أحاديث عن: فيها كبش فريضة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: فيها كبش فريضة

1 ✔ صحيح📌 فيها كبش، فريضة
سَألتُ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ عنِ الضَّبُعِ، فقال: فيها كَبشٌ، فقُلتُ: فَريضةٌ؟ فقال: نَعم، قُلتُ: أنتَ سمِعتَه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: نَعم، كذا قال: فَريضةٌ
الراويعبدالرحمن بن أبي عمار
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2540
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رَجُلًا مُولَّدًا أطلَسَ من أهلِ مكَّةَ كان يَخدُمُ أبا بَكرٍ في خِلافَتِه، فلَطَفَ به حتى بَعَثَ أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه مُصدِّقًا فبَعَثَه معه، وأَوْصاه به، فلَبِثَ قريبًا من شَهرٍ، ثم جاءَ يوضِعُ بَعيرَه قد قَطَعَه المُصدِّقُ، فلمَّا رَآه أبو بَكرٍ قال: وَيلَكَ ما لكَ؟، قال: يا أبا بَكرٍ، وَجَدَني خُنتُ فَريضةً، فقَطَعَ فيها يَدي، قال أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه: قاتَلَ اللهُ هذا الذي قَطَعَ يَدَكَ في فَريضةٍ خُنتَها، واللهِ إنِّي لأَراه يَخونُ أكثَرَ من ثلاثينَ فَريضةً، والذي نَفْسي بيَدِه لئن كُنتَ صادِقًا لأُقيدَنَّكَ منه، فمَكَثَ عندَ أبي بَكرٍ بمَنزِلَتِه التي بها كان يقومُ، فيُصَلِّي منَ اللَّيلِ، فيَتَعارُّ أبو بَكرٍ عن فِراشِه، فإذا سَمِعَ قِراءَتَه فاضتْ عَيْناه، وقال: قاتَلَ اللهُ الذي قَطَعَ يَدَ هذا، قالت: فبَينا نحن على ذلك، طُرِقَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ فسُرِقَ بيتُها، فلمَّا صَلَّى أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه صَلاةَ الفَجرِ قامَ في الناسِ، فقال: إنَّ الحيَّ قد طُرِقوا اللَّيلَ فسُرِقوا، فانْفَضُّوا لابتِغاءِ متاعِهم، قالت: فاستأذَنَ علينا ذلك الأقطَعُ، وأنا جالِسةٌ في حِجالٍ، فقال: يا أبا بَكرٍ، سُرِقتُمُ الليلةَ؟ قال: نَعَمْ قال: فرَفَعَ يَدَه الصَّحيحةَ ويَدَه الجَذْماءَ، فقال: اللَّهُمَّ عَيِّنْ على سارِقِ أبي بَكرٍ، قالت: فواللهِ ما ارتَفَعَ النَّهارُ حتى أُخِذَتِ السَّرِقةُ من بيتِه، فأُتِيَ به أبو بَكرٍ، فقال له: وَيحَكَ، واللهِ ما أنتَ باللهِ بعالِمٍ، اذهَبوا به فاقطَعوه
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/ 75
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرطهما
عن محمد بن يحيى بن حبان قال: اختَلَفَ عمِّي واسعُ بنُ حَبَّانَ وعبدُ الرحمنِ بنُ عُقبةَ بنِ كُدَيمٍ في الوِترِ، فقال عمِّي: سُنَّةٌ لا يَنْبَغي تَرْكُها، وقال عبدُ الرحمنِ: فَريضةٌ كفَريضةِ الصَّلاةِ، فلَقِيتُ ابنَ مُحَيْريزٍ الجُمَحيَّ فسأَلْتُه، فقال: أخبَرَني المُخْدَجيُّ أنَّه اختَلَفَ فيها هو ورَجلٌ من أهْلِ الشامِ يُقالُ له: أبو محمَّدٍ، وعُبادةُ بنُ الصامِتِ إذ ذاك بطَبَريَّةَ فأتَيْتُه، فقُلتُ: أبا الوليدِ، إنِّي اختَلَفْتُ أنا وأبو محمَّدٍ في الوِترِ، فقُلتُ: سُنَّةٌ لا يَنْبَغي تَرْكُها، وقال: فَريضةٌ كفَريضةِ الصَّلاةِ، وكان عُبادةُ رَجلًا فيه حِدَّةٌ، فقال: كذَبَ أبو محمَّدٍ ليس كما قال، ولكن كما قُلتَ، أشهَدُ لَسمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من فيهِ إلى فِيَّ، لا أقولُ: قال فُلانٌ وفُلانٌ: خَمسُ صَلَواتٍ افتَرَضَهُنَّ اللهُ على عِبادِه، مَن لَقِيَه ولم يُضيِّعْهُنَّ استِخْفافًا بحَقِّهِنَّ لَقِيَه
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم3170
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
قرأَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : وأنذِرْهُم يومَ الحَسرةِ قالَ : يؤتَى بالموتِ كأنَّهُ كَبشٌ أملَحُ حتَّى يوقفَ على السُّورِ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ ، فيقالُ : يا أَهْلَ الجنَّةِ فيشرَئبُّونَ ، ويقالُ : يا أَهْلَ النَّارِ فيشرَئبُّونَ ، فيقالُ : هل تعرفونَ هذا ؟ فيَقولونَ : نعَم ، هذا الموتُ ، فيُضجَعُ فيُذبَحُ ، فلولا أنَّ اللَّهَ قضى لأَهْلِ الجنَّةِ الحياةَ فيها والبقاءَ ، لماتوا فَرحًا ، ولولا أنَّ اللَّهَ قَضى لأَهْلِ النَّارِ الحياةَ فيها والبقاءَ ، لماتوا تَرَحًا
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3156
خلاصة حكم المحدثصحيح دون قوله: "ولولا أن الله قضى"
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، والَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَها فلا يعطِهِ في أربعةٍ وعشرينَ منَ الإبلِ، فما دونَهُ الغنمُ، في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، ففيها بِنتُ مخاضٍ، فإن لم يَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خَمسٍ وأربعينَ، ففيها ابنةُ لبونٍ، فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدةً وستِّينَ إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حَِقَّتانِ طروقَتا الجملِ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسٍ حِقَّةٌ، ومن لم يَكُن معَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغَت خَمسًا منَ الإبلِ، ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومائةٍ، شاةٌ شاةٌ، فإذا زادت على العِشرينَ والمائةِ إلى أن تبلُغَ المائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائتينِ إلى ثلاثِمائةٍ، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت علَى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 24
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
تَنفَّلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَيفَهُ ذا الفَقارِ يومَ بَدْرٍ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: وهو الَّذي رَأى فيه الرُّؤيا يومَ أُحُدٍ؛ وذلك أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا جاءَهُ المشركونَ يومَ أُحُدٍ كان رَأْيُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُقيمَ بالمدينةِ، يُقاتِلُهُم فيها، فقالَ له ناسٌ لمْ يكونوا شَهِدوا بَدْرًا: تَخرُجُ بنا يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إليهم نُقاتِلُهُم بأُحُدٍ، ورَجَوْا أنْ يُصيبوا مِنَ الفَضيلةِ ما أصابَ أهلَ بَدْرٍ، فما زالوا برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى لَبِسَ أَداتَه، ثُمَّ نَدِموا، وقالوا: يا رسولَ اللهِ، أَقِمْ؛ فالرَّأيُ رأْيُكَ. فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَنبَغي لنَبيٍّ أنْ يَضَعَ أَداتَه بعدَ أنْ لَبِسَها، حتَّى يَحكُمَ اللهُ بيْنَه وبيْنَ عدُوِّه. قالَ: وكان لمَّا قالَ لهُم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومئذٍ قَبلَ أنْ يَلبَسَ الأداةَ: إنِّي رأيتُ أَنِّي في دِرْعٍ حَصينةٍ؛ فأَوَّلتُها المدينةَ، وأنِّي مُردِفٌ كَبشًا؛ فأَوَّلتُه كبشَ الكتيبةِ، ورَأيتُ أنَّ سَيفي ذا الفَقارِ فُلَّ؛ فأَوَّلتُه فَلًّا فيكم، ورَأيتُ بَقرًا تُذبَحُ، فبَقرٌ واللهِ خيرٌ، فبَقرٌ واللهِ خيرٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم2624
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
تنقَّلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سيفَهُ ذا الفقارِ، يومَ بدرٍ قالَ ابنُ عبَّاسٍ وَهوَ الَّذي رأى فيهِ الرُّؤيا يومَ أُحُدٍ وذلِكَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا جاءَهُ المشرِكونَ يومَ أُحُدٍ كانَ رأي رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يقيمَ بالمدينةِ يقاتِلَهُم فيها ، فقالَ لَهُ ناسٌ لم يَكونوا شَهِدوا بدرًا تخرُجُ بنا يا رسولَ اللَّهِ إليهم نقاتلُهُم بأُحُدٍ ، ونَرجو أن نُصيبَ منَ الفضيلةِ ، ما أصابَ أَهْلُ بَدرٍ ، فَما زالوا برَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّى لبسَ أداتَهُ ، فلمَّا لبسَها ندِموا ، وقالوا : يا رسولَ اللَّهِ أقِم فالرَّأيُ رأيُكَ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ : ما ينبَغي لنبيٍّ أن يضعَ أداتَهُ بعدَ أن لبسَها حتَّى يَحكُمَ اللَّهُ بينَهُ وبينَ عدوِّهِ قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال لهم يومئذٍ قبلَ أن يلبِسَ الأداةَ : إنِّي رأيتُ أنِّي في دِرعٍ حصينةٍ ، فأوَّلتُها المدينةَ وأنِّي مردِفٌ كبشًا ، فأوَّلتُهُ كَبشَ الكتيبةِ ورأيتُ أنَّ سيفي ذا الفقارِ فُلَّ ، فأوَّلتُهُ فلًّا فيكُم ورأيتُ بقَرًا يُذبَحُ فبقرٌ واللَّهِ خيرٌ فَبقرٌ واللَّهِ خيرٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم5/331
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
«يُؤْتى بالمَوْتِ يومَ القيامَةِ في هَيْئةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فيُقالُ: يا أَهْلَ الجَنَّةِ، فيَطَّلِعونَ خائفينَ وَجِلينَ؛ مَخافَةَ أنْ يَخْرُجوا مِمَّا هُمْ فيه، فيُقالُ: تَعْرِفونَ هذا؟ فَيقولونَ: نَعَمْ، هذا الموْتُ، ثُمَّ يُقالُ: يا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعونَ مُسْتَبْشِرينَ فَرِحينَ أنْ يَخْرُجُوا مِمَّا هُمْ فيه، فيُقالُ: أَتَعْرفونَ هذا؟ فيقولونَ: نَعَمْ، هذا الموْتُ، فيَأْمُرُ به فيُذْبَحُ على الصِّراطِ. فيُقالُ لِلْفَريقينِ: خُلودٌ فيما تَجدونَ لا مَوْتَ فيها أَبَدًا»
الراويأبو هريرة
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم281
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط مسلم
قرأَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ قالَ: يؤتَى بالموتِ كأنَّهُ كبشٌ أملَحُ حتَّى يوقفَ على السُّورِ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ، فيقالُ: يا أَهْلَ الجنَّةِ فيشرئبُّونَ، ويقالُ: يا أَهْلَ النَّارِ فيشرئبُّونَ، فيقالُ: هل تعرِفونَ هذا؟ فيقولونَ: نعَم، هذا الموتُ، فيُضجَعُ فيُذبَحُ، فلولا أنَّ اللَّهَ قضى لأَهْلِ الجنَّةِ الحياةَ والبقاءَ، لماتوا فرَحًا، ولولا أنَّ اللَّهَ قضَى لأَهْلِ النَّارِ الحياةَ فيها والبقاءَ، لماتوا تَرحًا
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3156
خلاصة حكم المحدثصحيح دون قوله: "فلولا أن الله قضى"
يُؤتَى يومَ القيامةِ بالموتِ في صورةِ كبشٍ أملحَ ، فيوقفُ على الصُّورِ بين الجنَّةِ والنارِ ، ثم يقال يا أهلَ الجنَّةِ ، فيشرئِبُّون ينظرونَ ، ثم يقال : يا أهلَ النَّارِ ، فيشرَئِبُّونَ ينظرون ، فيقال لهم : أتعرفونَ هذا ؟ فيقولون : نعم هذا هو الموتُ ، فيذبحُ ثم ينادي مُنادٍ : يا أهلَ الجنَّةِ خلودٌ فلا موتَ ، ويا أهلَ النَّارِ خلودٌ فلا موتَ . فلولا أنَّ اللهَ قضى لأهلِ الجنَّة ِالحياةَ والبقاءَ لماتوا فرحًا ، ولولا أنَّ اللهَ قضى لأهلِ النَّارِ الحياةَ فيها والبقاءَ لماتوا تَرَحًا
الراوي-
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم235
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رجلًا سألَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ عَن فريضةٍ فقالَ هاتِها إن لم يَكُن فيها جَدٌّ
الراويعبيد بن عمرو الخارقي
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/282
خلاصة حكم المحدثإسناده ثابت
بعَثَني رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أهلَ اليَمنِ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قالَ: فعرَضوا عَلَيَّ أنْ آخُذَ ما بَينَ الأربعينَ والخمسينَ، وبَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، فأبَيْتُ ذلِكَ، وقُلتُ لهُمْ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، فقدِمْتُ، فأخبرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمَرَني ألَّا آخُذَ ما بَينَ ذلِكَ، وزعَمَ أنَّ الأَوْقاصَ لا فريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم3/14
خلاصة حكم المحدثفيه إرسال [وفيه] سلمة بن أسامة ويحيى: غير مشهورين. وقوله في الحديث: (فقدمت فأخبرت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ليس بصحيحٍ
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
تنفَّلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَيفَه ذا الفَقارِ يَومَ بَدرٍ. قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: وهو الذي رأَى فيه الرُّؤْيا يَومَ أُحُدٍ، وذلكَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا جاءَه المشركونَ يَومَ أُحُدٍ كانَ رأىُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُقيمَ بالمدينةِ، فيُقاتلَهم فيها، فقالَ له ناسٌ لم يكونوا شهِدوا بدرًا: تخرُجُ بنا يا رسولَ اللهِ إليهم، نُقاتِلُهم بأُحُدٍ، ورجَوْا أنْ يُصيبوا مِن الفَضيلةِ ما أصابَ أهلُ بَدرٍ، فما زالوا به حتى لبِسَ أداتَه، ثمَّ ندِموا، وقالوا: يا رسولَ اللهِ، أقِمْ، فالرأيُ رأيُكَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَنْبغي لنبيٍّ أنْ يضَعَ أداتَه بعدَ أنْ لبِسَها، حتى يحكُمَ اللهُ بينَه وبينَ عدُوِّه. وكان ذكَرَ لهم قبلَ أنْ يلبِسَ الأداةَ: إنِّي رأَيتُ أنِّي في دِرعٍ حَصينةٍ، فأوَّلتُها المدينةَ، وأنِّي مردِفٌ كَبشًا، فأوَّلتُه كَبشَ الكَتيبةِ، ورأَيتُ أنَّ سَيْفي ذا الفَقارِ فَلَّ، فأوَّلتُه فَلًّا فيكم، ورأَيتُ بَقرًا تُذبَحُ، فبَقرٌ واللهِ خَيرٌ، فبَقرٌ واللهِ خَيرٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم7/41
خلاصة حكم المحدثموصول بإسناد حسن
يُؤْتَى بالموتِ كأنه كَبْشٌ أَمْلَحُ ، حتى يُوقَفَ على السُّورِ بين الجنةِ والنارِ ، فيُقالُ : يا أهلَ الجنةِ ! فيَشْرَئِبُّونَ ، ويقالُ : يا أهلَ النارِ ! فيَشْرَئِبُّونَ ، فيقالُ : هل تعرفونَ هذا ؟ فيقولونَ : نعم ، هذا الموتُ ، فيُضْجَعُ ، ويُذْبَحُ ، فلولا أنَّ اللهَ قضى لأهلِ الجنةِ الحياةَ ، والبقاءَ لَمَاتوا فَرَحًا ، ولولا أنَّ اللهَ قضى لأهلِ النارِ الحياةَ فيها لَمَاتوا تَرَحًا
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7998
خلاصة حكم المحدثحسن
عن أبي سعيدٍ أراه رفعه شكَّ أبو معاويةَ في رفعِهِ : مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، - وتحليلها التسليمُ وفي كلِّ ركعتينِ تسليمةٌ، ولا صلاةً لا يُقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وغيرها فريضةً أو غيرَ فريضةٍ، وإذا ركع أحدكم فلا يَدْبَحْ تدبيحَ الحمارِ، وليُقِمْ صُلْبَهُ فإنَّ الإنسانَ يسجدُ على سبعةِ أعظمٍ : جبهتُهُ، وكفيْهِ، وركبتيْهِ، وصدورِ قدميْهِ، وإذا جلس فلينصبْ رِجْلَهُ اليمنى وليخفضْ رجلَهُ اليُسْرَى
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم2/85
خلاصة حكم المحدثفي سنده أبو سفيان طريف السعدي. قال البيهقي ليس بالقوي وقد ذكرنا من أقوال علماء هذا الشان فيه ما هو أفحش من هذا وفي متن الحديث وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه أيضا ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو متروك أيضاً
قال حَمَّادٌ: قُلْتُ لقَيْسِ بنِ سَعْدٍ: خُذْ لي كِتابَ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فأَعْطاني كِتابًا أَخبَرَ أنَّه أخَذَه مِن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ لجَدِّه، فقَرَأْتُه، فكانَ فيه ذِكْرُ ما يَخرُجُ مِن فَرائِضِ الإبِلِ، فقَصَّ الحَديثَ إلى أن بَلَغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أَكثَرَ مِن ذلك فعُدَّ في كلِّ خَمْسينَ حِقَّةً، وما فَضَلَ فإنَّه يُعادُ إلى أوَّلِ فَريضةِ الإبِلِ، وما كانَ أَقَلَّ مِن خَمْسٍ وعِشْرينَ ففيه الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، ليس فيها ذَكَرٌ، ولا هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم4 / 285
خلاصة حكم المحدثمنقطع بين أبي بَكْر بن حزم إلى النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الحفاظ، فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عَمْرو بن حزم وغيره، وحماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع
بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصدقُ أهلَ اليَمَنِ، فأمَرَني أن آخُذَ مِنَ البَقَرِ مِن كُلِّ ثَلاثينَ تَبيعًا، ومِن كُلِّ أربَعينَ مُسِنَّةً، فعَرَضوا عليَّ أن آخُذَ ما بَينَ الأربَعينَ والخَمسينَ، وما بَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، وما بَينَ الثَّمانينَ والتِّسعينَ، فقدِمتُ فأخبَرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَني ألَّا آخُذَ فيما بَينَ ذلك، وزَعَمَ أنَّ الأوقاصَ لا فريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم198/8
خلاصة حكم المحدثمنقطع
بعثنِي رسولُ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ أصدُقُ أهلَ اليمنِ فأمرني أن آخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا ومن كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً ,فعرضوا عليَّ أن آخذَ ما بين الأربعينَ والخمسينَ وما بين الستينَ والسبعينَ وما بين الثمانينَ والتسعينَ ,فقدمتُ فأخبرتُ النَّبيَّ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فأمرني أنْ لا آخذَ فيما بين ذلكَ وزعمَ أنَّ الأوْقاصَ لا فريضةَ فيها
الراويمعاذ بن جبل
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم4/191
خلاصة حكم المحدثفي إسناده الحسن بن عمارة وهو ضعيف

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
ما بين الأربعين والخمسينما بين الثمانين والتسعينما بين الستين والسبعيننسخة كتاب رسول اللهسمعت من رسول اللهإن لم يكن فيها جدجابر بن عبد اللهلا موت فيها أبداعبادة بن الصامتيذبح على الصراطعلي بن أبي طالبأسماء بنت عميساستخفافا بحقهنعمر بن الخطابسيف ذو الفقارلا فريضة فيهاافترضهن اللهفريضة الصدقةالجنة والنارمفتاح الصلاةفاتحة الكتابتدبيح الحمارثلاثين تبيعاسائمة الغنمكبش الكتيبةيوم القيامةفريضة الإبلخمس ذود شاةأربعين مسنةابن محيريزيوم الحسرةعشرين ومئةصدقة البقرخمس صلواتربع العشرأهل الجنةأهل الناردرع حصينةذا الفقارسبعة أعظمخمسين حقةأهل اليمنبنت مخاضابن لبونكبش أملحبقر تذبحبقر يذبحذات عوارأبو بكريوم بدريوم أحدالمدينةالأوقاصيشرئبونالتكبيرالتسليمقطع يداقطعوهالصدقةأربعينالرؤياثلاثينالطهورركبتيهالضبعفريضةخيانةالوترالإبلالغنمالرقةالموتسائمةالجنةالنارهاتهاالبقرالفرحالترحجبهتهمصدقأطلسمولدسارقجذعةيذبحفرحاترحامائةخلودتبيعمسنةأداةيضجعكفيههرمةسنةحقةشاةترح

تخريج حديث فيها كبش فريضة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب