جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض
فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٤٦) عن عمرو بن خالد، حدّثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس فذكره.
وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
وقوله: «الأربعاء» جمع الربيع، وهو النهر الصغير.
صحيح: رواه مالك في كراء الأرض (١) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج قال فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (١٥٤٧: ١١٥) من طريق مالك به.
ورواه الأوزاعيّ -فخالف مالكا في لفظه- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان النّاس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
رواه مسلم (١٥٤٧: ١١٦) عن إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدّثنا الأوزاعيّ فذكره.
ورواه عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بإسناده، ولفظه: أن النّاس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول اللَّه ﷺ بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء من التبن، فكره رسول اللَّه ﷺ كري المزارع بهذا، ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير.
رواه الإمام أحمد (١٥٨٠٩)، وابن حبان (٥١٩٧) وجهين عن عبد العزيز بن محمد. ولفظهما سواء.
وكذلك رواه الليث، عن ربيعة مرفوعا، كما مضى مع الاختلاف في بعض الألفاظ.
وخالفهم جميعا سفيان الثوري، فروى عن ربيعة، ولم يرفعه. رواه عنه عبد الرزاق (١٤٤٥٢)، وكذا النسائي (٣٩٠١)، ولفظه: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء، فقال: حلال، لا بأس به، إنما نُهي الإرماث: أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك.
والحكم لمن زاد. وقال النسائي: ورواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة.
وقوله: «الماديانات» -بكسر الذال- وهي الأنهار، وهي ليست بعربية، ومعناه: ما ينبت على حافتيها لرب الأرض.
والأقبال جمع قبل، ومعنى أقبال الجداول أوائلها ورؤوسها.
والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير.
صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٣٣٢٧) عن محمد، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج فذكره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٣٢)، ومسلم في البيوع (١٥٤٧: ١١٧) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرني أنه سمع رافع بن خديج يقول فذكره.
وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذِه، ولم تخرج ذِه، فنهاهم النبي ﷺ.
وفي لفظ عنده: فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم نُنه عن الورق. رواه في الشروط عن مالك بن إسماعيل، حدّثنا ابن عيينة بإسناده.
وقوله: «أما الورق» الظاهر من جميع الروايات أن هذا من قول رافع اجتهادا منه؛ لأنه فهم أن المنهي عن كراء الأرض سببه الجهالة، فإذا انتفت الجهالة صح.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٣٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥١) كلاهما من حديث يحيى (وهو القطّان)، عن عبد اللَّه، أخبرني نافع، عن ابن عمر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.
قال الترمذيّ (١٣٨٣) بعد أن أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد:
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأسا على الصف والثلث والربع.
واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض. وهو قول أحمد، وإسحاق.
وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك، والشافعي.
ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة». انتهى كلام الترمذيّ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٢٨)، ومسلم في المساقاة (١٥٥١: ٢) كلاهما من وجهين مختلفين عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه، ولم يذكر حفصة.
رسول اللَّه ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا». فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٣٨) ومسلم في المساقاة (١٥٥١: ٦) كلاهما من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، ولفظهما سواء.
وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول اللَّه ﷺ الخمس.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٥١: ٤) عن أبي الطاهر، حدّثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
حسن: رواه أبو داود (٣٤١٠)، وابن ماجه (١٨٢٠) كلاهما من حديث عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمر بن أيوب، وهو العبدي، وشيخه جعفر بن برقان الرقي، وهما حسنا الحديث.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 74 من أصل 186 باباً
- 49 باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل
- 50 باب السلم في ثمرة بعينها
- 51 باب الشفعة فيما لم يقسم
- 52 باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار
- 53 باب ما جاء في الشفعة للغائب
- 54 باب استئجار الرجل الصالح الأمين
- 55 باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات
- 56 باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه
- 57 باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم
- 58 باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل
- 59 باب اتخاذ الأجير في الغزو
- 60 باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه
- 61 باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
- 62 باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- 63 باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك
- 64 باب مشروعية الكفالة في القروض والديون
- 65 باب ما جاء في الضمان
- 66 باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء
- 67 باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان
- 68 باب الوكالة في البيع والشراء
- 69 باب فضل غرس المسلم وزرعه
- 70 باب الاقتصاد في الزراعة
- 71 باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة
- 72 باب النهي عن كراء الأرض
- 73 باب النهي عن كراء الأرض بالطعام
- 74 باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض
- 75 باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
- 76 باب النهي عن الثنيا
- 77 باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
- 78 باب الترتيب في السقي
- 79 باب كراهية منع فضل الماء
- 80 باب من أحيا أرضا مواتا فهي له
- 81 باب ما جاء في الإقطاع
- 82 باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
- 83 باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع
- 84 باب ما جاء في الصلح
- 85 باب استعمال الحكمة في الصلح
- 86 باب الصلح في ماء السقي
- 87 باب الاستعاذة من الدين
- 88 باب التشديد في الدين
- 89 باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين
- 90 باب قضاء الدين عن الميت
- 91 باب الترغيب في قضاء الديون
- 92 باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه
- 93 باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها
- 94 باب حسن المطالبة، وأخذ الحق في عفاف
- 95 باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه
- 96 باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا
- 97 باب جواز الشراء بالدين
- 98 باب الدين إلى أجل مسمى
معلومات عن حديث: جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض
📜 حديث عن جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض
تحقق من درجة أحاديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض
تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض ومصادرها.
📚 أحاديث عن جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب