أحاديث عن: قيمة ما ترك

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: قيمة ما ترك

⭐ حسن 📂 باب دية الخطأ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية في عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلتْ، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
حسن رواه أبو داود (٤٥٤٢) عن يحيى بن حكيم، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عثمان، حَدَّثَنَا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عَهِدَ إلينا عَهْدًا فتَرَكْنا ما عَهِدَ إلينا: أنْ يكونَ بُلْغةُ أحَدِنا مِن الدُّنيا كزادِ الرَّاكِبِ، قال: ثُمَّ نظَرْنا فيما تَرَكَ فإذا قِيمةُ ما تَرَكَ بِضْعةٌ وعِشرونَ دِرْهمًا، أو بِضْعةٌ وثَلاثون دِرْهمًا
الراويسلمان الفارسي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم23711
خلاصة حكم المحدثصحيح
لما احتضر سلمانُ بكى وقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عهِد إلينا عهدًا فتركنا ما عهِد إلينا أن يكون بُلغةُ أحدِنا من الدنيا كزادِ الرَّاكبِ قال ثم نظرنا فيما ترك فإذا قيمةُ ما ترك بضعةٌ وعشرون درهمًا أو بضعةٌ وثلاثون درهمًا
الراويسلمان الفارسي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4/292
خلاصة حكم المحدثإسناده رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن هشيما مدلس ومثله الحسن البصري
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثصحيح
كان قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقال: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه على أهلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَكَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يَرفَعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/389
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3428
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ. قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانَمائةِ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِف عُمَرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضها عُمَرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. وقال: وترَك دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم10/ 190، 191
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضَها عُمرُ على أهلِ الذهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشَرَ ألفِ دِرهَمٍ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وترَكَ دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رُفِع من الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
9 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
كانَت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانمِئةِ دينارٍ أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمينَ، قالَ: فكانَ كذلك حتَّى اسْتُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقالَ: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْني عَشَرَ ألفَ دِرْهَمٍ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفي شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئتَي حُلَّةٍ، وتَرَكَ دِيَةَ أهْلِ الذِّمَّةِ، لم يَرفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم 4/ 54
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4218
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَن أعتَقَ شِقصًا له في عَبدٍ فخَلاصُه في مالِه إن كان له مالٌ، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ، استُسعيَ العَبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: وزادَ: إن لَم يَكُنْ له مالٌ قُوِّمَ عليه العَبدُ قيمةَ عَدلٍ، ثُمَّ يُستَسعى في نَصيبِ الذي لَم يُعتِقْ غيرَ مَشقوقٍ عليه. [وفي روايةٍ]: قُوِّمَ عليه قيمةَ عَدلٍ
الراويأبو هريرة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1503
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
مَن سأَلَ وله قيمةُ أوقيَّةٍ فقد ألحَفَ، فقُلتُ: ناقتي الياقوتةُ هي خيرٌ من أوقيَّةٍ -قال هِشامٌ: خيرٌ من أربَعينَ دِرهمًا- فرجعتُ، فلم أسألْه، زادَ هِشامٌ في حَديثِه: وكانتِ الأوقيَّةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربَعينَ دِرهمًا
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1628
خلاصة حكم المحدثصحيح
مَنْ أعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ فكانَ له ما يَبْلُغُ ثمنَ العبدِ فإنه يقوَّمُ قيمةَ عَدْلٍ فيُعطَي شركاؤُهُ حقَّهم وعَتُقَ عليهِ العبدُ وإلا فقد أَعْتَقَ ما أعتَقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم1/196
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
من أعتق شِركًا في عبدٍ فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ فإنه يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ فيُعطَى شُركاؤُه حِصصَهم وعتقَ العبدُ عليه وإلا فقد عتَق ما عتقَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم8/162
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
عنْ عِياضِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبي سَرْحٍ، قالَ: قالَ أبو سَعيدٍ -وذُكِر عِندَه صَدَقةُ الفِطرِ- فقالَ: لا أُخرِجُ إلَّا ما كُنتُ أُخرِجُه على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من حِنطةٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاًعا من أَقِطٍ. فقالَ له رَجُلٌ منَ القَومِ: أو مُدَّينِ من قَمْحٍ؟ فقالَ: لا، تلكَ قِيمةُ مُعاوِيةَ، لا أقبَلُها ولا أعمَلُ بها
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1515
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
لَمَّا فَدَعَ أهلُ خَيبَرَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، قامَ عُمَرُ خَطيبًا، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عامَلَ يَهودَ خَيبَرَ على أموالِهم، وقال: نُقِرُّكُم ما أقَرَّكُمُ اللهُ، وإنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ خَرَجَ إلى مالِه هُناك، فعُديَ عليه مِنَ اللَّيلِ، ففُدِعَت يَداه ورِجلاه، وليسَ لنا هُناك عَدوٌّ غَيرَهم، هم عَدوُّنا وتُهمَتُنا، وقد رَأيتُ إجلاءَهم، فلَمَّا أجمَعَ عُمَرُ على ذلك أتاه أحَدُ بَني أبي الحُقَيقِ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أتُخرِجُنا وقد أقَرَّنا مُحَمَّدٌ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وعامَلَنا على الأموالِ وشَرَطَ ذلك لَنا؟! فقال عُمَرُ: أظَنَنتَ أنِّي نَسيتُ قَولَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيفَ بك إذا أُخرِجتَ مِن خَيبَرَ تَعدو بك قَلوصُك لَيلةً بَعدَ لَيلةٍ؟! فقال: كانَت هذه هُزَيلةً مِن أبي القاسِمِ، قال: كَذَبتَ يا عَدوَّ اللهِ، فأجلاهم عُمَرُ، وأعطاهم قيمةَ ما كان لهم مِنَ الثَّمَرِ؛ مالًا وإبِلًا، وعُروضًا مِن أقتابٍ وحِبالٍ وغَيرِ ذلك
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2730
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم8/210
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6038
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم15/83
خلاصة حكم المحدثطريقه صحيح
أيُّما عبدٍ كانَ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهُما نَصيبَهُ ، فإن كانَ موسرًا فإنَّهُ يقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ أو قيمةِ عَدلٍ ليسَت بوَكْسٍ ولا شَطَطٍ ، ثمَّ يغرَمُ لِهَذا حِصَّتَهُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم10/301
خلاصة حكم المحدثثابت

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
النصف من دية المسلمينبضعة وثلاثون درهمابضعة وعشرون درهمااثنا عشر ألف درهمقوم عليه قيمة عدلثمانية آلاف درهمثمان مائة دينارلا ضرر ولا ضرارثمانمائة دينارثمان مئة ديناردية أهل الكتابغير مشقوق عليهناقتي الياقوتةاثنا عشر ألفااثني عشر ألفاثمانمئة دينارعمر بن الخطابدية أهل الذمةخلاصه في مالهمال الذي أعتقالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحراماستسعي العبدأربعين درهمابلغ ذلك مالهقيمة ما تركحصص الشركاءقيمة معاويةمدين من قمحأعلى القيمةزاد الراكبأهل الكتابغلاء الإبلمائتي بقرةأعتق نصيبهعتق ما بقيمال المعتققيمة أوقيةصدقة الفطرأبو الحقيقرسول اللهعهد إليناألف دينارأهل الذمةثمن العبديقوم عليهيهود خيبرتخلي سبيلالمسلمينعرق ظالمقيمة عدلأموالهمابن عمرالكتابالشفعةشركاؤهشريكينالنصفالخطأسلماناحتضرفرضهاالديةالخمسميراثأوقيةحصصهمإجلاءمملوكالعبدالأمةشركاءتقويمنصيبهيغرامبلغةجبارشريكأعتقألحفشركاحنطةشعيرخيبرقلوصنصيبموسريقومحصتهديةأهلعهدعمرعبدأمةشقصسألعتقمال

تخريج حديث قيمة ما ترك



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب