أحاديث عن: الفطر على العود الأخضر
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: الفطر على العود الأخضر
كنَّا نُخرجُ زَكاةَ الفطرِ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من أقطٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فلَم نَزل نُخرجُهُ، حتَّى قدمَ علينا معاويةُ منَ الشَّامِ حاجًّا أو مُعتمِرًا، وَهوَ يومئذٍ خليفةٌ، فخَطبَ النَّاسَ علَى مِنبَرِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ثمَّ ذَكَرَ زَكاةَ الفطرِ، فقالَ: إنِّي لأرَى مُدَّينِ مِن سمراءِ الشَّامِ تعدلُ صاعًا من تمرٍ، فَكانَ أوَّلَ ما ذَكَّرَ النَّاسَ بالمُدَّينِ حينئذٍ
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ فصلَّى، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ، ثمَّ خَطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يتَوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثَوبَهُ يلقينَ النِّساءُ صدقةً، قلتُ لعطاءٍ: زَكاةُ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تُلقي المرأةُ فَتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
شَهِدْتُ العيدَ معَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ وقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن صيامِ هذَينِ اليومَينِ يومِ الفطرِ ويومِ الأضحَى فأمَّا يومُ الفطرِ فيومُ فطرِكُم مِن صيامِكُم وأمَّا يومُ الأضحَى فَكُلوا فيهِ مِن لحمِ نسُكِكُم ثمَّ شَهِدْتُ العيدَ معَ عثمانَ بنِ عفَّانَ فوافقَ ذلِكَ يومَ الجمعةِ فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ ثمَّ قالَ إنَّ هذا يومٌ اجتمعَ فيهِ عيدانِ للمسلمينَ فمَن كانَ ها هُنا مِن أَهْلِ العَوالي فأحبَّ أن يذهبَ فقد أذِنَّا لَهُ ومَن أحبَّ أن يمكثَ فليمكُثْ ثمَّ شَهِدْتُ العيدَ معَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ وقالَ لا يأكلنَّ أحدٌ مِن لحمِ نسُكِهِ فوقَ ثلاثٍ قال الحُمَيديُّ فقيلَ لسفيانَ إنَّهم يرفعونَ هذِهِ الكلمةِ عن عليٍّ فقالَ سفيانُ لا أحفظُها مرفوعةً وهيَ منسوخةٌ قالَ أبو بكرٍ لاَ يأكلنَّ أحدٌ من لحمِ نسُكِهِ فوقَ ثلاثٍ
حديثُ: صَلاةُ السَّفرِ فُرِضَتْ رَكعتينِ [يعني حديث عائشة: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَفُرِضَتْ أرْبَعًا، وتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ علَى الأُولَى] [وحديث ابن عباس: فُرِضَت صلاةُ الحضَرِ على لسانِ نبيِّكم صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أربعًا، وصلاةُ السَّفرِ رَكْعتينِ، وصلاةُ الخوفِ رَكْعةً] [وحديث عمر: صلاةُ الجمُعةِ رَكْعتانِ، وصلاةُ الفطرِ رَكْعَتانِ، وصلاةُ الأضحَى رَكْعتانِ، وصَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ تمامٌ غيرُ قَصرٍ على لِسانِ مُحمَّدٍ]
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ في رمَضانَ على النَّاسِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ علَى كلِّ حرٍّ وعبدٍ ذَكَرٍ وأنثَى منَ المسلِمينَ [وفي روايةٍ]: بمثلِهِ سَواءً، وقالَ: مِن رمضانَ، وقالَ: ذَكَرٌ وأنثَى
أنَّها كانت تخرجُ على عهدِ رسولٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أهلِها الحرِّ منهم والمملوكِ مدَّينِ من حنطةٍ أو صاعًا من تمرٍ بالمدِّ الَّذي يقتاتونَ به وفي رِوايَةٍ عنها أنَّهم كانوا يخرجونَ زكاةَ الفطرِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالمدِّ الَّذي يقتاتُ بهِ أهلُ المدينةِ يفعلُ ذلكَ أهلُ المدينةِ كلُّهم
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يَومَ الفِطرِ والأضحى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شَيءٍ يَبدَأُ به الصَّلاةُ، ثُمَّ يَنصَرِفُ، فيَقومُ مُقابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلوسٌ على صُفوفِهم، فيَعِظُهم ويوصيهم ويَأمُرُهم، فإن كان يُريدُ أن يَقطَعَ بَعثًا قَطَعَه، أو يَأمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنصَرِفُ. قال أبو سَعيدٍ: فلَم يَزَلِ النَّاسُ على ذلك حتَّى خَرَجتُ مع مَروانَ -وهو أميرُ المَدينةِ- في أضحًى أو فِطرٍ، فلَمَّا أتَينا المُصَلَّى إذا مِنبَرٌ بَناه كَثيرُ بنُ الصَّلتِ، فإذا مَروانُ يُريدُ أن يَرتَقيَه قَبلَ أن يُصَلِّيَ، فجَبَذتُ بثَوبِه، فجَبَذَني فارتَفَعَ، فخَطَبَ قَبلَ الصَّلاةِ، فقُلتُ له: غَيَّرتُم واللهِ، فقال: أبا سَعيدٍ، قد ذَهَبَ ما تَعلَمُ! فقُلتُ: ما أعلَمُ واللهِ خَيرٌ ممَّا لا أعلَمُ، فقال: إنَّ النَّاسَ لَم يَكونوا يَجلِسونَ لَنا بَعدَ الصَّلاةِ، فجَعَلتُها قَبلَ الصَّلاةِ
شَهِدتُ الصَّلاةَ يَومَ الفِطرِ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ، فكُلُّهم يُصَلِّيها قَبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ يَخطُبُ بَعدُ، فنَزَلَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فكَأنِّي أنظُرُ إليه حينَ يُجَلِّسُ الرِّجالَ بيَدِه، ثُمَّ أقبَلَ يَشُقُّهم، حتَّى أتى النِّساءَ مع بلالٍ، فقال: {يا أيُّها النَّبيُّ إذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ على أن لا يُشرِكنَ باللهِ شَيئًا ولا يَسرِقنَ ولا يَزنينَ ولا يَقتُلنَ أولادَهنَّ ولا يَأتينَ ببُهتانٍ يَفتَرينَه بَينَ أيديهنَّ وأرجُلِهنَّ} [الممتحنة: 12] حتَّى فرَغَ مِنَ الآيةِ كُلِّها، ثُمَّ قال حينَ فرَغَ: أنتُنَّ على ذلك؟ فقالتِ امرَأةٌ واحِدةٌ -لَم يُجِبْه غَيرُها-: نَعَم يا رَسولَ اللهِ -لا يَدري الحَسَنُ مَن هي- قال: فتَصَدَّقنَ. وبَسَطَ بلالٌ ثَوبَه، فجَعَلنَ يُلقينَ الفَتَخَ والخَواتيمَ في ثَوبِ بلالٍ
11
✔ صحيح📌 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ صَوْمَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ لِبَاسَيْنِ وعَنْ مَطْعَمَيْنِ وعن نِكَاحَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا الصومانِ فيومُ الفطرِ ويومُ الأضْحَى وأَمَّا الصلاتانِ فصلاةٌ بعدَ الغداةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وصلاةٌ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ وأمَّا اللِّبَاسانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثوبٍ واحدٍ ولا يكونُ بينَ عورَتِهش وبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ وأمَّا المطْعَمَانِ فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ويَمِينُهُ صَحيحةٌ ويأكلَ مُتَّكِئًا وَأَمَّا البيعانِ فيقولُ الرجلُ تبيعُ لي وأبيعُ لَكَ وَأَمَّا النكاحانِ فَنِكاحُ الْبَغْيِ ونِكَاحٌ علَى الخالَةِ والعمةِ
صلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الجُمُعةِ ركعتان، وصلاةُ الفِطْرِ ركعتان، وصلاةُ المسافرِ ركعتان، تمامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، على لسانِ نبيِّكم وقد خاب مَنِ افْتَرَى
صلاةُ الأضحى رَكْعتانِ ، وصلاةُ الفطرِ رَكْعتانِ ، وصلاةُ المسافِرِ رَكْعتانِ ، وصلاةُ الجمعةِ رَكْعتانِ تمامٌ ليسَ بقَصرٍ على لسانِ النَّبيِّ
صلاةُ الجمُعةِ رَكْعتانِ، وصلاةُ الفطرِ رَكْعَتانِ، وصلاةُ الأضحَى رَكْعتانِ، وصَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ تمامٌ غيرُ قَصرٍ على لِسانِ مُحمَّدٍ
صلاةُ الأَضحى رَكْعتانِ وصلاةُ الفطرِ رَكْعتانِ والجمُعةِ ركعَتان وصلاةُ السفر رَكْعتانِ تمامٌ ليس بقَصرٍ على لِسانِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
صلاةُ السَّفرِ وصلاةُ الفِطرِ وصلاةُ الأضحى وصلاةُ الجمعةِ ركعتانِ تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
كنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي تَقتاتونَ به
أنَّ سعيدَ بنَ العاصِ دَعا أبا موسى الأشعَريَّ، وحُذَيفةَ بنَ اليَمانِ رَضيَ اللهُ عنهم، فقال: كيف كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُكبِّرُ في الفِطرِ والأضْحى؟ فقال أبو موسى: كان يُكبِّرُ أربعًا، تَكبيرَه على الجَنائزِ، وصَدَّقَه حُذَيفةُ، فقال أبو عائشةَ: فما نَسيتُ بعدَ قَولِه: تَكبيرَه على الجَنائزِ، وأبو عائشةَ حاضِرٌ سعيدَ بنِ العاصِ
كُنا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي يَقْتاتون به
أنه فرض صدقةَ الفطرَ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زاد موسى والذكرِ والأنثى
حديث ابنِ عبَّاسٍ والفَاكِهِ بنِ سعدٍ في اغتِسالِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم في الفِطرِ والأضْحَى [حديث ابن عباس: كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغتَسِلُ يومَ الفِطْرِ ويومَ الأضحَى] [وحديث الفاكه بن سعد: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يغتسلُ يومَ الفطرِ ويومَ النَّحرِ ويومَ عرفةَ]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا يأكلن أحد من لحم نسكه فوق ثلاثالمد الذي تقتاتون بهالمد الذي يقتاتون بهتكبيره على الجنائزكلوا من لحم نسككميوم الفطر والأضحىفطركم من صيامكمصلاة بعد العصرعلى لسان نبيكمالصغير والكبيرالذكر والأنثىالحر والمملوكلا تشد الرحالالمسجد الحرامالمسجد الأقصىكثير بن الصلتعهد رسول اللهالفاكه بن سعدصلاة المسافرتمام غير قصرخاب من افترىاغتسال النبيسمراء الشامصلاة الجمعةصلاة الأضحىأهل المدينةغيرتم واللهبيعة النساءالممتحنة:12زكاة الفطرصلاة العيدصدقة الفطرثلاثة أياميوم الأضحىصلاة السفرصلاة الحضرصلاة الخوفصلاة الفطرجبذت بثوبهقبل الخطبةلسان النبييوم الفطرقبل الفطريوم وليلةصوم الفطرلسان محمديوم النحرالمسلمينالاحتباءليس بقصرأبو موسىيوم عرفةابن عباسابن عمرذي محرميقتاتونغير قصرمعاويةالخطبةالنساءالمرأةركعتينالمصلىالصلاةالمنبرخواتيمصلاتينلباسينمطعميننكاحينبيعتينالصماءركعتانالجمعةالأضحىفتخهارمضانالسفرمسجديعيدانأربعامروانتصدقنصومينتكبيرالفطرحذيفةيغتسلطعامزبيبشعيرمدينصدقةبلالصيامفرضتركعةأنثىالمدحنطة
تخريج حديث الفطر على العود الأخضر
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








