من قال في النذر بالمعصية كفارة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب من قال في النذر بالمعصية كفارة
صحيح: رواه مسلم في النذر (١٦٤٥) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، فذكره.
من قال في المعصية كفارة أخذ بهذا الحديث المطلق.
ورواه الترمذيّ (١٥٢٨) من وجه آخر عن أبي بكر بن عباس قال: حَدَّثَنِي محمد مولى المغيرة بن شعبة، قال: حَدَّثَنِي كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر إذا لم يسمّ كفارة اليمين».
وفيه محمد مولى المغيرة هو محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي «مجهول» ومن طريقه رواه أيضًا أبو داود (٣٣٢٣) وليس فيه: «إذا لم يسمّ».
ورواه ابن ماجة (٢١٢٧) من وجه آخر عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر وذكر فيه: «لم يسمّه».
وإسماعيل بن رافع الأنصاري المدني ضعيف الحفظ كما في التقريب.
ومعنى قوله: «إذا لم يسمّ» أي أن كفارة اليمين إنّما تجب فيما كان من النذروات غير مسمى. وحملوا هذا المقيد على المطلق الذي في حديث عقبة بن عامر عند مسلم.
قال النوويّ معلقًا على قوله: «كفارة النذر كفارة اليمين»: «اختلف العلماء في المراد به. فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدًا مثلا فلله عليّ حجّة أو غيرها. فيكلمه. فهو بالخيار بين كفارة بيمين، وبين ما التزمه. هذا هو الصَّحيح في مذهبنا.
وقال: وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: عليَّ نذر. وحمله أحمد
وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر. وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين». انتهى.
صحيح: رواه أبو داود (٣٢٩٦)، وأحمد (٢١٣٤) والحاكم (٤/ ٣٠٢) والبيهقي (١٠/ ٧٩) والدارمي (٢٣٣٥) والطحاوي في مشكله (٢١٥١) من طرق عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره وإسناده صحيح.
وفي رواية: تهدي بدنة، وهي من زيادة الثقة، وفي الروايات التي لم تذكر الهدي والبدنة تحمل على هذا، فمن نذر أن يحج ماشيا فلم يقدر على ذلك فعليه أن يقدم بدنة.
وقد رواه هشام قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النَّبِيّ ﷺ بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشيا، فقال له النَّبِيّ ﷺ: «إن الله عز وجل عن نذرها غني فمرها فلتركب».
رواه الطحاويّ في مشكله (٢١٣٥) وقال: وهشام أحفظ من همام، فكيف قبلتم زيادة همام عن قتادة عليه.
قال: كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنا قبلناها إذ كان همام لو روى حديثًا، فانفرد به كان مقبولًا منه، فكذلك زيادته في الحديث الذي ذكرت مقبولة منه، لا سيما وقد وافقه على ذلك مطر عن عكرمة». انتهى.
حسن: رواه أبو داود (٣٢٩٤)، والتِّرمذيّ (١٥٤٤) والنسائي (٣٨١٥) وابن ماجة (٢١٣٤) والبيهقي (١٠/ ٨٠) كلّهم من حديث عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرُّعينيّ، عن عبد الله بن مالك اليحصُبيّ، عن عقبة بن عامر فذكره.
قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن».
قال الأعظمي: فيه عبيد الله بن زحر ضعيف، ولكنه توبع.
رواه الإمام أحمد (١٧٣٣٠) عن حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن أبي سعيد به.
وبكر بن سوادة ثقة فقيه، ولكن الراوي عنه ابن لهيعة سيء الحفظ.
ورواه الطحاويّ في مشكله (٢١٥٠) من طريق عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
حَدَّثَنِي سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكر الحديث مثله. وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنًا.
قال الترمذيّ: «والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق».
وقوله: «ولتصم ثلاثة أيام» زيادة، وهي ليست بمخالفة لما أطلق في حديث عقبة بن عامر، ثمّ لعلّه أمرها أولا أن تُهدي بدنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. جمعا بين الروايتين، إِلَّا أن الراوي اختصره فأوهم القارئ.
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عقبة بن عامر يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّما النذر يمين، كفارتها كفارة اليمين».
رواه الإمام أحمد (١٧٣٤٠) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، قال: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، قال حَدَّثَنَا كعب بن علقمة، قال: سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول: أتينا أبا الخير فقال: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكر الحديث.
وابن لهيعة سيء الحفظ، ولكنه لا بأس به في الشواهد.
حسن: رواه ابن الجارود في المنتقي (٩٣٥) وعنه البيهقيّ (١٠/ ٧٢) عن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن موسى بن أيمن، ثنا خطاب، ثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل خطاب وهو ابن القاسم الحراني فإنه مختلف فيه. فوثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أحمد بن حنبل: «لا بأس به ولكن قال البرذعي: سمعت أبا زرعة ذكر الخطّاب بن القاسم الحراني فقال: «منكر الحديث».
وقيل: إنه اختلط وتغير قبل موته.
والتوثيق المطلق من ابن معين وأبي زرعة يدل على أنه لا تأثير لاختلاطه، لأنه كان قبل موته، والغالب من سمع منه كان قبل ذلك فإسناده لا ينزل عن درجة الحسن.
ويؤيده فتوى ابن عباس نفسه كما رواه ابن أبي شيبة (١٢٥٤٤) عن وكيع، عن شعبة، عن أبي جمرة الضبعي أن رجلًا من بني سليم نذر أن يزمّ أنفه، فقال ابن عباس: «النذر نذران. فما كان لله فيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة، أطلق زمامك، كفّر عن يمينك.
وفي الباب ما رُوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».
رواه النسائيّ (٣٨٤٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزُّبير الحنظليّ، عن أبيه، عن عمران بن حصين فذكره.
قال النسائيّ: محمد بن الزُّبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجّة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث». ثمّ قال: وقيل: إن الزُّبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين.
ثمّ رواه هو، وأحمد (١٩٨٨٨) والبيهقي (١٠/ ٧٠) وغيرهم فأدخلوا بين الزُّبير وعمران بن حصين رجلًا.
قال البيهقيّ: الزُّبير لم يسمع من عمران، وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرًا كما هو في حديث عائشة الآتي.
وأمّا حديث عائشة فروي من وجهين:
الأوّل: ما رواه أبو داود (٣٢٩٠) والتِّرمذيّ (١٥٢٤) والنسائي (٣٨٣٤) وابن ماجة (٢١٢٥) وأحمد (٢٦٠٩٨) والطحاوي في مشكله (٢١٥٨) والبيهقي (١٠/ ٦٩) كلّهم من طرق عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة اليمين» وفي رواية عند النسائيّ (٣٨٣٨) عن ابن شهاب، قال: حَدَّثَنَا أبو سلمة، عن عائشة إِلَّا أن النسائيّ أعلّه بما يأتي.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث: حدَّث أبو سلمة. فدلّ ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: «وتصديق ذلك ما حَدَّثَنَا أيوب يعني ابن سليمان».
قال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصحَّ إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ ! قال: أيوب كان أمثل منه يعني أيوب بن سليمان بن بلال. وقد رواه أيوب». انتهى.
وقال الترمذيّ: «هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
وقال: سألت محمدًا يقول: روي غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزّهريّ، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ. قال محمد: «والحديث هو هذا».
ثمّ رواه الترمذيّ وأبو داود والبغوي في شرح السنة (٢٤٤٧) وغيرهم من حديث موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق بإسناده كما ذكره البخاريّ. ثمّ قال الترمذيّ: «هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان، عن يونس، وأبو صفوان هو مكي، واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان. وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من أجلة أهل الحديث.
وقال البغوي: «هذا حديث غريب».
وقال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن (٤/ ٣٧٣): «هذا حديث مختلف في إسناده ومتنه، كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك».
قال الأعظمي: وسليمان بن أرقم ضعيف باتفاق أهل العلم.
قال النسائيّ: «سليمان بن أرقم متروك الحديث. والله أعلم. خالفه غير واحد من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث».
ثمّ ساقه من طرف عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزُّبير الحنظليّ، عن أبيه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين».
ثمّ قال النسائيّ: محمد بن الزُّبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. ثمّ ساقه بلفظ: «ولا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين»، وقال: وقيل: إن الزُّبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين ثمّ ساق بإسناده عن محمد بن الزُّبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة قال: صحبت عمران بن حصين قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفّره ما يكفر اليمين».
ورواه أيضًا عن محمد بن الزُّبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال فذكر مرفوعًا: «لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة اليمين» ورواه أيضًا بلفظ آخر: «لا نذر في المعصية، وكفارته كفارة اليمين» وقال: خالفه منصور بن زاذان في لفظه. وساقه عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال - يعني النَّبِيّ ﷺ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله عز وجل» وقال: وخالفه عليّ بن زيد فرواه عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة ثمّ ساقه عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النَّبِيّ ﷺ قال: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم» قال النسائيّ: «عليّ بن زيد ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عمران بن حصين. وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من وجه آخر. ثمّ ساقه عن أيوب قال: حَدَّثَنَا أبو قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم«لقد أظهر النسائيّ علل هذا الحديث من اضطراب في الإسناد، وضعف في الرواة، وانقطاع في الإسناد، واختلاف في الألفاظ. وإن كان ظاهره السلامة. ولذا قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٧٥): «إسناده صحيح إِلَّا أنه معلول. رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي من رواية الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو منقطع، لم يسمعه الزهري من أبي سلمة». وقال الطحاويّ في مشكله (٢١٥٨) هذا الحديث شاذ.
وقال: وجدناه فاسد الإسناد، ثمّ ساقه من طريق سليمان بن أرقم وقال: وسليمان بن أرقم ليس ممن يقبل أهل الإسناد حديثه». انتهى.
والوجه الثاني: هو ما رواه الطحاويّ في مشكله (١٥١٤، ٢١٤٤) عن محمد بن عليّ بن داود البغداديّ، قال: حَدَّثَنَا سعيد بن سليمان الواسطيّ، قال: حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن
عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
قال حفص: وسمعت ابن محيريز وهو عند عبيد الله فذكره عن القاسم، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ وقال: «يكفّر عن يمينه».
قال الطحاويّ في الموضع الأوّل: «هذا الحديث في الحقيقة لم يسمعه عبيد الله بن عمر من القاسم، وإنما أخذه طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم، عن عائشة».
وقال في الموضع الثاني: «فتأملنا إسناد هذا الحديث فوجدنا حفص بن غياث حدّث به عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، وكان ظاهره سماع عبيد الله إياه من القاسم، فكشفنا ذلك، فوجدناه لم يسمعه منه، وإنما أخذه عن غيره». انتهى كلامه.
ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٤/ ١٧٥) عن ابن القطان قوله: «عندي شك في رفع هذه الزيادة». والله تعالى أعلم.
رُوي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به».
رواه أبو داود (٣٣٢٢) وعنه البيهقيّ (١٠/ ٤٥) عن جعفر بن مسافر التنيسيّ، حَدَّثَنَا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني طلحة بن يحيى الأنصاريّ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن كريب، عن ابن عباس فذكره.
قال أبو داود: «روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس».
قال الأعظمي: الموقوف هو الصَّحيح لأن طلحة بن يحيى الأنصاري لا يُقبل مخالفته لوكيع ومن معه ولكن قال البيهقيّ بعد نقل كلام أبي داود: «وقد رُوي عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعًا.
قلتُ: وقد رواه ابن ماجة (٢١٨٢) من وجه آخر عن عبد الملك بن محمد الصنعانيّ، قال: حَدَّثَنَا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن كريب، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ قال: فذكر مثله إِلَّا أنه لم يذكر فيه: «من نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين«وفيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي ضعيف باتفاق أهل العلم مع التدليس. ولعل المقصود من قول البيهقيّ: «ورُوي من وجه آخر غير قوي عن بكير بن الأشجّ» هو هذا الطريق.
فالصواب أنه من قول ابن عباس، وكذلك ذكره البغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٥) من قول ابن عباس وقال: ورواه بعضهم مرفوعًا.
تمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه، وعليه كفارة يمين. قال
به جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد.
قال ابن القيم: «قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية: هذه الآثار فد تعددتْ طرقُها، ورواها ثقات، وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقويه. رواه عن النَّبِيّ ﷺ سوي عائشة: جابر وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر قاله الترمذيّ». انتهى.
قال الأعظمي: لا خلاف بين أهل العلم أن من قال: إن شفى الله مريضي من علته، أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذا، ومن الصّلاة كذا، ومن الصّدقة كذا، فكان عليه الوفاء بنذره إن كان مقدورًا عليه، فإن لم يكن مقدوا عليه فالظاهر عليه الكفارة كفارة اليمين.
وقد قيل: لم يأت ذكر الكفارة في الأحاديث التي ذكرت في الباب الذي قبل هذا. فقال ابن قدامة: «ولكن جاء ذكرها في أحاديثنا. المغني (١٣/ ٦٢٦).
وقال: «فإن فعل ما نذره من المعصية فلا كفارة عليه. كما لو حلف ليفعلنَّ معصية ففعلها، ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتما، لأن النَّبِيّ ﷺ عين فيه الكفارة، ونهى عن فعل المعصية». انتهى.
مثل أن ينذر أنه يقف في الشّمس ثلاث ساعات وهي معصية، ولكنه وقف في الشّمس ثلاث ساعات فلا كفارة عليه بالاتفاق. وإن لم يقف فعليه الكفارة كما قال الإمام أحمد وغيره.
أبواب الكتاب
- 1 باب ما جاء في حفظ الأيمان
- 2 باب في الحلف بصفة من صفات الله تعالى
- 3 باب القسم بـ»وأيم الله«
- 4 باب القسم بـ «وأيم الذي نفس محمد بيده»
- 5 باب القسم بـ «والذي نفسي بيده»
- 6 باب القسم بـ «لعمْرُ الله»
- 7 باب الحلف بـ «لا ومقلب القلوب»
- 8 باب القسم بـ»ورب الكعبة«
- 9 باب صفة من يبرُّ الله قسمه
- 10 باب الأمر بإبرار القسم
- 11 باب يمين الحالف على نيّة المستحلف
- 12 باب الزجر عن الحلف من غير استحلاف
- 13 باب جواز الحلف من غير استحلاف للحاجة
- 14 باب الترهيب من اليمين الغموس
- 15 باب التغليظ في الأيمان الفاجرة
- 16 باب الترهيب من الحلف بعد العصر كاذبًا
- 17 باب الوعيد بالنار لمن اقتطع حق مسلم بيمين كاذبة
- 18 باب الترهيب من إنفاق السّلع بالحلف الكاذب
- 19 باب زجر المتألي على الله بأن لا يفعل المعروف
- 20 باب لا يمين في قطيعة رحم
- 21 باب القرعة في اليمين
- 22 باب من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت
- 23 باب الترهيب من الحلف بغير الله
- 24 باب النهي عن الحلف بالآباء والأمهات وبغير الله
- 25 باب كفارة من حلف باللات والعزّى وغيرها من الطواغيت
- 26 باب من حلف بغير ملة الإسلام
- 27 باب كراهة الحلف بالأمانة
- 28 باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت
- 29 باب قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]
- 30 باب في تعظيم اليمين على منبر النبي ﷺ -
- 31 باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْمًا من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف
- 32 باب الاستثناء في اليمين
- 33 باب ما جاء في كفارة اليمين
- 34 باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير
- 35 باب الحنث قبل التكفير
- 36 باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها
- 37 باب الترغيب في الوفاء بالنذر
- 38 باب الوفاء بالنذر الذي كان في حال الكفر إذا لم يكن فيه معصية
- 39 باب النذر فيما يبتغي به وجه الله ﷿
- 40 باب ما جاء في كراهية النذر
- 41 باب قضاء النذر عن الميت
- 42 باب قضاء نذر الحجّ عن الميت
- 43 باب قضاء نذر الصيام عن الميت
- 44 باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه
- 45 باب لا وفاء لنذر في المعصية
- 46 باب من قال في النذر بالمعصية كفارة
- 47 باب لا نذر فيما لا يملك العبد
- 48 باب النذر في قطيعة الرحم
- 49 باب من نذر أن يقتل رجلًا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله
معلومات عن حديث: من قال في النذر بالمعصية كفارة
📜 حديث عن من قال في النذر بالمعصية كفارة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ من قال في النذر بالمعصية كفارة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث من قال في النذر بالمعصية كفارة
تحقق من درجة أحاديث من قال في النذر بالمعصية كفارة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث من قال في النذر بالمعصية كفارة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث من قال في النذر بالمعصية كفارة ومصادرها.
📚 أحاديث عن من قال في النذر بالمعصية كفارة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع من قال في النذر بالمعصية كفارة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب