حديث: قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو أمة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب دية الجنين
متفق عليه: رواه مالك في العقول (٥) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، معتمدًا على كلام أهل العلم المعتمدين لدى أهل السنة والجماعة.
نص الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة عبد أو وليدة.
١. شرح المفردات:
* هذيل: اسم قبيلة عربية معروفة.
* رمت: الضرب بالحجارة، أو المراد هنا: اشتبكتا وتعاركتا.
* فطرحتْ جنينها: أسقطت ما في بطنها من الجنين.
* فَقَضَى: حكم وأصدر الحكم.
* غُرَّة: الغرة في اللغة: البياض في وجه الفرس. وفي الاصطلاح الشرعي: عبد أو أمة، ويقصد بهما هنا الدية الواجبة على العاقلة (أقارب الجاني من جهة الأب) للجنين المسقط.
* عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ: عبد ذكر أو أمة أنثى. والوليدة هي الأمة الصغيرة.
٢. شرح الحديث:
وقائع القصة:
حدث شجار بين امرأتين من قبيلة هذيل، فدفعت إحداهما الأخرى أو اصطدمت بها، مما أدى إلى إسقاط المرأة الحامل لجنينها. فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفصل فيه ويبين الحكم الشرعي.
حكم النبي صلى الله عليه وسلم:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن على عاقلة المرأة التي تسببت في الإسقاط (أي أقاربها الذكور من جهة الأب) أن يدفعوا "غرة"، وهي: عبد أو أمة (ذكر أو أنثى) كدية للجنين الذي أُسقط.
الحكمة من الحكم:
هذا الحكم النبوي الكريم يؤسس لأحكام عظيمة:
* اعتبار الجنين نفسًا: فالحكم بدية له دليل على أن له حرمة وحقوقًا، وإن لم تستكمل فيه شروط الحياة الكاملة خارج الرحم.
* التفريق بين دية الجنين ودية الإنسان الكامل: دية الإنسان الحر الكامل مائة من الإبل، أما دية الجنين فهي غرة (عبد أو أمة) وهي أقل من الدية الكاملة، مما يدل على مراعاة الشرع للتفاوت في المراحل.
* أن الدية على العاقلة: وهذا من رحمة الإسلام وتيسيره، حيث تتحملها مجموعة من الأقارب وليس الفرد وحده، تخفيفًا للتبعة.
٣. الدروس المستفادة منه:
1- عظمة التشريع الإسلامي: حيث سبق جميع التشريعات الوضعية في الاعتراف بحقوق الجنين وحرمته قبل مئات السنين.
2- العدل والرحمة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على الجاني تعويضًا للأسرة عن فقدان جنينها، وجبرًا للخاطر، وهو مظهر من مظاهر العدل والرحمة في الإسلام.
3- الحذر من التسبب في الأذى: الحديث تحذير من الاعتداء على الآخرين، وأن الإنسان قد يتحمل تبعات أفعاله وأفعال عاقلته.
4- وجوب الرجوع إلى الشرع: في الخصومات والنزاعات، يجب الرجوع إلى حكم الله ورسوله، فهو العدل الكامل.
5- إثبات حكم الدية للجنين: وهو إجماع من أهل العلم على وجوب الغرة في الجنين إذا أسقط حيًّا ثم مات، أو كان قد بلغ أربعة أشهر فأكثر (حيث تنفخ فيه الروح).
٤. معلومات إضافية مفيدة:
* هذا الحديث أصل من أصول باب "الجناية على الجنين" في الفقه الإسلامي.
* اختلف الفقهاء في تفصيلات الحكم، مثل: متى تجب الغرة؟ فجمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) على أنها تجب إذا بلغ الجنين أربعة أشهر فأكثر، لأنه ينفخ فيه الروح. بينما ذهب المالكية إلى وجوبها مطلقًا ولو كان دون ذلك.
* المقصود بالغرة: أن يكون العبد أو الأمة قيمتها معتدلة، لا ناقصًا معيبًا، ولا فائقًا غالي الثمن.
* إذا ماتت الأم مع الجنين، فلها الدية الكاملة، ولجنينها الغرة.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ورواه البخاريّ في الديات (٦٩٠٤)، ومسلم في القمامة (١٦٨١) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
والغرة: من كل شيء أنفسه، والمراد من الحديث: النسمة في الرقيق ذكرًا كان أو أنثى، يكون ثمنها نصف عشر الدية. ومن أهل العلم ممن حملوا الحديث على الظاهر فقالوا: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، فلا يقبل العبد الأسود، وهو خلاف الإجماع.
وقيل: أصل الغرة: بياض في الوجه، فعبر بذلك عن الجسم كله كإطلاق الرقية على العبد المملوك. وذلك في حالة الجنين ميتا، وإن سقط حيا ثمّ مات، ففيه الدية كاملة.
وقال الترمذيّ (١٤١٠) بعد أن أخرج حديث أبي هريرة: «والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم: الغرة: عبد، أو أمة، أو خمس مائة درهم، وقال بعضهم: أو فرس أو بغل».
قال الأعظمي: وهو يشير إلى حديث رواه أبو داود (٢٥٧٩) وأبو عاصم في الديات (١٧٢) والدارقطني (٣/ ١١٤ - ١١٥) والبيهقي (٨/ ١١٥) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠٢٢) كلّهم من طريق عيسى بن يونس قال: حَدَّثَنَا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل.
قال أبو داود: «روى هذا الحديث حمّاد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، لم يذكرا: أو فرس أو بغل».
قال الخطّابي في معالمه: «يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه،
إِلَّا أنه قد رُوي عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزُّبير أنهم قالوا: الغرة: عبد أو أمة أو فرس.
ويُشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا، وقال: وأمّا البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنّما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب». والله أعلم.
وكذا قال البغوي (١٠/ ٢٠٩) بأن عيسى بن يونس وهم فيه، وقد رواه حمّاد وخالد الواسطي عن محمد بن عمرو ولم يذكرا الفرس والبغل.
وقال البيهقيّ: ذكر الفرس في المرفوع وهم.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 93 من أصل 140 حديثاً له شرح
- 68 طلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص
- 69 «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»
- 70 قتل اليهودي الجارية التي عليها أوضاح بالمدينة
- 71 لا قود إلا بالسيف
- 72 لا يُقتل مسلم بكافر
- 73 المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا
- 74 من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله
- 75 المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
- 76 دية الكافر نصف دية المسلم
- 77 لا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها
- 78 من قتل عبده قتلناه
- 79 قتل عبده متعمدًا فجلده النبي مائة ونفاه سنة
- 80 علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه
- 81 لا يقاد الأب من ابنه
- 82 لا يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح
- 83 من أظهر لنا شرًا ظننا به شرًا وأبغضناه عليه
- 84 كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية
- 85 العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
- 86 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
- 87 دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل
- 88 من قتل له قتيل فأهله بين خيرين
- 89 من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين
- 90 من قتل عمدًا فهو قود
- 91 على كل بطن عقوله
- 92 العنوان: لدِرْهَمٌ أعطيه في عقلٍ أحبُّ إليَّ من خمسة في...
- 93 قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو...
- 94 دية الجنين غرة عبد أو وليدة
- 95 قضى النبي ﷺ بالغرة عبد أو أمة
- 96 دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها
- 97 قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة
- 98 دية المرأة على النصف من دية الرجل
- 99 عقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها شيئًا
- 100 دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار
- 101 قضاء النبي ﷺ في العين العوراء السادة بثلث دينها
- 102 في المواضع خمس
- 103 هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام
- 104 دية الأصابع اليدين والرجلين سواء
- 105 في الأصابع عشر عشر
- 106 العنوان: الأصابع سواء عشر عشر من الإبل
- 107 الأسنان سواء والأصابع سواء
- 108 دية الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل
- 109 من قتل خطأ فديته مائة من الإبل
- 110 دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين
- 111 دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض
- 112 ديته اثني عشر ألفا
- 113 المكاتب يرث بحساب ما عتق منه ويؤدي بحصة ما أدى
- 114 المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
- 115 بعث النبي أبا جهم مصدقا فلاجه رجل فضربه فشجه
- 116 ابنك هذا؟ إي ورب الكعبة
- 117 ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه
معلومات عن حديث: قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو أمة
📜 حديث: قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو أمة
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو أمة
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو أمة
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: قضاء النبي ﷺ في جنين المرأة المقتول بغرة عبد أو أمة
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Thursday, November 20, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








