أحاديث عن: تقبل الله

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: تقبل الله

عن جرير، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيّما عبد أبق برئتْ منه الذّمة».
وفي رواية: «إذا أبق العبد لم تقبلْ له صلاة».
وفي رواية: «أيّما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم».
صحيح رواه مسلم في الإيمان (٦٩)، الروايات الثلاثة من طرق عن الشعبي عن جرير.
📚 كتاب الإيمان 📖 اقرأ الشرح
لقيتُ واثلةَ بنَ الأسقعِ في يومِ عيدٍ ، فقلتُ : تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ . قال : نعم ، تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ ، قال واثلةُ : لقيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ عيدٍ فقلتُ : تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ ، قال : نعم تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ
الراويواثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم3/319
خلاصة حكم المحدثمنكر
لقيتُ واثلةَ يومَ عيدٍ فقلتُ تقبَّلَ اللَّهُ منَّا ومنكَ فقالَ تقبَّلَ اللَّهُ منَّا ومنكَ
الراويعمر الأنصاري
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم2/209
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر لم أعرفه‏
3 ⊘ موضوع📌 تقبل الله منا ومنك
لقيتُ واثلةَ بنَ الأسقعِ في يومِ عيدٍ فقلتُ : تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ . فقال : نعم تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ . قال واثلةُ : لقيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ عيدٍ فقلتُ : تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ , فقال : نعم تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ
الراويواثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم3/1246
خلاصة حكم المحدثفيه محمد متهم بالكذب قال ابن عدي: هذا منكر تفرد به محمد
يا رسولَ اللهِ, كيف ينبغي للمذنبِ أن يتوبَ من الذنوبِ ؟ قال : يغتسلُ ليلةَ الاثنينِ بعد الوترِ, ويصلى اثنتي عشرةَ ركعة يقرأُ في كلِّ ركعةٍ فاتحةَ الكتابِ, وقل يا أيها الكافرون مرةً, وعشرَ مراتٍ قل هو اللهُ أحدٌ, ثم يقومُ ويصلى أربعَ ركعاتٍ, ويسلمُ ويسجدُ, ويقرأُ في سجودِه آيةَ الكرسيِّ مرةً, ثم يرفعُ رأسَه ويستغفرُ مائةَ مرةٍ, ويقولُ مائةَ مرةٍ : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ, ويصبحُ من الغدِ صائمًا, ويصلي عند إفطارِه ركعتين بفاتحةِ الكتابِ, وخمسين مرةً قل هو اللهُ أحدٌ, ويقولُ : يا مقلّبَ القلوبِ تقبّل توبتي كما تقبلت من نبيِّك داودَ, واعصمني كما عصمت يحيى بنَ زكريا, وأصلحني كما أصلحت أولياءَك الصالحين اللهم إني نادمٌ على ما فعلت فاعصمني حتى لا أعصيَك, ثم يقومُ نادمًا فإن رأسَ مالِ التائبِ الندامةُ فمن فعل ذلك : تقبل اللهُ توبتَه
الراوي-
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم54
خلاصة حكم المحدثموضوع
5 ◔ غير محدد📌 تقبل الله منا ومنك
قال وائلةُ : لقيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ عيدٍ فقلتُ : تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ ، قال : نعم تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومنكَ
الراويواثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/319
خلاصة حكم المحدثروي بإسناد موقوف غير مرفوع ولا أراه محفوظاً
6 ◔ غير محدد📌 تقبل الله منا ومنك
لقيَ خالدُ بنُ معدانَ واثلةَ بنَ الأسقعِ في يومِ عيدٍ فقالَ : تقبلَ اللهُ مِنَّا ومِنكَ . فقال لهُ : نعمْ تقبلَ اللهُ مِنَّا ومِنكَ ، وأسندَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم
الراويواثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدثملا علي قاري
الصفحة أو الرقم179
خلاصة حكم المحدثالأشبه فيه الوقف
7 ◔ غير محدد📌 تقبل الله منا ومنك
أنَّ خالِدَ بنَ مَعدانَ لقِيَ واثِلةَ بنَ الأسقَعِ في يومِ عيدٍ فقالَ لَهُ : تقبَّلَ اللَّهُ مِنَّا ومِنكَ ، فقالَ لَهُ : نعَم تقبَّلَ اللَّه منَّا ومِنكَ ، وأسنَدَهُ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
الراويواثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة
المحدثالسخاوي
الصفحة أو الرقم199
خلاصة حكم المحدثالأشبه فيه الوقف وله شواهد
أنَّ أبا بَكْرٍ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فذَكَرَ الحديثَ، وقالوا: في الحديثِ من بلغت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَت عندَهُ جذعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتينِ إذا استيسَرَتا أو عِشرينَ درهمًا . قالَ بُندارٌ: ويجعلُ مَكانَها شاتَينِ، ومَن بَلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ، وليسَت عندَهُ حقَّةٌ، وعِندَهُ جذعةٌ، فإنَّهُ تُقبلُ منهُ الجذعةُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلغَت صدقتُهُ الحقَّةَ، وليسَت عندَهُ إلَّا ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ لبونٍ، ويعطى معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا، ومَن بلغَت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليسَت عندَهُ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ، ويعطيهِ معَها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَهُ مخاضٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ، ويعطى معَها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةُ مخاضٍ، وليسَت عندَهُ، وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فمَن لم يَكُن عندَهُ ابنةُ مخاضٍ على وجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ، وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 44
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1468
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له فريضةَ الصَّدَقةِ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه الجَذَعةُ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه إلَّا بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ لَبونٍ ويُعطي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ مَخاضٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ مَخاضٍ ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1453
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قال لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أُحَذِّرُكم سَبْعَ فِتنٍ تكونُ بَعْدي: فِتنةٌ تُقبِلُ مِنَ المدينةِ، وفِتنةٌ بمكَّةَ، وفِتنةٌ تُقبِلُ مِنَ اليمنِ، وفِتنةٌ تُقبِلُ مِنَ الشَّامِ، وفِتنةٌ تُقبِلُ مِنَ المشرِقِ، وفِتنةٌ تُقبِلُ مِنَ المغرِبِ، وفِتنةٌ مِن بطْنِ الشَّامِ، وهي السُّفيانيُّ، قال: فقال ابنُ مَسعودٍ: مِنكم مَن يُدرِكُ أوَّلَها، ومِن هذه الأُمَّةِ مَن يُدرِكُ آخِرَها. قال الوليدُ بنُ عيَّاشٍ: فكانت فِتنةُ المدينةِ مِن قِبَلِ طَلْحةَ والزُّبيرِ، وفِتنةُ مكَّةَ فِتنةَ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ، وفِتنةُ الشَّامِ من قِبَلِ بَني أُميَّةَ، وفِتنةُ المشرِقِ مِن قِبَلِ هؤلاء
الراويعبدالله بن مسعود
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم8668
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد، ولم يخرجاه
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها
الراويأنس
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم1/187
خلاصة حكم المحدثثابت
من شرب الخمرَ لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعينَ صباحًا ، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عادلم تُقبلْ له صلاةٌ أربعين صباحًا ، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عادلم تُقبَلْ له صلاةٌ أربعينَ صباحًا ، فإن تاب تاب اللهُ عليه ، فإن عاد في الرابعةِلم تُقبلْ له صلاةٌ أربعينَ صباحًا ، فإن تاب لم يَتُبِ اللهُ عليه ، وغضب اللهُ عليه وسقاه من نهر الخَبالِ قيل : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! وما نهرُ الخبالِ ؟ قال : نهرٌ يجري من صديدِ أهلِ النارِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2383
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره
16 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
17 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
مَن شربَ الخمرَ فسَكِرَ ، لم تُقبَلْ صلاتُهُ أربعينَ ليلةً ، فإن شربَها فسَكِرَ ، لم تقبل صلاتُهُ أربعينَ ليلةً فإن شربَها لم تقبل صلاتُهُ أربعينَ ليلةً ، والثَّالثةَ والرَّابعةَ ، فإن شربَها لم تقبل صلاتُهُ أربعينَ ليلةً ، فإن تابَ لم يَتُبِ اللَّهُ عليهِ ، وَكانَ حقًّا على اللَّهِ أن يُسْقيَهُ مِن عَينِ خبالٍ ؟ قيلَ : وما عينُ خبالٍ ؟ قالَ صَديدُ أَهْلِ النَّارِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/44
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
مَن شَرِبَ الخَمرَ فسكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، فإنْ شرِبَها فسَكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، فإنْ شرِبَها فسَكِرَ، لم تُقبَلْ صلاتُه أربعينَ لَيلةً، والثَّالثةُ والرَّابعةُ، فإنْ شرِبَها، لم تُقبَلْ له صلاةٌ أربعينَ لَيلةً، فإنْ تابَ لم يَتُبِ اللهُ عليه، وكان حقًّا على اللهِ أنْ يُسقيَه مِن عَينِ خَبالٍ، قيل: وما عَينُ خَبالٍ؟ قال: صديدُ أهلِ النَّارِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6773
خلاصة حكم المحدثصحيح لغيره دون قوله: "فإن تاب لم يتب الله عليه"
عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ فَيْروزَ الدَّيْلَميِّ قالَ: دَخَلْتُ على عبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصي وهو في حائطٍ لهُ بالطَّائفِ، يُقالُ لهُ: الوَهْطُ، وهو مُخاصِرٌ فَتًى من قُرَيْشٍ، وذلك الفَتَى يُزَنُّ بِشُربِ الخَمْرِ، فقُلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو: خِصالٌ تَبْلُغُني عنكَ تُحَدِّثُ بها عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أربعينَ صباحًا». فاخْتلجَ الفَتى يَدَهُ مِن يدِ عبدِ اللهِ، ثُمَّ وَلَّى. «فإنَّ الشَّقيَّ مَنْ شَقيَ في بَطْنِ أُمِّهِ، وأَنَّه مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لا يُريدُ إلَّا الصَّلاةَ بِبيتِ المَقْدِسِ خَرَجَ مِن خَطيئتِهِ كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». فقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو: اللَّهُمَّ إنِّي لا أُحِلُّ لِأَحدٍ أنْ يقولَ عَلَيَّ ما لم أَقُلْ، إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبَةً لمْ تُقْبَلْ تَوْبتُهُ أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ تابَ اللهُ عليه، فإنْ عادَ لمْ تُقْبلْ توبتُهُ أربعينَ صباحًا». فلا أدْري في الثَّالِثةِ أو في الرَّابِعةِ قالَ: «فَإنْ عادَ كان حَقًّا على اللهِ أنْ يَسْقيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الخَبالِ يوْمَ القيامَةِ». قالَ: وسَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «إنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عليهم مِنْ نورِهِ، فمَنْ أَصابَهُ مِنْ ذلك النُّورِ يَوْمَئذٍ شَيءٌ فقدِ اهْتَدَى، ومَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ؛ فلِذلك أقولُ: جفَّ القَلَمُ على عِلْمِ اللهِ». وسَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «إنَّ سُليمانَ بنَ داودَ سَأَلَ رَبَّهُ ثَلاثًا فَأَعْطاهُ اثْنَتَيْنِ، ونحنُ نَرْجو أنْ يكونَ قد أعطاهُ الثَّالِثةَ؛ سَأَلَهُ حُكْمًا يُصادِفُ حُكْمَهُ، فأَعْطاهُ إيَّاهُ، وسَأَلَهُ مُلْكًا لا ينبَغي لأَحَدٍ مِن بَعْدِهِ فأعطاهُ إيَّاهُ، وسأَلَهُ أَيُّما رَجُلٍ يخْرُجُ مِن بيتِهِ لا يُريدُ إلَّا الصَّلاةَ في هذا المَسْجدِ أنْ يَخْرُجَ مِن خَطيئَتِهِ كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فنحنُ نرْجو أنْ يكونَ اللهُ قد أعطاهُ إيَّاهُ». قالَ الأَوْزاعيُّ: حدَّثَني رَبيعَةُ بنْ يَزيدَ بهذا الحَديثِ فيما بينَ المِقْسِلاطِ والجاصَعيرِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم83
خلاصة حكم المحدثصحيح ...، ولا أعلم له علة
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عِندَها وفي البَيتِ مُخَنَّثٌ، فقال لعَبدِ اللهِ أخي أُمِّ سَلَمةَ: يا عَبدَ اللهِ، إن فتَحَ اللهُ لَكُم غَدًا الطَّائِفَ، فإنِّي أدُلُّك على بنتِ غَيلانَ؛ فإنَّها تُقبِلُ بأربَعٍ وتُدبِرُ بثَمانٍ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَدخُلَنَّ هؤلاء عليكُنَّ. قال أبو عبدِ اللهِ: تُقبِلُ بأربَعٍ وتُدبِرُ، يَعني أربَعَ عُكَنِ بَطنِها، فهي تُقبِلُ بهِنَّ، وقَولُه: وتُدبِرُ بثَمانٍ، يَعني أطرافَ هذه العُكَنِ الأربَعِ؛ لأنَّها مُحيطةٌ بالجَنبَينِ حتَّى لَحِقَت، وإنَّما قال بثَمانٍ، ولم يَقُلْ بثَمانيةٍ، وواحِدُ الأطرافِ، وهو ذَكَرٌ، لأنَّه لم يَقُلْ ثَمانيةَ أطرافٍ
الراويأم سلمة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5887
خلاصة حكم المحدث[صحيح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (98)
لا حول ولا قوة إلا باللهتقبل بأربع وتدبر بثمانيغتسل ليلة الاثنينالصلاة ببيت المقدسلم يتب الله عليهالشقي في بطن أمهواثلة بن الأسقعاثنتي عشرة ركعةأسنده إلى النبيحكما يصادف حكمهلقيت رسول اللهيا مقلب القلوبصديد أهل النارسليمان بن داودخالد بن معدانفتنة السفيانيتاب الله عليهلم تقبل صلاتهفريضة الصدقةابن لبون ذكرفرائض الصدقةفتنة المدينةطلحة والزبيرلم تقبل صلاةأربعين صباحاعشرين درهماسائمة الغنمأسنان الإبلفتنة المشرقفتنة المغربأربعين ليلةردغة الخبالخلق في ظلمةأطراف العكنآية الكرسيصوم التوبةفتنة اليمنفتنة الشامنهر الخبالربع العشورتقبل اللهرسول اللهابنة لبونابنة مخاضربع العشرابن مسعودشرب الخمربنت غيلانعكن البطنمنا ومنكبنت مخاضابن لبونبنت لبونفتنة مكةغضب اللهابن مخاضعين خبالجف القلملا يدخلنعبد اللهيوم عيدالندامةسبع فتنالرابعةعلى...التوبةالسلامالجذعةالمصدقخليطينالطائفالعبدالآبقإطلاقالكفرواثلةوائلةالحقةشاتينالإبلالغنمالرقةسائمةتقبلصلاةلقيتومنكجذعةصدقةتوبةمخنثاسممناعيدحقةشاةسكرتاب

تخريج حديث تقبل الله



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب