أحاديث عن: العقل الدية

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

23 نتيجة — لكلمة: العقل الدية

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل عمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وذلك ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وذلك عقل العمد، وما صولحوا فهو لهم، وذلك تشديد العقل».
حسن رواه الترمذيّ (١٣٨٧) وابن ماجة (٢٦٢٦) وأبو داود (٤٥٠٦) مختصرًا كلّهم من حديث محمد بن راشد، قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/197
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ وَهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جذعةً وأربَعونَ خلِفةً وذلِكَ عَقلُ العمدِ وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ تَشديدُ العقلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/8
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من قتل متعمدًا دفع إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاؤوا قتلُوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدَّية وهو : ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثون جذَعةً ، وثلاثون خَلِفةً ، وذلك عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديدٌ في العقلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/730
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7033
خلاصة حكم المحدثحسن وبعضه صحيح
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً دَفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءَوا قَتَلوا، و إن شاءَوا أَخَذُوا الدِيَةَ، و هي ثلاثون حقةً و ثلاثون جَذَعَةً و أربعون خَلِفَةً ،و ما صُولِحوا عليه فهو لهم، و ذلك لتشديدِ العَقْلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2199
خلاصة حكم المحدثحسن
من قتل مُتعمِّدًا دُفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جذَعةً، وأربعونَ خلِفةً، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ . وذلكَ لتشديدِ العقلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1387
خلاصة حكم المحدثحسن غريب
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى وَليِّ المَقتولِ؛ فإنْ شاؤُوا قَتَلوا، وإنْ شاؤُوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك لِتَشْديدِ العَقْلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3375
خلاصة حكم المحدثحسن
من قتلَ مؤمِنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاؤوا قتَلوا وإن شاؤوا أخذوا الدِّيةَ وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خلِفةً وما صالحوا عليْهِ فَهوَ لَهم وذلِكَ لتشديدِ العقلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1387
خلاصة حكم المحدثحسن
مَن قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإن شاءوا قَتلوهُ ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةَ ، وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ لتَشديدِ العقلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/454
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
من قتلَ متعمِّدًا ؛ أُسلِمَ إلى أولياءِ المقتولِ ؛ فإن أحبُّوا قتَلوا [وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خلِفةً ، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ. وذلكَ لتشديدِ العقلِ]
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم351/3
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذعةً وأربعونَ خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك تَشديدُ العَقلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6717
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
من قتلَ متعمِّدًا دفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ ؛ فإن شاؤوا قَتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خِلْفةً ، وذلِك عَقلُ العمدِ ، وما صولِحوا عليهِ فَهوَ لَهم ، وذلِك تشديدُ العقلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم180/3
خلاصة حكم المحدثحسن
من قتلَ عمدًا ، دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قَتَلوا وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ وذلِك ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً وذلِكَ عقلُ العَمدِ ما صولحوا عليهِ فَهوَ لَهم ، وذلِك تَشديدُ العقلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2142
خلاصة حكم المحدثحسن
كنَّا في جاهليَّتِنا وإنَّما نَحمِلُ مِن العَقْلِ ما بلَغَ ثُلثَ الدِّيةِ، ويُؤْخَذُ به حالًا، فإنْ لم يُوجَدْ عندَنا كان بمَنزلةِ الدَّينِ، فلمَّا جاء الإسلامُ، كان ممَّا سَنَّ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مِن المَعاقِلِ مِن قُريشٍ والأنصارِ ثُلثُ الدِّيةِ
الراويكعب بن مالك
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم4/ 190
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
أنَّ عُمَرَ جَعَلَ الدِّيةَ العَقلَ كامِلًا في ثَلاثِ سِنينَ، والنِّصفَ في سَنَتَينِ، وما دونَ ذلك في سَنةٍ
الراويالمعرور
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم16311
خلاصة حكم المحدثضعيف
كُنَّا في جاهليتنا وإنَّما نحملُ من العَقْلِ ما بلغ ثُلُثَ الدِّيَةِ وتؤخذُ بهِ حالًا فإن لم يُوجَدْ عندنا كان بمنزلةِ الذي يَتَجازى فلمَّا جاء اللهُ تعالى بالإسلامِ كُّنَّا فيمن سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من المعاقلِ بينَ قريشٍ والأنصارِ ثلثَ الدِّيَةِ
الراويكعب بن مالك
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم11/53
خلاصة حكم المحدثهالك لأنه عن الحارث بن أبي أسامة وهو منكر الحديث ترك بآخرة، وهو أيضا عن الواقدي وهو مذكور بالكذب، ثم عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك وهو مجهول
مَن قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ [فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خلِفةً ، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ. وذلكَ لتشديدِ العقلِ]
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم5/476
خلاصة حكم المحدث[هو] من رواية سليمان بن موسى عن عمرو عن أبيه عن جده
مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، وذلِكَ عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا علَيهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ تَشديدُ العقلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم5/384
خلاصة حكم المحدثفي إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال وقد توبع
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ
الراويجد عمرو بن شعيب
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم585
خلاصة حكم المحدثمن رواية محمد بن راشد، وقد قال فيه أحمد: ثقة ثقة، وقد تكلم فيه بعض الأئمة عن سليمان بن موسى، وقد وثقه جماعة عن عمرو بن شعيب
"مَن قَتل مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المَقتولِ، فإن شاؤوا قَتَلوا وإن شاؤوا أخَذوا الدِّيةَ، وهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً، وأربَعونَ خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تَشديدُ العَقلِ"
الراويجد عمرو بن شعيب
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم2/236
خلاصة حكم المحدثفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث العقل الدية



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب