أحاديث عن: البر والتمر

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: البر والتمر

لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ ولا التَّمرَ بالتَّمرِ ولا الملحَ بالملحِ إلَّا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ يدًا بيدٍ ولكن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ والورِقَ بالذَّهبِ والبرَّ بالشَّعيرِ والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتُمْ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/151
خلاصة حكم المحدثأصله في الصحيح
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ، ولا التمرَ بالتمرِ، ولا الملحَ بالملحِ ؛ إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذهبِ، والبُرَّ بالشعيرِ، والشعيرَ بالبُرِّ، والتمرَ بالملحِ، والملحَ بالتمرِ : يدًا بيدٍ كيف شئتمْ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2748
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
لا تحلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا تحلُّ في الورِقِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ أواقٍ، ولا تحلُّ في الإبلِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خَمسَ ذَودٍ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 59
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
لا يحلُّ في البرِّ والتمرِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسةَ أوسقٍ ، ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتى يبلغَ خمسَ أواقي ولا يحلُّ في الإبلِ زكاةٌ حتى تبلغَ خمسَ ذَوْدٍ
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم5/252
خلاصة حكم المحدثاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
أخرجوا صدقةَ الفطرِ صاعا من طعامكُم ، وطعامُنا يومئذٍ البُرّ والتمرُ والزبيبُ والأقْطُ
الراويأوس بن الحدثان
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم1/255
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صهبان متروك
"أَخرِجوا زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا مِن طَعامٍ"، قالَ: وطَعامُنا يَوْمَئذٍ البُرُّ، والتَّمْرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ
الراوي[أوس بن الحدثان]
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3427
خلاصة حكم المحدث[فيه عمر بن صهبان ضعيف]
أخرجوا زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ قال وطعامُنا يومئذٍ البرُّ والتمرُ والزبيبُ والأقطُ
الراويأوس بن الحدثان
المحدثالزيلعي
الصفحة أو الرقم2/426
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن صهبان قال أحمد ليس بشيء وقال ابن معين لا يساوي فلسا وقال النسائي والدارقطني متروك
أخْرِجوا زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من طَعامٍ، قال: وطعامُنا يومَئذٍ البُرُّ، والتَّمرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ
الراويأوس بن الحدثان
المحدثالكمال بن الهمام
الصفحة أو الرقم2/296
خلاصة حكم المحدثضعيف جدا بعمر بن محمد بن صهبان متروك قاله النسائي والرازي والدارقطني
أخرجوا صدقةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ وكانَ طعامُنا يومئذٍ البرُّ والتَّمرُ والزَّبيب وفي رِوايةٍ والأَقِطُ
الراويأوس بن الحدثان
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم3/84
خلاصة حكم المحدثفيه عبد الصمد بن سليمان الأزرق وهو ضعيف‏‏
أَخرِجوا صدقةَ الفطرِ صاعًا من طعامِكم وطعامُنا يومئذٍ البُرُّ والتمرُ والزبيبُ والأَقِطُ
الراويأوس بن الحدثان
المحدثابن عدي
الصفحة أو الرقم6/26
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن محمد بن صهبان عامة أحاديثه ما لا يتابعه الثقات عليه والغلبة على حديثه المناكير
لا تَبيعوا الذَّهبَ الذَّهب، ولا الورِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلحِ إلَّا سواءً بسَواءٍ، عينًا بعَينٍ يدًا بيدٍ ولَكِن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذَّهبِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ، والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ، كيفَ شئتُمْ . قالَ: ونقَصَ أحدُهُما، التَّمرَ بالمِلحِ، وزادَ الآخرُ مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم11/334
خلاصة حكم المحدث[رجاله] ثقات [وله] ستة طرق صحاح
عَن مُحَمَّدِ بنِ أبي المُجالِدِ، مَولى بَني هاشِمٍ، قال: أرسَلَني ابنُ شَدَّادٍ وأبو بُردةَ، فقالا: انطَلِقْ إلى ابنِ أبي أوفى، فقُل لَه: إنَّ عَبدَ اللهِ بنَ شَدَّادٍ وأبا بُردةَ يُقرِئانِكَ السَّلامَ، ويَقولانِ: هَل كُنتُم تُسلِفونَ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البُرِّ والشَّعيرِ والزَّيتِ؟ قال: نَعَم، كُنَّا نُصيبُ غَنائِمَ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُسلِفُها في البُرِّ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّيتِ. فقُلتُ: عِندَ مَن كان له زَرعٌ أو عِندَ مَن ليس له زَرعٌ، فقال: ما كُنَّا نَسألُهم عَن ذلك، قال: وقالا لي: انطَلِقْ إلى عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبزى فاسألْه، قال: فانطَلَقَ فسَألَه، فقال مِثلَ ما قال ابنُ أبي أوفى وكَذا حَدَّثَناه أبو مُعاويةَ، عَن زائِدةَ، عَنِ الشَّيبانيِّ، قال: والزَّيت
الراويعبدالله بن أبي أوفى
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم19396
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط البخاري
أرسَلني عبدُ اللهِ بنُ شدَّادٍ وأبو بُردةَ فقالا لي: انطلِقْ إلى عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفى فقُلْ له: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ شدَّادٍ وأبا بُردةَ يُقرِئانِكَ السَّلامَ ويقولانِ: هل كُنْتُم تُسلِفون في البُرِّ والشَّعيرِ والزَّبيبِ ؟ فقال: نَعم كنَّا نُصيبُ غنائمَ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنُسلِفُها في البُرِّ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ فقُلْتُ: عندَ مَن له زرعٌ أو عندَ مَن ليس له زرعٌ ؟ فقال: ما كنَّا نسأَلُهم عن ذلك
الراويعبدالله بن أبي أوفى
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4926
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/195
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعينٍ ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم6/465
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثلًا بمِثلٍ والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثلًا بمِثلٍ والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثلٍ والبرُّ بالبرِّ مِثلًا بمِثلٍ والملحُ بالملحِ مِثلًا بمِثلٍ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أربى بيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ وبيعوا البُرَّ بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ وبيعوا الشَّعير بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1240
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ عن بيعِ الورقِ بالورقِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ، والبرِّ بالبرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ ، قالَ أحدُهما: والملحِ بالملحِ، ولم يقلْهُ الآخرُ، وأمرنا أن نبيعَ البرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ، يدًا بيدٍ، كيفَ شئنا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1841
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3349
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3443
خلاصة حكم المحدثصحيح
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا]
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم5/441
خلاصة حكم المحدثحسن أو صحيح
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3349
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث البر والتمر



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب