أحاديث عن: الدية على أهل البقر مائتا بقرة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: الدية على أهل البقر مائتا بقرة

حديثٌ في أنَّ الدِّيةَ على أهلِ البقرِ مائتا بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفا شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتا حُلَّةٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم4/224
خلاصة حكم المحدث[فيه] ابن إسحاق مختلف فيه
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ
الراويعمرو بن شعيب
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/343
خلاصة حكم المحدثمرسل
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/197
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
كانت قيمةُ الدِيَةِ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ ، أو ثمانيةُ آلافِ درهمٍ ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ مِن دِيَةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رحمه الله ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غَلَتْ ، قال : ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنى عشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ . قال : وتركَ دِيَةَ أهلِ الذمةِ لم يَرْفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ
الراوي-
المحدثابن القيم
الصفحة أو الرقم5/25
خلاصة حكم المحدثثابت
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7033
خلاصة حكم المحدثحسن وبعضه صحيح
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ. قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانتِ الدِّيَة ُعلى عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ قال فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فقام خطيبًا فقال ألا إنَّ الإبلَ قد غَلَتْ قال ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ قال وتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعها في ما رَفَعَ من الدِّيةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/454
خلاصة حكم المحدثصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
كان قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقال: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه على أهلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَكَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يَرفَعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم3/389
خلاصة حكم المحدث[حسن كما قال في المقدمة]
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3428
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
كانت قيمَةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ أو ثمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ. قال: فكان ذلِك كذَلِكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطيبًا فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1/ 211
خلاصة حكم المحدثسنده حسن
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد
الراويعطاء بن أبي رباح
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4543
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانَمائةِ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِف عُمَرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضها عُمَرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. وقال: وترَك دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيَةِ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم10/ 190، 191
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضَها عُمرُ على أهلِ الذهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشَرَ ألفِ دِرهَمٍ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وترَكَ دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رُفِع من الدِّيَةِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4542
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ
الراويمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/342
خلاصة حكم المحدثمرسل
كانتِ الدِّيَةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعةَ أسنانٍ: خَمسٌ وعِشرونَ حِقَّةً ، وخَمسٌ وعِشرونَ جَذَعَةً ، وخمسٌ وعِشرونَ بناتِ لَبُونٍ ، وخمسٌ وعِشرون بناتِ مَخَاضٍ ، حتى كان عُمَرُ رضي اللهُ عنه ومَصَّر الأمصارَ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: ليس كلُّ النَّاسِ يجِدونَ الإبِلَ ، فقَوِّموا الإبِلَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً ، فكانَتْ أربعةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه قَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أُوقِيَّةً ونِصفَ [ أُوقِيَّةٍ ] قال: فكانَتْ سِتَّةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ ، فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: قَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أُوقِيَّتَينِ ، فكانَتْ ثمانيةَ آلافٍ ، ثم غَلَتِ الإبِلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: قَوِّمُوا الإبِلَ ، فقُوِّمَتْ أوقِيَّتَينِ ونِصفًا ، فكانت عَشْرَةَ آلافٍ ، ثم غلتِ الإبلُ. فقال عُمَرُ رضي اللهُ عنه: فقَوِّموا الإبِلَ ، فقُوِّمَتِ الإبِلُ ثلاثَ أوَاقٍ ، فكانتِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا ، فجعَل عُمَرُ رضي اللهُ عنه على أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دِينارٍ ، وعلى أهلِ الإبِلِ مِائَةً منَ الإبِلِ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قِيمةُ ُكلِّ حُلَّةٍ خَمسَةُ دَنانيرَ ، وعلى أهلِ الضَّأْنِ ألفُ ضائِنَةٍ ، وعلى أهلِ المَعْزِ ألْفَيْ ماعِزَةٍ ، وعلى أهلِ البقَرِ مِائَتَيْ بَقرَةٍ
الراويالسائب بن يزيد
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم2/291
خلاصة حكم المحدث[فيه] أبو معشر وشيخه: ضعيفان
كانت الديةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مائةً من الإبلِ أربعةُ أسنانٍ وخمسٌ وعشرونَ حقَّةً وخمسٌ وعشرون جذعةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لبونٍ حتى كان عمرُ ومصَّر الأمصارَ فقال عمرُ ليس كلُّ الناسِ يجدونَ الإبلَ فتُقَوَّمُ الإبلُ أُوقيةً أُوقِيَّةً أربعةَ آلافِ درهمٍ ثم غلَتِ الإبلُ فقال عمرُ قَوِّموا الإبلَ أُوقيَّةً ونصفًا فكانت ستةَ آلافِ درهمٍ ثم غلتِ الإبلُ فقال عمرُ قوِّموا الإبلَ فقُوِّمَت ثلاثَ أواقٍ فكانت اثنَي عشرَ ألفًا فجعل على أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفًا وعلى أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتَي حلةٍ كلُّ حلةٍ خمسةُ دنانيرَ وعلى أهلِ الضأنِ ألفَ ضائنةٍ وعلى أهلِ المعزِ ألفَي ماعزةٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ
الراويالسائب بن يزيد
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/300
خلاصة حكم المحدثفيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف
كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم8/441
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم373/3
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
الراويعطاء بن أبي رباح
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/342
خلاصة حكم المحدثمرسل

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (81)

تخريج حديث الدية على أهل البقر مائتا بقرة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب