الفيء - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء في الفيء
قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة الحشر: ٦].
عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثمّ يجعل ما بقي في السلاح والكُراع عدة في سبيل الله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٢٩٠٤)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٧: ٤٨) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن عمرو (هو ابن دينار)، عن الزّهريّ، عن مالك ابن أوس، عن عمر فذكره.
عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطّاب يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتَّى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه، ثمّ جلست فقال: يا مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه، فاقسمه بينهم فقلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري قال: اقبضه أيها المرء، فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزُّبير وسعد بن أبي وقَّاص يستأذنون؟ قال: نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثمّ جلس يرفا يسيرًا ثمّ قال: هل لك في عليّ وعباس قال نعم، فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا - وهما يختصمان - فيما أفاء الله على رسوله ﷺ من مال بني النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر: تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» يريد رسول الله ﷺ نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك فأقبل عمر على عليّ وعباس فقال: أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله ﷺ قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره ثمّ قرأ. ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله ﴿قَدِيرٌ﴾ فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتَّى بقي منها هذا المال، فكان
رسول الله ﷺ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثمّ يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله ﷺ بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم ثمّ قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثمّ توفى الله نبيه ﷺ فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ والله يعلم إنه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحق ثمّ توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ وما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثمّ جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا - يريد عليا - يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». فلمّا بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما: ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم، ثمّ أقبل على عليّ وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها.
رسول الله ﷺ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثمّ يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله ﷺ بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم ثمّ قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثمّ توفى الله نبيه ﷺ فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ والله يعلم إنه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحق ثمّ توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ وما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثمّ جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا - يريد عليا - يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». فلمّا بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما: ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم، ثمّ أقبل على عليّ وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣٠٩٤)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٦: ٤٩) من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزّهريّ، أن مالك بن أوس حدَّثه قال فذكره.
ورواه أبو عبيد في الأموال (٤١) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطّاب نحو الحديث الذي ذكرنا في قول العباس وعلي وزاد في آخر حديثه بعضه عن أيوب، عن الزّهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر نحو الحديث الذي ذكرناه قال:
ثمّ قرأ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]، هذه لهولاء. ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، هذه لهولاء: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧] وللفقراء والمهاجرين أو قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨] ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: ٩] ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ قال: فاستوعبت هذه الآية الناس.
فلم يبق أحد من المسلمين إِلَّا له فيها حق - أو قال: حظ - إِلَّا بعض من تملكون من أرقّائكم. وإن عشت إن شاء الله ليؤتين كل مسلم حقه - أو قال: حظه - حتَّى يأتي الراعي بسَرْو حمير ولم يعرق فيه جبينه.
ومن طريق أيوب عن عكرمة بن خالد رواه أيضًا النسائيّ (٤١٤٨) ثمّ قال: قال الزهري وذكر الآية الكريمة. ورواه أبو داود (٢٩٦٦) من طريق أيوب، عن الزهري قال: قال عمر. فذكر الحديث. فهما لم يقما إسناد الزهري وأقامه أبو عبيد.
عن عائشة: أن فاطمة ابنة رسول الله ﷺ سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله ﷺ أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ﷺ مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة». فغضبت فاطمة بنت رسول الله ﷺ فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتَّى توفيت وعاشت بعد رسول الله ﷺ ستة أشهر قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله ﷺ من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئًا كان رسول الله ﷺ يعمل به إِلَّا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ وعباس، وأمّا خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال: فهما على ذلك إلى اليوم.
وفي لفظ: أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النَّبِيّ ﷺ فيما أفاء الله على رسوله ﷺ تطلب صدقة النَّبِيّ ﷺ التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» إنّما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئًا من صدقات النَّبِيّ ﷺ التي كانت عليها في عهد النَّبِيّ ﷺ ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ.
وفي لفظ: أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النَّبِيّ ﷺ فيما أفاء الله على رسوله ﷺ تطلب صدقة النَّبِيّ ﷺ التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» إنّما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئًا من صدقات النَّبِيّ ﷺ التي كانت عليها في عهد النَّبِيّ ﷺ ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣٠٩٢ - ٣٠٩٣)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٩: ٥٤) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزُّبير، أن عائشة أخبرته. فذكرته.
ورواه البخاريّ (٣٧١١ - ٣٧١٢) من طريق شعيب، عن الزهري به. فذكره باللفظ الثاني.
وبمعناه ما رُوي عن أبي البختري قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي فأتي به مكتوبًا مُذَبَّرًا.
دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزُّبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان فقال عمر لطلحة والزُّبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله ﷺ قال: «كل مال النَّبِيّ ﷺ صدقة إِلَّا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث» قالوا: بلى. قال فكان رسول الله ﷺ ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثمّ توفي رسول الله ﷺ، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله ﷺ ثمّ ذكر شيئًا من حديث مالك بن أوس.
رواه أبو داود (٢٩٧٥)، والطيالسي (٦١) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري .. فذكره.
وأبو البختري هو سعيد بن فيروز ثقة إِلَّا أنه لم يُسم شيخه.
وأمّا ما رُوي عن عليّ بن أبي طالب قال: ولّاني رسول الله ﷺ خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله ﷺ وحياة أبى بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني فقال: «خذه». فقلت لا أريده. قال: «خذه فأنتم أحق به». قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال. فلا يصح.
رواه أبو داود (٢٩٨٣)، والحاكم (٢/ ١٢٨)، والبيهقي (٦/ ٣٤٣) من طريق أبي جعفر الرازيّ، عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليًّا يقول فذكره. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».
كذا قال! وقال الدَّارقطنيّ في العلل (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠) يرويه مطرف بن طريف، واختلف عنه فرواه أبو جعفر الرازيّ، عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ.
وخالفه أبو عوانة رواه عن مطرف عن رجل يقال له: كثير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ.
وكثير هذا مجهول، ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى».
قال الأعظمي: وأبو جعفر سيئ الحفظ، وخالفه أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت.
وروى أبو داود (٢٩٨٤)، وأحمد (٦٤٦) من طريق هاشم بن البريد، حَدَّثَنَا حسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليًّا يقول: اجتمعتُ أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النَّبِيّ ﷺ فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول الله ﷺ ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتَّى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثمّ أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم، ثمّ لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا عليّ حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا، وكان رجلًا داهيا. والسياق لأبي داود، وسياق أحمد أطول.
وفي إسناده حسين بن ميمون وهو الخندقي قال ابن المديني: ليس بالمعروف قل من روى عنه،
وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال البخاريّ في التاريخ الكبير بعد أن ذكر حديثه هذا: وهو حديث لم يتابع عليه.
ورُوي عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ حتَّى مضى لسبيله، فلمّا أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النَّبِيّ ﷺ في حياته حتَّى مضى لسبيله، فلمّا أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملًا حتَّى مضى لسبيله، ثمّ أقطعها مروان ثمّ صارت لعمر بن عبد العزيز قال: - يعني عمر بن عبد العزيز - فرأيت أمرا منعه رسول الله ﷺ فاطمة ليس لي بحق وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله ﷺ.
رواه أبو داود (٢٩٧٢) - ومن طريقه البيهقيّ (٦/ ٣٠١) - عن عبد الله بن الجراح، حَدَّثَنَا جرير، عن المغيرة قال فذكره.
وإسناده حسن إلى عمر بن عبد العزيز من أجل عبد الله بن جراح فإنه حسن الحديث وهو مرسل. وأمّا ما رُوي عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول الله ﷺ أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله ﷺ أم أهله؟ قال: فقال: لا بل أهله قالت: فأين سهم رسول الله ﷺ؟ قال: فقال أبو بكر: إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثمّ قبضه جعله للذي يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على المسلمين فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله ﷺ أعلم. ففي ألفاظه نكارة.
رواه أبو داود (٢٩٧٣)، وأحمد (١٤)، وعبد الله في زوائده من طريق محمد بن فضيل، عن الوليد بن جُميع، عن أبي الطفيل، فذكره والسياق لأحمد.
وفي سنده الوليد بن جميع وهو الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق في نفسه إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه.
قال ابن حبَّان: كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثّقات، فلمّا فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٨/ ١٩٥) بعد أن أورد هذا الحديث: «ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. وأحسن ما فيه قولها: «أنت وما سمعت من رسول الله ﷺ». وهذا هو الصواب والمظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها، ﵂. وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرًا على هذه الصّدقة فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فتعتبت عليه بسبب ذلك وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله ﷺ، ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله
عنه وأرضاه».
عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة حاجًّا جاءه عبد الله بن عمر ﵄ فقال له معاوية: حاجتك يا أبا عبد الرحمن فقال له: حاجتي عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله ﷺ أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين.
حسن: رواه ابن الجارود (١١١٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٢٧٤)، والبيهقي (٦/ ٣٤٩) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حَدَّثَنَا عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه. فذكره.
ورواه أبو داود (٢٩٥١) عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حَدَّثَنَا أبيّ، حَدَّثَنَا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية. فذكر نحوه. ولم يذكر: «عن أبيه».
وزيد بن أسلم وأبوه كل منهما أدرك عبد الله بن عمر وروى عنه، فالخطب فيه يسير.
والإسناد حسن من أجل هشام بن سعد فإنه حسن الحديث.
قال الخطّابي في معالم السنن (٤/ ٢٠٤): «يريد بالمحررين المُعتَقين وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعًا في جملة مواليهم، وكان الديوان موضوعا على تقديم بني هاشم ثمّ الذين يلونهم في القرابة والسابقة وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فاذكر بهم عبد الله بن عمر وتشفع في تقديم أعطيتهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم».
ومن الآثار: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن الخطّاب يومًا الفيئ فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيئ منكم وما أحد منا بأحق به من أحد، إِلَّا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله ﷺ فالرجل وقِدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.
رواه أبو داود (٢٩٥٠)، وأحمد (٢٩٢)، والبيهقي (٦/ ٣٤٦ - ٣٤٧) من طريق محمد بن إسحاق قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال فذكره. والسياق لأبي داود.
وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلِّس لكن له طرق أخرى عند الطبرانيّ في الأوسط (١٣١٢).
قال أبو عبيد في الأموال (١/ ٣٧٧): «وقد كان رأي عمر الأوّل التفضيل على السوابق والغناء عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية، ثمّ قد جاء عن عمر شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر» اهـ.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 129 من أصل 150 باباً
- 101 باب مصالحة العدو إلى وقت معلوم
- 102 باب الوفاء بالعهد مع العدو
- 103 باب تحريم الغدر
- 104 باب معاقبة من نقض العهد من الكفار
- 105 باب نبذ العهد إلى العدو إذا خيف منهم الخيانة
- 106 باب الترغيب في فكاك الأسير المسلم
- 107 باب الأسير المسلم يُصَلِّي ركعتين عند القتل
- 108 باب الإحسان إلى الأسرى
- 109 باب في قتل الأسير الخطير الذي له جنايات
- 110 باب ما جاء في فداء الأسرى
- 111 باب ما جاء في المنّ على الأسرى
- 112 باب فداء أسرى المسلمين بأسرى الكفار
- 113 باب تحليل الغنائم لهذه الأمة
- 114 باب الغنائم في الأمم السابقة
- 115 باب ما جاء في حكم السلب
- 116 باب أن السلب لا يخمس
- 117 باب مال المسلم إذا أصابه العدو ثمّ غنمه المسلمون فصاحبُه أحقُّ به
- 118 باب قسمة الغنائم
- 119 باب للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم واحد
- 120 باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو، ولا يسهم لهما
- 121 باب سهم عثمان ﵁ في غنيمة غزوة بدر ولم يشهدْها
- 122 باب قسمة الغنائم على أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب مع أصحابه في غزوة خيبر
- 123 باب الأكل من طعام الغنيمة قبل قسمتها
- 124 باب النهي عن النهبة
- 125 باب ما جاء في تحريم الغلول
- 126 باب ما رُويَ في النهي عن التستر على من غلّ
- 127 باب ما رُوي في عقوبة الغالّ
- 128 باب ما جاء في الأنفال
- 129 باب ما جاء في الفيء
- 130 باب صفي رسول الله ﷺ -
- 131 باب ما جاء في الخمس
- 132 باب قسم الخمس، وسهم ذوي القربى
- 133 باب تدوين العطاء
- 134 باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
- 135 باب الشهيد في الجنّة
- 136 باب ما جاء في أرواح الشهداء
- 137 باب الشهيد يُغفر له كل ذنب إِلَّا الدين
- 138 باب من طلب الشهادة في سبيل الله
- 139 باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُغسّل ولا يُنزع منه ثيابه الذي استُشهد فيه ولا يُصلّى عليه
- 140 باب ما جاء في الشهداء سوى القتيل في سبيل الله
- 141 باب الحث على الهجرة
- 142 باب الهجرة لوجه الله
- 143 باب أن شأن الهجرة شديد
- 144 باب هجرة الحاضر أفضل من هجرة البادي
- 145 من هاجر مع أبويه ليس كمن هاجر بنفسه
- 146 باب لا هجرة بعد فتح مكة
- 147 باب جواز إقامة المهاجرين من مكة بعد قضاء نسكه لمدة ثلاثة أيام
- 148 باب لا تنقطع الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام
- 149 باب جواز الرجوع إلى البداوة بعد الهجرة إذا أمن من الفتنة
- 150 باب كراهة موت المهاجِر بأرض خرج منها
معلومات عن حديث: الفيء
📜 حديث عن الفيء
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الفيء من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الفيء
تحقق من درجة أحاديث الفيء (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الفيء
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الفيء ومصادرها.
📚 أحاديث عن الفيء
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الفيء.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب