أحاديث عن: نهى أن يسمى الرجل حربا
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى أن يسمى الرجل حربا
نهَى أن يُسمَّى الرَّجُلُ حَرْبًا، أو وَلِيدًا، أو مُرَّةَ، أو الحَكَمَ، أو أبا الحَكَمِ، أو أفلَحَ، أو نَجِيحًا، أو يسارًا
نَهى أن يسمِّيَ الرَّجلُ حَربًا أو وَليدًا أو مُرَّةَ أوِ الحَكمَ أو أبا الحَكمِ أو أفلَحَ أو نُجِيحًا أو يَسارًا
نهى أن يُسَمَّى الرَّجُلُ حَربًا أو وليدًا أو مُرَّةَ أوِ الحَكَمَ أو أبا الحَكَمِ أو أفلَحَ أو نَجيحًا أو يَسارًا
نهَى أن يسمَّى الرَّجلُ حَربًا ، أو وليدًا ، أو مُرَّةً ، أو الحكَمُ ، أو أبا الحكَمِ ، أو أفلَحَ ، أو نَجيحًا ، أو يَسارًا
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال أحمدُ بنُ حنبلٍ:- أنْ يَجلِسَ الرجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وقال ابنُ شَبُّوَيْهِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصَّلاةِ، وقال ابنُ رافعٍ: نَهى أنْ يُصلِّيَ الرجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وذكَرَه في بابِ الرفعِ مِن السَّجدةِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدَيْه إذا نهَض في الصَّلاةِ
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.]
نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا جلَسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ أن يعتَمِدَ على يدِهِ اليُسرَى وقالَ الحُسَيْنُ بنُ مَهْديٍّ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعتمِدَ الرَّجلُ على يدَيهِ في الصَّلاةِ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن قتلِ الحيَّاتِ التي في البيوتِ وقال كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيَّتِه و الرجلُ راعٍ عن أهلِه ومسؤولٌ عنهم وامرأةُ الرجلِ راعيةٌ على بيتِ زوجِها وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على مالِ سيِّدِه وهو مسؤولٌ عنه ألا كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ
نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشَرةٍ: عنِ الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعلامِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ
خرَجتُ أنا وصاحبٌ لي يُكنَى: أبا عامرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ؛ لنُصلِّيَ بإيلياءَ، وكان قاصَّهُم رجُلٌ من الأَزْدِ، يقالُ له: أبو رَيْحانةَ من الصحابةِ، قال أبو الحُصَينِ: فسَبَقني صاحبي إلى المسجِدِ، ثم ردِفتُه فجلَستُ إلى جَنْبِه، فسألني: هل أدرَكتَ قَصصَ أبي رَيْحانةَ؟ قلتُ: لا، قال: سمِعتُه يقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عشْرٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتْفِ، وعن مُكامَعةِ الرجُلِ الرجُلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأنْ يجعَلَ الرجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، أو يجعَلَ على مَنكِبَيْه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، وعن النُّهْبَى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولَبُوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلْطانٍ
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ حدَّثَه أنَّه سمِعَ رجُلًا مِن أهْلِ الشَّامِ وهو يَسألُ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ عن التَّمتُّعِ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ حدَّثهُ أنَّهُ سمعَ رجلًا من أهلِ الشَّامِ وهوَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عنِ التَّمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ هيَ حلالٌ فقالَ الشَّاميُّ إنَّ أباكَ قد نَهى عنها قالَ عبدُ اللَّهِ أرأيتَ إن كانَ أبي نهى عنها وصنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ أمرَ أبي نتَّبعُ أم أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ بل أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ لقد صنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ
نهى عَنِ الخَلْوَةِ [يعني حديث: خرج رجلٌ من خيبرَ فأتبعَهُ رجلانِ وآخرُ يتلوهما يقول : ارجعا ارجعا حتى ردَّهما ثم لحق الأولُ فقال : إنَّ هذين شيطانانِ وإني لم أَزَلْ بهما حتى رددتهما فإذا أتيتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأقرئْهُ السلامَ وأخبرْهُ أنَّا ههنا في جمعِ صدقاتنا ولو كانت تصلحُ لهُ لبعثنا بها إليهِ قال : فلمَّا قَدِمَ الرجلُ المدينةَ أخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فعند ذلك نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الخلوةِ]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الشغارِ قال : قلت لنافعٍ ما الشغارُ ؟ قال : يزوجُ الرجلُ ابنتَه ويتزوجُ ابنتَه ويزوجُ الرجلُ أختَه ويتزوجُ أختَه بغيرِ صَداقٍ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قال: قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَتَزَوَّجُ ابنَتَه، ويُزَوِّجُ الرَّجُلُ أُختَه ويَتَزَوَّجُ أُختَه، بغَيرِ صَداقٍ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلايزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنتهيزوج الرجل أخته ويتزوج أختهلبوس الخاتم لغير ذي سلطانالتمتع بالعمرة إلى الحجمكامعة المرأة المرأةالأسماء المنهي عنهاحرير في أسفل الثياببيع الثمرة حتى تطعمالرجل راع على أهلهمكامعة الرجل الرجلامرأة الرجل راعيةالدراهم والدنانيرالنهي عن التسميةسالم بن عبد اللهالرفع من السجدةينكح ابنة الرجلعبد الله بن عمرالحسين بن مهديمعتمد على يدهنهض في الصلاةعبد الرجل راعأمر رسول اللهالأرض البيضاءأبو عبد اللهأقرئه السلامنكاح الشغارركوب النمورلبوس الخاتمجمع الصدقاتيده اليسرىبيع الزبيببيع الطعامرؤوس النخلابنة الرجلأبا الحكمينكح أختهبغير صداقرسول اللهأمر النبيبيع التمرأخت الرجلذو سلطانالملامسةالمنابذةالمزابنةالمخابرةالمحاقلةمائة فرقلا صداقالأعلامأمر أبيشيطانانالعراياالصلاةالشغارالبيوتالحياتالنهبىالحريرالنهارالشاميالخلوةالحنطةوليداالحكمنجيحايسارايعتمدالرجلمسؤولتزويجالوشرالوشمالنتفالليلجهالةردهماالزرعالثمرالتمريسمىحرباأفلحوليدنجيحيسارنكاحصداقيديهرعيةزواجابنةتراضحلالاتبعخيبرنافعينكحنهى
تخريج حديث نهى أن يسمى الرجل حربا
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








