قلة
- 296 آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا
- 297 آخر ما نزل من القرآن آية الربا
- 298 الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
- 299 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
- 300 البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر
- 301 بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
- 302 بيع النسيئة ربا
- 303 الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد
- 304 نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة...
- 305 الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
- 306 التمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد
- 307 الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
- 308 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
- 309 تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة
- 310 بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
- 311 بيع التمر صاعين بصاع
- 312 بع التمر بيعًا آخر ثم اشتره
- 313 الطعام بالطعام مثلا بمثل
- 314 بع بالورق ثم اشتر به
- 315 لا ربا فيما كان يدا بيد
- 316 الربا في النسيئة
- 317 قولك في الصرف؟
- 318 بيع التمر بالتمر ربا
- 319 بيع التمر بالتمر إذا زدت بعض الزيادة
- 320 الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل
- 321 نهى رسول الله ﷺ عن الصرف
- 322 نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا
- 323 ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة...
- 324 الصرف يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح
- 325 ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه
معلومات عن حديث: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
📜 حديث: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: بيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








