أحاديث عن: فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ لعبدِ الرَّحمنِ يا عبدَ الرَّحمنِ أردِفْ أُختَكَ عائشةَ فأعمِرْها منَ التَّنعيمِ فإذا هبطتَ بِها منَ الأكَمةِ فلتُحرِمْ فإنَّها عُمرةٌ مُتقبَّلةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1995
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لعبدِ الرَّحمنِ يا عبدَ الرَّحمنِ أردِفْ أختَك عائشةَ فأَعمِرْها من التَّنعيمِ فإذا هبطتَ بها من الأَكَمةِ فلْتُحرمْ فإنها عمرةٌ مُتقبَّلةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1995
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له : يا عبدَ الرَّحمنِ ، أردِفْ أختَك عائشةَ فأعمِرْها من التَّنعيمِ ، فإذا هبطتَ بها من الأكَمةِ ، فلتُحرِمْ بها ، فإنَّها عُمرةٌ مُتقبَّلةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم451
خلاصة حكم المحدث[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
يا عبدَ الرحمنِ ! أردِفْ أختَكَ عائِشَةَ فأعْمِرْهَا مِنَ التنعيمِ ، فإذا هبَطْتَ بها مِنَ الأكَمَةِ ، فمُرْها فلْتُحْرِمْ ، فإِنَّها عمرةٌ مُتّقَبَّلَةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7940
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لِعَبدِ الرَّحمنِ: أردِفْ أُختَكَ -يَعني عائِشةَ- فأعْمِرْها مِنَ التَّنعيمِ، فإذا هبَطتَ بها مِنَ الأكَمةِ، فمُرْها فلْتُحرِمْ؛ فإنَّها عُمرةٌ مُتَقَبَّلةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي بكر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1710
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لِعَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أردِفْ أختَكَ فأعمِرها منَ التَّنعيمِ، فإذا هبطتَ بِها منَ الأَكَمةِ، فمُرها فلتُحرِمْ، فإنَّها عمرةٌ متقبَّلةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي بكر
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم10/155
خلاصة حكم المحدثطريقه صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لعبدِ الرحمنِ : أردِفْ أختكَ يعني عائشةَ فأَعْمِرْها من التنعيمِ فإذا هبطتَ بها من الأَكْمَةِ فمرها فلتُحْرِمْ فإنها عمرةٌ متقبَّلَةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي بكر الصديق
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم3/158
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
فإذا هبَطتَ الأكَمَةَ فمُرْها فلتُحرِمْ فإنَّها عمرةٌ متقبَّلَةٌ [ في عُمرةِ عائشةَ من التَّنعيمِ ]
الراويعبد الرحمن بن أبي بكر
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم2/144
خلاصة حكم المحدثرواية جيدة
9 ◔ غير محدد📌 فإنها عمرة متقبلة
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ لعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي بَكرٍ: أردِفْ أُختَكَ عائشةَ، فأعْمِرْها منَ التَّنْعيمِ، فإذا هبَطَتِ الأَكَمةَ فمُرْها فلْتُحرِمْ؛ فإنَّها عُمْرةٌ مُتقَبَّلةٌ
الراويعبد الرحمن بن أبي بكر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم6144
خلاصة حكم المحدث[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
10 ◔ غير محدد📌 فإنها عمرة متقبلة
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ له: "يا عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَردِفْ أختَك عائِشةَ فأَعمِرْها مِن التَّنْعيمِ، فإذا هَبَطْتَ بِها مِن الأَكَمةِ، فلْتَحرِفْ بِها؛ فإنَّها عُمْرةٌ مُتَقبَّلةٌ"
الراويعبد الرحمن بن أبي بكر
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم2/ 317
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّه سألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا نَبيَّ اللهِ، إنِّي سائلُكَ عنْ أمْرٍ أنتَ به عالِمٌ وأنا به جاهِلٌ. قالَ: ما هو؟ قالَ: هل مِن ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ مِن ساعةٍ تُكرَهُ فيها الصَّلاةُ؟ قالَ: إذا صلَّيْتَ الصُّبحَ فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تَطلُعُ لقَرنَيْ شَيطانٍ، ثمَّ صَلِّ فالصَّلاةُ مُتقَبَّلةٌ حتَّى تَستَويَ الشَّمسُ على رَأسِكَ كالرُّمحِ، فإذا كانتْ على رَأسِكَ كالرُّمحِ فدَعِ الصَّلاةَ؛ فإنَّها السَّاعةُ الَّتي تُسجَرُ فيها جَهنَّمُ، وتُفتَحُ فيها أبْوابُها حتَّى تَزيغَ الشَّمسُ، فإذا زاغَتْ، فالصَّلاةُ مَحْضورةٌ مُتقَبَّلةٌ حتَّى تُصلِّيَ العَصرَ، ثمَّ دَعِ الصَّلاةَ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ
الراويصفوان بن المعطل السلمي
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم6347
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
إذا صلَّيتَ الصُّبحَ فأمسِكْ عن الصَّلاةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تطلُعُ بَينَ قَرنَيِ الشَّيطانِ، فإذا طلعَت فصَلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تعتَدِلَ على رأسِك مِثلَ الرُّمحِ، فإذا اعتدَلَت على رأسِك مِثلَ الرُّمحِ فأمسِكْ؛ فإنَّ تلك السَّاعةُ التي تُسجَرُ بها جهنَّمُ ويُفتَحُ فيها أبوابُها حتَّى ترتفِعَ الشَّمسُ على حاجِبِك الأيمَنِ، فإذا زالت عن حاجبِك الأيمَنِ فصَلِّ؛ فإنَّ الصَّلاةَ محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تصَلِّيَ العَصرَ، ثمَّ دعِ الصَّلاةَ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ
الراوي-
المحدثالمقبلي
الصفحة أو الرقم584
خلاصة حكم المحدثمتواتر معنى [كما قال في المقدمة]
سأل صَفوانُ بنُ المُعطَّلِ رَضِيَ اللهُ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي سائِلُكَ عن أمْرٍ أنتَ به عالمٌ، وأنا به جاهلٌ، قال: وما هو؟ قال: هل مِن ساعاتِ اللَّيلَ والنهارِ ساعةٌ تُكرَهُ فيها الصَّلاةُ؟ قال: نعم، إذا صلَّيْتَ الصُّبحَ فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تطلُعُ بقرنَيِ الشَّيطانِ، ثمَّ صَلِّ؛ فالصَّلاةُ مَحْضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تستويَ الشمسُ على رأسِكَ كالرُّمْحِ، فإذا كانتْ على رأسِكَ كالرُّمْحِ فدَعِ الصَّلاةَ؛ فإنَّ تلك السَّاعةَ تُسْجَرُ فيها جَهنَّمُ، وتُفتَحُ فيها أبوابُها، حتَّى تَزيغَ الشمسُ عن حاجبِكَ الأيمنِ، فإذا زالتْ فالصَّلاةُ مَحْضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تُصلِّيَ العصرَ، ثمَّ دَعِ الصَّلاةَ حتَّى تَغيبَ الشمسُ
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1042
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا صلَّيتَ الصبحَ فأمسِك عَن الصَّلاةِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ؛ فإنَّها تطلُعُ بين قرني الشَّيطانِ ، فإذا طلعَتْ فصَلِّ ؛ فإنَّ الصَّلاةَ مَحضورةٌ متقبَّلَةٌ حتَّى تَعتدِلَ على رأسِكَ مثلَ الرُّمحِ فأمسِكْ ، فإنَّ تلكَ السَّاعةُ الَّتي تُسْجَرُ فيها جهنَّمُ وتُفتحُ فيها أبوابُها ، حتَّى تَرتفِعَ الشَّمسُ على حاجِبِك الأيمنَ ، فإذا زالَت عَن حاجِبِك الأيمنَ فصَلِّ ، فإنَّ الصَّلاةَ مَحضورةٌ متقبَّلَةٌ ، حتَّى تصلِّيَ العصرَ ، ثمَّ دَعِ الصَّلاةَ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ
الراويصفوان بن المعطل وأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم663
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا صليتَ الصبحَ فأمسِكْ عن الصلاةِ حتى تطلعَ الشمسُ ، [ فإنها تطلعُ بقرنِي شيطانٍ ] ، فإذا طلعتْ فصلّ ، فإن الصلاةَ محضورةٌ ومتقبلةٌ ، حتى تعتدِلَ على رأسكَ مثلُ الرمحِ ، فإذا اعتدلَتْ على رأسكَ ، فإن تلكَ الساعةُ تسجُرُ فيها جهنّمُ ، وتفتَحُ فيها أبوابَها حتى تزولَ عن حاجبِكِ الأيمنِ ، فإذا زالتْ عن حاجبكَ الأيمنِ فصَلّ ، فإن الصلاةَ محضورةٌ متقبّلةٌ حتى تصلّي العصرَ ، [ ثم دعِ الصلاةِ حتى تغيبِ الشمس
