جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض

عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي ﷺ عن ذلك.
فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٤٦) عن عمرو بن خالد، حدّثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس فذكره.
وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
وقوله: «الأربعاء» جمع الربيع، وهو النهر الصغير.
عن رافع بن خديج أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

صحيح: رواه مالك في كراء الأرض (١) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج قال فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (١٥٤٧: ١١٥) من طريق مالك به.
ورواه الأوزاعيّ -فخالف مالكا في لفظه- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان النّاس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
رواه مسلم (١٥٤٧: ١١٦) عن إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدّثنا الأوزاعيّ فذكره.
ورواه عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بإسناده، ولفظه: أن النّاس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول اللَّه ﷺ بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء من التبن، فكره رسول اللَّه ﷺ كري المزارع بهذا، ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير.
رواه الإمام أحمد (١٥٨٠٩)، وابن حبان (٥١٩٧) وجهين عن عبد العزيز بن محمد. ولفظهما سواء.
وكذلك رواه الليث، عن ربيعة مرفوعا، كما مضى مع الاختلاف في بعض الألفاظ.
وخالفهم جميعا سفيان الثوري، فروى عن ربيعة، ولم يرفعه. رواه عنه عبد الرزاق (١٤٤٥٢)، وكذا النسائي (٣٩٠١)، ولفظه: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء، فقال: حلال، لا بأس به، إنما نُهي الإرماث: أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك.
والحكم لمن زاد. وقال النسائي: ورواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة.
وقوله: «الماديانات» -بكسر الذال- وهي الأنهار، وهي ليست بعربية، ومعناه: ما ينبت على حافتيها لرب الأرض.
والأقبال جمع قبل، ومعنى أقبال الجداول أوائلها ورؤوسها.
والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير.
عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزروعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٣٣٢٧) عن محمد، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج فذكره.
عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٣٢)، ومسلم في البيوع (١٥٤٧: ١١٧) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرني أنه سمع رافع بن خديج يقول فذكره.
وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذِه، ولم تخرج ذِه، فنهاهم النبي ﷺ.
وفي لفظ عنده: فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم نُنه عن الورق. رواه في الشروط عن مالك بن إسماعيل، حدّثنا ابن عيينة بإسناده.
وقوله: «أما الورق» الظاهر من جميع الروايات أن هذا من قول رافع اجتهادا منه؛ لأنه فهم أن المنهي عن كراء الأرض سببه الجهالة، فإذا انتفت الجهالة صح.
عن ابن عمر قال: عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٣٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥١) كلاهما من حديث يحيى (وهو القطّان)، عن عبد اللَّه، أخبرني نافع، عن ابن عمر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.
قال الترمذيّ (١٣٨٣) بعد أن أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد:
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأسا على الصف والثلث والربع.
واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض. وهو قول أحمد، وإسحاق.
وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك، والشافعي.
ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة». انتهى كلام الترمذيّ.
عن ابن عمر قال: أعطى رسول اللَّه ﷺ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي ﷺ أن يُقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٢٨)، ومسلم في المساقاة (١٥٥١: ٢) كلاهما من وجهين مختلفين عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه، ولم يذكر حفصة.
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول اللَّه ﷺ لما ظهر على خبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها اللَّه ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول اللَّه ﷺ أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر. فقال لهم
رسول اللَّه ﷺ: «نقركم بها على ذلك ما شئنا». فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٣٨) ومسلم في المساقاة (١٥٥١: ٦) كلاهما من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، ولفظهما سواء.
عن عبد اللَّه بن عمر قال: لما افتحت خيبر سألت يهود رسول اللَّه ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أقركم فيها على ذلك ما شئنا».
وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول اللَّه ﷺ الخمس.

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٥١: ٤) عن أبي الطاهر، حدّثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
عن ابن عباس قال: افتتح رسول اللَّه ﷺ خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعْطِناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يُصْرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة، فحَزَرَ عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا ألي حزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.

حسن: رواه أبو داود (٣٤١٠)، وابن ماجه (١٨٢٠) كلاهما من حديث عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمر بن أيوب، وهو العبدي، وشيخه جعفر بن برقان الرقي، وهما حسنا الحديث.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 74 من أصل 186 باباً

معلومات عن حديث: جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض

  • 📜 حديث عن جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض

    تحقق من درجة أحاديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وبشطر ما يخرج من الأرض.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب