أحاديث عن: بيع الذهب بأكثر من وزنه
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: بيع الذهب بأكثر من وزنه
⭐ صحيح
📂 باب جريان ربا الفضل والنسيئة...
عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد اللَّه بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد اللَّه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، اللَّه بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.
صحيح رواه مالك في البيوع (٣١) عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال فذكره.
📚 كتاب البيوع
📖 اقرأ الشرح
عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءَا
أنَّ ابنَ عُمَرَ قال له رَجُلٌ مِن بَني لَيثٍ: إنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ يَأثُرُ هذا عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رِوايةِ قُتَيبةَ، فذَهَبَ عبدُ اللهِ، ونافِعٌ معهُ، وفي حَديثِ ابنِ رُمحٍ: قال نافِعٌ: فذَهَبَ عبدُ اللهِ وأنا معهُ واللَّيثيُّ، حتَّى دَخَلَ على أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، فقال: إنَّ هذا أخبَرَني أنَّكَ تُخبِرُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الورِقِ بالورِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وعَن بَيعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، فأشارَ أبو سَعيدٍ بإصبَعَيه إلى عَينَيه وأُذُنَيه، فقال: أبصَرَت عَينايَ، وسَمِعَت أُذُنايَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعضَه على بَعضٍ، ولا تَبيعوا شيئًا غائِبًا منه بناجِزٍ، إلَّا يَدًا بيَدٍ
نهانا رسولُ اللهِ عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ ، والفضةِ بالفضةِ ، والتمرِ بالتمرِ ، والبُرِّ بالبُرِّ ، والشعيرِ بالشعيرِ ، قال أحدُهما : والمِلْحُ بالمِلْحُ . ولم يَقُلْه الآخرُ : إلا سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بمِثْلٍ . قال أحدُهما : مَن زادَ أو ازدَادَ فقد أربى ، ولم يَقُلْه الآخرُ : وامرَنا أن نَبِيعَ الذهبَ بالفضةِ ، والفضةَ بالذهبِ ، والبُرَّ بالشعيرِ ، والشعيرَ بالبُرِّ يَدًا بيدٍ كيف شِئْنا
أنَّ رجُلًا حدَّث ابنَ عمرَ: أنَّ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يُحدِّثُ هذا الحديثَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال نافعٌ: فانطلَق ابنُ عمرَ وذلك الرَّجُلُ وأنا معهم حتَّى دخَلْنا على أبي سعيدٍ الخُدريِّ فقال ابنُ عمرَ لأبي سعيدٍ: أرأَيْتَ حديثًا حدَّثنيه هذا الرَّجُلُ أنَّك تُحدِّثُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسمِعْتَه ؟ قال أبو سعيدٍ: وما هو ؟ فقال ابنُ عُمرَ: بيعُ الذَّهبِ بالذَّهبِ والورِقِ بالورِقِ فأشار أبو سعيدٍ بأُصبُعِه إلى عينيه وإلى أُذنيه فقال: بصُر عيني وسمِع أذني رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ولا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجِزٍ )
قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ . فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الذَّهَبِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى
غَزَونا غَزاةً وعلى النَّاسِ مُعاويةُ، فغَنِمنا غَنائِمَ كَثيرةً، فكانَ فيما غَنِمنا آنيةٌ مِن فِضَّةٍ، فأمَرَ مُعاويةُ رَجُلًا أن يَبيعَها في أَعطياتِ النَّاسِ، فتَسارَعَ النَّاسُ في ذلك، فبَلَغَ عُبادةَ بنَ الصَّامِتِ، فقامَ، فقال: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهى عن بَيعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، عَينًا بعَينٍ، فمَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، فرَدَّ النَّاسُ ما أخَذوا، فبَلَغَ ذلك مُعاويةَ فقامَ خَطيبًا، فقال: ألا ما بالُ رِجالٍ يَتَحَدَّثونَ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحاديثَ قد كُنَّا نَشهَدُه ونَصحَبُه، فلم نَسمَعْها منه؟! فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ فأعادَ القِصَّةَ، ثُمَّ قال: لَنُحَدِّثَنَّ بما سَمِعنا مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإن كَرِهَ مُعاويةُ، أو قال: وإن رَغِمَ، ما أُبالي أن لا أصحَبَه في جُندِه لَيلةً سَوداءَ
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ عنِ الصَّرفِ، فهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فهو خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، قال: فسَألتُهما فكِلاهُما يَقولُ: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»، وسَألتُ هذا فقال: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»
الذَّهْبُ بالذَّهْبِ تِبْرُها وعَيْنُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُها وعَيْنُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أَرْبى، ولا بَأسَ ببَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا، ولا بَيْعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا
[قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ. فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ] أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ [والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى]
أنَّه قال لمَروانَ: أحلَلتَ بَيعَ الرِّبا! فقال مَروانُ: ما فعَلتُ؟ فقال أبو هُرَيرةَ: أحلَلتَ بَيعَ الصِّكاكِ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستَوفى، قال: فخَطَبَ مَروانُ النَّاسَ، فنَهى عن بَيعِها. قال سُلَيمانُ: فنَظَرتُ إلى حَرَسٍ يَأخُذونَها مِن أيدي النَّاسِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ
يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ )
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئنا . وزادَ أحدُهُما في حديثِهِ: المِلحَ بالمِلحِ، ولم يقُلهُ الآخرُ
أنَّه سُئِل عن بيعِ البيضاءِ بالسُّلْتِ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ فقال: ( أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ ) ؟ قالوا: نَعم قال: ( فلا إذًا ) قال أبو حاتمٍ: البيضاءُ: الرُّطَبُ مِن السُّلْتِ باليابسِ مِن السُّلْتِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الغررِ قالَ أيُّوبُ : وفسَّرَ يحيى ، بيعَ الغررِ ، قالَ : إنَّ منَ الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ ، وبيعُ الغررِ العَبدُ الآبقُ ، وبيعُ البَعيرِ الشَّاردِ ، وبيعُ الغَررِ ما في بطونِ الأنعامِ ، وبيعُ الغَررِ ترابُ المعادِنِ ، وبيعُ الغررِ ما في ضُروعِ الأنعامِ ، إلَّا بِكَيلٍ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لعتَّابِ بنِ أَسِيدٍ إنِّي قد بعَثْتُكَ على أهلِ اللهِ أهلِ مكَّةَ فانْهَهُمْ عن بيعِ ما لَمْ يقبِضوا وعن رِبْحِ ما لَمْ يضمَنوا وعن شرطَيْنِ في شرطٍ وعن بَيْعٍ وقَرْضٍ وعن بَيْعٍ وسلَفٍ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لِعَتَّابِ بِنِ أَسِيدٍ أني بَعَثْتُكَ عَلَى أهلِ اللهِ أهلِ مكةَ فانَهَهُمْ عن بيعِ ما لم يَقْبِضْ وعن ربْحِ ما لم يَضْمَنُوا وعن شرْطَيْنِ في شَرْطٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ
نَهى عن سلفٍ و بيعٍ، و شرطينِ في بيع، و بيعِ ما ليسَ عندَكَ، و ربحِ ما لمْ تضمنْ
حديثُ العدَّاءِ بن خالدٍ أنَّهُ اشترى منَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عبدًا أو أمةً وَكتبَ لَهُ العُهدةَ هذا ما اشترى العدَّاءُ من محمَّدٍ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عبدًا أو أمةً لا داءَ ولا غائِلَةَ ولا خَبَثةَ بيعَ المسلِمِ للمسلِمِ [يعني حديث: أنه أخرجَ كتابًا هذا ما اشترى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هوذةَ من محمَّدٍ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اشترى منهُ عبدًا أو أمةً لا داءَ ولا غائلَةَ ولا خِبْثَةَ بَيعَ المسلمِ المسلمَ]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلافمن زاد أو ازداد فقد أربىمن زاد أو ازداد فقد أربىبيع الثمرة حتى تطعمما في بطون الأنعامما في ضروع الأنعامشرطان في بيع واحدالدراهم والدنانيربيع المسلم للمسلمبيع الورق بالذهببيع الذهب بالذهببيع الثمر بالتمرالورق نساء بناجزأبو سعيد الخدريعبادة بن الصامتبيع ما ليس عندكالشعير بالشعيربيع ما لم يضمنبيع ما لم يقبضربح ما لم يضمنربح ما لم تضمنالعداء بن خالدالعبد أو الأمةنهى رسول اللهالأرض البيضاءالبعير الشاردالفضة بالفضةالتمر بالتمرالملح بالملحالذهب بالذهبأعطيات الناستبرها وعينهايأكلها أهلهاتراب المعادنعتاب بن أسيدشرطين في شرطشرطين في بيعوالنسيئة...بيع العراياأهل المدينةضربة الغائصالعبد الآبقالبر بالبرسواء بسواءغائب بناجزبيع الطعامحتى يستوفىبيع الصكاكبدو الصلاحمثلا بمثلرسول اللهبيع الرباأبو هريرةبيع النخلبيع الغررسلف و بيعلا تشفواآنية فضةمدي بمدييؤكل منهبيع وسلفمئة درهمالمخابرةالمحاقلةالمزابنةبيع وقرضلا غائلةالتفاضليدا بيدابن عمرالنسيئةأهل مكةفلا إذاالبيضاءالعرايالا خبثةوالفضةالشعيرمعاويةالعريةالعهدةلا داءتحريمالذهبجريانالفضلنساءاالورقالفضةالتمرالملحالرباالصرفمروانخرصهاالسلمالنخلمكاتبأوقيةالرطب
تخريج حديث بيع الذهب بأكثر من وزنه
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








