أحاديث عن: فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها
عَن نافِعٍ، أنَّ عَبدًا كان يَقومُ على رَقيقِ الخُمُسِ، وأنَّه استَكرَهَ جاريةً مِن ذلك الرَّقيقِ، فوقَعَ بها، فجَلَدَه عُمَرُ ونَفاه ولَم يَجلِدِ الوليدةَ؛ لأنَّه استَكرَهَها
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ [بمعنى]: [أنَّ عَبدًا كان يَقومُ على رَقيقِ الخُمُسِ، وأنَّه استَكرَهَ جاريةً مِن ذلك الرَّقيقِ، فوقَعَ بها، فجَلَدَه عُمَرُ ونَفاه ولَم يَجلِدِ الوليدةَ؛ لأنَّه استَكرَهَها]
أن عبدًا كان يقومُ على رقيقِ الخُمسِ وأنه استكرَه جاريةً من ذلك الرقيقِ فوقع بها فجلدَه عمرُ ونفاه ولم يجلدِ الوليدةَ لأنها استكرَهها
«أنَّ عَبدًا مِن رَقيقِ الإمارةِ وقَعَ على وليدةٍ مِنَ الخُمُسِ فاستَكرَهَها حتَّى افتَضَّها، فجَلَدَه عُمَرُ الحَدَّ ونَفاه، ولَم يَجلِدِ الوليدةَ مِن أجلِ أنَّه استَكرَهَها»
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه
عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أنَّ عُمَرَ بعَثَهُ مُصدِّقًا على سَعدِ هُذَيمٍ، فأُتيَ حَمزةُ بمالٍ لِيُصَدِّقَهُ، فإذا رَجُلٌ يَقولُ لامرَأتِهِ: أدِّي صَدَقةَ مالِ مَولاكِ. وإذا المرأةُ تَقولُ له: بل أنتَ فأدِّ صَدَقةَ مالِ أبيكَ. فسألَ حَمزةُ عن أمرِهما وقَولِهما، فأُخبِرَ أنَّ ذلك الرَّجُلَ زَوجُ تلك المرأةِ، وأنَّهُ وقَعَ على جاريةٍ لها، فولَدَتْ وَلَدًا، فأعتَقَتْهُ امرأتُهُ، قالوا: فهذا المالُ لأبيهِ مِن جاريَتِها، فقال حَمزةُ: لَأرجُمَنَّكَ بأحجارِكَ. فقيلَ له: أصلَحَكَ اللهُ، إنَّ أمْرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فجلَدَهُ عُمَرُ مِئةً، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فأخَذَ حَمزةُ بالرَّجُلِ كَفيلًا حتى قدِمَ على عُمَرَ، فسألَهُ عمَّا ذُكِرَ مِن جَلدِ عُمَرَ إيَّاهُ، ولم يَرَ عليه الرَّجمَ، فصَدَّقَهم عُمَرُ بذلك، وقال: إنَّما درَأَ عنه الرَّجمَ؛ لِأنَّهُ عذَرَهُ بالجَهالةِ
عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّه: أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَه مُتَعمِّدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِئةَ جَلْدةٍ، ونَفاه سَنَةً، ومَحا سَهْمَه مِن المُسلِمينَ، ولم يَقُدْ به، وأمَرَه أن يُعتِقَ رَقَبةً
أنَّ رجُلَيْنِ استَبَّا في زمانِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، قال أحَدُهما للآخَرِ: واللهِ، ما أبي بزانٍ، ولا أُمِّي بزانيةٍ. فاستشار عُمَرُ في ذلك، فقال قائلٌ: مدَح أباه وأُمَّهُ، وقال آخَرون: قد كان لأبيه وأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هذا، نرى أن يُجلَدَ الحَدَّ، فجلَده عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ثمانينَ
ما يَمنَعُك أن تُكَلِّمَ عُثمانَ لأخيه الوليدِ؟ فقد أكثَرَ النَّاسُ فيه، فقَصَدتُ لعُثمانَ حتَّى خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، قُلتُ: إنَّ لي إليك حاجةً، وهي نَصيحةٌ لَك، قال: يا أيُّها المَرءُ -قال مَعمَرٌ: أُراه قال:- أعوذُ باللهِ مِنك، فانصَرَفتُ، فرَجَعتُ إليهم إذ جاءَ رَسولُ عُثمانَ فأتَيتُه، فقال: ما نَصيحَتُك؟ فقُلتُ: إنَّ اللهَ سُبحانَه بَعَثَ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، وأنزَلَ عليه الكِتابَ، وكُنتَ مِمَّنِ استَجابَ للَّهِ ولِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فهاجَرتَ الهِجرَتَينِ، وصَحِبتَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ورَأيتَ هَديَه، وقد أكثَرَ النَّاسُ في شَأنِ الوليدِ، قال: أدرَكتَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قُلتُ: لا، ولَكِن خَلَصَ إليَّ مِن عِلمِه ما يَخلُصُ إلى العَذراءِ في سِترِها، قال: أمَّا بَعدُ، فإنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، فكُنتُ مِمَّنِ استَجابَ للَّهِ ولِرَسولِه، وآمَنتُ بما بُعِثَ به، وهاجَرتُ الهِجرَتَينِ، كما قُلتَ، وصَحِبتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبايَعتُه، فواللهِ ما عَصَيتُه ولا غَشَشتُه حتَّى تَوفَّاه اللهُ عزَّ وجلَّ، ثُمَّ أبو بَكرٍ مِثلُه، ثُمَّ عُمَرُ مِثلُه، ثُمَّ استُخلِفتُ، أفليسَ لي مِنَ الحَقِّ مِثلُ الذي لهم؟ قُلتُ: بَلى، قال: فما هذه الأحاديثُ التي تَبلُغُني عَنكُم؟ أمَّا ما ذَكَرتَ مِن شَأنِ الوليدِ فسنَأخُذُ فيه بالحَقِّ إن شاءَ اللهُ، ثُمَّ دَعا عَليًّا فأمَرَه أن يَجلِدَه، فجَلَدَه ثَمانينَ
10
◑ حسن📌 فجَلَدَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مئةَ جَلْدةٍ ونَفاه سَنةً وأمَرَه أنْ يُعتِقَ رَقبةً
أنَّ رجُلًا قتَلَ عبدَه مُتعمِّدًا، فجَلَدَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مئةَ جَلْدةٍ، ونَفاه سَنةً وأمَرَه أنْ يُعتِقَ رَقبةً ولم يُقِدْه به
أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ بعثَهُ مُصدِّقًا على سعدِ بنِ هُذَيْمٍ . فأتى حمزةَ بمالٍ ليصدِّقَهُ . فإذا رجلٌ يقولُ لامرأتِهِ: أدِّ صدقةَ مالِ مولاكِ وإذا المرأةُ تقولُ لَهُ: بل أنتَ فأدِّ صدقةَ مالِ ابنَكَ . فسألَ حَمزةُ عن أمرِهِما وقولِهِما فأُخْبِرَ أنَّ ذلِكَ الرَّجلَ زَوجُ تلكَ المرأةِ، وأنَّهُ وقعَ على جاريةٍ لَها فولَدَت ولدًا فأعتَقتْهُ امرأتُهُ . قالوا: فَهَذا المالُ لابنِهِ من جاريتِها . فقالَ حمزةُ: لأرجُمنَّكَ بأحجارِكَ . فقيلَ لَهُ: أصلحَكَ اللَّهُ إنَّ أمرَهُ قد رُفِعَ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فجلدَهُ عمرُ مائةً ولم يرَ عليهِ الرَّجمَ . فأخذَ حمزةُ بالرَّجلِ كَفيلًا حتَّى يقدَمَ على عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فيسأله عمَّا ذَكَرَ مِن جلدِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ إيَّاهُ ولم يرَ عليهِ رجمًا فصدَّقَهُم عمرُ بذلِكَ من قولِهِم، وقالَ: إنَّما درأَ عنهُ الرَّجمَ عُذرَهُ بالجهالةِ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُما أنَّ الشُّرَّابَ كانوا يُضرَبون على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالأيدي والنِّعالِ والعِصيِّ ، فكانَ الأمرُ على ذلكَ حتَّى تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فكانوا في خلافَةِ أبي بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أكثر مِنهُم في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال أبو بكرٍ : لو فرَضنا لهم حدًّا ، فتوخَّى نحوًا مِمَّا كانَ في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فجلدهم أربعينَ ، حتَّى توفِّيَ أبو بكرٍ ، ثُمَّ كانَ عمرُ فجلدَهُم أربعينَ كذلكَ ، ثُمَّ شرِبَ رجلٌ من المهاجرينَ الأوَّلينَ ، فأرادَ عمرُ أن يجلدَهُ ، فقال : لِمَ تجلِدُني ؟ بيني وبينَكَ كتابُ اللَّهِ ، قال : وفي أيِّ كتابِ اللَّهِ تجدُ أن لا أجلدَكَ ؟ قال : فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ في كتابِهَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الآيةَ فأنا من الَّذين آمَنوا وعمِلوا الصَّالحاتِ ، ثُمَّ اتَّقَوا وآمنوا ، ثُمَّ اتَّقَوا وأحسَنوا ، شهدتُ مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بدرًا وأُحُدًا والخندَقَ والمشاهِدَ ، فقال عمرُ : ألا ترُدُّونَ عليهِ ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ : إنَّ هذه الآياتِ أُنزِلَت عذرًا للماضينَ وحجَّةً على الباقينَ ، فعُذرٌ للماضينَ أنَّهم لقَوا اللَّهَ قبل أن تُحرَّمَ الخمرُ ، وحجَّةٌ على الباقينَ ، إنَّ اللَّهَ تعالى قال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ الآياتِ . فإن كانَ من الَّذينَ آمنوا واتَّقَوا فليجتَنبِ الخمرَ ، فإنَّ اللَّهَ تعالى نهى أن يُشرَبَ الخمرُ ، فقال عمرُ : صدَق فماذا ترونَ ؟ فقال عليٌّ : إنَّهُ إذا شرِبَ سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَذيَ وإذا هذيَ افترى وحدُّ المفتري ثمانونَ ، فقام عمرُ فجلَدهُ ثمانينَ
أنَّ رجلًا قتل عبدَهُ متعمِّدًا ، فجلَدهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونفاهُ سنةً ، ومحَا سهمَهُ من المسلمينَ ، ولم يُقِدهُ به
عن عليٍّ: أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدًا له، فجَلَدَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِائةً، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، ولَم يُقِدْه به
أُتِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم برجلٍ قتلَ عبدهُ متعمدًا فجلدهُ رسولُ اللهِ مائةً ونفاهُ سنةً ومحا سهمهُ من المسلمينَ ولم يقدهُ بهِ
مَن شَرِب الخمرَ فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِبَ في الرَّابعةِ فاقْتُلوه. قال مَعمَرٌ: فحدَّثْتُ به محمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ، فقال: قدْ تُرِكَ ذلكَ بعْدُ؛ أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بابنِ النُّعيمانِ فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به في الرَّابعةِ فجَلَدَه. ولم يَزِدْ على ذلكَ
أنَّ رَجُلًا قَتَل عَبْدَه، فجَلَدَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونفاه سَنةً، ولم يُقِدْه به
أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ برجلٍ قتلَ عبدَهُ متعمدًا فجلدَهُ مائةً ونفاهُ سَنَةً ومحا سهمَهُ من المسلمينَ ولم يُقِدْ منهُ
أنَّ رجلًا قَتلَ عبدَهُ متعمِّدًا فجلدَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، ونَفاهُ سنةً ومحا سَهْمَهُ منَ المسلِمينَ ولم يُقدْهُ بِهِ وأمرَهُ أن يُعْتِقَ رقبةً
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ
أنَّ رَجُلَينِ استبَّا في زمانِ عمرِ بنِ الخطَّابِ فقال أحدُهما للآخرِ واللهِ ما أبي بزانٍ ولا أُمِّي بزانيةٍ فاستشار في ذلك عمرَ بنَ الخطَّابِ فقال قائلٌ مدَح أباه وأُمَّه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمِّه مدحٌ غيرُ هذا نرى أن تجلدَه الحدَّ فجلدَه عمرُ الحدَّ ثمانينَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(99)
حمزة بن عمرو الأسلميمحو سهمه من المسلمينمحا سهمه من المسلمينعبد من رقيق الإمارةعبد الملك بن مروانعمر بن عبد العزيزالولد من الجاريةقتل العبد متعمداعلي بن أبي طالبلم يجلد الوليدةقتل عبده متعمدامحمد بن المنكدرقتل عبدا متعمداوليدة من الخمسجلده عمر الحدعثمان بن عفانأبان بن عثمانعمر بن الخطابمدح أباه وأمهلا أمي بزانيةعذر بالجهالةجلد مئة جلدةابن النعيمانرجاء بن حيوةما أبي بزانترك ذلك بعدرقيق الخمسصدقة المالأعوذ باللهلم يقده بهلم يقد منهجلده النبيلم يقد بهيجلد الحدالمهاجرينرسول اللهجلده مائةشرب الخمريعتق رقبةجلده الحداستكرههاجلده عمرعتق رقبةالهجرتينابن عباسنفاه سنةمحا سهمهقتل عبداجلد مائةالوليدةاستكراهوقع بهاالجهالةجلد مئةنفي سنةالجاريةالرابعةفاقتلوهالمجنوناستكرهالرقيقافتضهاثمانينالوليدمتعمداالكفيلالحدودلم يقداجلدوهالقصاصالزهريمعاويةجاريةالخمسسكرانمجنونتفرقةالرجماستبانصيحةالجلدالولدالخمرالشربالآيةمتعمدجلدهنفاهطلاقالحقحمزةالحدعبدهعمرعبدجلدنفيعليقتل
تخريج حديث فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








