أحاديث عن: رخص رسول الله في المتعة ثم نهى عنها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
23 نتيجة — لكلمة: رخص رسول الله في المتعة ثم نهى عنها
⭐ صحيح
📂 باب ما جاء في نكاح...
عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبَهم كما أعمى أبصارهم يُفْتون بالمتعة - يُعرّض برجل - فناداه فقال: إنك لجِلْفُ جافٍ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله ﷺ) فقال له ابن الزبير: فجرِّبْ بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينما هو جالس عند رجل. فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمْرة الأنصاري: مهلًا! قال: ما هي؟ والله لقد
فُعِلتْ في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطرّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهي عنها.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينما هو جالس عند رجل. فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمْرة الأنصاري: مهلًا! قال: ما هي؟ والله لقد
فُعِلتْ في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطرّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهي عنها.
صحيح رواه مسلم في النكاح (٢٧: ١٤٠٦) عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب ما جاء في نكاح...
عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله ﷺ عام أوْطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.
صحيح رواه مسلم في النكاح (١٨: ١٤٠٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عُميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: فذكره.
📚 كتاب النكاح
📖 اقرأ الشرح
رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أوطاسٍ، في المُتعةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهى عَنها
2
✔ صحيح📌 رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أوطاس في المتعةِ ثلاثةَ أيامٍ ، ثم نهَى عنها
رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أوطاس في المتعةِ ثلاثةَ أيامٍ ، ثم نهَى عنها
إنَّما رَخَّصَ رسولُ اللهِ في المتعَةِ لحاجَةٍ كانَتْ بالناسِ شديدةٍ ثم نَهَى عنْها بَعْدُ
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها، قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها. [وفي روايةٍ]: فأمَّا عبدُ الرَّحمَنِ ففي حَديثِه المُتعةُ، ولم يَقُل: مُتعةُ الحَجِّ، وأمَّا ابنُ جَعفَرٍ فقال: قال شُعبةُ: قال مُسلِمٌ: لا أدري مُتعةُ الحَجِّ، أو مُتعةُ النِّساءِ
5
✔ صحيح📌 رخَّص لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أوطاسٍ في المتعةِ ثلاثًا ثمَّ نهانا عنها
رخَّص لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أوطاسٍ في المتعةِ ثلاثًا ثمَّ نهانا عنها
واللهِ إنَّا لمع عثمانَ بنِ عفانَ بالجحفةِ ومعَهُ رهطٌ من أهلِ الشامِ فيهم حبيبُ بنُ مسلمةَ الفهريُّ إذ قال عثمانُ وذكر لهُ التمتعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ أن أَتَمَّ للحجِّ والعمرةِ أن لا يكونا في أشهرِ الحجِّ فلو أخَّرتم هذه العمرةَ حتى تزوروا هذا البيتَ زوْرتينِ كان أفضلَ فإنَّ اللهَ تعالى قد وسَّع في الخيرِ وعليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ في بطنِ الوادي يعلِفُ بعيرًا لهُ قال : فبلغَهُ الذي قال عثمانُ فأقبل حتى وقف على عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فقال : أعمدتَ إلى سُنَّةٍ سنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ورخصةٍ رخَّص اللهُ تعالى بها للعبادِ في كتابِهِ تُضيِّقُ عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجةِ ولنائي الدارِ ثم أَهَلَّ بحجَّةٍ وعمرةٍ معًا فأقبل عثمانُ على الناسِ رضيَ اللهُ عنهُ فقال : وهل نهيتُ عنها إني لم أنهى عنها إنما كان رأيًا أشرتُ بهِ فمن شاء أخذ بهِ ومن شاء تركَهُ
عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قال: واللهِ إنَّا لَمعَ عُثمانَ بنِ عفَّانَ بالجُحْفةِ ومعَه رَهطٌ من أهلِ الشامِ، فيهم حَبيبُ بنُ مَسلَمةَ الفِهْريُّ؛ إذ قال عُثْمانُ -وذكَرَ له التمَتُّعَ بالعُمْرةِ إلى الحَجِّ-: إنَّ أتَمَّ للحَجِّ والعُمْرةِ ألَّا يكونا في أشهُرِ الحَجِّ، فلو أخَّرْتم هذه العُمْرةَ حتى تَزوروا هذا البيتَ زَوْرَتَينِ، كان أفضَلَ، فإنَّ اللهَ تَعالى قد وسَّعَ في الخَيرِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ ببَطنِ الوادي يَعلِفُ بَعيرًا له، قال: فبَلَغَه الذي قال عُثْمانُ، فأقبَلَ حتى وقَفَ على عُثْمانَ، فقال: أعمَدْتَ إلى سُنةٍ سَنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورُخْصةٍ رَخَّصَ اللهُ تعالى بها للعبادِ في كتابِه، تُضَيِّقُ عليهم فيها، وتَنْهى عنها، وقد كانت لذي الحاجةِ ولنائي الدارِ، ثم أهَلَّ بحَجَّةٍ وعُمْرةٍ معًا، فأقبَلَ عُثمانُ على الناسِ فقال: وهل نَهَيْتُ عنها؟ إنِّي لم أنْهَ عنها، إنَّما كان رأيًا أشَرْتُ به، فمَن شاء أخَذَ به، ومَن شاء ترَكَه
حَديثُ المُتْعةِ [يعني حديث: عن أبيهما محمَّدِ بنِ عليٍّ: أنَّه سمِع أباه عليَّ بنَ أبي طالبٍ، قال لابنِ عبَّاسٍ، -وبلَغه أنَّه رخَّص في مُتْعةِ النِّساءِ- فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عنها يومَ خَيبَرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ .]
عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، قال: واللهِ إنَّا لَمع عُثْمانَ بنِ عفَّانَ بالجُحْفةِ، ومعه رَهْطٌ من أهلِ الشَّامِ فيهم حَبيبُ بنُ مَسْلَمةَ الفِهْريُّ، إذ قال عُثْمانُ -وذكَر له التَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ-: إنَّ أَتَمَّ للحجِّ والعُمرةِ ألَّا يكونا في أشْهُرِ الحجِّ، فلو أخَّرْتم هذه العُمرةَ حتى تَزوروا هذا البيتَ زَوْرَتيْنِ كان أفضَلَ؛ فإنَّ اللهَ تعالى قد وسَّعَ في الخَيرِ، وعليُّ بنُ أبي طالِبٍ ببَطْنِ الوادي يَعلِفُ بَعيرًا له، قال: فبلَغه الذي قال عُثْمانُ، فأقبَل حتى وقَف على عُثْمانَ، فقال: أعمَدْتَ إلى سُنَّةٍ سَنَّها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورُخْصةٍ رخَّص اللهُ تعالى بها للعِبادِ في كتابِه، تُضَيِّقُ عليهم فيها، وتَنْهى عنها، وقد كانت لذي الحاجةِ ولنائي الدارِ، ثُم أهَلَّ بحَجَّةٍ وعُمرةٍ معًا، فأقبَل عُثْمانُ على النَّاسِ فقال: وهل نَهَيْتُ عنها؟ إنِّي لم أَنْهَ عنها، إنَّما كان رأْيًا أشَرْتُ به، فمَن شاء أخَذ به، ومَن شاء ترَكه
واللهِ إنَّا لَمَع عُثمانَ بنِ عفَّانَ بالجُحْفَةِ ومعه رَهْطٌ مِن أهلِ الشامِ، فيهم حَبِيبُ بنُ مَسْلَمَةَ الفِهْرِيُّ، إذ قال عثمانُ -وذُكِر له التمتُّعُ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ-: إنَّ أتَمَّ للحجِّ والعُمرةِ ألَّا يكونا في أشهُرِ الحجِّ، فلو أخَّرتُم هذه العُمرةَ حتى تَزوروا هذا البيتَ زَوْرَتَيْنِ، كان أفضَلَ؛ فإنَّ اللهَ تعالى قد وسَّعَ في الخيرِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِي اللهُ عنه في بطنِ الوادي يَعلِفُ بعيرًا، قال: فبلَغَه الذي قال عثمانُ، فأقبَلَ حتى وقَفَ على عثمانَ، فقال: أَعَمَدْتَ إلى سُنَّةٍ سَنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ورُخصةٍ رخَّص اللهُ تعالى بها للعبادِ في كتابِه، تُضيِّقُ عليهم فيها، وتَنهَى عنها، وقد كانتْ لذي الحاجةِ ولنائي الدارِ؟! ثمَّ أهَلَّ بحِجَّةٍ وعُمرةٍ معًا، فأقبَلَ عثمانُ على الناسِ رضِي اللهُ عنه، فقال: وهل نهَيتُ عنها؟ إنِّي لم أنْهَ عنها؛ إنَّما كان رأيًا أشَرتُ به، فمَن شاءَ أخَذَ به، ومَن شاءَ ترَكَه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ثمَّ رخَّص أنْ نأكُلَ وندَّخِرَ فقدِم قتادةُ بنُ النُّعمانِ أخو أبي سعيدٍ الخُدريِّ فقدَّموا إليه مِن قَديدِ الأضحى فقال: أليس قد نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال أبو سعيدٍ: إنَّه قد حدَث فيه بعدَك أمرٌ كان نهانا عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ نحبِسَه فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ثمَّ رخَّص أنْ نأكُلَ وندَّخِرَ
أنَّ رسولَ اللهِ نهى عن لحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثةِ أيامٍ ، ثم رخَّصَ أن نأكلَ ونَدَّخِرَ ، قال : فقدم قتادةُ بنُ النعمانِ أخو أبي سعيدٍ الخدريِّ ، فقدموا إليهِ من قُدَيْدِ الأضحى ، فقال : أليس قد نهى عنهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قال أبو سعيدٍ : إنَّهُ قد حدثَ فيهِ بعدك أمرٌ ، كان نهانا عنهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نحبسَهُ فوق ثلاثِ أيامٍ ، ثم رخَّصَ أن نأكلَ ونَدَّخِرَ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
عَن مُسلِمٍ القُرِّيِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ، تُحَدِّثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها. قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه قال لابنِ عبَّاسٍ، وبلَغَه أنَّه رخَّصَ في مُتْعةِ النِّساءِ، فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهَى عنها يومَ خَيبرَ، وعن لُحومِ الأَهليَّةِ
عن أبيهما محمَّدِ بنِ عليٍّ: أنَّه سمِع أباه عليَّ بنَ أبي طالبٍ، قال لابنِ عبَّاسٍ، -وبلَغه أنَّه رخَّص في مُتْعةِ النِّساءِ- فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عنها يومَ خَيبَرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، قال سُفيانُ: كَذا حَفِظنا الثَّمَر بالتَّمرِ، وأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ثلاثِ خلالٍ ثمَّ رخَّص فيهنَّ عن نبيذِ الجَرِّ وعن لحومِ الأضاحي وعن زيارةِ القبورِ ثمَّ رخَّص فيهنَّ فقال انبِذوا فيها ما بدا لكم واجتنبوا كلَّ مُسكِرٍ وكُلوا وادَّخروا من لحومِ الأضاحي وزوروا القبورَ ولا تقولوا إلَّا حقًّا
أن رسولَ اللهِ نهى عن لحومِ الأضاحي ، فوقَ ثلاثةِ أيامٍ . فقَدِمَ قتادةُ بنُ النُّعْمانِ – وكان أخا أبي سعيدٍ لأمِّه ، وكان بدرِيًّا – فقَدِموا إليه ، فقال : أليس قد نهى عنه رسولُ اللهِ ؟ قال أبو سعيدٍ : إنه قد حَدَثَ فيه أمرٌ :أن رسولَ اللهِ ، نهانا أن نأكُلَه فوقَ ثلاثةِ أيامٍ ، ثم رَخَّصَ لنا أن نَأْكُلَه ونُدَّخِرَه
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه كان يقطَعُ الخُفَّيْنِ للمرأةِ المُحرِمةِ، ثمَّ حدَّثَتْه صفيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ، أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حدَّثَتْها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد كان رخَّصَ للنساءِ في الخُفَّيْنِ؛ فتَرَكَ ذلك
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(91)
لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهرسول الله صلى الله عليه وسلمالتمتع بالعمرة إلى الحجاستكراء الأرض بالقمحلحوم الحمر الأهليةرخص في بيع العريةلا تقولوا إلا حقاصفية بنت أبي عبيدقتادة بن النعمانبيع الثمر بالتمرعلي بن أبي طالبأبو سعيد الخدريعبد الله بن عمررخص في العرايافوق ثلاثة أيامالمرأة المحرمةأم ابن الزبيرعثمان بن عفانحبيب بن مسلمةسنة رسول اللهلحوم الأضاحييأكلها أهلهالحوم الأهليةزيارة القبورزوروا القبورمتعة النساءقديد الأضحىبيع العراياأهل المدينةزيد بن ثابتثلاثة أيامحاجة شديدةابن الزبيربدو الصلاحمسلم القريبيع العريةقطع الخفينرسول اللهعام أوطاسمتعة الحجأشهر الحجأهل الشامنبيذ الجرنهى عنهاابن عباسيوم خيبرالمزابنةالمحاقلةأبو سعيدالمتقيننكاح...أهل مكةالعراياالمتعةالتمتعالجحفةزورتينالعريةادخرواالخفينثلاثاأوطاسنهاناعثمانخرصهاسفيانحفظناادخارعائشةكانتتفعلإمامعنهارخصةشعبةمسلمتمتععمرةجحفةنأكلندخررطباجابرمسكربدريعهدجاءرخصنهىسنةأكل
تخريج حديث رخص رسول الله في المتعة ثم نهى عنها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








