لا نذر فيما لا يملك العبد - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب لا نذر فيما لا يملك العبد
متفق عليه: رواه مسلم في الأيمان (١١٠ - ١٧٦) واللّفظ له، والبخاري في الأدب (٦٠٤٧) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضَّحَّاك وكان من أصحاب الشجرة حدث أن رسول الله ﷺ قال: فذكر الحديث بطوله. إِلَّا أن البخاريّ لم يذكر: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك».
وقوله: «فيما لا يملك» أي لا ينعقد نذره أصلًا.
فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن فأسقني. قال: «هذه حاجتك» ففُدي بالرجلين. قال: وأُسرتْ امرأةٌ من الأنصار. وأصيبت العضباءُ. فكانت المرأةُ في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمَهم بين يدي بيوتهم. فانفلتتْ ذات ليلةٍ من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنتْ من البعير رغا فتركهـ. حتَّى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوّقة. فقعدت في عجزها ثمّ زجرتْها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتْهم قال: ونذرت لله، إن نجّاها الله عليها لتنحرنَّها، فلمّا قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله ﷺ فقالت: إنها نذرتْ، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله! بئسما جزتْها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء في معصية، ولا فيما لا يملك العبد».
وفي رواية: «لا نذر في معصية الله».
صحيح: رواه مسلم في النذر (١٦٤١) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، حَدَّثَنَا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فذكره.
حسن: رواه أبو داود (٣٢٧٤) والنسائي (٣٧٩٢) وأحمد (٦٩٩٠) والبيهقي (١٠/ ٣٣) كلّهم من حديث عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. ورواه ابن ماجة (٢١١١) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. إِلَّا أن النسائيّ لم يذكر من قوله: ومن حلف على يمين ... فإن تركها كفارتها».
فإن قوله: «فإن تركها كفارتها«مخالف للأحاديث الصحيحة التي توجب الكفارة في الحنث ففي أقل التقدير إنها شاذة.
وقد قال أبو داود عقبه: الأحاديث كلها عن النَّبِيّ ﷺ: وليكفر عن يمينه، وهي الصحاح، إِلَّا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود: «قلت لأحمد: روي يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبد الله فقال: تركهـ بعد ذلك، وكان أهلا لذلك. قال أحمد: «أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف». انتهى.
وحديث يحيى بن عبيد الله هو ما رواه البيهقيّ (١٠/ ٣٤) من طريقه عنه، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النَّبِيّ ﷺ قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فأتي الذي هو خير، وهو كفارته».
ويحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ضعيف جدًّا. وفي معناه روي أيضًا عن ابن عباس
وأبي سعيد الخدريّ وعائشة بأسانيد ضعيفة.
أبواب الكتاب
- 1 باب ما جاء في حفظ الأيمان
- 2 باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى
- 3 باب القسم بـ»وأيم الله«
- 4 باب القسم بـ «وأيم الذي نفس محمد بيده»
- 5 باب القسم بـ «والذي نفسي بيده»
- 6 باب القسم بـ «لعمْرُ الله»
- 7 باب الحلف بـ «لا ومقلب القلوب»
- 8 باب القسم بـ»ورب الكعبة«
- 9 باب صفة من يبرُّ الله قسمه
- 10 باب الأمر بإبرار القسم
- 11 باب يمين الحالف على نيّة المستحلف
- 12 باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف
- 13 باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة
- 14 باب الترهيب من اليمين الغموس
- 15 باب التغليظ في الأيمان الفاجرة
- 16 باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا
- 17 باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة
- 18 باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب
- 19 باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف
- 20 باب لا يمين في قطيعة رحم
- 21 باب القرعة في اليمين
- 22 باب من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت
- 23 باب الترهيب من الحلف بغير الله
- 24 باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله
- 25 باب كفارة من حلف باللات والعزّى وغيرها من الطواغيت
- 26 باب من حلف بغير ملة الإسلام
- 27 باب كراهة الحلف بالأمانة
- 28 باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت
- 29 باب قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]
- 30 باب في تعظيم اليمين على منبر النبي ﷺ -
- 31 باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْمًا من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف
- 32 باب الاستثناء في اليمين
- 33 باب ما جاء في كفارة اليمين
- 34 باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير
- 35 باب الحنث قبل التكفير
- 36 باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها
- 37 باب الترغيب في الوفاء بالنذر
- 38 باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية
- 39 باب النذر فيما يبتغي به وجه الله ﷿
- 40 باب ما جاء في كراهية النذر
- 41 باب قضاء النذر عن الميت
- 42 باب قضاء نذر الحجّ عن الميت
- 43 باب قضاء نذر الصيام عن الميت
- 44 باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه
- 45 باب لا وفاء لنذر في المعصية
- 46 باب من قال في النذر بالمعصية كفارة
- 47 باب لا نذر فيما لا يملك العبد
- 48 باب النذر في قطيعة الرحم
- 49 باب من نذر أن يقتل رجلًا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله
معلومات عن حديث: لا نذر فيما لا يملك العبد
📜 حديث عن لا نذر فيما لا يملك العبد
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ لا نذر فيما لا يملك العبد من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث لا نذر فيما لا يملك العبد
تحقق من درجة أحاديث لا نذر فيما لا يملك العبد (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث لا نذر فيما لا يملك العبد
تخريج علمي لأسانيد أحاديث لا نذر فيما لا يملك العبد ومصادرها.
📚 أحاديث عن لا نذر فيما لا يملك العبد
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع لا نذر فيما لا يملك العبد.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب