الأنفال - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء في الأنفال
قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١] [سورة الأنفال: ١].
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا.
متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (١٠) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٣٤)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٤٩: ٣٥) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
عن عبد الله بن عمر قال: نفّلنا رسول الله ﷺ نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف - والشارف: المسنّ الكبير.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٥٠: ٣٨) من طريق عبد الله بن رجاء، عن يونس، عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه فذكره.
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قد كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٣٥)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٠: ٤٠) كلاهما من طريق اللّيث، حَدَّثَنِي عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر .. فذكره.
والسياق لمسلم وليس عند البخاريّ قوله: «والخمس في ذلك واجب كله».
عن سعد بن أبي وقَّاص قال: نزلت فيّ أربع آيات، أصبت سيفًا فأتي به النَّبِيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، نفلنيه فقال: «ضعْه»، ثمّ قام، فقال له النَّبِيّ ﷺ: ﷺ «ضعه من حيث أخذته»، ثمّ قام، فقال: نفلنيه يا رسول الله، فقال: «ضعه» فقام، فقال: يا رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النَّبِيّ ﷺ: «ضعه من حيث أخذته»، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٤٨: ٣٤) من طريق محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، فذكره.
قال أبو داود عقب الحديث المذكور (٢٧٤٠): قراءة ابن مسعود: يسألونك النفل.
عن ابن عباس: أن النَّبِيّ ﷺ تنفّل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا لوم أحد.
حسن: رواه الترمذيّ (١٥٦١) - واللّفظ له - وابن ماجة (٢٨٠٨)، وأحمد (٢٤٤٥)، والحاكم (٢/ ١٢٨ - ١٢٩) وعنه البيهقيّ في السنن (٧/ ٤١) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس فذكره. وسياق أحمد والحاكم طويل.
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزّناد.
قال الترمذيّ في العلل الكبير (٢/ ٦٦٨): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يروونه عن عبيد الله مرسلًا، قال محمد: وحديث ابن أبي الزّناد، عن أبيه، عن عبيد الله، عن ابن عباس صحيح» اهـ.
وقال الترمذيّ في السنن: «هذا حديث حسن غريب، إنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزّناد» اهـ.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد».
عن أبي الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من بني سليم يقال له: معن بن يزيد قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم ثمّ قال: لولا أني سمعتُ رسول الله ﷺ ورأيته يفعله، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا نفل إِلَّا بعد الخمس» إذًا لأعطيتك قال: ثمّ أخذ فعرض عليّ من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك.
حسن: رواه أبو داود (٢٧٥٤)، وأحمد (١٥٨٦٢)، والبيهقي (٦/ ٣١٤) من طرق عن عاصم بن كليب قال: حَدَّثَنِي أبو الجويرية فذكره. واللّفظ لأحمد.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث.
عن حبيب بن مسلمة الفهري: كان رسول الله ﷺ ينفل الثلث بعد الخمس.
وفي لفظ: أن رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس.
وفي لفظ: أن رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس.
صحيح: رواه أبو داود (٢٧٤٨ - ٢٧٥٠)، وابن ماجة (٢٨٥١)، وأحمد (١٧٤٦٢)، وابن حبَّان (٤٨٣٥)، والحاكم (٢/ ١٣٣)، والبيهقي (٦/ ٣١٤) كلّهم من طرق عن مكحول، عن زياد بن جارية - أو زيد بن جارية - عن حبيب بن مسلمة الفهري فذكره.
واللّفظ الثاني عند أحمد وابن حبَّان وغيرهما.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وهو كما قال وقد جاء عند أبي داود (٢٧٥٠) أن مكحولا لقي زياد بن جارية التميمي فقال له: هل سمعتَ في النفل شيئًا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: فذكره.
وقوله: «ونفل بعد الخمس» أي أخذ الخمس أولا من تمام الغنيمة ثمّ أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة ثمّ قسم البقية بين الغانمين.
وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين على نصيبه بمقدار الثلث أو الربع من الأخماس الأربعة، وهذا قول أنس بن مالك، وفقهاء الشام منهم: رجاء بن حيوة، ومكحول، والأوزاعي. وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. وكان مالك يرى أنه لا نفل إِلَّا من الخمس.
وقال النخعي وغيره: إن شاء الإمام نفله قبل الخمس وإن شاء بعده. انظر: المغني (١٣/ ٦٠).
وكان بعض الصّحابة يرى أنه لا نفل بعد رسول الله ﷺ منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص فقد روى ابن ماجة (٢٨٥٣) من طريق رجاء بن أبي سلمة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لا نفل بعد رسول الله ﷺ يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم.
وقوله: «في بدأته» أي: في ابتداء الغزو وذلك بأن نهضت سرية من العسكر وابتدروا إلى العدو في أول الغزو فما غنموا كان يعطيهم منها الربع، والبقية يقسم لتمام العسكر، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلث ما غنموا؛ لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشقُّ لضعف الظهر والعدة والفتور، وزيادة الاشتهاء إلى الأوطان فزاد لذلك.
وأمّا ما رُوي عن عبادة بن الصَّامت: «أن النَّبِيّ ﷺ كان ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث» فلا يصح.
رواه الترمذيّ (١٥٦١)، وابن ماجة (٢٨٥٢)، وأحمد (٢٢٧٢٦) كلّهم من طرق عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيَّاش بن أبي ربيعة، عن سليمان بن موسى (هو الأشدق)، عن مكحول، عن أبي سلام الأعرج، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصَّامت .. فذكره.
قال الترمذيّ في العلل (٢/ ٦٦٥): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصح، إنّما روى هذا الحديث داود بن عمرو، عن أبي سلّام، عن النَّبِيّ ﷺ مرسلًا».
قال محمد (يعني البخاريّ): «وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أرُوي عنه شيئًا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير». ثمّ ساق له عدة مناكير.
قال الأعظمي: وفي سنده عبد الرحمن بن الحارث بن عَيَّاش بن أبي ربيعة صدوق له أوهام، وقد اختلف عليه أيضًا.
وأمّا الترمذيّ فقال: «حديث حسن».
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 128 من أصل 150 باباً
- 101 باب مصالحة العدو إلى وقت معلوم
- 102 باب الوفاء بالعهد مع العدو
- 103 باب تحريم الغدر
- 104 باب معاقبة من نقض العهد من الكفار
- 105 باب نبذ العهد إلى العدو إذا خيف منهم الخيانة
- 106 باب الترغيب في فكاك الأسير المسلم
- 107 باب الأسير المسلم يُصَلِّي ركعتين عند القتل
- 108 باب الإحسان إلى الأسرى
- 109 باب في قتل الأسير الخطير الذي له جنايات
- 110 باب ما جاء في فداء الأسرى
- 111 باب ما جاء في المنّ على الأسرى
- 112 باب فداء أسرى المسلمين بأسرى الكفار
- 113 باب تحليل الغنائم لهذه الأمة
- 114 باب الغنائم في الأمم السابقة
- 115 باب ما جاء في حكم السلب
- 116 باب أن السلب لا يخمس
- 117 باب مال المسلم إذا أصابه العدو ثمّ غنمه المسلمون فصاحبُه أحقُّ به
- 118 باب قسمة الغنائم
- 119 باب للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم واحد
- 120 باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو، ولا يسهم لهما
- 121 باب سهم عثمان ﵁ في غنيمة غزوة بدر ولم يشهدْها
- 122 باب قسمة الغنائم على أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب مع أصحابه في غزوة خيبر
- 123 باب الأكل من طعام الغنيمة قبل قسمتها
- 124 باب النهي عن النهبة
- 125 باب ما جاء في تحريم الغلول
- 126 باب ما رُويَ في النهي عن التستر على من غلّ
- 127 باب ما رُوي في عقوبة الغالّ
- 128 باب ما جاء في الأنفال
- 129 باب ما جاء في الفيء
- 130 باب صفي رسول الله ﷺ -
- 131 باب ما جاء في الخمس
- 132 باب قسم الخمس، وسهم ذوي القربى
- 133 باب تدوين العطاء
- 134 باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
- 135 باب الشهيد في الجنّة
- 136 باب ما جاء في أرواح الشهداء
- 137 باب الشهيد يُغفر له كل ذنب إِلَّا الدين
- 138 باب من طلب الشهادة في سبيل الله
- 139 باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُغسّل ولا يُنزع منه ثيابه الذي استُشهد فيه ولا يُصلّى عليه
- 140 باب ما جاء في الشهداء سوى القتيل في سبيل الله
- 141 باب الحث على الهجرة
- 142 باب الهجرة لوجه الله
- 143 باب أن شأن الهجرة شديد
- 144 باب هجرة الحاضر أفضل من هجرة البادي
- 145 من هاجر مع أبويه ليس كمن هاجر بنفسه
- 146 باب لا هجرة بعد فتح مكة
- 147 باب جواز إقامة المهاجرين من مكة بعد قضاء نسكه لمدة ثلاثة أيام
- 148 باب لا تنقطع الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام
- 149 باب جواز الرجوع إلى البداوة بعد الهجرة إذا أمن من الفتنة
- 150 باب كراهة موت المهاجِر بأرض خرج منها
معلومات عن حديث: الأنفال
📜 حديث عن الأنفال
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الأنفال من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الأنفال
تحقق من درجة أحاديث الأنفال (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الأنفال
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الأنفال ومصادرها.
📚 أحاديث عن الأنفال
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الأنفال.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب