الاستثناء في اليمين - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب الاستثناء في اليمين

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة، كلهنّ تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام»، فقال رسول الله ﷺ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنثْ، وكان دركًا له في حاجته».
وفي رواية: «لو كان استثنى».

متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (٦٧٢٠) ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٤: ٢٣) كلاهما من طريق سفيان، عن هشام بن حُجير، عن طاوس، عن أبي هريرة فذكره. والسياق لمسلم.
والرواية الأخرى له أيضا (٢٢: ١٦٥٤) من طريق أيوب عن محمد (هو ابن سيرين) عن أبي هريرة، وعلقها البخاري عقب رواية طاوس.
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث».

صحيح: رواه الترمذي (١٥٣٢) والنسائي (٣٨٥٥) وابن ماجه (٢١٠٤) وأحمد (٨٠٨٨) كلهم من حديث عبد الرزاق وهو في مصنفه (١٦١١٨) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
قال أحمد: قال عبد الرزاق: وهو اختصره، يعني معمرا.
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة غلامًا فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصفَ غلام. فقال رسول الله ﷺ: «لو قال: إن شاء الله لكان كما قال» هكذا رُوي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة. وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على مئة امرأة».
وقد عرفنا من نقل الإمام أحمد أن الذي اختصره هو معمر، لا عبد الرزاق. وقد يكون عند أبي هريرة حديثان مستقلان مطولا، ومختصرًا، روى عنه طاوس، وعنه ابنه وهو عبد الله مطولا، وروي عنه معمر مختصرًا.
عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من حلف فقال: إن شاء، فقد استثنى، فلا حنث عليه».

صحيح: رواه أبو داود (٣٢٦١، ٣٢٦٢) والترمذي (١٥٣١) والنسائي (٣٨٢٩) وابن ماجه (٢١٠٥) وصحَّحه ابن حبان (٤٣٣٩) والحاكم (٤/ ٣٠٣) كلهم من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
قال الترمذي: «حديث حسن».
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري».
وتابعه كثير بن فرقد فرواه عن نافع هكذا مرفوعا.
ومن طريقه رواه النسائي (٣٨٢٨) والحاكم.
وكثير بن فرقد ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح. وهو من رجال البخاري. وكذلك تابعه أيضا أيوب بن موسى عن نافع، ومن طريقه رواه ابن حبان (٤٣٤٠). وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكي الأموي ثقة حافظ من رواة الجماعة.
ولكنه أعله الترمذي بقوله: «وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا» وهكذا رُوي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: «وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه».
وقال البيهقي (١٠/ ٤٦) بعد أن نقل الكلام في أيوب بأنه كان يرفع هذا الحديث ثم تركه: وقد رُوي أيضا عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني. وأيوب شك فيه أيضا. ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع، عن ابن عمر من قوله غير مرفوع».
قال الأعظمي: الأصل في هذا الحديث أن يكون مرفوعًا، لأنه ليس في مجال الاجتهاد، فإذا زاد الثقة ورفعوه فالقول قولهم.
وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «والله لأغزونّ قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشا، ثم سكت فقال: إن شاء الله» فهو ضعيف. رواه سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ورواه أبو يعلى (٢٦٧٥) - وعنه ابن حبان (٤٣٤٣) - من طريق علي بن مسهر، عن مسعر بن كدام، عن سماك بن حرب به مرفوعا، وسماك مضطرب في عكرمة.
ورواه أبو داود (٣٢٨٥) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٤٧ - ٤٨) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، أن رسول الله ﷺ قال: فذكر نحوه. قال أبو داود: «وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك، عن عكرمة، عن ابن عباس أسنده عن النبي ﷺ قال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم».
وشريك سيء الحفظ ومدار الحديث عليه، والمرسل أصح منه، وهو الذي رجحه أيضا أبو حاتم كما في العلل (١/ ٤٤٠) وابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١٦٠) ثم هذا الحديث لا يصح من حيث المعنى، فإن الوليد بن مسلم نقل عن شريك أن النبي ﷺ لم يغزهم - أي بعد الحلف، فإن كان حلقه قبل فتح مكة فإنه قد غزاهم، وإن كان بعد فتح مكة فلماذا يحلف على غزوهم وقد دخلوا في الإسلام. كما لا يصح أيضا من حيث الفقه.
قال الخطابي - بعد أن نقل قول ابن عباس: له استثناؤه بعد حين -»وعامة أهل العلم على خلاف قول ابن عباس وأصحابه. ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف المخرج من يمينه حتى لا يلزمه كفارة بحال. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه».
لم يختلف العلماء في أن الاستثناء إذا كان متصلا بيمنيه، فإنه لا يلزمه كفارة.
واختلفوا في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكته يسيرة، كسكتة الرجل للتذكر، أو للتنفس، فإن طال الفصل، أو اشتغل بكلام آخر بينها ثم استثنى فلا يصح.
لأن قوله ﷺ: «من حلف فاستثني» يقتضي كونه عقيبه، ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه.
وقد رُوي عن ابن عباس أنه أجاز الاستثناء ولو بعد حين، وذهب أصحابه إلى جواز الاستثناء إلى السنين.
ورُوي عن الإمام أحمد: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يُطل الفصل بينهما.
وفي رواية أخرى عنه: ولم يخلط كلامه بغيره نقل عنه إسماعيل بن سعيد مثل هذا. وزاد قال:
ولا أقول بقول هؤلاء - يعني من لم ير ذلك إلا متصلا. ذكره ابن قدامة في المغني (١٣/ ٤٨٥).

أبواب الكتاب

معلومات عن حديث: الاستثناء في اليمين

  • 📜 حديث عن الاستثناء في اليمين

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الاستثناء في اليمين من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث الاستثناء في اليمين

    تحقق من درجة أحاديث الاستثناء في اليمين (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث الاستثناء في اليمين

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث الاستثناء في اليمين ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن الاستثناء في اليمين

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الاستثناء في اليمين.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Sunday, August 24, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب