أحاديث عن: ورثتها من أبي

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

19 نتيجة — لكلمة: ورثتها من أبي

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها شيئًا إِلَّا ما فَضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها.
حسن رواه ابن ماجة (٢٦٤٧) عن إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
أنَّ رَجلًا مِن كِنْدةَ ورَجلًا مِن حَضْرَمَوتَ اختَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم في أَرضٍ بِاليمَنِ، فَقال الحَضْرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ، أَرضي اغتَصَبَها هَذا وأَبوه، فَقال الكِنْديُّ: يا رَسولَ اللهِ، أَرضي وَرِثْتُها مِن أَبي، فَقال الحَضْرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ، استَحلِفْه أنَّه ما يَعلَمُ أنَّها أَرضي وأَرضُ والِدي، اغتَصَبَها أَبوه، فتَهيَّأ الكِنْديُّ لليَمينِ، فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِه وسلَّم: إنَّه لا يَقتَطِعُ عبدٌ أو رَجلٌ بِيَمينِه مالًا إلَّا لَقِي اللهَ يومَ يَلْقاه وهوَ أَجذَمُ، فَقال الكِنديُّ: هيَ أَرضُه، وأَرضُ والِدِه
الراويالأشعث بن قيس
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم6/65
خلاصة حكم المحدثفي إسناده محمد بن سلام المسبحي له غرائب وبقية رجاله رجال الصحيح
أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض باليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله اغتصبها هذا وأبوه، فقال الكندي: أرضي يا رسول الله ورثتها من أبي، فقال الحضرمي: يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالًا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده
الراويالأشعث بن قيس
المحدثالرباعي
الصفحة أو الرقم1293/3
خلاصة حكم المحدثفي إسناده محمد بن سلام المسيحي له غرايب وبقية رجاله رجال الصحيح
أنَّ رَجُلًا مِن كِندةَ، ورَجُلًا مِن حَضرَمَوتَ اختَصَما إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أرضٍ باليَمَنِ، فقال الحَضرَميُّ: يا رسولَ اللهِ، أَرْضي، اغتَصَبَنيها أبو هذا. فقال للكِنديِّ: ما تَقولُ؟ قال: أقولُ إنَّها أَرْضي، وفي يَدي، وَرِثتُها مِن أبي. فقال للحَضرَميِّ: هل لكَ بَيِّنةٌ؟ قال: لا، ولكنْ يَحلِفُ يا رسولَ اللهِ، باللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو ما يَعلَمُ أنَّها أَرْضي اغتَصَبَها أبوهُ. قال: فتهَيَّأَ الكِنديُّ لليَمينِ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّهُ لا يَقطَعُ رَجُلٌ مالًا بيَمينِهِ إلَّا لقِيَ اللهَ يَومَ يَلقاهُ وهو أجذَمُ. فرَدَّها الكِنديُّ
الراويالأشعث بن قيس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4479
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
ثم ذكَرَ هذا الحَديثَ بإسنادِهِ. [يَعني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا مِن كِندةَ، ورَجُلًا مِن حَضرَمَوتَ اختَصَما إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أرضٍ باليَمَنِ، فقال الحَضرَميُّ: يا رسولَ اللهِ، أَرْضي، اغتَصَبَنيها أبو هذا. فقال للكِنديِّ: ما تَقولُ؟ قال: أقولُ إنَّها أَرْضي، وفي يَدي، ورِثتُها مِن أبي. فقالَ للحَضرَميِّ: هل لكَ بَيِّنةٌ؟ قال: لا، ولكنْ يَحلِفُ يا رسولَ اللهِ باللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو ما يَعلَمُ أنَّها أَرْضي اغتَصَبَها أبوهُ. قال: فتهَيَّأَ الكِنديُّ لليَمينِ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّهُ لا يَقطَعُ رَجُلٌ مالًا بيَمينِهِ إلَّا لقِيَ اللهَ يَومَ يَلقاهُ وهو أجذَمُ. فرَدَّها الكِنديُّ
الراويالأشعث بن قيس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4480
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
أنَّ رَجُلًا مِن كِندةَ ورَجُلًا مِن حَضرَموتَ اختَصَما إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أرضٍ باليَمنِ، فقال الحَضرَميُّ: يا رسولَ اللهِ، أرضي اغتصَبَها هذا وأبوه، فقال الكِنديُّ: يا رسولَ اللهِ، أرضي وَرِثتُها مِن أبي، فقال الحَضرَميُّ: يا رسولَ اللهِ، استَحلِفْه أنَّه ما يَعلَمُ أنَّها أرضي وأرضُ والدي، والذي اغتصَبَها أبوه، فتَهيَّأَ الكِنديُّ لليَمينِ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّه لا يَقتطِعُ عبدٌ -أو رَجُلٌ- بيَمينِه مالًا، إلَّا لَقيَ اللهَ يومَ يَلقاه وهو أجذَمُ، فقال الكِنديُّ: هي أرضُه، وأرضُ والدِه
الراويالأشعث بن قيس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم21849
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف بهذه السياقة
«أنَّ رَجُلًا مِن كِنْدةَ ورَجُلًا مِن حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أرْضٍ باليَمَنِ، فقالَ الحَضْرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ، أرْضي اغْتَصَبَها أبو هذا، فقالَ للكِنْديِّ: ما تَقولُ؟ قالَ: أقولُ إنَّ أرْضي في يَدي وَرِثْتُها مِن أبي، فقالَ للحَضْرَميِّ: هل لك مِن بَيِّنةٍ؟ قالَ: لا، ولكنْ يَحلِفُ يا رَسولَ اللهِ بالَّذي لا إلهَ إلَّا هو ما يَعلَمُ أنَّها أرْضي اغْتَصَبَها أبوه، فتَهَيَّأَ الكِنْديُّ لليَمينِ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّه لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مالًا إلَّا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ القِيامةِ وهو أَجذَمُ، فرَدَّها الكِنْديُّ»
الراويالأشعث بن قيس
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم1484
خلاصة حكم المحدثأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
«أنَّ رَجُلًا مِن كِنْدةً ورَجُلًا مِن حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَما إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أرْضٍ باليَمَنِ، فقالَ الحَضْرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ، أرْضي اغْتَصَبَها هذا وأبوه، فقالَ الكِنْديُّ: يا رَسولَ اللهِ، أرْضي وَرِثْتُها مِن أبي، فقالَ الحَضْرَميُّ: يا رَسولَ اللهِ، اسْتَحْلِفْه أنَّه ما يَعلَمُ أنَّها أرْضي وأرْضُ والِدي اغْتَصَبَها أبوه، فتَهَيَّأَ الكِنْديُّ لليَمينِ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّه لا يَقْتَطِعُ عَبْدٌ أو رَجُلٌ بيَمينِه مالًا إلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيامةِ وهو أَجذَمُ، فقالَ الكِنْديُّ: هي أرْضُه وأرْضُ والِدِه»
الراويالأشعث بن قيس
المحدثالضياء المقدسي
الصفحة أو الرقم1485
خلاصة حكم المحدثأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ
الراويجابر بن زيد
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم6/3148
خلاصة حكم المحدثمرسل وعمرو لين وحبيب تكلم فيه
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم12/43
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/732
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4815
خلاصة حكم المحدثحسن
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا ولا يرثوا منْها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورثتِها. وإن قُتِلت فعقلُها بينَ ورثتِها فَهم يقتُلونَ قاتلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2159
خلاصة حكم المحدثحسن
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أن النبي قضى أن يعقلَ عن المرأةِ عُصبتُها من كانوا ولا يرثونَ منها إلا ما فضلَ من ورثتِها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2302
خلاصة حكم المحدثحسن
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ. قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم586
خلاصة حكم المحدث[فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره
من قتلَ قتيلًا خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ثلاثونَ ابنةَ مخاضٍ وثلاثونَ ابنةَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بني لبونٍ ذُكورٍ قالَ وجدنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها منَ الورقِ ويقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانت نقصَ من قيمتِها إلى نحوِ الزَّمانِ ما كانَ فبلغَ قيمتُها على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عَدلِها منَ الورقِ قال وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ من كانَ عقلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ومن كانَ عقلُهُ في الشَّاةِ ألفي شاةٍ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثَةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضلَ فللعَصَبةِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقِلَ على المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا ولا يرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضلَ عن ورثتِها وإن قُتِلَت فعقلُها بينَ ورثتِها وَهم يقتلونَ قاتلَها
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثالنسائي
الصفحة أو الرقم6976
خلاصة حكم المحدثمنكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أن يَعقِلَ عنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَن كانوا، ولا يَرِثونَ مِنها إلَّا ما فضَل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقْلُها بَينَ ورَثَتِها وهم يَقتُلونَ قاتِلَها"
الراويجد عمرو بن شعيب
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم2/304
خلاصة حكم المحدثفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث ورثتها من أبي



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب