أحاديث عن: المرأة على زوجها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: المرأة على زوجها

عن معاوية بن قرة المزني، قال: أتيت المدينة زمن الأقط والسمن والأعراب يأتون بالبرقان فيبيعونها فإذا أنا برجل طامح بصره ينظر إلى الناس فظننت أنه غريب، فدنوت منه فسلمتُ عليه فردّ عليَّ وقال لي: من أهل هذه أنت؟ قلت: نعم
فجلست معه فقلت: ممن أنت؟ فقال: من هلال واسمي كهمس -أو قال لي: من بني سلول واسمي كهمس- ثم قال: ألا أحدثك حديثا شهدته من عمر بن الخطاب؟ فقلت: بلى قال: بينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّ زوجي قد كثر شرُّه وقلَّ خيره، فقال لها عمر رضي الله عنه: ومن زوجك؟ قالت: أبو سلمة قال: إنّ ذاك الرجل رجل له صحبة، وإنه لرجل صدق، ثم قال عمر لرجل عنده جالس: أليس كذلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! لا نعرفه إلا بما قلت، فقال عمر لرجل: قم فادعه لي، وقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر فلم يلبث أن جاءا معًا حتى جلسا بين يدي عمر فقال عمر: ما تقول في هذه الجالسة خلفي؟ قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه امرأتك قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنّه قد قلَّ خيرُك وكثر شرُّك! قال: بئس ما قالتْ يا أمير المؤمنين! إنها لمن صالح نسائها، أكثرهن كسوة، وأكثرهن رفاهية، ولكن فَحْلها بكيء، قال عمر: ما تقولين؟ قالت: صدق. فقام إليها عمر بالدّرة فتناولها بها ثم قال: أي عدوة نفسها! أكلت ماله، وأفنيت شبابه، ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه! فقالت: يا أمير المؤمنين! لا تعجل، فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدا، ثم أمر لها بثلاثة أثواب فقال: خذي لما صنعتُ بك. وإياك أن تشتكين هذا الشيخ، كأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب ثم أقبل على زوجها فقال: لا يحملنك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها، انصرفا، فقال الرجل: ما كنت لأفعل ثم قال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خير أمتي القرن الذي أنا منه، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم ينشأ قوم تسبق أيمانُهم شهادتَهم يشهدون من غير أن يُستشهدوا، لهم لغط في أسواقهم».
قال: قال لي كهمس: أفتخاف أن يكون هؤلاء من أولئك؟ . ثم قال لي كهمس: إني أتيت النبي ﷺ فأخبرته بإسلامي، ثم غبت عنه حولا، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله! كأنّك تُنكرني؟ فقال: «أجل». فقلت: يا رسول الله! ما أفطرت منذ فارقتك، فقال له رسول الله ﷺ: «ومن أمرك أن تعذِّب نفسك، صم يوما من الشهر»، فقلت: زدني قال: «فصم يومين»، حتى قال: «فصم ثلاثة أيام من الشهر».
حسن رواه أبو داود الطيالسيّ (٣٢) ومن طريقه ابن قانع في «معجمه» (٩٣٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٤٦٠).
📚 كتاب الصيام 📖 اقرأ الشرح
عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعت رسول الله ﷺ في خطبته عام حجّة الوداع يقول: «إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعةُ إلى يوم القيامة، لا تُنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها». فقيل: يا رسول الله، ولا الطّعام؟ قال: «ذاك أفضلُ أموالنا». قال: ثم قال رسول الله ﷺ: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم».
حسن رواه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٦٧٠)، وابن ماجه (٢٢٩٥)، وأحمد (٢٢٢٩٤) كلّهم من طريق إسماعيل بن عياش، قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، فذكره.
📚 كتاب الحج 📖 اقرأ الشرح
عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله جلوسا، فجاء آذنه، فقال: قد قامت الصلاة، فقام وقمنا معه، فدخلنا المسجد، فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع، ومشينا وفعلنا مثل ما فعل، فمر رجل يسرع، فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن، فقال: صدق الله، وبلغ رسوله. فلما صلينا رجع، فولج على أهله، وجلسنا في مكاننا ننتظره حتى يخرج، فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال طارق: أنا أسأله، فسأله، فقال: عن النبي ﷺ قال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة الحق».
حسن رواه البخاري في الأدب المفرد (١٠٤٩)، وأحمد (٣٩٨٢)، والطحاوي في مشكله (١٥٩٠)، والحاكم (٤/ ٤٤٥) كلهم من طريق بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، عن طارق ابن شهاب فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
الراويأبو سعيد الخدري وأبو هريرة
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم5/12
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5127
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2272
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لاعَنَ بينَ العَجلانيِّ وامرأتِهِ، وَكانَت حُبلَى، فقالَ زوجُها: واللَّهِ ما قَربتُها مُنذُ عفَرنا والعَفرُ: أن يُسقَى النَّخلُ بعدَ أن تُترَكَ مِنَ السَّقيِ بعدَ الإبارِ بِشَهْرينِ - فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اللَّهمَّ بيِّن، فزَعَموا أنَّ زوجَ المرأةِ كانَ حَمِشَ الذِّراعينِ والسَّاقينِ، أصهَبَ الشَّعرَ وَكانَ الَّذي رُمِيَت بِهِ ابنَ السَّحماءِ قالَ فجاءَت بغُلامٍ أسودَ أجلَى، جعدٍ قطَطٍ عَبِلَ الذِّراعينِ، خَدِلَ السَّاقينِ. قالَ القاسمُ: فقالَ ابنُ شدَّادِ بنُ الهادِ: يا ابنَ عبَّاسٍ هيَ المرأةُ الَّتي قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لو كُنتُ راجمًا بغيرِ بيِّنةٍ لرجمتُها ؟، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا، ولَكِن تِلكَ المرأةُ كانَت قَد أعلَنت في الإسلامِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم11/287
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه مقال [وورد] نحوه بإسناد صحيح
دخَلتُ على عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها ورجُلٌ معها، فقال الرَّجلُ: يا أُمَّ المُؤمنينَ حَدِّثينا حَديثًا عن الزَّلزلةِ، فأعرَضَتْ عنه بوَجهِها، قال أنسٌ: فقُلتُ لها: حَدِّثينا يا أُمَّ المُؤمنينَ عن الزَّلزلةِ، فقالت: يا أنسُ، إنْ حَدَّثْتُك عنها عِشتَ حَزينًا، وبُعِثتَ حِين تُبعَثُ وذلك الحزنُ في قَلبِكَ، فقُلتُ: يا أُمَّاه، حَدِّثينا، فقالت: إنَّ المرأةَ إذا خَلَعَت ثِيابَها في غيرِ بَيتِ زَوجِها هَتَكَت ما بيْنها وبيْن اللهِ عزَّ وجلَّ مِن حِجابٍ، وإنْ تَطيَّبَت لغيرِ زَوجِها كان عليها نارًا وشَنارًا، فإذا استَحلُّوا الزِّنا وشَرِبوا الخمورَ بعْدَ هذا، وضَرَبوا المعازفَ؛ غار اللهُ في سَمائِه، فقال للأرضِ: تَزَلْزلي بهم، فإنْ تابُوا ونَزَعوا، وإلَّا هَدَمَها عليهم، فقال أنسٌ: عُقوبةً لهم؟ قالت: رَحمةً وبَركةً ومَوعظةً للمؤمنينَ، ونَكالًا وسُخطةً وعذابًا للكافرينَ. قال أنسٌ: فما سَمِعتُ بعْدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَديثًا أنا أشَدُّ به فرَحًا منِّي بهذا الحديثِ، بل أَعِيشُ فَرِحًا، وأُبْعَثُ حِين أُبْعَثُ وذلك الفرحُ في قَلْبي، أو قال: في نفْسي
الراويعائشة بنت الصديق
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم8800
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه
قالت زينبُ وسمعتُ أمِّي أمَّ سلمةَ تقولُ جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابنتي توفي عنْها زوجُها وقدِ اشتَكت عينَها أفنَكحلُها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم- « لاَ ». مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلِكَ يقولُ لاَ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلم- « إنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبعْرةِ على رأسِ الحولِ ». قالَ حُميدٌ فقلتُ لزينبَ وما ترمي بالبعرةِ علي رأسِ الحولِ فقالت زينبُ كانتِ المرأةُ إذا توفِّي عنْها زوجُها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابِها ولم تمسَّ طيبًا ولاَ شيئًا حتَّى تمرَّ بِها سنةٌ ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتضُّ بِهِ فقلَّما تفتضُّ بشيء إلاَّ ماتَ ثمَّ تخرجُ فتُعطَى بعرةً فترمي بِها ثمَّ تراجعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2299
خلاصة حكم المحدثصحيح
بهذا الحديثِ [أيْ حديثِ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ]، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استعمَلَه على الأعرابِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2927م
خلاصة حكم المحدثصحيح
8 ✔ صحيح📌 قد حللتِ
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبَّاسٍ، وأبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ اختلَفا في المرأةِ تنفَّسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيلٍ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عبَّاسٍ: آخرُ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: إذا نُفِسَت فقد حلَّت، فجاءَ أبو هُرَيْرةَ فقالَ: أَنا معَ ابنِ أخي يعني : أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ ، فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابنِ عبَّاسٍ، إلى أمِّ سلمةَ، يسألُها عن ذلِكَ، فجاءَهُم، فأخبرَهُم أنَّها قالَت: ولدت سُبَيْعةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيلٍ، فذَكَرت ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ؟ فقالَ: قد حلَلتِ
الراويأم سلمة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3514
خلاصة حكم المحدثصحيح
9 ✔ صحيح📌 قد حللت فانكحي
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ اختلفا في المرأةِ تنفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بلَيالٍ فقال عبدُ اللهِ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو سلمةَ: إذا نُفِسَتْ فقد حلَّتْ قال: فجاء أبو هُريرةَ فقال: أنا مع ابنِ أخي ـ يعني أبا سلَمةَ ـ فبعَثوا كُريبًا مولى ابنِ عبَّاسٍ إلى أمِّ سلَمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَلها عن ذلك فجاءهم فأخبَرهم أنَّها قالت: ولَدتْ سُبيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ فذكَرتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال لها: ( قد حلَلْتِ فانكِحي )
الراويأم سلمة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4296
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم1/455
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم15746
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
12 ✔ صحيح📌 فأمرها أن تتزوج
أنَّ أبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ وابنَ عَبَّاسٍ اجتَمعا عِندَ أبي هُرَيرةَ، وهما يَذكُرانِ المَرأةَ تُنفَسُ بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُها آخِرُ الأجَلَينِ، وقال أبو سَلَمةَ: قد حَلَّت، فجَعَلا يَتَنازَعانِ ذلك، قال: فقال أبو هُرَيرةَ: أنا مع ابنِ أخي، يَعني أبا سَلَمةَ، فبَعَثوا كُرَيبًا مَولى ابنِ عَبَّاسٍ إلى أُمِّ سَلَمةَ يَسألُها عن ذلك، فجاءَهُم فأخبَرَهُم أنَّ أُمَّ سَلَمةَ قالت: إنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، وإنَّها ذَكَرَت ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها أن تَتَزَوَّجَ
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1485
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ فسأَلَ: هل عندَ أحَدٍ عِلمٌ بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ميراثِ المرأةِ من عَقلِ زَوجِها؟ فقال الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ: أنا عندي من ذلك عِلمٌ، قد كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلينا أنْ نُورِّثَ امرَأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ من عَقلِ زَوجِها أشْيَمَ
الراويالضحاك بن سفيان
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4089
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيَةُ للعاقِلَةِ ولا ترِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِهَا حتى كتَبَ إليهِ الضَّحَاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأة أشْيَمَ من ديةِ زوجِهَا
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم12/117
خلاصة حكم المحدثصحيح متصل
أنَّ عمرَ كانَ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من ديةِ زَوجِها شيئًا حتَّى كتبَ إليهِ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2154
خلاصة حكم المحدثصحيح
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2927
خلاصة حكم المحدثصحيح
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2927
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ كانَ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن دِيَةِ زَوجِها شيئًا. حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتَبَ إليهِ أنْ وَرِّثِ امْرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوجِها، فرجَعَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ إليهِ
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثصلاح الدين العلائي
الصفحة أو الرقم105
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2272
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
جاءت امرأة إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللهِ إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بًالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بًالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2299
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها
الراويالضحاك بن سفيان الكلابي
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2927
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
هدم نكاح أهل الجاهليةالمرأة من عقل زوجهاكريب مولى ابن عباسامرأة أشيم الضبابيالتطيب لغير الزوجكتب إلي رسول اللهنكاح الناس اليومنكاح أهل الإسلامإذا نفست فقد حلتأربعة أشهر وعشرالضحاك بن سفيانتوفي عنها زوجهاصلاة بعد العصرنكاح الاستبضاعسبيعة الأسلميةقضاء رسول اللهلا تشد الرحالالمسجد الحرامالمسجد الأقصىنكاح الجاهليةرحمة للمؤمنيننكال للكافرينعمر بن الخطابحمش الذراعينعبل الذراعينأشيم الضبابيميراث المرأةأربعة أنحاءابن السحماءخدل الساقينالمرأة تنفسآخر الأجلينثلاثة أيامأصهب الشعرشرب الخمورهتك الحجابعدة الوفاةوفاة زوجهاترث المرأةرمي البعرةيوم وليلةصوم الفطرالاستبضاعدية زوجهاأبو هريرةحل النكاحدية الزوجعقل الزوجرسول اللهشر ثيابهاالجاهليةالعجلانيغار اللهالشهادةبالزور،كثرة...ذي محرمالبغاياجعد قططالمعازفالزلزلةالعاقلةأم سلمةكتب إليالتوريثتفتض بهالخطابوامرأةالمرأةالساعةوكتمانالقافةاللعانالبينةالنفاسزوجهاثلاثةمن...بيتهاالنبيفي...شهادةأشراطالسفرمسجديالرهطالولدالرجمالزناعقوبةامرأةعينهاسبيعةالديةعدتهاتتزوجتوريثالعدةتشكوأيام

تخريج حديث المرأة على زوجها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب