أحاديث عن: لا نكاح إلا نكاح رغبة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
23 نتيجة — لكلمة: لا نكاح إلا نكاح رغبة
⭐ صحيح
📂 باب ما جاء في المُحِلّ...
عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير موامرة منه ليُحلّها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ.
صحيح رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين - (٢٣٦٧) والحاكم (٢/ ١٩٩) وعنه البيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه فذكره.
📚 كتاب الطلاق
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب أنكحة أهل الجاهلية التي...
عن عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيُصْدِقُها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرتْ من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملُها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاحَ الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرَّ عليها ليالي بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، فهو ابنك يا فلان، تُسمي من أحبتْ باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن يَنْصِبْنَ على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن، دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد ﷺ بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
صحيح رواه البخاري في النكاح (٥١٢٧) من طريق ابن وهب، وعنبسة - كلاهما عن يونس (هو ابن يزيد الأيلي)، عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير، فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ دلسةٍ ولا مستَهزئٍ بِكتابِ اللَّهِ تعالى ثمَّ تذوقَ العُسَيلةَ
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامرةٍ منه ليحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا , فتزوَّجَها أخٌ لَهُ عن غيرِ مؤامَرةٍ منهُ ليُحلَّها لأخيهِ هل تحلُّ للأوَّلِ قالَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ, كنَّا نعدُّ هذا سفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
6
✔ صحيح📌 لا إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عمرَ ، فسألَهُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا فتزوَّجَها أخٌ لَهُ من غيرِ مُؤامرةٍ منهُ ليُحلَّها لأخيهِ ، هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ فقالَ : لا إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ كنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجها أخ ٌله من غيرِ مُؤامرةٍ منه لِيُحلَّها لأخيه هل تحلُّ للأولِ قال لا إلا نكاحَ رغبةٍ كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسَألَهُ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزوَّجَها أخٌ لَهُ مِن غَيرِ مُؤامرةٍ منهُ؛ ليُحِلَّها لأخيهِ، هل تَحِلُّ للأوَّلِ؟ فقالَ: لا، إلَّا نِكاحَ رَغبةٍ؛ كنَّا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا قال له : تزوَّجتُها أُحلُّها لزوجِها لم يأمرْني ولم يعلمْ قال : لا إلا نكاحَ رغْبةٍ إن أعجبَتْك أمسكْتَها وإن كرهتَها فارقْتَها ، قال : وإن كنا نعدُّه على عهدِ رسولِ اللهِ سِفاحًا وقال لا يزالا زانِيَينِ وإن مكثا عشرين سنةً إذا علم أنه يُريدُ أن يُحلَّها
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
أنَّ رجلًا أتى عثمانَ في خلافتِهِ وقد رَكِبَ فسألَهُ فقالَ إنِّي لي إليكَ حاجةٌ. قالَ إنِّي الآنَ مستعجلٌ فإن أردتَ أن تركبَ خلفي حتَّى تقضيَ حاجتَكَ, فرَكِبَ خلفَهُ فقالَ إنَّ جارًا لي طلَّقَ امرأتَهُ في غضبِهِ ولقيَ شدَّةً فأردتُ أن أحتسبَ بنفسي ومالي فأتزوَّجُها ثمَّ أبني بِها ثمَّ أطلِّقُها فترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ, فقالَ لَهُ عثمانُ لا تَنكِحها إلَّا نِكاحَ رغبةٍ
سُئِلّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُحلل فقال : لا إلا نكاحَ رغبةٍ لا نكاحَ دُلسةٍ ولا استهزاءٍ بكتابِ اللهِ ، ثم تذوقَ العسيلةَ
لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ دلسةٍ ولا استهزاء بِكِتابِ اللَّهِ ثمَّ يذوقَ العُسَيْلةَ
«سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحَلِّلِ، فقال: لا، إلَّا نِكاحَ رَغْبةٍ لا نِكاحَ دُلْسةٍ ولا استِهزاءٍ بكِتابِ اللهِ، ثمَّ يَذوقُ العُسَيلةَ»
أنَّهُ سألَه رجلٌ ، عن رجُلٍ فارقَ امرأتَه وأنَّهُ تزوَّجَها ولم يأمُرني ولَم أُعلمهُ ، فقال ابنُ عمرَ : لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ إن رضيتَ أمسَكتَ ، وإن كرِهتَ فارقتَ ، كنَّا نَعُدُّ هذا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سِفاحًا
عن أبي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هِشامٍ المَخْزوميِّ، قال: جلَسْتُ مع أبي هُرَيْرةَ فسأَلهُ رجُلٌ عنِ الصَّائمِ إذا أصبَح وهو جُنُبٌ، فقال له أبو هُرَيْرةَ: فلا صيامَ لهُ، فقال أبو بكْرٍ: قد ذكَرْتُ ذلك لأبي عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، فذكَر ذلك أبي لمَرْوانَ بنِ الحَكمِ، وهو أميرُ المدينةِ، فقال له مَرْوانُ لَتَأتِيَنَّ عائشةَ، وأُمَّ سَلَمةَ زَوْجَيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلْتَسْأَلْهما عن هذا من أمْرِ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ، فإنَّه لا أحَدَ أعلَمُ بهذا من أمْرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن نسائِهِ، قال: فخرَج أبي، وخرَجْتُ معه، حتى دخَلْنا على أُمِّ سَلَمةَ، فسأَلها عن ذلك، فقالت: قدْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: ثمَّ خرَجْنا من عندِها، فجلَسْنا على بابِ عائشةَ، فبعَث إليها أبي ذَكْوانَ مَوْلاها، فسأَلها عن ذلك، فجاءهُ ذَكْوانُ فقال: تقولُ لكَ: كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فرجَع أبي إلى مَرْوانَ، فذكَر ذلك له فقال: إنِّي عزَمْتُ عليكَ لَتَأتِيَنَّ أبا هُرَيْرةَ حتى تُخبِرَهُ بهذا، قال: فقال له أبي: يغِفر اللهُ لكَ أيُّها الأميرُ، بلَّغْتُكَ حديثًا عن رجُلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرٍ فتجيئُهُ حتى إذا وجَدْتَ خِلافَهُ أمَرْتَني أنْ أُعَرِّفَهُ به، قال: فقال له مَرْوانُ: عزَمْتُ عليكَ لَتَفعَلَنَّ، فخرَج مَرْوانُ حاجًّا، أو مُعتمِرًا، فخرَجْنا معه حتى إذا كُنَّا بِذي الحُلَيْفةِ، ولأبي هُرَيْرةَ بها أرضٌ هو فيها، قُمْنا إليه، وأنا مع أبي، فقال له أبي: يا أبا هُرَيْرةَ إنِّي أخبَرْتُ الأميرَ أنَّكَ قُلْتَ: مَن أدرَك الفَجرَ، وهو جُنُبٌ فلا صيامَ له، فأمَرني أنْ أسألَ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، ففعَلْتُ، فحدَّثتْني أُمُّ سَلَمةَ، وعائشةُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصبِحُ وهو جُنُبٌ من نكاحٍ غيْرِ احتِلامٍ، ثمَّ يصومُ، قال: فقال أبو هُرَيْرةَ: لا أدري أخبَرني بذلك الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ
[عن أبي بَكْرٍ كنانةَ بنِ نُعَيْمٍ] قالَ: كنتُ عندَ قَبيصةَ جالسًا فأتاهُ نفرٌ من قومِهِ يسألونَهُ في نِكاحِ صاحبِهِم، فأبَى أن يُعْطيَهمُ، فلمَّا ذهَبوا قلتُ أتاكَ نفرٌ مِن قَومِكَ يسألونَكَ في نكاحِ صاحبٍ لهم وأنتَ سيِّدُ قومِكَ، فَلَمْ تعطِهِم شيئًا؟ قالَ: إنَّهم سألوني في غَيرِ حقٍّ لو أنَّ صاحبَهُم عمدَ إلى ذَكَرِهِ فعَصبَهُ بقدٍّ حتَّى يَيبَسَ لَكانَ خيرًا لَهُ منَ المسألةِ الَّتي سألوني: إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: لا تحلُّ المسألةُ إلَّا لثلاثةٍ: لرجلٍ أصابَت مالَهُ حالقةٌ، فيسألُ حتَّى يصيبَ سدادًا من معيشةٍ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ حَملَ بينَ قومِهِ حمالةً، فيسألُ حتَّى يؤدِّيَ حمالتَهُ، ثمَّ يمسِكُ عنِ المسألةِ . ورجلٌ يُقسمُ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِهِ باللَّهِ لقَد حلَّت لفلانٍ المسألةُ، فما كانَ سوى ذلِكَ فَهوَ سحتٌ لا يأكلُ إلَّا سُحتًا
لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ ، وما كان من نكاحٍ على غيِر ذلك فهو باطلٌ ، وإن تشاجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
عَنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، ومُجَمِّعَ بنَ يَزيدَ الأنصاريَّ، أخبَراه أنَّ رَجُلًا منهم يُدعى خِذامًا أنكَحَ ابنةً لَه، فكَرِهَت نِكاحَ أبيها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت ذلك لَه، فرَدَّ عَنها نِكاحَ أبيها فتَزَوَّجَت أبا لُبابةَ بنَ عَبدِ المُنذِرِ، فذَكَرَ يَحيى أنَّه بَلَغَه أنَّها كانَت ثَيِّبًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
هدم نكاح أهل الجاهليةاستهزاء بكتاب اللهمستهزئ بكتاب اللهعلى عهد رسول اللهنكاح الناس اليومنكاح أهل الإسلامولي من لا ولي لهلا يزالا زانييننكاح غير احتلامنكاح الاستبضاعنكاح الجاهليةعهد رسول اللهسداد من معيشةلا تحل للأولأحلها لزوجهاتذوق العسيلةأربعة أنحاءذوق العسيلةفارق امرأتهنجابة الولدغير مؤامرةلا صيام لهنكاح أبيهاالاستبضاعطلاق ثلاثنكاح رغبةتحل للأولزواج محللنكاح دلسةلم يأمرنيأبو هريرةذوي الحجاشاهدي عدلأبا لبابةالمحل...الجاهليةالمطلقةالتي...العسيلةالبغاياابن عمرلا نكاحأم سلمةاستبضعيالمسألةتشاجرواالسلطانالقافةالمحللمؤامرةزانييناحتسابتزوجهاالنكاحيصدقهالا تحلثلاثابنكاحرغبة.أربعةأنحاءأنكحةالرهطالولدتحليلإحلالعثمانأمسكتفارقتعائشةالفجروليتهحمالةحالقةثلاثةخذامانكاحرغبةدلسةسفاحزواجطلاقرجعةصائميصبحيصوميخطبباطلأنكحابنةكرهتثيباتحلجاءأهلهدمغضبجنبسحترد
تخريج حديث لا نكاح إلا نكاح رغبة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