الراويصفوان بن المعطل السلمي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1371
خلاصة حكم المحدثصحيح بمجموع طرقه
أنَّ رجُلًا أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ أيُّ ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ ساعةٌ تأمُرُني ألَّا أُصَلِّيَ فيها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إذا صلَّيْتَ الصُّبحَ فأقصِرْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى ترتفِعَ الشَّمسُ فإنَّها تطلُعُ بيْنَ قَرْنَيِ الشَّيطانِ ثمَّ الصَّلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى ينتصِفَ النَّهارُ فإذا انتصَف النَّهارُ فأقصِرْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تميلَ الشَّمسُ فإنَّ حينَئذٍ تُسعَرُّ جَهنَّمُ وشِدَّةُ الحرِّ مِن فَيْحِ جهنَّمَ فإذا زالتِ الشَّمسُ فالصَّلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تُصَلِّيَ العصرَ فإذا صلَّيْتَ العصرَ فأقصِرْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تغيبَ الشَّمسُ فإنَّها تغيبُ بيْنَ قَرْنَيْ شيطانٍ ثمَّ الصَّلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تُصَلِّيَ الصُّبحَ )
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم1550
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، أمِن ساعاتِ الليلِ والنهارِ ساعةٌ تأمُرُني ألَّا أُصلِّيَ فيها؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ، إذا صلَّيتَ فأَقصِرْ عن الصَّلاةِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تطلُعُ بينَ قَرْنَيْ شيطانٍ، ثمَّ الصَّلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتى يَنتصِفَ النهارُ، فإذا انتصَفَ النهارُ فأَقصِرْ عن الصَّلاةِ حتى تَمِيلَ الشَّمسُ؛ فإنَّه حينئذٍ تُسعَّرُ جهنَّمُ، وشِدَّةُ الحرِّ مِن فَيْحِ جهنَّمَ، فإذا مالتِ الشَّمسُ فالصَّلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ مُتقبَّلةٌ حتى تُصلِّيَ العصرَ، فإذا صلَّيتَ العصرَ فأَقصِرْ عن الصَّلاةِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ثمَّ الصَّلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتى تُصلِّيَ الصُّبحَ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3973
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رجلًا أتَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أمِن ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ ساعةٌ تأمرُني أن لا أصلِّيَ فيها؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: نعَم، إذا صلَّيتَ الصُّبحَ فأقصِر عنِ الصَّلاةِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ - [وفي روايةٍ]: حتَّى ترتفعَ الشَّمسُ فإنَّها تطلعُ بينَ قرنَي الشَّيطانِ، ثمَّ الصَّلاةُ مَشهودةٌ محضورةٌ متقبَّلةٌ حتَّى ينتصِفَ النَّهارُ، فإذا انتصَفَ النَّهارُ فأقصِر عنِ الصَّلاةِ حتَّى تميلَ الشَّمسُ ؛ فإنَّهُ حينئذٍ تُسعَّرُ جَهَنَّمُ، وشدَّةُ الحرِّ مِن فيحِ جَهَنَّمَ، فإذا مالَتِ الشَّمسُ فالصَّلاةُ مَحضورةٌ مشهودةٌ متقبَّلةٌ حتَّى تُصلِّيَ العصرَ فإذا صلَّيتَ العصرَ فأقصِر عنِ الصَّلاةِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ [وفي روايةٍ] قالَ صلاةٍ [وفي روايةٍ]: ثمَّ الصَّلاةُ مشهودةٌ محضورةٌ متقبَّلةٌ حتَّى تصلِّيَ الصُّبحَ
الراويأبو هريرة
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم2/ 427
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
21 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب