يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو، ولا يسهم لهما
هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إِلَّا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله ﷺ لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إِلَّا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ هانا زعمنا أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومنا.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٨١٢: ١٣٩) عن ابن أبي عمر، حَدَّثَنَا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبريّ، عن يزيد بن هرمز، فذكره.
وفي رواية: وأعطاني خرثي متاع، ولم يسهم لي.
صحيح: رواه الترمذيّ (١٥٥٧)، والنسائي في الكبرى (٧٤٩٣)، والحاكم (١/ ٣٢٧) من طريق قُتَيبة، حَدَّثَنَا بشر بن المفضل، عن محمد بن زيد (هو ابن المهاجر بن قنفذ)، عن عمير مولى آبي اللحم فذكره.
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أبو داود (٢٧٣٠)، وابن ماجة (٢٨٥٥)، وأحمد (٢١٩٤٠)، وابن الجارود (١٠٨٧)، وابن حبَّان (٤٨٣١)، والحاكم (١/ ١٣١) كلّهم من طرق عن محمد بن زيد بن مهاجر به نحوه دون قصة الرقية.
وعند ابن حبَّان والحاكم: «حنين» بدل «خيبر».
ورواه أحمد (٢١٩٤١) من وجه آخر عن محمد بن زيد به نحوه مع قصة الرقية.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
وقال البيهقيّ (٦/ ٣٣٢): أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثًا آخر في الزّكاة، وهذا المتن أيضًا صحيح على شرطه.
وقوله: «فقلدت السيف» بصيغة المجهول من التقليد أي أمرني أن أحمل السلاح وأكون مع المجاهدين.
وقوله: «أجره» أي أجرّ السيف على الأرض من قصر قامتي.
قوله: «خرثي المتاع» بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة وهو أردأُ المتاع.
قال البغوي في شرح السنة (١١/ ١٠٤): «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن العبيد
والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يُرضخ لهم، ولا يُسهم لهم».
وأمّا ما رُوي عن حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه: «أنها خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله ﷺ فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: «مع من خرجتن وبإذن من خرجتن«فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر، ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء الجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق فقال: «قمن«حتَّى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت لها: يا جدة وما كان ذلك؟ قالت: تمرًا». فإسناده ضعيف.
رواه أبو داود (٢٧٢٩)، وأحمد (٢٢٣٣٢)، والنسائي في الكبرى (٨٢٨) من طرق عن رافع بن سلمة بن زياد، حَدَّثَنِي حشرج بن زياد، عن جدته، فذكرته.
في إسناده رافع بن سلمة بن زياد روى عنه جمع، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، وجهل حاله ابن حزم، وابن القطان كل ذلك ذكره ابن حجر في التهذيب، ومع ذلك قال في التقريب: «ثقة». والصحيح أنه «مقبول» أي عند المتابعة.
وفيه أيضًا حشرج بن زياد لم يرو عنه إِلَّا رافع بن سلمة بن زياد ولم يوثقه أحد إِلَّا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته ولذا قال ابن حجر في التقريب: «مقبول» أي عند المتابعة. وقال ابن حزم وابن القطان: مجهول. وقال الذّهبيّ: لا يعرف.
قال الخطّابي: إسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 120 من أصل 150 باباً
- 95 باب تضمير الخيل
- 96 باب تفضيل القُرّح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق
- 97 باب ما جاء في المسابقة بين الإبل
- 98 باب في السبق على الرِّجل
- 99 باب فضل الرمي والحث على تعلمه
- 100 باب ذمّ من تعلّم الرمي ثمّ نسيه
- 101 باب مصالحة العدو إلى وقت معلوم
- 102 باب الوفاء بالعهد مع العدو
- 103 باب تحريم الغدر
- 104 باب معاقبة من نقض العهد من الكفار
- 105 باب نبذ العهد إلى العدو إذا خيف منهم الخيانة
- 106 باب الترغيب في فكاك الأسير المسلم
- 107 باب الأسير المسلم يُصَلِّي ركعتين عند القتل
- 108 باب الإحسان إلى الأسرى
- 109 باب في قتل الأسير الخطير الذي له جنايات
- 110 باب ما جاء في فداء الأسرى
- 111 باب ما جاء في المنّ على الأسرى
- 112 باب فداء أسرى المسلمين بأسرى الكفار
- 113 باب تحليل الغنائم لهذه الأمة
- 114 باب الغنائم في الأمم السابقة
- 115 باب ما جاء في حكم السلب
- 116 باب أن السلب لا يخمس
- 117 باب مال المسلم إذا أصابه العدو ثمّ غنمه المسلمون فصاحبُه أحقُّ به
- 118 باب قسمة الغنائم
- 119 باب للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم واحد
- 120 باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو، ولا يسهم لهما
- 121 باب سهم عثمان ﵁ في غنيمة غزوة بدر ولم يشهدْها
- 122 باب قسمة الغنائم على أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب مع أصحابه في غزوة خيبر
- 123 باب الأكل من طعام الغنيمة قبل قسمتها
- 124 باب النهي عن النهبة
- 125 باب ما جاء في تحريم الغلول
- 126 باب ما رُويَ في النهي عن التستر على من غلّ
- 127 باب ما رُوي في عقوبة الغالّ
- 128 باب ما جاء في الأنفال
- 129 باب ما جاء في الفيء
- 130 باب صفي رسول الله ﷺ -
- 131 باب ما جاء في الخمس
- 132 باب قسم الخمس، وسهم ذوي القربى
- 133 باب تدوين العطاء
- 134 باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
- 135 باب الشهيد في الجنّة
- 136 باب ما جاء في أرواح الشهداء
- 137 باب الشهيد يُغفر له كل ذنب إِلَّا الدين
- 138 باب من طلب الشهادة في سبيل الله
- 139 باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُغسّل ولا يُنزع منه ثيابه الذي استُشهد فيه ولا يُصلّى عليه
- 140 باب ما جاء في الشهداء سوى القتيل في سبيل الله
- 141 باب الحث على الهجرة
- 142 باب الهجرة لوجه الله
- 143 باب أن شأن الهجرة شديد
- 144 باب هجرة الحاضر أفضل من هجرة البادي
معلومات عن حديث: يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما
📜 حديث عن يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما
تحقق من درجة أحاديث يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما
تخريج علمي لأسانيد أحاديث يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما ومصادرها.
📚 أحاديث عن يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع يرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو ولا يسهم لهما.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب