أحاديث عن: لا إلا أن تنكح
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: لا إلا أن تنكح
⭐ حسن
📂 باب ما جاء أن أهل...
عن عائشة قالت: وجدت في قائم سيف رسول اللَّه ﷺ كتابا: «إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر باللَّه ورسوله، لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا، وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم».
حسن رواه أبو يعلى (٤٧٥٧) عن أبي خيثمة، حدثنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد، حدثنا عبد اللَّه ابن عبد الرحمن بن موهب، قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن، تحدث عن عائشة، فذكرته.
📚 كتاب الفرائض
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب فرض الابنتين فصاعدا
عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت رسول اللَّه ﷺ حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول اللَّه ﷺ أخا سعد بن الربيع، فقال: «أعط ابتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي».
حسن رواه ابن ماجه (٢٧٢٠) من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
📚 كتاب الفرائض
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب الأيم أحق بنفسها، والبكر...
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن». قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسْكت».
متفق عليه رواه البخاري في النكاح (٥١٣٦)، ومسلم في النكاح (١٤١٩) كلاهما من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
أنَّ رجُلًا سأَل عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فقال إنَّ لي خَالًا فارَق امرأتَه فدخَله مِن ذاكَ هَمٌّ وأمرٌ شقَّ عليه فأرَدْتُ أنْ أتزوَّجَها ولَمْ يأمُرْني بذلكَ ولَمْ يعلَمْ فقال ابنُ عُمَرَ لا إلَّا أنْ تنكِحَ نِكاحَ غِبطةٍ إنْ وافَقَتْك أمسَكْتَ وإنْ كرِهْتَ فارَقْتَ فإنَّا كنَّا نعُدُّ هذا في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السِّفاحَ
أنَّ رجُلًا سأَل عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فقال إنَّ خالي فارَق امرأتَه فدخَله مِن ذلكَ هَمٌّ وأمرٌ شقَّ عليه فأرَدْتُ أنْ أتزوَّجَها ولَمْ يأمُرْني بذلكَ ولَمْ يعلَمْ به فقال ابنُ عُمَرَ لا إلَّا أنْ تنكِحَ نِكاحَ غِبطةٍ إنْ وافَقَتْكَ أمسَكْتَ وإنْ كرِهْتَ فارَقْتَ وإلَّا فإنَّا كنَّا نعُدُّ هذا في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سِفاحًا
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ
أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فعُثمانُ خَيرُنا وأعلَمُنا
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت]
تُوُفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وتركَ ابنةً له من خُوَيْلَةَ بنتِ حكيمِ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقَصِ قال وأَوْصَى إلى أخيه قُدَامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالايَ قال فخطَبْتُ إلى قدامَةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزَوَّجَنِيهَا ودخلَ المغيرةُ بنُ شعبةَ يعْنِي إِلَى أمِّهَا فَأَرْغَبَهَا بالمالِ فحَطَّتْ إليه وحطَّتْ الجارِيَةُ إلى هَوَى أُمِّها فأَبَتا حتى ارْتَفَعَ أمرُهُمَا إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال قدامةُ بنُ مظعونٍ يا رسولَ اللهِ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابنَ عَمِّهَا عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلمْ أُقَصِّرْ بِهَا في الصلاحِ ولَا في الكَفَاءَةِ ولَكِنَّهَا امرأةٌ وإنما حطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هِيَ يَتِيمَةٌ ولَا تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِها قال فَانْتُزِعَتُ واللهِ مِنِّي بَعدَ أنْ مَلَكْتُهَا فزوَّجُوها المغيرةَ بنَ شُعْبَةَ
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ في عبْدٍ يُزوِّجُهُ سيِّدُهُ فيُطلِّقُها: أنَّه لا يَجوزُ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، وتلا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فذهبْتُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فسألْتُهُ، فقال: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَهُ
عَن ابنِ عُمرَ قالَ : تُوفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترَك ابنةً لَه مِن خُويلةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أميَّةَ بنِ حارِثةَ الأوقَصِيِّ وأوصى إلى أخيهِ قُدامةَ بنِ مظعونٍ ، فخطبتُ إلى قُدامةَ بنِ مظعونٍ فزوَّجَنيها ، ودخَلَ المغيرةُ بنُ شُعبةَ إلى أمِّها فأرغبَها في المالِ فحَطَّت إليهِ وحَطَّت الجاريةُ إلى هوى أمِّها فترافَعوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فقالَ : هيَ يتيمةٌ ولا تُنكَحُ إلَّا بإذنِها
تُوفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترك ابنةً له من خويلةَ بنتِ حكيمٍ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقصِ قال : وأوصى إلى أخيهِ قدامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالايَ قال فخطبتُ إلى قُدامةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزوَّجنيها ودخل المغيرةُ بنُ شعبةَ يعني إلى أمِّها فأرغبها في المالِ فحطَّت إليه وحطَّت الجاريةُ إلى هوى أمِّها فأبَيا حتى ارتفعَ أمرُهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال قدامةُ بنُ مظعونٍ : يا رسولَ اللهِ ابنةُ أخي أوصى بها إليَّ فزوَّجتها ابنَ عمَّتِها عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلم أقصرْ بها في الصلاحِ ولا في الكفاءةِ ولكنها امرأةٌ وإنما حطَّت إلى هوى أمِّها قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : هي يتيمةٌ ولا تُنكحُ إلا بإذنِها قال : فانتُزِعَت واللهِ مني بعدَ أن ملكتُها فزوَّجوها المغيرةَ بنَ شعبةَ
تُوفِّيَ عُثْمانُ بنُ مَظْعونٍ وتَرَكَ ابْنةً له مِن خُوَيلةَ بِنْتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ حارِثةَ بنِ الأَوقَصِ، قالَ: وأَوْصى إلى أخيه قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ -قالَ عَبْدُ اللهِ: وهُما خالاي- قالَ: فخَطَبْتُ إلى قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ ابنةَ عُثْمانَ بنِ مَظْعونٍ فزَوَّجَنيها، ودَخَلَ المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ -يَعْني إلى أمِّها- فأَرغَبَها في المالِ، فحَطَّتْ إليه، وحَطَّتِ الجارِيةُ إلى هَوى أمِّها، فأَبَيا حتَّى ارْتَفَعَ أمْرُهما إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ، فقالَ قُدامةُ بنُ مَظْعونٍ: يا رَسولَ اللهِ، ابنةُ أخي أَوْصى بِها إليَّ، فزَوَّجْتُها ابنَ عَمَّتِها عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فلم أُقَصِّرْ بِها في الصَّلاحِ ولا في الكَفاءةِ، ولكنَّها امْرَأةٌ، وإنَّما حَطَّتْ إلى هَوى أمِّها، قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ: «هي يَتيمةٌ، ولا تُنكَحُ إلَّا بإذْنِها»، قالَ: فانْتُزِعَتْ واللهِ مِنِّي بَعْدَ أن مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ
قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ
عن خالدِ بنِ الوليدِ أنه وجد في بعضِ ضواحي العربِ رجلًا يُنكَحُ ، كما تُنكَحُ المرأةُ ، فكتب فيه إلى أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنه ، فاستشار أبو بكرٍ الصديق الصحابةَ رضي الله عنهم ، فكان عليُّ بنُ أبي طالبٍ أشدَّهم قولًا فيه ، فقال : ما فعل هذا إلا أمةٌ من الأممِ واحدةٌ ، وقد علمتم ما فعل اللهُ بها ، أرى أن يحرقَ بالنارِ ، فكتب أبو بكرٍ إلى خالدٍ فحرقه
ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومُه ، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ . ففتح اللهُ مكَّةَ ، فلمَّا دخلها ؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ . حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ ) ، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي ، ولا يحِلُّ لمن بعدي ، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً ، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا ، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه ، ولا يُعضَّدُ شجرُه ، ولا يُنفَّرُ صيدُه . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ ، أو قتل غيرَ قاتلِه ، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها ، أو بامرأةِ قومٍ آخرين ، فولدت له ؛ فليس بولدِه ، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤُهم ، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ، ويرِدُ عليهم أقصاهم ، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
تُوفِّيَ عُثمانُ بنُ مَظْعونٍ، وترَكَ ابنَةً له من خُوَيلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ حارِثَةَ بنِ الأوْقَصِ قال: وأوْصى إلى أخيهِ قُدامَةَ بنِ مَظْعونٍ، قال عبدُ اللهِ: وهُما خالايَ، قال: فخَطَبتُ إلى قُدامَةَ بنِ مَظْعونٍ ابنَةَ عُثمانَ بنِ مَظْعونٍ فزَوَّجَنيها، ودخَلَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ -يَعْني إلى أُمِّها- فأرغَبَها في المالِ فحَطَّتْ إليه، وحَطَّتْ الجاريَةُ إلى هَوَى أُمِّها، فأبَيَا حتى ارتَفَعَ أمْرُهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال قُدامَةُ بنُ مَظْعونٍ: يا رسولَ اللهِ، ابنَةُ أخي أوْصى بها إليَّ، فزَوَّجْتُها ابنَ عَمَّتِها عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فلم أُقَصِّرْ بها في الصَّلاحِ، ولا في الكَفاءَةِ، ولكنَّها امرَأةٌ، وإنَّما حَطَّتْ إلى هَوَى أُمِّها، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هيَ يَتيمَةٌ، ولا تُنكَحُ إلَّا بإذْنِها قال: فانتُزِعَتْ واللهِ مِنّي بعدَ أنْ مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرَةَ
أنَّ قُدامةَ بنَ مَظْعونٍ زوَّجَ ابنةَ أخيه مِن عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ، فقال: إنَّها يتيمةٌ، ولا تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِها
تُوفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترك ابنةً له من خُويلةَ بنتِ حكيمِ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقصِ قال وأوصى إلى أخيه قُدامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالاي قال فخطبتُ إلى قدامةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزوَّجَنيها ودخل المغيرةُ بنُ شعبةَ يعني إلى أمِّها فأرغبَها في المالِ فحطَّتْ إليه وحطَّتِ الجاريةُ إلى هوى أمِّها فأبيا حتى ارتفع أمرُهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال قدامةُ بنُ مظعون يا رسولَ اللهِ ابنةُ أخي أوصى بها إلي فزوجتُها ابنَ عمَّتِها عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلم أُقصِّرْ بها في الصلاح ولا في الكفاءةِ ولكنها امرأةٌ وإنما حطَّتْ إلى هوى أُمِّها قال فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هي يتيمةٌ ولا تنكحُ إلا بإذنِها قال فانتُزعتْ واللهِ مني بعد أن ملكتُها فزوَّجوها المغيرةَ بنَ شعبةَ
عن صفوانَ بنِ سُليمٍ أن خالدَ بنَ الوليدِ كتب إلى أبي بكرٍ الصديقِ رضيَ اللهُ عنهُما في خلافتِه يذكرُ له أنه وجد رجلًا في بعضِ نواحي العربِ يُنكَحُ كما تُنكَحُ المرأةُ ، وإن أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ جمع الناسَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسألهم عن ذلك ، فكان من أشدِّهم يومئذٍ قولًا عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إن هذا ذنبٌ لم تعصِ به أمةٌ من الأممِ إلا أمةٌ واحدةٌ صنع اللهُ بها ما قد علمتم ، نرى أن نحرِقَه بالنارِ فاجتمع رأيُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على أن يحرقَه بالنارِ ، فكتب أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ إلى خالدِ بنِ الوليدِ يأمرُه أن يحرقَه بالنارِ
عن عمرَ قال لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها أو ذي الرأي من أهلِها أو السلطانُ
حديث: اذهَبْ بنا إلى هذه المرأةِ المختَلِعةِ [يعني حديث: أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ:] فعُثمانُ خَيْرُنا [وأعلَمُنا.]
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمسلا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحالا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرملا تنكح حتى تحيض حيضةينكح كما تنكح المرأةالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهلا تنكح إلا بإذنهالا يقتل مؤمن بكافرقتل لذحل الجاهليةتوفي عنها زوجهاأذن لها أن تنكحالربيع بنت معوذعبد الله بن عمرالمغيرة بن شعبةلا يقدر على شيءعلي بن أبي طالبأصحاب رسول اللهلا ميراث بينهمالا إلا أن تنكحزمان رسول اللهسبيعة الأسلميةعثمان بن مظعونقدامة بن مظعونخويلة بنت حكيمتنكح زوجا غيرهخالد بن الوليدأبو بكر الصديقلا يختلى خلاهاستأذنت النبيعثمان بن عفانخلافة أبي بكرلا يعضد شجرهلا ينفر صيدهولاية النكاحأمة من الأممالعاهر الحجرلا عدة عليهافارق امرأتهنكاح الغبطةيحرق بالنارضاحية العربكفوا السلاححرق بالنارخشية الحبلوالبكر...نكاح غبطةإذن الوليعبد مملوكقضية نكاحابنة أخيهالابنتينابن عباسلا ميراثالأسلميةهوى الأمذي الرأيالاختلاعبنفسها،ابن عمرلا تنكحالسلطانالكفاءةأهل...امرأتهفصاعداتستأذنالسفاحأمر شقالمرأةالعاهرالإذخرلا عدةالنكاحلا يحلبإذنهاالصلاحالحرامتسافرامرأةابنتيالثمنالبكرالأيمأمسكتفارقتالحجرالخلعسبيعةيتيمةولايةإذنهاأهلهاثلاثليالمحرمثلثيمالهوأعطتنكح
تخريج حديث لا إلا أن تنكح
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








