حديث: من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب زكاة البقر
صحيح: رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٥)، وابن ماجه (١٨٠٣) كلّهم من طرق عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا حديث عظيم في بيان زكاة البقر، وهو جزء من الوصية النبوية الجليلة التي أوصى بها النبي ﷺ معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن.
الحديث بلفظه كاملاً:
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:
> "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً".
(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني)
1. شرح المفردات:
● بَعَثَنِي: أرسلني.
● الْيَمَنِ: منطقة في جنوب الجزيرة العربية.
● تَبِيعًا: ذكر البقر الذي أتم سنة من العمر ودخل في الثانية.
● تَبِيعَةً: أنثى البقر التي أتمت سنة ودخلت في الثانية.
● مُسِنَّةً: الأنثى من البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة (وهي الجذعة).
2. شرح الحديث:
هذا الحديث يبين حكم زكاة البقر، حيث أوصى النبي ﷺ معاذًا رضي الله عنه بأخذ الزكاة من أهل اليمن على النحو التالي:
- إذا بلغ عدد البقر ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة (أي ذكر أو أنثى من البقر الذي أتم سنة ودخل في الثانية).
- إذا بلغ عدد البقر أربعين، ففيها مسنة (أنثى البقر التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة).
وهذا يدل على أن النصاب الأول للبقر هو ثلاثون، فما فوقها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وإذا زادت على الأربعين ففيها حساب آخر بينته الأحاديث الأخرى.
3. الدروس المستفادة:
1- وجوب زكاة البقر: البقر من الأنعام التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب.
2- التفصيل في النصاب: لكل نوع من الحيوانات نصاب معين، وهنا بين النبي ﷺ نصاب البقر.
3- مراعاة العدل واليسر: الشرع الحكيم راعى حال الناس فلم يوجب الزكاة في أقل من ثلاثين، وجعلها متناسبة مع زيادة المال.
4- تفويض الأمر لأهل العلم: النبي ﷺ بعث معاذًا وهو من العلماء ليقوم بهذه المهمة، مما يدل على أهمية اختيار الكفء للأعمال.
5- التيسير في الجنس: حيث جوز إخراج الذكر أو الأنثى في النصاب الأول (الثلاثين).
4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل في زكاة البقر، وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة البقر إذا بلغت النصاب.
- إذا زادت البقر على الأربعين، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، كما بينت ذلك الأحاديث الأخرى.
- البقر لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب (30)، ويشترط أن تكون سائمة (أي ترعى معظم العام)، وأن تمضي عليها سنة قمرية.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٦)، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم (١/ ٣٩٨) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
وزاد بعضهم: «ومن كل حالم -يعني محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن».
وقع خلاف بين أهل العلم في إدراك مسروق لمعاذ، فالذي عليه المحقّقون أنّه أدركه.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٧٥): «قد رُوي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت، ذكره عبد الرزاق، حدثنا معمر والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ».
قال الأعظمي: مسروق هو ابن الأجدع الهمدانيّ، وهو ممن يروي عن أبي بكر رضي الله عنه الذي توفي سنة ثلاث عشرة، ومعاذ بن جبل توفي سنة ثمان عشرة، وقد أطال الحافظ في «التلخيص» فراجعه.
ويؤيده ما رواه مالك موقوفًا على معاذ في الزكاة (٢٤) عن حميد بن قيس المكيّ، عن طاوس اليمانيِّ، أنّ معاذ بن جبل الأنصاريّ أخذ من ثلاثين بَقَرَةً تَبِيعًا ومن أربَعين بقرة مُسِنَّةً وأتي بما دون ذلك فأَبَى أن يأخذ منه شَيْئًا وَقَال: «لم أَسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئًا حتَّى أَلْقَاهُ فأسأَله». فتوفِّي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل.
قال ابن عبد البر: «ظاهر هذا الحديث الوقوف على معاذ بن جبل من قوله، إلّا أنّ في قوله: أنه لم يسمع من النبيّ ﷺ فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئًا دليلًا واضحًا على أنه قد سمع منه عليه السلام في الثلاثين وفي الأربعين ما عمل به في ذلك، مع أن مثله لا يكون رأيًا إنّما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من الذين يطّهرهم ويزكّيهم بها ﷺ.
ولا خلاف بين العلماء أنّ السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النّصاب المجتمع عليه فيها. وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذٍ ثابتٌ متصّل من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك». «الاستذكار» (٩/ ١٥٧).
قال الأعظمي: وقد رُوي أيضًا مثله عن ابن مسعود مرفوعًا: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنّة». ولكن فيه انقطاع وضعف.
رواه الترمذيّ (٦٢٢)، وابن ماجه (١٨٠٤) كلاهما من حديث عبد السلام بن حرب، عن خُصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، فذكره.
قال الترمذي: هكذا رواه عبد السلام بن حرب، عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خُصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله «يعني أبيه».
قال الأعظمي: وفيه خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري ضعّفه الإمام أحمد، وقال أبو حاتم: صالح يخلط، وتكلّم في سوء حفظه، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا، فقيهًا عابدًا إلّا أنه كان يخطئ
كثيرًا فيما يروي، ويتفرّد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته.
ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد (٣٩٠٥) بأطول من هذا.
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: «لما بعث النبيُّ ﷺ معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، جذعًا أو جذعة، ومن كلّ أربعين بقرة بقرة مسنّة».
رواه البزّار (٨٩٢)، والدّارقطنيّ (١٩٢٨) من طريق بقية، حدثني المسعوديّ، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: «وهذا موصول، ولكن المسعوديّ اختلط، وتفرّد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، ولكن الحسن ضعيف» انتهى.
وقال البزّار: «إنّما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاوس مرسلًا. ولم يتابع بقية على هذا أحد. ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، والحسن لا يحتجُّ بحديثه إذا تفرّد».
والخلاصة في هذا الباب أنه لا خلاف بين أهل العلم أن السّنة في زكاة البقر على ما جاء في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها.
وفيه ردٌّ على ابن جرير الطّبريّ الذي ادّعى الإجماع المتيقن المقطوع به أن في كلّ خمسين بقرة بقرة، ولم يرد في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف في كلّ خمسين بقرة بقرة، وإنما الصّحيح الذي لا خلاف فيه أنّ في كلّ أربعين مسنّة، وفي كلّ ثلاثين تبيعة. كما في حديث معاذ بن جبل، فيجب الأخذ به.
وقوله: «تبيعًا» وهي ما دخل في الثانية، وسمي تبيعًا لأنه فطم عن أمِّه، فهو يتبعها.
وقوله: «مسنّة» وهي ما دخلتْ في الثالثة، وقيل: الرابعة.
وأمّا في أوقاص البقر، فروي عن معاذ بن جبل قال: «لم يأمرني رسول الله ﷺ في أوقاص البقر شيئًا» فهو مرسل.
رواه الإمام أحمد (٢٢٠١٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ (٣٤٨) كلاهما من حديث حماد ابن زيد، حدّثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن معاذ بن جبل، فذكره.
وطاوس لم يدرك معاذًا (كما في «المراسيل لابن أبي حاتم» (٩٩«ولذا أخرجه أبو داود في: المراسيل (١٠٧) من وجه آخر عن طاوس قال: «إنّ معاذًا أتى باليمن«فذكره وزاد فيه: «والعسل».
وأمّا ما رواه الدّارقطنيّ (٢/ ٩٤) من طريق طاوس، عن ابن عباس، قال: «لما بعث رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن». فذكره، ففيه الحسن بن عمارة ضعيف جدًّا.
والوقص في الزّكاة ما بين النّصابين.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 49 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 24 صاحب الإبل الذي لا يفعل فيها حقها
- 25 مَنْ أدَّى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرُّه
- 26 مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ
- 27 آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه ملعونون على لسان محمد
- 28 إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ...
- 29 من ترك بعده كنزًا مثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع
- 30 صاحب الإبل الذي لا يؤدِّي حقّها يطؤه بأخفافها يوم القيامة
- 31 منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين
- 32 في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون
- 33 بشر الكانزين برضف يحمى في نار جهنم
- 34 اختلاف أبي ذر ومعاوية في تفسير آية الكنز
- 35 أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
- 36 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
- 37 خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
- 38 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
- 39 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
- 40 أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله
- 41 من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
- 42 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين
- 43 ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
- 63 ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
- 64 ليس فيما دون خمس أواق صدقة
- 65 ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- 66 زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم
- 67 في كل خمس ذود سائمة صدقة
- 68 الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا
- 69 إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
- 70 الرِّكاز الخمس
- 71 ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرّفها سنة
- 72 السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
- 73 تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن
معلومات عن حديث: من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
📜 حديث: من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








