جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري: أنه التمس صرفا بمائة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد اللَّه، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء».

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٣٨) عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس فذكره. ورواه البخاري في البيوع (٢١٧٤) من طريق مالك به مثله.
ورواه مسلم في المساقاة (١٥٨٦) من وجه آخر عن الزهري به نحوه.
قوله: «فتراوضنا» أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلا منهما كان يروض صاحبه، ويسهل خلقه. وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهي أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه.
وقوله: «إلا هاء وهاء» أي خذ، وهات، والمعنى إلا يدا بيد، يعني مقابضة في المجلس.
عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز».

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٣٠) عن نافع، عن أبي سعيد به.
ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٧٧)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٤: ٧٥) كلاهما من طريق مالك
به مثله.
ورواه مسلم من وجه آخر عن نافع به مثله، وزاد «إلا يدا بيد».
قوله: «ولا تشفوا» أي لا تفضلوا، وهو رباعي من أشف، والشف -بالكسر- الزيادة، وتطلق على النقص.
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا وكيع، حدّثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، حدّثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم».

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٧٥)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٠) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة فذكره.
عن أبي المنهال قال: باع شريك لى وَرِقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلي، فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا». وائتِ زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك.

متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٩: ٨٦) عن محمد بن حاتم بن ميمون، حدّثنا سفيان ابن عيينة، عن عمرو (وهو ابن دينار) عن أبي المنهال به.
ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٨٠، ٢١٨١) ومسلم (٨٧) كلاهما من طريق شعبة، أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا، فقال: سل البراء؛ فإنه أعلم، ثم قالا: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا».
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٧: ٨١) من طريق وكيع، حدّثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت فذكره.
عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس، فقلت له: حدِّث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة وعلى النّاس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات النّاس، فتسارع النّاس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد النّاس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول اللَّه ﷺ أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه، فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول اللَّه ﷺ، وإن كره معاوية -أو قال: وإن رغم-، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٧: ٨٠) عن عبيد اللَّه بن عمر القواريري، حدّثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة فذكره.
عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما».

صحيح: رواه مالك في البيوع (٢٩) عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه مسلم في المساقاة (١٥٨٨: ٨٥) من طريق مالك به.
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربي إلا ما اختلفت ألوانه».

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٨: ٨٣) من طريق ابن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة فذكره.
قوله: «ألوانه» يعني أجناسه.
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا».

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٨: ٨٤) من طريق ابن فضيل بن غزوان، عن أبيه، عن ابن أبي نعم (هو عبد الرحمن)، عن أبي هريرة فذكره.
عن عثمان بن عفان أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين».

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٥) من طريق ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان فذكره.
عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد اللَّه بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد اللَّه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، اللَّه بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

صحيح: رواه مالك في البيوع (٣١) عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال فذكره.
والصائغ اسمه: وردان الرومي كما جاء ذكره في «السنن المأثورة» للشافعي.
وقول ابن عمر: «هذا عهد نبينا إلينا» وهو يريد أصحاب النبي ﷺ بعد ما ثبت له ذلك عن النبي ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري وغيره كما قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٨/ ٣٨)؛ لأنه ثبت أن ابن عمر كان يقول مثل كلام ابن عباس في الصرف حتى حدثه أبو سعيد الخدري «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» فأخذ به ورجع إليه.
وفي الباب ما روي عن عطاء بن يسار أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها، أو أكثر، قال: فقال أبو الدرداء: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن مثل هذا إلا مثلا بمثل». رواه مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار فذكره.
ومن طريقه رواه النسائي (٤٥٦٧)، وأحمد (٢٧٥٣١)، والبيهقي (٥/ ٢٨٠)، وفيه انقطاع؛ فإن عطاء بن يسار لم يسمع من أبي الدرداء.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 130 من أصل 186 باباً

معلومات عن حديث: جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

  • 📜 حديث عن جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

    تحقق من درجة أحاديث جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Thursday, August 21, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب