أحاديث عن: لا يقبل صدقته

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

15 نتيجة — لكلمة: لا يقبل صدقته

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي»
متفق عليه رواه البخاري في الزكاة (١٤١٢) عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.
📚 كتاب سيرة النبي ﷺ 📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه 📂 باب في ذكر عدد من...
عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون، قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول اللَّه، وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، -وهو القتل- وحتى يكثر فيكم المال، فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه، فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس، يعني آمنوا أجمعون فذلك حين ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨] ولتقومن الساعة، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها».
متفق عليه رواه البخاريّ في الفتن (٧١٢١)، ومسلم في الإيمان مفرقا عقب الحديث (١٥٧)، وفي الفتن وأشراط الساعة (١٥٧: ٥٣) عقب الحديث (٢٩٠٧)، وفيه أيضًا (٢٩٥٤) كلاهما من طريق أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
📚 كتاب الفتن، وأشراط الساعة 📖 اقرأ الشرح
لا تَقومُ السَّاعةُ حتَّى تَقتَتِلَ فِئَتانِ عَظيمَتانِ، يَكونُ بينَهما مَقتَلةٌ عَظيمةٌ، دَعوتُهما واحِدةٌ، وحتَّى يُبعَثَ دَجَّالونَ كَذَّابونَ، قَريبٌ مِن ثَلاثينَ، كُلُّهم يَزعُمُ أنَّه رَسولُ اللهِ، وحتَّى يُقبَضَ العِلمُ، وتَكثُرَ الزَّلازِلُ، ويَتَقارَبَ الزَّمانُ، وتَظهَرَ الفِتَنُ، ويَكثُرَ الهَرْجُ، وهو القَتلُ، وحتَّى يَكثُرَ فيكُمُ المالُ فيَفيضَ، حتَّى يُهمَّ رَبَّ المالِ مَن يَقبَلُ صَدَقَتَه، وحتَّى يَعرِضَه عليه، فيَقولَ الذي يَعرِضُه عليه: لا أرَبَ لي به، وحتَّى يَتَطاولَ النَّاسُ في البُنيانِ، وحتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بقَبرِ الرَّجُلِ فيَقولُ: يا لَيتَني مَكانَه! وحتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِها، فإذا طَلَعَت ورَآها النَّاسُ -يَعني آمَنوا- أجمَعونَ، فذلك حينَ لا يَنفَعُ نَفسًا إيمانُها لم تَكُنْ آمَنَت مِن قَبلُ، أو كَسَبَت في إيمانِها خَيرًا، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وقد نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوبَهما بينَهما فلا يَتَبايَعانِه ولا يَطويانِه، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وقدِ انصَرَفَ الرَّجُلُ بلَبَنِ لِقْحَتِه فلا يَطعَمُه، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وهو يُليطُ حَوضَه فلا يَسقي فيه، ولَتَقومَنَّ السَّاعةُ وقد رَفَعَ أُكلَتَه إلى فيه فلا يَطعَمُها
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم7121
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّ ثَعْلَبَةَ بنَ حاطِبٍ الأنصاريَّ قال لِلنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : اُدْعُ اللهَ أنْ يَرْزُقَنِي مالًا أَتَصَدَّقُ مِنْهُ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: ويْحَكَ يا ثَعْلَبَةُ ، قَلِيلٌ تُؤَدِّي شُكْرَهُ خيرٌ من كَثِيرٍ لا تُطِيقُهُ ، ثُمَّ عاودَ الثانيةَ فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ :أَما تَرْضَى أنْ تَكُونَ مِثْلَ نبي اللَّه، فوالذي نَفسي بيدِهِ، لَوْ شِئْتُ أنْ تَسِيلَ مَعِيَ الجِبالُ ذهبًا وفضةً لصارَتْ . فقال : والذي بعثَكَ بِالحَقِّ لئنْ دعوتُ اللهَ فرزقَنِي لأعطينَ كلَ ذِي حقٍّ حقَّهُ ، فدعا لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَاتَّخذَ غَنَمًا فَنَمَتْ كما يَنْمُو الدُّودُ ، فَضَاقَتْ عليهِ المَدِينَةُ فتنحى عنها ونزل وادِيًا من أوْدِيَتِها ، حتى جعلَ يصلِّي الظُّهْرَ والعصرَ في جماعةٍ ويَتْرُكُ ما سِوَاهُما ، ثُمَّ نَمَتْ وكَثُرَتْ حتى تركَ الصلوات إِلا الجمعةَ وهيَ تَنْمُو حتى تركَ الجمعةَ ، وطفقَ يلقى الركبانَ يومَ الجمعةِ ويسألُهُمْ عَنِ الأخبارِ ، فسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنهُ فأخبرَ بكثرةِ غنمِهِ وبما صارَ إليهِ ، فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يا ويْحَ ثَعْلَبَةَ ثلاثَ مراتٍ ، فنزلَتْ خُذْ من أَمْوَالِهمْ صدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِها ونزلَتْ فرائضُ الصدقةِ ، فبعثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلِينِ على الصدقةِ رجلٌ من جُهينةَ وآخرُ من بنِي سلِيمٍ وأمرَهما أنْ يمرَّا بثعلبةَ وبرجلٍ آخرَ من بنِي سلِيمٍ يأخذانِ مِنْهُما صدقاتُهما ، فخَرَجَ حتى أتيا ثعلبةَ فقال : ما هذه إلَّا جزيةٌ ، ما هذه إلَّا أختُ الجزيةِ ، ما أدرِي ما هذا ، انطلقَا حتى تفرغَا وعوُدَا . وسمَعَ بِهما السلميُّ فعمدَ إلى خيارِ إبلِه فعزلَها للصدقةِ ثُمَّ استقبلهُما بِها ، فلمَّا رأوْها قالوا : ما يجبُ عليكَ هذا وما نريدُ أنْ نأخذَ مِنْكَ هذا ، قال : بَلْ خذوهُ فإنْ نفسِي بذلكَ طيبةٌ ، فأخذوها مِنْهُ ، فلمَّا فرغَا من صدقاتِهما رجعَا حتى مرَّا بثعلبةَ فقال : أرونِي كتابَكُما وكان النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لهُما كتابًا في حدودِ الصدقةِ وما يأخذانِ مِنَ الناسِ ، فأعطياهُ الكَتابَ فنظرَ إليهِ فقال : ما هذه إلَّا أختُ الجزيةِ فانطلقَا عَنِي حتى أرى رأيِي ، فأتيا النَّبِيَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا رآهُما قال : يا ويحَ ثعلبةَ قبلَ أنْ يكلَمَهُما ، ودعَا للسلميِّ بالبركةِ ، فأخبراهُ بالذي صنعَ ثعلبةُ والذي صنعَ السلميُّ ، فأنزلَ اللهُ ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانا من فضلِهِ الآيةُ ، وعندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ من أقاربِ ثعلبةَ فخَرَجَ حتى أَتَاهُ فقال : ويحكَ يا ثعلبةُ قد أنزلَ اللهُ فيكَ كذا وكذا ، فخَرَجَ حتى أَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ أنْ يقبلَ صدقَتَهُ مِنْهُ فقال : إنَّ اللهَ منعَنِي أنْ أقبلَ مِنْكَ صدقَتُكَ ، فقامَ يحثُو الترابِ على رأسِه ، فقال النبِيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : قد أمرتُكَ أنْ تطيعَنِي ، فرجعَ ثعلبةُ إلى منزلِه وقُبِضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولمْ يقبضْ مِنْهُ شيئًا ، ثُمَّ أتى إلى أبي بكرٍ فلمْ يقبضْ مِنْهُ شيئًا ، ثُمَّ أتى إلى عثمانَ بعدَ عمرَ فلمْ يقبضْ مِنْهُ شيئًا ، وتُوُفِّيَ في خلافةِ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ
الراويثعلبة بن حاطب الأنصاري
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم2/546
خلاصة حكم المحدثأصح الروايات وهذا الحديث مشهور
أنَّ أبا بَكْرٍ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فذَكَرَ الحديثَ، وقالوا: في الحديثِ من بلغت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَت عندَهُ جذعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتينِ إذا استيسَرَتا أو عِشرينَ درهمًا . قالَ بُندارٌ: ويجعلُ مَكانَها شاتَينِ، ومَن بَلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ، وليسَت عندَهُ حقَّةٌ، وعِندَهُ جذعةٌ، فإنَّهُ تُقبلُ منهُ الجذعةُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلغَت صدقتُهُ الحقَّةَ، وليسَت عندَهُ إلَّا ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ لبونٍ، ويعطى معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا، ومَن بلغَت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليسَت عندَهُ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ، ويعطيهِ معَها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَهُ مخاضٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ، ويعطى معَها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةُ مخاضٍ، وليسَت عندَهُ، وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فمَن لم يَكُن عندَهُ ابنةُ مخاضٍ على وجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ، وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأنس بن مالك
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 44
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1468
خلاصة حكم المحدثصحيح
5 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
6 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، فإن لم يَكُنْ عِندَه بنتُ مَخاضٍ على وجهِها، وعِندَه ابنُ لَبونٍ؛ فإنَّه يُقبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1448
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2/44
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح موصول
أن ثعلبةَ بنَ حاطبٍ أتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ أن يرزقَني مالًا قال ويحكَ يا ثعلبةُ قليلٌ تؤدِي شكرَه خيرٌ من كثيرٍ لا تُطيقُه أما تريدُ أن تكونَ مثلَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لو سألت اللهَ عزَّ وجلَّ أن يُسيلَ لي الجبالَ ذهبًا وفضةً لسالتْ ثم رجع إليه فقال يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ أن يرزقَني مالًا واللهِ لئن آتاني اللهُ مالًا لأُوتيَنَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اللهمَّ ارزقْ ثعلبةَ مالًا اللهمَّ ارزقْ ثعلبةَ مالًا اللهمَّ ارزقْ ثعلبةَ مالًا قال فاتخذ غنمًا فنَمَت كما ينمو الدودُ حتى ضاقت عليه أزقةُ المدينةِ فتنحَّى بها وكان يشهدُ الصلاةَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم يخرجُ إليها ثم نَمَت حتى تعذَّرت عليه مراعِي المدينةِ فتنحَّى بها فكان يشهدُ الجمعةَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم يخرجُ إليها ثم نمت فتنحَّى بها فترك الجمعةَ والجماعاتِ فيتلقَّى الركبانَ فيقولُ ماذا عندَكم من الخبرِ وما كان من أمرِ الناسِ وأنزل اللهُ تعالَى على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا واستعمل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الصدقاتِ رجلينِ من الأنصارِ ورجلًا من بني سُليمٍ فكتب لهم سُنَّةَ الصدقةِ وأسنانَها وأمرهم أن يصدقا الناسَ وأن يمرَّا بثعلبةَ فيأخذا منه صدقةِ مالِه ففعلا حتى دفعا إلى ثعلبةَ فأقرآه كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال صدِّقا الناسَ فإذا فرغتم فمُرُّوا بي ففعلا فقال [ واللهِ ] ما هذه إلا أخيةُ الجزيةِ فانطلقا حتى لحقا برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزل اللهُ على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ إلى قولِه يَكْذِبُوْنَ قال فركب رجلٌ من الأنصارِ قريبٌ لثعلبةَ راحلتَه حتى أتَى ثعلبةَ فقال ويحَك يا ثعلبةُ هلكت قد أنزلَ اللهُ فيك من القرآنِ كذا فأقبل ثعلبةُ وقد وضع الترابَ على رأسِه وهو يبكِي ويقولُ يا رسولَ اللهِ يا رسولَ اللهِ فلم يقبلْ منه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [ صدقتَه حتى قبض اللهُ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ] ثم أتى أبا بكرٍ بعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا أبا بكرٍ قد عرفت موضعِي من قومِي ومكانِي من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاقبلْ منِّي فأبَى أن يقبلَ منه ثم أتَى عمرَ فلم يقبلْ منه ثم أتَى عثمانَ فلم يقبلْ منه ثم مات ثعلبةُ في خلافةِ عثمانَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم7/34
خلاصة حكم المحدثفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك
أنَّ ثعلبةَ بنَ حاطبٍ الأنصاريِّ أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ أن يرزقَني مالًا قال ويحك يا ثعلبةُ قليلٌ تُؤدِّى شكرَه خيرٌ من كثيرٍ لا تُطيقُهُ ثم رجع إليه فقال له مثلَ ذلكَ قال يا ثعلبةُ أما تريدُ أن تكونَ مثلَ رسولِ اللهِ واللهِ لو سألتُ اللهَ أن يُسيِّرَ ليَ الجبلَ ذهبًا وفضةً لسارت ثم رجع َإليه فقال له مثلَ ذلك ثم قال واللهِ لئن آتاني اللهُ مالًا لأُوتِينَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اللهمَّ ارزقْ ثعلبةَ مالًا قالها ثلاثًا قال فاتخذَ غنمًا فنمَتْ كما ينمو الدُّودُ حتى ضاقت بها أزِقَّةُ المدينةِ فتنحَّى بها وكان يشهدُ الصلاةَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم يخرج إليها ثم نمَتْ حتى تعذَّرتْ عليه مراعي المدينةِ فتنحَّى بها فكان يشهدُ الجمُعةَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم يخرج إليها ثم نمَتْ فتنحَّى بها فترك الجمُعةَ والجماعاتِ فكان يتلقَّى الرُّكبانَ ويقول لهم ما عندكم من الخبرِ وما كان من أمرِ الناسِ وأنزل اللهُ تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً )الآية قال فاستعمل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على الصَّدقاتِ رجُلَينِ رجلٍ من الأنصارٍ ورجلٍ من بني سُلَيمٍ وكتب لهم سُنَّةَ الصدقةِ وأسنانَها فاستقبلها الناسُ بصدقاتِهم ومرَّا بثعلبةَ فسألاه الصدقةَ وأقرآه كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال واللهِ ما هذه إلا أختُ الجزيةِ انطلِقا حتى أَرى رأْيي فانطلَقا حتى لحِقا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى على رسولِه( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ.. إلى قوله يَكْذِبُونَ قال فركب رجلٌ من الأنصارِ قريبٌ إلى ثعلبةَ راحلتَه حتى أتى ثعلبةَ فقال ويحك يا ثعلبةُ هلكتَ أنزل اللهُ فيك من القرآنِ كذا فأقبل ثعلبةُ وقد وضعَ الترابَ على رأسِه وهو يبكي ويقولُ يا رسولَ اللهِ يا رسولَ اللهِ فلم يقبلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدقَتَه حتى قبض اللهُ رسولَه ثم أتى أبا بكرٍ بعد رسولِ اللهِ فأبى أن يَقبلَ منه ثم أتى عمرَ فأبى أن يقبلَ منه ثم أتى عثمانَ فأبى أن يقبلَ منه ثم مات في خلافةِ عثمان
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالزيلعي
الصفحة أو الرقم2/85
خلاصة حكم المحدث[فيه] علي بن يزيد قال البخاري منكر الحديث
أنَّ ثعلبةَ بنَ حاطبٍ قال : يا رسولَ اللهِ ادعُ اللهَ أن يرزُقَنِي مالًا . قال : يا ثعلبةُ قليلٌ تُؤدِّي شُكْرَه خيرٌ من كثيرٍ لا تُطيقُه قال يا رسولَ اللهِ ، ادعُ اللهَ أن يرزُقَني مالًا . قال : يا ثعلبةُ أما لك فيَّ أُسوةٌ أما ترضى أن تكونَ مثلَ نبيِّ اللهِ تعالَى ، أما والذي نفسي بيدِه لو شئتُ أن تسيرَ معيَ الجبالُ ذهبًا وفضةً لسارتْ قال : والذي بعثَك بالحقِّ نبيًّا ، لئن دعوتَ اللهَ أن يرزُقَنِي مالًا ، لأُعطيَنَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ، ولأفعلنَّ ولأفعلنَّ . قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : اللهمَّ ارزق ثعلبةَ مالًا فاتخذ غنمًا ، فنَمَتْ كما ينمو الدُّودُ ، فضاقت عليه المدينةُ ، فتنحَّى عنها ، فنزل واديًا من أودِيَتِها ، حتى جعل يُصلِّي الظهرَ والعصرَ في الجماعةِ ، ويدَعُ ما سواهُما . ثم نمت وكثُرت ، فتنحَّى ، حتى ترك الجماعةَ إلا الجمعةَ وهي تنمو كما ينمو الدُّودُ ، حتى ترك الجمعةَ ، وطفق يَلقى الركبانَ يومَ الجمعةِ ، فيسألُهم عن الأخبارِ في المدينةِ . وسأل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عنه ، فقال : ما فعل ثعلبةُ بنُ حاطبٍ ؟ فقيل : يا رسولَ اللهِ ، اتَّخذَ غنمًا ، فضاقت عليه المدينةُ وأُخبرَ بأمرِه كلِّهِ فقال : يا ويحَ ثعلبةَ يا ويحَ ثعلبةَ يا ويحَ ثعلبةَ ، قال : وأنزل اللهُ تعالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [ التوبة : 103 ] وأنزل اللهُ تعالَى فرائضَ الصدقةِ فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رجلًا من جهينةَ ، ورجلًا من بني سليمٍ على الصدقةِ . وكتب لهما كتابًا بأخذِ الصدقةِ ، وأمرهما أن يخرجا فيأخُذا الصدقةَ من المسلمين . وقال : مُرَّا بثعلبةَ بنِ حاطبٍ ؟ وبفلانٍ ، رجلٌ من بني سليمٍ وخُذَا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبةَ ، فسألاه الصدقةَ ، وأقرآهُ كتابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقال : ما هذه إلا جزيةٌ ، ما هذه إلا جزيةٌ ، ما هذه إلا أختُ الجزيةِ ، انطلِقَا حتى تفرُغَا ثم تعودا إليَّ ، فانطلقا نحوَ السليميِّ ، فسمع ، بهما ، فقام إلى خيارِ أسنانِ إبلِه ، فعزلَها للصدقةِ ، ثم استقبلهُما بها . فلما رأوْهَا ، قالوا لا يجبُ عليك ذلك . وما نريدُ أن نأخذَ هذا منك . قال : بلى خذُوها ، نفسي بها طيبةٌ ، وإنما هي لتأخذُوها . فلما فرغا من صدقاتِهما ، رجعا حتى مَرَّا بثعلبةَ ، فسألاه الصدقةَ ، فقال : أرُوني كتابكُما . فنظر فيه ، فقال هذه أختُ الجزيةِ . انطلِقَا حتى أرى رأيِي . فانطلقا حتى أتيا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فلما رآهما قال : يا ويحَ ثعلبةَ قبل أن يُكلِّماهُ ، ودعا للسليميِّ . فأخبراهُ بالذي صنع ثعلبةُ ، وبالذي صنع السليميُّ . فأنزل اللهُ تعالَى في ثعلبةَ : وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ [ التوبة : 75 - 77 ] وعند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم رجلٌ من أقاربِ ثعلبةَ ، فسمع ما أنزل اللهُ فيه ، فخرج حتى أتى ثعلبةَ ، فقال : لا أمَّ لك يا ثعلبةُ ، قد أنزل اللهُ فيك كذا وكذا ، فخرج ثعلبةُ حتى أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فسألَه أن يقبلَ منه صدقتَه ، فقال : إنَّ اللهَ منعني أن أقبلَ منك صدقتَك ، فجعل يحثُو الترابَ على رأسِه . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : هذا عملُك أمرتُك فلم تُطعني فلما أَبَى أن يقبلَ منه شيئًا ، رجع إلى منزلِه . فلما قُبِضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، جاء بها إلى أبي بكرٍ الصديقِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فأَبَى أن يقبَلَها منه ، وجاء بها إلى عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، فأَبَى أن يقبَلَها منه ، تُوفِّيَ ثعلبةُ بعدُ في خلافةِ عثمانَ
الراويأبو أمامة الباهلي
المحدثالعراقي
الصفحة أو الرقم3/334
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
الراويأبو بَكرٍ الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/35
خلاصة حكم المحدثتفرد به نعيم بن حماد عن معتمر عن أبيه عنه. ورواه محمد بن مطفا عن نعيم ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
قلتُ لابنِ عمرَ : أيُّ حاجِّ بيتِ اللهِ الحرامِ أفضلُ وأعظمُ أجرًا ؟ قال : من جمع ثلاثَ خِصالٍ : نيَّةً صادقةً ، وعقلًا وافرًا ، ونفقةً من حلالٍ . فذكرتُ ذلك لابنِ عبَّاس ٍ فقال : صدق ، فقلتُ : إذا صدقت نيَّتُه ، وكانت نفقتُه من حلالٍ ، فما يضُرُّه قلَّةُ عقلِه ، فقال : يا أبا الحجَّاجِ ! سألتَني عمَّا سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقال : والَّذي نفسي بيدِه ما أطاع العبدُ ربَّه عزَّ وجلَّ بشيءٍ أفضلَ من حسنِ العقلِ ، ولا يقبلُ اللهُ تعالَى صومَ عبدٍ ولا صلاتَه ولا حجَّه ولا عمرتَه ولا صدقتَه ، ولا شيئًا ممَّا يكونُ فيه من أنواعِ البرِّ إذا لم يعمَلْ بعقلٍ ، ولو أنَّ جاهلًا فاق المجتهدين في العبادةِ ، كان ما يُفسِدُ أكثرَ ممَّا يُصلِحُ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثأبو نعيم
الصفحة أو الرقم3/346
خلاصة حكم المحدثغريب من حديث مجاهد

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث لا يقبل صدقته



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب