حديث: تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية

عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد اللَّه بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد اللَّه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، اللَّه بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

صحيح: رواه مالك في البيوع (٣١) عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال فذكره.

عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد اللَّه بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد اللَّه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، اللَّه بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا شرح للحديث الذي روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

نص الحديث:


عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد اللَّه بن عمر، فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد اللَّه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد اللَّه بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.


1. شرح المفردات:


● الصائغ: هو الحرفي المتخصص في صناعة وتشكيل الحلي من الذهب والفضة.
● أصوغ الذهب: أي أشتغل في تشكيل الذهب وصناعة الحلي منه.
● بأكثر من وزنه: أي يبيع المصوغ بوزن أكبر من وزن الذهب الخام الذي صنع منه.
● قدر عمل يدي: أي مقدار أجرة عمله وتشغيله.
● نهاه: منعه وحرم عليه ذلك الفعل.
● الدينار: عملة ذهبية.
● الدرهم: عملة فضية.
● لا فضل بينهما: أي لا يجوز الزيادة في أحد الجانبين عند التبادل.
● عهد نبينا إلينا: أي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته.


2. شرح الحديث:


جاء صائغ (صانع الذهب) إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن حكم عمله، حيث كان يأخذ ذهبًا خامًا ويصنعه حلياً ثم يبيعه بنفس وزن الذهب الخام زائداً أجرة عمله. فنهاه ابن عمر عن ذلك.
ولما أصر الصائغ على السؤال وكرره، بين له ابن عمر القاعدة الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهي: أنه يجب التماثل في الوزن عند تبادل الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، ولا يجوز التفاضل بينهما، أي لا يجوز بيع ذهب بذهب أكثر وزناً، ولا فضة بفضة أكثر وزناً، بل لابد من التقابض في المجلس وأن يكون المقدار متساوياً.
وقوله: "هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم" يعني أن هذه الوصية هي تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد نقلوها بدورهم للأمة.


3. الدروس المستفادة منه:


● تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة: وهو ما كان عن طريق بيع جنس ربوي بجنسه مع زيادة.
● وجوب التقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة: فلا يجوز التأجيل في القبض.
● التأكيد على أهمية التماثل في الوزن عند تبادل الأجناس الربوية (الذهب والفضة).
● مسؤولية العلماء في بيان الأحكام الشرعية وعدم السكوت عن المنكر.
● الصبر في التعليم والتوجيه كما فعل ابن عمر مع الصائغ حيث كرر عليه الجواب حتى يفهم.
● الأجرة على الصنعة مشروعة ولكن بضوابط: فلا تجوز أن تكون في صورة ربا، بل يجب أن تكون منفصلة عن بيع الذهب نفسه، كأن يأخذ أجرة على التصنيع فقط ثم يبيع الذهب بوزنه.


4. معلومات إضافية مفيدة:


- هذا الحديث يدخل في باب "بيوع الربا"، وهو من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على تحريم ربا الفضل في الأموال الربوية.
- الأجناس الربوية التي تشملها القاعدة (الذهب والفضة والطعام) يجب عند بيعها بمثلها: التماثل في الوزن (إن كانت موزونة) أو في الكيل (إن كانت مكيلة)، والتقابض في المجلس.
- لو أراد الصائغ أن يأخذ أجرة على عمله بشكل مشروع، فيمكنه أن يتفق مع العميل على أجرة التصنيع بشكل منفصل، ثم يبيع الذهب المصنوع بوزن الذهب الخام دون زيادة.

أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلاً.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه مالك في البيوع (٣١) عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد أنه قال فذكره.
والصائغ اسمه: وردان الرومي كما جاء ذكره في «السنن المأثورة» للشافعي.
وقول ابن عمر: «هذا عهد نبينا إلينا» وهو يريد أصحاب النبي ﷺ بعد ما ثبت له ذلك عن النبي ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري وغيره كما قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٨/ ٣٨)؛ لأنه ثبت أن ابن عمر كان يقول مثل كلام ابن عباس في الصرف حتى حدثه أبو سعيد الخدري «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» فأخذ به ورجع إليه.
وفي الباب ما روي عن عطاء بن يسار أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها، أو أكثر، قال: فقال أبو الدرداء: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن مثل هذا إلا مثلا بمثل». رواه مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار فذكره.
ومن طريقه رواه النسائي (٤٥٦٧)، وأحمد (٢٧٥٣١)، والبيهقي (٥/ ٢٨٠)، وفيه انقطاع؛ فإن عطاء بن يسار لم يسمع من أبي الدرداء.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 309 من أصل 506 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة

  • 📜 حديث: تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: تحريم التفاضل في بيع الذهب والفضة

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب