الأضحية بالجذعة من الضأن - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب الأضحية بالجذعة من الضأن
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إِلَّا مسنّة، إِلَّا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن».
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (١٩٦٣) عن أحمد بن يونس، حَدَّثَنَا زهير، حَدَّثَنَا أبو الزُّبير، عن جابر، فذكره.
قال النوويّ: «وهذا تصريحٌ بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن وحكي هذا عن عطاء». شرح صحيح مسلم (١٣/ ١١٧).
قوله: «إِلَّا مسنة» المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم.
عن عقبة بن عامر قال: ضحّينا مع رسول الله ﷺ بجذع من الضأن.
حسن: رواه النسائيّ (٤٣٨٢)، وابن حبَّان (٥٩٠٤)، وابن الجارود (٩٠٥) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، حدَّثه أن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني حدَّثه، عن عقبة بن عامر الجهنيّ، فذكره.
وإسناده حسن، من أجل معاذ بن عبد الله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقوّى سنده الحافظ في الفتح (١٠/ ١٥).
ورواه أحمد (١٧٣٨٠) عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن ابن المسيب، عن عقبة بن عامر، قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجذع؟ فقال: «ضحِّ به فلا بأس به».
فزاد في إسناده ابنَ المسيب، فيحتمل أن يكون معاذ بن عبد الله سمعه من سعيد بن المسيب أولًا ثمّ سمعه من عقبة بعد ذلك وإلَّا فرواية بكير الأشجّ أشبه بالصواب؛ فإنه أوثق وأحفظ من أسامة بن زيد الليثي بكثير.
عن كليب الجَرمي قال: كنا مع رجل من أصحاب النَّبِيّ ﷺ يقال له: مُجَاشِع من بني سُليم، فعزّت الغنم، فأمر مناديًا فنادى أن رسول الله ﷺ كان يقول: «إنَّ الجذع يُوفي مما يُوفِي منه الثَّنِي».
حسن: رواه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجة (٣١٤٠)، والحاكم (٤/ ٢٢٦) من طريق عبد الرزّاق، أنبأنا الثوريّ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: فذكره.
ورواه النسائيّ (٤٣٨٤)، وأحمد (٢٣١٢٣)، والحاكم (٤/ ٢٢٦) من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب، قال سمعتُ أبي يحدِّث عن رجل، قال: كنا مع النَّبِيّ ﷺ قبل الأضحي بيومين نُعْطي الجذَعتَين بالثنيّة، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ الجذعة تُجزيءُ ما تُجزئ منه الثنية».
ورواه النسائيّ (٤٣٨٣) من طريق أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: فذكره بمثل رواية الثوريّ، وفي أوله قصة.
ورواه الحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن إدريس، ثنا عاصم بن كليب به بنحو حديث الثوري. والحديث مداره على عاصم بن كليب وهو صدوق حسن الحديث، وقد صحَّحه الحاكم.
ورواه البيهقيّ (٩/ ٢٧٠ - ٢٧١) من طريق أبي حذيفة، ثنا سفيان به، بمثل رواية عبد الرزّاق غير أنه قال: «إن الجذع من الضأن».
وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي البصريّ، صدوق سيء الحفظ وكان يصحِّف كما في التقريب.
وقد تكلموا في روايته عن سفيان الثوري فقال الإمام أحمد: «كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس».
وقال ابن محرز: «سألت يحيى عن أصحاب سفيان من هم«؟ قال: «المشهورون: وكيع، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن المبارك، وأبو نعيم، هؤلاء ثقات. قيل له: فأبو عاصم، وعبد الرزّاق، وقبيصة، وأبو حذيفة؟ قال: «هؤلاء ضعفاء» يعني في الثوري.
والحاصل أن هذا الحديث والذي قبله دلا على جواز الأضحية بالجذع من الضأن مطلقًا سواء وجد الثني أم لم يوجد.
أما حديث جابر: «لا تذبحوا إِلَّا مسنة إِلَّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة» فهو محمول على الأفضلية جمعا بين النصوص أي يجوز ذبح الجذعة والأفضل المسنة.
أما ما رُوي عن أبي كباش قال: جلبت غنمًا جُذعانًا إلى المدينة فكسدت عليَّ، فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «نعم الأضحية الجذع من الضأن». قال: فانتهبه الناس، فهو ضعيف.
رواه الترمذيّ (١٤٩٩)، والإمام أحمد (٩٧٣٩) من طريق وكيع، ثنا عثمان بن واقد، عن كِدام بن عبد الرحمن، عن أبي كباش، فذكره.
وإسناده ضعيف لجهالة أبي كباش والراوي عنه كدام بن عبد الرحمن ولذلك أعلّه الترمذيّ بقوله: «حديث غريب، وقد رُوي هذا عن أبي هريرة موقوفًا.
وأورده في العلل الكبير (٢/ ٦٤٦) وقال: سألت محمدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: «روى هذا الحديث عثمان بن واقد فرفعه إلى النَّبِيّ ﷺ، ورُوي عن غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفًا». اهـ.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله ﷺ قال: يجوز الجذع من الضأن أضحيةً».
رواه ابن ماجة (٣١٣٩)، والإمام أحمد (٢٧٠٧٣) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، ثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلمية، عن أمه قالت: حَدَّثَنِي أم بلال بنت هلال، عن أبيها، فذكرته.
وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي.
وأم بلال قال الذّهبيّ في الميزان: «لا تعرف، ولكن وثَّقها العجلي».
يقال لها صحبة كما في «التقريب».
ثمّ اختلف فيه على أبي ضمرة فرواه البيهقيّ (٩/ ٢٧١) وفي المعرفة (١٤/ ٢٩) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزاميّ، ثنا أبو ضمرة به، وليس فيه «عن أبيها».
قال البيهقيّ في المعرفة: «وهو الصَّحيح».
قال الأعظمي: كذلك رواه أيضًا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن أبي يحيى به فيما رواه الإمام أحمد (٢٧٠٧٢)، والطَّبرانيّ في الكبير (٢٥/ ١٦٤) بلفظ: «ضحوا بالجذع فإنه جائز».
ومداره على أم محمد بن أبي يحيى وهي علة الحديث.
وأمّا ما رُوي عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله ﷺ بدار من دور الأنصار فوجد ريح قُتار، فقال: «من هذا الذي ذبح؟» فخرج رجل منا فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد فقال: لا والله الذي لا إله إِلَّا هو، ما عندي إِلَّا جذع أو حمل من الضأن قال: «فاذبحها ولن تجزيء جذعة عن أحد بعدك». ففيه نكارة.
رواه ابن ماجة (٣١٥٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد فذكره.
قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى، عن عمرو بن بُجدان، عن أبي زيد.
ورواه ابن ماجة، وأحمد (٢٠٧٣٤) من طريق عبد الوراث (هو ابن سعيد العنبري) عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان به فذكره.
وعمرو بن بجدان العامري البصري تفرّد عنه أبو قلابة، لا يُعرف حاله كما في «التقريب»، وكذا قال الإمام أحمد وابن القطان كما في التهذيب والميزان.
أبواب الكتاب
- 1 باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
- 2 باب الأضاحي من شعائر الإسلام
- 3 باب ما روي في فضل الأضحية
- 4 باب النهي عن أخذ الشعر، وتقليم الأظافر، إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة
- 5 باب صفات الأضحية المرغوب فيها
- 6 باب ما لا يجوز من الأضاحي
- 7 باب استشراف عين وأذن الأضحية عند الشراء
- 8 باب الأضحية بالجذعة من الضأن
- 9 باب هل تجزيء الجذعة من المعْز؟
- 10 باب من لم يجد أضحية إِلَّا منيحة
- 11 باب الأضحية بالبقر
- 12 باب اشتراك السبعة في الأضحية من الإبل والبقر
- 13 باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت
- 14 باب ما رُوِيَ في الأضحية عن الميت
- 15 باب الأضحية بكبشين
- 16 باب الأضحية بالخروف الخصي
- 17 باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية
- 18 باب من ذبح قبل الصّلاة فليذبح مكانها أخرى
- 19 باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى
- 20 باب جواز ذبح الأضحية بالمصلى
- 21 باب استحباب مباشرة ذبح الأضحية بيد صاحبها
- 22 باب الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشَّفْرَة والمُدْية
- 23 باب ما يقال عند ذبح الأضحية
- 24 باب ذكاة الجنين ذكاة أمه
- 25 باب الأكل والإهداء والتصدق من لحوم الأضاحي
- 26 باب النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام
- 27 باب ما جاء في الرخصة في أكل لحوم الأضاحي وادّخارها فوق ثلاث
- 28 باب ما جاء في الفرع والعتيرة
- 29 باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة
معلومات عن حديث: الأضحية بالجذعة من الضأن
📜 حديث عن الأضحية بالجذعة من الضأن
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الأضحية بالجذعة من الضأن من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الأضحية بالجذعة من الضأن
تحقق من درجة أحاديث الأضحية بالجذعة من الضأن (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الأضحية بالجذعة من الضأن
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الأضحية بالجذعة من الضأن ومصادرها.
📚 أحاديث عن الأضحية بالجذعة من الضأن
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الأضحية بالجذعة من الضأن.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب