ما روي في نصف صاع من قمح - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما رُوي في نصف صاع من قمح
رواه أبو داود (١٦١٩) عن مسدد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري - قال مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه.
وقال سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلبة -أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير-، عن أبيه، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٢٣٦٦٤) عن عفان، قال: سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطر؟ فحدثني عن نعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «أدُّوا صاعًا من قمح، أو صاعًا من بر -وشك حماد- عن كل اثنين» فذكره.
وفيه النعمان بن راشد ضعيف، ضعّفه أكثر أهل العلم، ولكن قال ابن عدي: احتمله الناس، وذكره ابن حبان في الثقات.
قال الأعظمي: إنه لم ينفرد به، بل تابعه بكر بن وائل بن داود، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير، عن أبيه، أَن رسول الله ﷺ قام خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد. انتهى.
فاختلف في اللفظ، فإنه لم يذكر فيه: «أو قمح عن كل اثنين» كما أنه لم يذكر «الفقير» في حديثه.
رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤١٠) عن محمد بن يحيى، حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، حدثنا همام، عن بكر الكوفي -وهو ابن وائل بن داود- فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود (١٦٢٠) كما رواه أيضًا من وجه آخر عن علي بن الحسن الدرابجردي، حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا همام بإسناده. قال أبو داود: وزاد علي (يعني الدراجردي) في حديثه: «أو صاع من بر أو قمح بين اثنين» ثم اتفقا عن الصغير والكبير، والحر
والعبد.
وهذا إسناد حسن، ولكن اختلف الرواة على الزهريّ كما ذكره أبو داود، فمنهم من أرسله، ومنهم من وصله مع اختلاف في اسم شيخ الزهري -ثعلبة بن عبد الله- فمنهم من قلّب، فقال: عبد الله بن ثعلبة، وهذا كله يدل على أن الرواة عن الزهري لم يضبطوا لفظ الحديث كما لم يضبطوا إسناده.
ولذا قال الدارقطني في «علله»: «هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه» ثم ذكر تفصيل ذلك.
انظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٠٧).
وكذلك قال أيضًا ابن دقيق العيد في «الإمام»: وقد سأل مُهنا الإمامَ أحمد عن حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بُرٍّ، فقال: ليس بصحيح، إنما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهريّ مرسلًا. قال مهنا: قلت: من قبل منْ هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد وليس بالقوي في الحديث، وضعّف حديث ابن أبي صعير. قال: وسألته عن ابن أبي صعير أهو معروف؟ فقال: ومن يعرف ابن أبي صعير؟ ليس هو معروف.
وذكر أحمد وابن المديني ابن أبي صعير فضعّفاه جميعًا. انظر: نصب الراية، وقد أطال في تضعيف هذا الحديث.
وقال البيهقي ﵀: «وقد وردت أخبار عن النبي ﷺ في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك قد بينت علّة كلّ واحد منها في الخلافيات. وروينا في حديث أبي سعيد الخدريّ، وفي الحديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبيّ ﷺ وبالله التوفيق».
وقال ابن المنذر: «لا نعلم في القمع خبرًا ثابتًا عن النبيّ ﷺ يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت، إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم».
ثم أسند عن عثمان، وعلي، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنّهم رأوا أنّ في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. انتهى.
قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٧٤): «بعد هذا النقل من ابن المنذر: «وهذا مصير منه إلى اختبار ما ذهب إليه الحنفية. وقال: لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة خلافًا للطحاويّ, انتهى.
قال الأعظمي: وللحديث شواهد كلّها ضعيفة وأشهرها ما رواه الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا. فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ فقوموا إلى إخوانكم فعلّموهم، فإنّهم لا يعلمون. فرض رسول الله ﷺ هذه
الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كلّ حرّ أو مملوك، ذكر أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ رضي الله عنه رأى رُخْص السِّعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كلّ شيء».
قال حميد: وكان الحسن يري صدقة رمضان على من صام.
رواه أبو داود (١٦٢٢)، والنسائي (٢٥١٠) كلاهما من حديث حميد، عن الحسن، قال: خطب ابن عباس، فذكره. واللّفظ لأبي داود. ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٣٢٩١).
ولم يذكرا لفظ علي بن أبي طالب في آخر الحديث.
وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع؛ لأنّ الحسن وهو البصريّ الإمام لم يسمع من ابن عباس كما جزم بذلك كثير من أهل العلم.
والصّحيح الثابت عن ابن عباس ما رواه ابن سيرين عنه: «صاعًا من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سلت».
وما رواه أبو رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم -يعني منبر البصرة- يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. قال النسائيّ: هذا أثبت الثلاثة.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 131 من أصل 133 باباً
- 84 باب كراهية شراء ما تصدّق به المتصدِّق
- 85 باب في حقوق المال
- 86 باب ما جاء في حقّ الإبل
- 87 باب فضل المنيحة
- 88 باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين
- 89 باب التّصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها
- 90 باب من تصدق بفضل ماله
- 91 باب من غرس غرسًا فأكل من ثمره إنسان أو دابة كانت له فيه صدقة
- 92 باب أمر النَّبِيّ ﷺ بقنو يوضع في المسجد
- 93 باب ما تصدّقت فأبقيت
- 94 باب الترغيب في إنفاق ما زاد عن الحاجة
- 95 باب وجوب النّفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم
- 96 باب ما جاء من الأمر بالابتداء في النّفقة بالنّفس، ثمّ الأهل، ثمّ القرابة، ثمّ الفقراء والمساكين
- 97 باب فضل الصّدقة على الأقربين
- 98 باب أجر الإنفاق على الزوج والأيتام
- 99 باب ما يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وما لا يجوز لها
- 100 باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَّا بإذن زوجها
- 101 باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه
- 102 باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر
- 103 باب صلة قرابة المشرك
- 104 باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة
- 105 باب الاستعفاف عن المسألة
- 106 باب كراهية الإلحاف في المسألة
- 107 باب ما جاء فيمن أُعطى من غير مسألة ولا إشراف نفس
- 108 باب ما جاء في تفسير المسكين
- 109 باب الحثّ على العمل والتكسّب
- 110 باب ثواب من لا يسأل الناس شيئًا
- 111 باب من ابتلي بالفقر فلجأ إلى الله تعالى جعل له مخرجًا عاجلًا أو آجلًا
- 112 باب حقّ السّائل لا يسقط ولو أفحش في كلامه
- 113 باب ما جاء في حقّ السّائل أن لا يُردّ إِلَّا بشيء ولو كان حقيرًا
- 114 باب من يُسأل بالله ﷿ ولا يعطي به
- 115 المبايعة على عدم سؤال الناس شيئًا
- 116 باب ما جاء من الترهيب من المسألة
- 117 باب فيمن لا تحلّ له المسألة
- 118 باب ما جاء من الترهيب للغني الذي يظهر الفقر ليتصدَّق عليه الناس
- 119 باب كراهية كثرة السّؤال
- 120 باب كراهية من يسأل من فضله ولا يُعطي
- 121 باب ما جاء مَنْ تحلُّ له الصّدقة من الغارمين وغيرهم
- 122 باب تحريم الصّدقة على النبيّ ﷺ وعلى أهل بيته
- 123 باب أنّ آل النّبيّ ﷺ الذين حُرموا الصّدقة هم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس
- 124 باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصّدقة
- 125 باب قبول النبيّ ﷺ الهدية، وردّ الصّدقة
- 126 إذا تحوّلت الصّدقةُ هديّة جازت للنبيّ ﷺ ولآله
- 127 باب كراهية الصّدقة على موالي رسول الله ﷺ -
- 128 باب فرض صدقة الفطر على الحُرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والصّغير والكبير
- 129 باب أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزّكاة
- 130 باب زكاة الفطر صاع من طعام البلد
- 131 باب ما رُوي في نصف صاع من قمح
- 132 إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلي
- 133 باب زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث
معلومات عن حديث: ما روي في نصف صاع من قمح
📜 حديث عن ما روي في نصف صاع من قمح
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ما روي في نصف صاع من قمح من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث ما روي في نصف صاع من قمح
تحقق من درجة أحاديث ما روي في نصف صاع من قمح (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث ما روي في نصف صاع من قمح
تخريج علمي لأسانيد أحاديث ما روي في نصف صاع من قمح ومصادرها.
📚 أحاديث عن ما روي في نصف صاع من قمح
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ما روي في نصف صاع من قمح.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب