أحاديث عن: لا يباع ولا يوهب ولا يورث
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: لا يباع ولا يوهب ولا يورث
⭐ متفق عليه
📂 باب الوقف للغني والفقير والضيف،...
عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها».
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.
قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
قال فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.
قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.
قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
قال فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.
متفق عليه رواه البخاري في الشروط (٢٧٣٧) ومسلم في الوصية (١٦٣٢) كلاهما من حديث ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
📚 كتاب الوصية والوقف
📖 اقرأ الشرح
أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بمالٍ له على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان يُقالُ له ثَمغٌ، وكان نَخلًا، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي استَفَدتُ مالًا وهو عِندي نَفيسٌ، فأرَدتُ أن أتَصَدَّقَ به، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تَصَدَّقْ بأصلِه، لا يُباعُ ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، ولَكِن يُنفَقُ ثَمَرُه، فتَصَدَّقَ به عُمَرُ، فصَدَقَتُه تلك في سَبيلِ اللهِ وفي الرِّقابِ والمَساكينِ والضَّيفِ وابنِ السَّبيلِ ولِذي القُربى، ولا جُناحَ على مَن وليَه أن يَأكُلَ منه بالمَعروفِ، أو يوكِلَ صَديقَه غيرَ مُتَمَوِّلٍ به
إنَّ عمرَ رضي الله عنه تصدَّق بمالٍ له على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وكان يُقالُ له : ثمغٌ ، وكان نخلًا ، فقال عمرُ رضي الله عنه : يا رسولَ اللهِ ! إني استفدتُ مالًا ، وهو عندي نَفيسٌ ، فأردتُ أنْ أتصدقَ به ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تصدَّقْ بأصلِه ، لا يُباعُ ولا يُوهبُ ولا يُورَثُ ، ولكنْ يُنفقُ ثمرُه ، فتصدقَ به عُمرُ فصدقتُه ذلك في سبيلِ اللهِ ، وفي الرقابِ ، والمساكينِ ، والضيفِ ، وابنِ السبيلِ ، ولِذي القُربى ، ولا جُناحَ على مَنْ ولِيَه أَنْ يأكُلَ منه بالمعروفِ ، أو يؤكِلَ صديقَه غيرَ مُتموِّلٍ به
أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيبَرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَأمِرُه فيها، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ، لَم أُصِبْ مالًا قَطُّ هو أنفَسُ عِندي منه، فما تَأمُرُني بهِ؟ قال: إن شِئتَ حَبَستَ أصلَها، وتَصَدَّقتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ، أنَّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُبتاعُ، ولا يورَثُ، ولا يوهَبُ، قال: فتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفُقَراءِ، وفي القُربى، وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يَأكُلَ منها بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. قال: فحَدَّثتُ بهذا الحَديثِ مُحَمَّدًا، فلَمَّا بَلَغتُ هذا المَكانَ: غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه، قال مُحَمَّدٌ: غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا. قال ابنُ عَونٍ: وأنبَأني مَن قَرَأ هذا الكِتابَ أنَّ فيه: غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا. وفي روايةٍ: عن عُمَرَ، قال: أصَبتُ أرضًا مِن أرضِ خَيبَرَ، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: أصَبتُ أرضًا لَم أُصِبْ مالًا أحَبَّ إليَّ، ولا أنفَسَ عِندي منها، وساقَ الحَديثَ بمِثلِ حَديثِهم، ولَم يَذكُرْ: فحَدَّثتُ مُحَمَّدًا، وما بَعدَه
أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يستأمرُه فيها فقال يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أُصِبْ مالًا أنفسَ عندي منه فما تأمرُني فيه فقال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدقتَ بها غير أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهبُ ولا يورثُ قال فتصدَّق بها عمرُ في الفقراءِ وفي القُربى والرقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ والضعيفِ لا جُناحَ على من ولِيَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمَ صديقًا غيرَ مُتحوّلٍ فيه ثم أوصى يعني عمرَ به إلى حفصةَ بنتِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما ثم إلى الأكابرِ من آلِ عمرَ
أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيْبَرَ، فأَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: أصَبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عِندي منه، فكيف تأمُرُني به؟ قال: إنْ شئتَ حبَّستَ أصلَها وتَصدَّقتَ بها، فتَصدَّقَ بها عمرُ: أنَّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يوهَبُ، ولا يُورَثُ: للفقراءِ، والقُربى، والرِّقابِ، وفي سبيلِ اللهِ، وابنِ السبيلِ -وزاد عن بِشرٍ: والضَّيفِ، ثمَّ اتَّفَقوا:- لا جُناحَ على مَن يليها أنْ يأكُلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيه -زادَ عن بِشرٍ: قال: وقال محمَّدٌ: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا
أصابَ عُمَرُ بخَيبَرَ أرضًا، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أصَبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ منه، فكيفَ تَأمُرُني به؟ قال: إن شِئتَ حَبَّستَ أصلَها وتَصَدَّقتَ بها، فتَصَدَّقَ عُمَرُ أنَّه لا يُباعُ أصلُها ولا يوهَبُ ولا يورَثُ، في الفُقَراءِ والقُربى والرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ والضَّيفِ وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يَأكُلَ مِنها بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه
أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فقال يا رسولَ اللهِ أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أُصبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندِي منه فما تأمرُني ؟ قال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدقتَ بها فتصدق بها عمرُ أنها لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهبُ ولا يُورثُ تصدق بها في الفقراءِ والقربَى والرقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ والضيفِ لا جناحَ علَى مَن وِلِيها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيه
أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالَ أصبتُ أرضًا لم أُصب مالاً قطُّ أنفسَ عندي منْهُ فَكيفَ تأمرني بِهِ قالَ إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لاَ يباعُ أصلُها ولاَ يوهبُ ولاَ يورثُ للفقراءِ والقربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ وزادَ عن بشرٍ والضَّيفِ ثمَّ اتَّفقوا لاَ جناحَ على من وليَها أن يأْكلَ منْها بالمعروفِ ويطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيهِ. زادَ عن بشرٍ قالَ وقالَ محمَّدٌ غيرَ متأثِّلٍ مالاً
أصاب عُمَرُ أرضًا بخيبَرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصبْتُ أرضًا لم أصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فكيف تأمُرُني به؟ قال: إن شِئتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتصَدَّقْتَ بها، فتصَدَّقَ بها عُمَرُ أنَّه لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، للفُقَراءِ والقُربى والرِّقابِ، وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ-وزاد عن بِشرٍ: والضَّيفِ، ثمَّ اتَّفَقوا- لا جُناحَ على من وَلِيَها أن يأكُلَ منها بالمعروفِ ويُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيه -زاد عن بشر: قال:- وقال محمَّدٌ: غَيرَ متأثِّلٍ مالًا
الولاءُ لُحمةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ ، لا يُباعُ ولا يوهَبُ
الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ
الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ
قالَ: أصابَ عمرُ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فذَكَرَ الحديثَ بتمامِهِ، وقالَ: فتصدَّقَ بِها عمرُ أن لا يُباعَ أصلُها، لا تُبتَاعُ، ولا توهَبُ، ولا يورَّثُ للفُقراءِ والأقرباءِ، والرِّقابِ، وفي سبيلِ اللَّهِ، والضَّيفِ، وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيهِ
لا يُباعُ ولا يُورَثُ. [أي: الوَقفُ]
حَديثُ: الوَلاءُ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسَبِ... الحديث [يعني حديث: الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ]
الولاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النسبِ لا يباعُ ولا يُوهَبُ
والولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ
حَديثُ يَعْقوبَ بنِ حُمَيْدِ بنِ كاسِبٍ، عن يَحْيى بنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: الوَلاءُ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ؟ أَخبَرَنا أبو مُحمَّدٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، قالَ: حَدَّثَنا موسى بنُ إسْماعيلَ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: الوَلاءُ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ. أَخبَرَنا أبو مُحمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ أبي حاتِمٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، قالَ: حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبي، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَحْوَه
الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ استشار رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مالِه الَّذي بثَمْغٍ أنْ يتصدَّقَ به فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تصدَّقْ بما تراه واحتَبِسْ أصلَه لا يُباعُ ولا يُورَثُ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(59)
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهلا يباع ولا يوهب ولا يورثالنبي صلى الله عليه وسلماستكراء الأرض بالقمحرخص في بيع العريةلحمة كلحمة النسببيع الثمر بالتمرغير متمول فيهعمر بن الخطابلا يباع أصلهاالوقف لا يباعالوقف لا يورثفي سبيل اللهأكل بالمعروفالولاء لحمةكلحمة النسبوالضيف،...تصدق بأصلهابن السبيللحمة النسببيع العريةينفق ثمرهسبيل اللهغير متمولذي القربىحبس الأصلالمساكينالأقرباءالمزابنةالمحاقلةالفقراءوالفقيرلا يباعلا يوهبلا يورثالمعروفلا توهبلا تورثلا جناحابن عمرالسبيلالرقابالصدقةالقربىالولاءالوقفللغنيالضيفالنسباحتبستصدقبأرضخيبروابنلحمةعمرثمغحبسأصل
تخريج حديث لا يباع ولا يوهب ولا يورث
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








