أحاديث عن: نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها
نَهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على ابنةِ أخيها أوِ ابنةِ أُخْتِها
نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها, أو العمةُ على بنتِ أَخِيها, والمرأةُ على خالتِها, أو الخالةُ على بنتِ أختِها, لا تُنْكَحُ الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على الصغرى
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نهى أنْ تُنكَحَ المرأَةُ على عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها، والمرأةُ على خالَتِها، والخالَةُ على بنتِ أُختِها، لا تُنكَحُ الصُّغرى على الكُبرى، ولا الكُبرى على الصُّغرى
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها وعلى خالتِها وعلى بنتِ أخيها وعلى بنتِ أختِها ونهى أنْ تُنكَحَ الكبرى على الصُّغرى والصُّغرى على الكبرى
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، أو خالَتِها، أو أن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في صَحفَتِها؛ فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ رازِقُها
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها ، والعمةُ على بنتِ أخيها
نهى عن النوح [يعني حديث أَخَذَ عَلَيْنَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لا نَنُوحَ، فَما وفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غيرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وأُمِّ العَلَاءِ، وابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وامْرَأَتَيْنِ - أَوِ ابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ، وامْرَأَةِ مُعَاذٍ وامْرَأَةٍ أُخْرَى]
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوْ على خالتِهَا ونهى عنِ الشغارِ والشغارُ أنْ تنكحَ المرأةُ بالمرأةِ ليسَ لهُما صداقٌ
عن خالِدِ -وهو ابنُ مَعْدانَ- قالَ: "وَفَدَ المِقْدامُ بنُ مَعْدِيكَرِبَ، وعُمَرُو بنُ الأَسوَدِ، ورَجُلٌ مِن بَني أَسَدٍ مِن أهْلِ قِنِّسْرينَ إلى مُعاوِيةَ بنِ أبي سُفْيانَ، فقالَ مُعاوِيةُ للمِقْدامِ: أَعَلِمْتَ أنَّ الحَسَنَ بنَ علِيٍّ تُوفِّيَ؟ فرَجَّعَ المِقْدامُ، فقالَ له رَجُلٌ: أَتَراها مُصيبةً؟ قالَ له: ولِمَ لا أراها مُصيبةً، وقد وَضَعَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حِجْرِه، فقالَ: هذا منِّي وحُسَيْنُ مِن علَيٍّ؟ فقالَ الأَسَديُّ: جَمْرةٌ أَطفَأَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ، قالَ: فقالَ المِقْدامُ: أمَّا أنا فلا أَبرَحُ اليَوْمَ حتَّى أُغيظَك وأُسمِعَك ما تَكرَهُ، ثُمَّ قالَ: يا مُعاوِيةُ، إن أنا صَدَقْتُ فصَدِّقْني، وإن أنا كَذَبْتُ فكَذِّبْني، قالَ: أَفعَلُ، قالَ: فأَنشُدُك باللهِ: هل تَعلَمُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فأَنشُدُك باللهِ: هل سَمِعْتَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فأَنشُدُك باللهِ: هل تَعلَمُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الحَريرِ؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فأَنشُدُك بالله: هل تَعلَمُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ والرُّكوبِ عليها؟ قالَ: نَعمْ، قالَ: فوَاللهِ لقد رَأيْتُ هذا كلَّه في بَيْتِك يا مُعاوِيةُ، فقالَ مُعاوِيةُ: قد عَلِمْتُ أنِّي لن أَنْجوَ مِنك يا مِقْدامُ، قالَ خالِدٌ: فأمَرَ له مُعاوِيةُ بما لم يَأمُرْ لصاحِبَيه، وفَرَضَ لابنِه في المِئتَينِ، ففَرَّقَها المِقْدامُ، قالَ: ولم يُعْطِ الأَسَديُّ أحَدًا شَيئًا ممَّا أخَذَ، فبَلَغَ ذلك مُعاوِيةَ، فقالَ: أمَّا المِقْدامُ فرَجُلٌ كَريمٌ بَسَطَ يَدَه، وأمَّا الأَسَديُّ: فرَجُلٌ حَسَنُ الإمْساكِ لشَيئِه
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ التَّلَقِّي للرُّكبانِ، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وأن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها، وعَنِ النَّجشِ والتَّصريةِ، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، والمَرأةُ وخالَتُها. فنُرى خالةَ أبيها بتلك المَنزِلةِ؛ لأنَّ عُروةَ حدَّثَني عن عائِشةَ، قالت: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ
لَقيتُ رَجلًا صحِبَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربَعَ سِنينَ كما صحِبَه أبو هُرَيرةَ، قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرَّجلِ، أو يَغتَسِلُ الرَّجلُ بفَضلِ المَرأةِ. زادَ مُسَدَّدٌ: ولْيَغتَرِفا جميعًا
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تَغْتَسِلَ المرأةُ بفضلِ الرجلِ ، أو الرجلُ بفضلِ المرأةِ ، ولْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَغتسِلَ المرأةُ بفضْلِ الرَّجلِ، أو يَغتسِلَ الرَّجلُ بفضْلِ المرأةِ. زاد مُسدَّدٌ: ولْيَغتَرِفَا جَميعًا
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.]
خرَجتُ أنا وصاحبٌ لي يُكنَى: أبا عامرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ؛ لنُصلِّيَ بإيلياءَ، وكان قاصَّهُم رجُلٌ من الأَزْدِ، يقالُ له: أبو رَيْحانةَ من الصحابةِ، قال أبو الحُصَينِ: فسَبَقني صاحبي إلى المسجِدِ، ثم ردِفتُه فجلَستُ إلى جَنْبِه، فسألني: هل أدرَكتَ قَصصَ أبي رَيْحانةَ؟ قلتُ: لا، قال: سمِعتُه يقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عشْرٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتْفِ، وعن مُكامَعةِ الرجُلِ الرجُلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأنْ يجعَلَ الرجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، أو يجعَلَ على مَنكِبَيْه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، وعن النُّهْبَى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولَبُوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلْطانٍ
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ]
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عنِ الوشْرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مُكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على منكبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعنِ النُّهبى ورُكوبِ النُّمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَتوضَّأَ الرَّجلُ بفَضلِ المرأَةِ أو بسُؤرِ المرأةِ لا يَدري أبو حاجبٍ أيُّهما قالَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
الجمع بين المرأة وخالتهاالجمع بين المرأة وعمتهاسوم الرجل على سوم أخيهالخالة على بنت أختهافرض لابنه في المئتينمكامعة المرأة المرأةالعمة على بنت أخيهامعاوية بن أبي سفيانالمحرمات من النساءتكتفئ ما في صحفتهاالمقدام بن معديكربيستام على سوم أخيهبيع مهاجر للأعرابيطلاق المرأة لأختهامكامعة الرجل الرجلالجمع بين الأختينالصغرى على الكبرىالمرأة على خالتهاالجمع بين المحارمنهى عن لبس الحريرالمرأة على عمتهانهى عن لبس الذهبتسأل طلاق أختهاينكح ابنة الرجلالنهي عن الجمعيبيع حاضر لبادابنة أبي سبرةقبيصة بن ذؤيبالحسن بن عليالركوب عليهايغترفا جميعاالله رازقهاتنكح المرأةجلود السباعيغتسل الرجلركوب النمورلبوس الخاتمابنة أخيهاابنة أختهاامرأة معاذطلاق أختهافضل المرأةكالئ بكالئسؤر المرأةبنت الأختبنت أخيهابنت أختهارسول اللهأم العلاءخالة الأمأبو هريرةفضل الرجلينكح أختهبغير صداقبيع الغرربيع المجرآجل بعاجلبنت الأخعمة الأمذو سلطاندين بدينذي سلطانأبو حاجبلا تنكحلا ننوحأم سليمالركبانالتصريةالرضاعةالنسيئةالمرأةالخالةالنكاحخالتهاالكبرىالصغرىالبيعةالشغارالرضاعالتلقيالحريرالنهبىالعمةعمتهاالنوحالنجشالنسبحرمواعائشةتغتسلالرجليغتسلالوشمالنتفالنمصيتوضأتنكحصداقنكاحنهى
تخريج حديث نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








