حديث: دية الجنين غرة عبد أو وليدة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب دية الجنين
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول الله ﷺ: «إنّما هذا من إخوان الكهّان» من أجل سجعه الذي سجع.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩١٠) ومسلم في القسامة (٣٦: ١٦٨١) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره، واللّفظ لمسلم.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما:
الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.
1. شرح المفردات:
● اقتتلت: تقاتلت وحدث بينهما عراك.
● هذيل: قبيلة عربية معروفة.
● رمت: ألقت.
● ما في بطنها: الجنين الذي كانت تحمله.
● اختصموا: تحاكموا وتنازعوا.
● قضى: حكم.
● دية جنينها غرة عبد أو وليدة: الدية هي compensation (عوض مالي) للجنين، والغرة: عبد أو أمة (جارية) قيمتهما خمس من الإبل (أي 500 درهم تقريبًا).
● عاقلتها: عصبة المرأة (أقاربها من الذكور الذين يتحملون الدية).
● ورّثها ولدها ومن معهم: جعل ميراثها لولدها ومن يرث معهم.
● حمل بن النابغة الهذلي: رجل من قبيلة هذيل.
● يُطل: يُهدر ويضيع (أي لا دية له).
● سجعه: كلامه المسجوع (متناسق كسجع الكهان).
● إخوان الكهان: يشبه كهنة الجاهلية في كلامهم المسجوع.
2. شرح الحديث:
● الواقعة: حدث نزاع بين امرأتين من قبيلة هذيل، فقتلت إحداهما الأخرى بحجر، وكانت المقتولة حاملاً فماتت هي وجنينها.
● تحاكمهم إلى النبي ﷺ: لجأ الأطراف إلى رسول الله ﷺ للفصل في القضية.
● حكم النبي ﷺ:
1- دية الجنين: غرة (عبد أو أمة) تُدفع لورثة الجنين.
2- دية المرأة: على عاقلتها (أقاربها الذكور)، لأن الدية في القتل الخطأ على العاقلة.
3- الميراث: يرثها ولدها ومن معهم من الورثة الشرعيين.
● اعتراض حمل بن النابغة: استنكر دية الجنين بحجة أنه لم يأكل أو يشرب أو يصرخ (أي لم يعش حياة مستقلة)، وادعى أن مثل هذا يُهدر ولا دية له.
● رد النبي ﷺ: أنكر عليه ﷺ هذا الكلام، ووصفه بأنه من "إخوان الكهان" بسبب سجعه (تنميق كلامه ككهنة الجاهلية)، مما يدل على بطلان حجته.
3. الدروس المستفادة:
1- حرمة الجنين: للجنين حرمة ودية، وهذا من رحمة الإسلام وتشريعه.
2- مسؤولية العاقلة: الدية في القتل الخطأ على عاقلة القاتل (أقاربه الذكور)، تخفيفًا للقاتل وتضامنًا اجتماعيًا.
3- رد البدع والمنكر: النبي ﷺ رد على من أنكر شرع الله بحجة عقلية فارغة، مما يدل على وجوب التمسك بالنصوص الشرعية.
4- ذم السجع المتكلف: ذم النبي ﷺ كلام حمل لأنه يشبه سجع الكهان، وفيه تحذير من التكلف في الكلام والجدال بالباطل.
5- العدل في القضاء: الحكم الشرعي شامل وعادل، يراعي حقوق جميع الأطراف بما فيهم الجنين.
4. معلومات إضافية:
● حكم الدية: دية الجنين غرة (عبد أو أمة) بالإجماع، وهي أقل من دية الإنسان الكامل.
● العاقلة: هم عصبة الرجل (أقاربه الذكور) يتحملون الدية في القتل الخطأ.
● الورثة: يرث الجنين إذا خرج حيًا ثم مات، أما هنا فمات في بطن أمه، فله دية فقط.
● الحديث أصل في: أحكام الجنين والدية والعاقلة.
فهذا الحديث من أصول الفقه في باب الجنايات والديات، وفيه إظهار لكمال الشريعة وعدلها، وتحذير من الاعتراض على أحكام الله بحجج عقلية باطلة.
والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
قوله: «على عاقلته»: عاقلة الرّجل: قراباته من قبل الأب وهم عصبته وفيه أن الولد ليس من العاقلة، وأن العاقلة لا ترث إِلَّا ما فضل عن أصحاب الفروض.
قوله: «يطلّ»: أي يهدر ولا يضمن.
وفيه دليل على أن دية شبه العمد على العاقلة بخلاف دية العمد فإنها هي على الجاني في ماله.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 94 من أصل 140 حديثاً له شرح
- 69 «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»
- 70 قتل اليهودي الجارية التي عليها أوضاح بالمدينة
- 71 لا قود إلا بالسيف
- 72 لا يُقتل مسلم بكافر
- 73 المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا
- 74 من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله
- 75 المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
- 76 دية الكافر نصف دية المسلم
- 77 لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
- 78 من قتل عبده قتلناه
- 79 قتل عبده متعمدًا فجلده النبي مائة ونفاه سنة
- 80 علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه
- 81 لا يقاد الأب من ابنه
- 82 لا يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح
- 83 من أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه
- 84 كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية
- 85 العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
- 86 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
- 87 دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل
- 88 من قتل له قتيل فأهله بين خيرين
- 89 من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين
- 90 من قتل عمدًا فهو قود
- 91 على كل بطن عقوله
- 92 العنوان: لدِرْهَمٌ أعطيه في عقلٍ أحبُّ إليَّ من خمسة في...
- 93 قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو...
- 94 دية الجنين غرة عبد أو وليدة
- 95 قضى النبي ﷺ بالغرة عبد أو أمة
- 96 دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها
- 97 قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة
- 98 دية المرأة على النصف من دية الرجل
- 99 عقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئًا
- 100 دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار
- 101 قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
- 102 في المواضع خمس
- 103 هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام
- 104 دية الأصابع اليدين والرجلين سواء
- 105 في الأصابع عشر عشر
- 106 العنوان: الأصابع سواء عشر عشر من الإبل
- 107 الأسنان سواء والأصابع سواء
- 108 دية الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل
- 109 من قتل خطأ فديته مائة من الإبل
- 110 دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين
- 111 دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض
- 112 ديته اثني عشر ألفا
- 113 المكاتب يرث بحساب ما عتق منه ويؤدي بحصة ما أدى
- 114 المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
- 115 بعث النبي أبا جهم مصدقا فلاجه رجل فضربه فشجه
- 116 ابنك هذا؟ إي ورب الكعبة
- 117 ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه
- 118 لا تجني أم على ولد مرتين
معلومات عن حديث: دية الجنين غرة عبد أو وليدة
📜 حديث: دية الجنين غرة عبد أو وليدة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: دية الجنين غرة عبد أو وليدة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: دية الجنين غرة عبد أو وليدة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: دية الجنين غرة عبد أو وليدة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








