أحاديث عن: في كل أربعين من البقر مسنة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: في كل أربعين من البقر مسنة
⭐ صحيح
📂 باب زكاة البقر
عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كلّ أربعين مسنّة، ومن كلّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة.
صحيح رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٥)، وابن ماجه (١٨٠٣) كلّهم من طرق عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، فذكره.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
في كلِّ أربعينَ من البقرِ مسنَّةٌ وفي كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ أو تبيعةٌ
في كُلِّ أربعينَ مِن البَقرِ مُسنَّةٌ، وفي كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ
هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ وفي الغَنمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ فإن لم يَكُن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فلَيسَ عليكَ فيها شيءٌ وساقَ صدَقةَ الغنَمِ مثلَ الزُّهريِّ قالَ وفي البقَرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ وليسَ علَى العوامِلِ شيءٌ وفي الإبلِ فذَكَرَ صدقتَها كما ذَكَرَ الزُّهريُّ قالَ وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسةٌ منَ الغنمِ فإذا زادَت واحدةً ففيها ابنَةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بِنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ إلى ستِّين ثمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ قالَ فإذا زادَتْ واحِدةً يَعني واحدةً وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طَروقتا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانَتِ الإبلُ أَكْثرُ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرقٍ خَشيةَ الصَّدقةِ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ وفي النَّباتِ ما سَقتهُ الأنهارُ أو سَقتِ السَّماءُ العُشرُ وما سَقى الغَربُ ففيهِ نِصفُ العُشرِ وفي حَديثِ عاصِمٍ والحارِثِ الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قالَ زُهَيْرٌ أَحسبُهُ قالَ مرَّةً وفي حَديثِ عاصمٍ إذا لم يَكُن في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لبونٍ فعَشرةُ دراهمَ أو شاتانِ
بعثَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمَنِ، وأخبرَهُ: أن يأخُذَ منَ البقَرِ مِن كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعًا، ومن كلِّ أربعينَ بَقرةً بقرةً مسنَّةً، ومِن كلِّ حالِمٍ دينارًا أو عدلَهُ معافرَ
خذ من كلِّ حالِمٍ دينارًا [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بعثَهُ إلى اليمنِ وأمرَهُ أن يأخذَ من كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدلَهُ معافرَ، ومنَ البقرِ من ثلاثينَ تَبيعًا أو تَبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً]
بعَثَني رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أهلَ اليَمنِ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قالَ: فعرَضوا عَلَيَّ أنْ آخُذَ ما بَينَ الأربعينَ والخمسينَ، وبَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، فأبَيْتُ ذلِكَ، وقُلتُ لهُمْ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، فقدِمْتُ، فأخبرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمَرَني ألَّا آخُذَ ما بَينَ ذلِكَ، وزعَمَ أنَّ الأَوْقاصَ لا فريضةَ فيها
بعثَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليمَنِ وأمرَني أن آخذَ منَ البقَرِ من كلِّ أربعينَ مُسنَّةً ومن كلِّ ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعةً
في ثلاثينَ منَ البَقرِ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ
كتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَدقةِ البَقرِ: إذا بَلَغَ البَقرُ ثلاثينَ فيها تَبيعٌ مِن البَقرِ؛ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، حتى تَبلُغَ أربعينَ، فإذا بَلَغَتْ أربعينَ ففيها بَقرةٌ مُسِنَّةٌ، فإذا كَثُرَتِ البَقرُ، ففي كلِّ أربعينَ مِن البَقرِ بَقرةٌ مُسِنَّةٌ
هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ
هاتوا رُبُعَ العُشورِ؛ مِن كُلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تتِمَّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زاد فعلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَمِ: في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكُنْ إلَّا تِسعٌ وثلاثون فليس عليك فيها شيءٌ، وساق صَدَقةَ الغَنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعيَن مُسِنَّةٌ، وليس على العوامِلِ شَيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صَدَقتَها،كما ذكر الزُّهريُّ. قال: وفي خَمسٍ وعِشرينَ خمسةٌ من الغَنَمِ، فإذا زادت واحِدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكُنْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ، ذكَرَ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ. ثمَّ ساق مِثلَ حَديثِ الزُّهْريِّ. قال: فإذا زادت واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجمَلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، ولا يُفرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن مُفتَرِقٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، ولا تؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سقى الغَربُ ففيه نِصفُ العُشرِ. وفي حديثِ عاصمٍ والحارِثِ: الصَّدَقةُ في كُلِّ عامٍ. قال زهيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً. وفي حديث عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ فعَشرةُ دراهِمَ أو شاتانِ
قد عفوتُ عن الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس في تسعينَ ومئةٍ شيءٌ فإذا بلغَت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك وفي الغنَمِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ واحدةً فشاتانِ إلى مئتينِ فإن زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمئةٍ فإذا زادتْ على ثلاثمئةٍ ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ فإن لم تكنْ إلَّا تسعًا وثلاثينَ فليسَ عليك فيها شيءٌ وفي البقرِ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ وفي الأربعين مُسنَّةٌ وليس على العواملِ شيءٌ
13
◑ حسن📌 أُمِرْتُ أنْ آخُذَ مِنَ البقرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا أو تَبِيعةً، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً
لَمَّا بعَثَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، قيلَ لهُ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قالَ: أُمِرْتُ أنْ آخُذَ مِنَ البقرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا أو تَبِيعةً، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قيلَ لهُ: أُمِرْتَ في الأَوْقاصِ بشَيءٍ؟ فقالَ: لا، وسأسْألُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسألَهُ، فقالَ: لا
لما بعثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ ، أمَرَهُ أنْ يأَخُذَ مِنْ ثلاثينَ مِنَ البقَرِ تبيعًا أوْ تبيعَةَ ، جذَعًا أوْ جذعَةً ، ومِنْ كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةً مُسِنَّةً ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها بشيءٍ ، وسأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قَدِمْتُ ، فلما قدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألَهُ فقال : ليس فيها شيءٌ ، قال المسعودي : والأوقاصُ ما بينَ الثلاثينَ إلى الأرْبعينَ ، والأربعينَ إلى الستينَ
بَعَثَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُصدِّقُ أهلَ اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن البَقرِ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا -قال هارونُ: والتَّبيعُ: الجَذَعُ أو الجَذَعةُ- ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قال: فعَرَضوا عليَّ أنْ آخُذَ مِن الأربعينَ -قال: هارونُ ما بيْنَ الأربعينَ- والخَمسينَ، وبيْنَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بيْنَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فأبَيتُ ذاك، وقُلتُ لهم: حتى أسأَلَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقَدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ ثلاثينَ تَبيعًا، ومِن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، ومِن السِّتِّينَ تَبيعَينِ، ومِن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعًا، ومِن الثَّمانينَ مُسِنَّتَينِ، ومِن التِّسعينَ ثلاثةَ أتباعٍ، ومِن المِئةِ مُسِنَّةً وتَبيعَينِ، ومِن العَشْرةِ والمِئةِ مُسِنَّتَينِ وتَبيعًا، ومِن العشرينَ ومِئةٍ ثلاثَ مُسِنَّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ، قال: وأمَرَني رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألَّا آخُذَ فيما بيْنَ ذلك -وقال هارونُ: فيما بيْنَ ذلك شيئًا- إلَّا أنْ يَبلُغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا، وزَعَمَ أنَّ الأَوقاصَ لا فَريضةَ فيها
أنَّ معاذًا قال بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أصدقَ أهلَ اليمنِ وأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا قال هارونُ بنُ معروفٍ والتَّبيعُ الجَذَعُ أو الجَذَعَةُ ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً قال فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بينَ الأربعينَ أو الخمسينَ وبينَ الستينَ والسبعينَ وما بينَ الثمانينَ والتسعينَ فأبيتُ ذاكَ وقلتُ لهم حتى أسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ فقَدِمْتُ فأخبرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَمَرني أن آخذَ من كلَّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ومن الستينَ تبيعيْنِ ومن السبعينَ مُسِنَّةً وتبيعًا ومن الثمانينَ مُسِنَّتَيْنِ ومن التسعينَ ثلاثةُ أتباعٍ ومن المئةِ مُسِنَّةً وتبيعيْنِ ومن العشرةِ والمائةِ مُسِنَّتَيْنِ وتبيعًا ومن العشرينَ ومائةً ثلاثُ مُسِنَّاتٍ أو أربعةُ أتباعٍ قال وأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا آخذَ فيما بينَ ذلكَ شيئًا إلا أن يبلغَ مُسِنَّةً أو جَذَعًا وزعمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ
بعث رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فأمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ ثلاثينَ من البَقَرِ تَبيعًا أو تبيعةً، ومِن كُلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قالوا: فالأوقاصُ؟ قال: ما أَمَرني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها بشَيءٍ، وسأسألُه إذا قَدِمتُ عليه، فلَمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأله، فقال: ليس فيها شَيءٌ. قال المَسعوديُّ: والأوقاصُ: ما بين الثَّلاثينَ إلى أربعينَ، والأربعينَ إلى سِتِّينَ
لمَّا وجَّهَهُ إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ، أو تبيعةً ، ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ، ومن كلِّ حالمٍ –يعني : محتلمٍ - دينارًا أو عدلَهُ من المُعَافِرِيِّ ثيابٌ تكونُ باليمنِ
بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصدقُ أهلَ اليَمَنِ، فأمَرَني أن آخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، فعَرَضوا عليَّ أن آخُذَ ما بَينَ الأربَعينَ والخَمسينَ، وما بَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بَينَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فقدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَني ألَّا آخُذَ فيما بَينَ ذلك، وزَعَمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
لمَّا بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ في كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا أو جذعةً ومن كلِّ أربعينَ بقرةً مسنَّةً قالوا فالأوقاصُ قالَ ما أمرني فيها بشيءٍ وسأسألُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمت فلمَّا قدمَ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سألَهُ فقالَ ليسَ فيها شيءٌ قالَ قالَ المسعوديُّ وَالأوقاصُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ والأربعينَ إلى السِّتِّين
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(65)
ما بين الأربعين والخمسينما بين الثمانين والتسعينما بين الستين والسبعينمن كل ثلاثين تبيعامن كل أربعين مسنةالصدقة في كل عامحقة طروقة الجملثلاثين من البقرخمسة من الغنملا فريضة فيهاأربعين ديناراأربعين درهماثلاثين تبيعاثلاثين تبيعأربعين مسنةثلاثين بقرةأربعين بقرةجذع أو جذعةزكاة البقرمائتي درهمخمسة دراهمأربعين شاةخمس وعشرينعدله معافرصدقة البقرصدقة الرقةابنة مخاضنصف العشربقرة مسنةمئتي درهمخمسين حقةابن لبونأو تبيعةفي الغنمفي البقرالمعافريالعواملالأوقاصثلاثينأربعينالعشورالنباتديناراتبيعاتبيعةالبقرالغنمالإبلالعشردينارمعافرمئتيناليمنزكاةمسنةتبيعحالمدرهممعاذجذعةصدقةحقةشاةجذعذهب
تخريج حديث في كل أربعين من البقر مسنة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








