أحاديث عن: فضل عن ورثتها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
23 نتيجة — لكلمة: فضل عن ورثتها
⭐ حسن
📂 باب ديات الأعضاء
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق. ويقوّمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
قال: وقضى رسول الله ﷺ على أهل البقر مئتي بقرة.
ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة.
قال: وقضى رسول الله ﷺ في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مئة بقرة أو ألف شاة.
وفي اليد إذا قطعت نصف العقل.
وفي الرّجل نصف العقل.
وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. والجائفة مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل.
وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا: لا يرثون منها شيئًا إِلَّا
ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله ﷺ: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا».
قال محمد: هذا كله حَدَّثَنِي به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النَّبِيّ ﷺ.
قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل.
حسن رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) كلاهما من حديث شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.
📚 كتاب القصاص والجنايات
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب عقل المرأة على عصبتها،...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها شيئًا إِلَّا ما فَضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها.
حسن رواه ابن ماجة (٢٦٤٧) عن إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب فذكره.
📚 كتاب القصاص والجنايات
📖 اقرأ الشرح
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا ولا يرثوا منْها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورثتِها. وإن قُتِلت فعقلُها بينَ ورثتِها فَهم يقتُلونَ قاتلَها
من قتلَ قتيلًا خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ثلاثونَ ابنةَ مخاضٍ وثلاثونَ ابنةَ لبونٍ وثلاثونَ حِقَّةً وعشرةٌ بني لبونٍ ذُكورٍ قالَ وجدنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها منَ الورقِ ويقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانت نقصَ من قيمتِها إلى نحوِ الزَّمانِ ما كانَ فبلغَ قيمتُها على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بينَ الأربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عَدلِها منَ الورقِ قال وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ من كانَ عقلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ومن كانَ عقلُهُ في الشَّاةِ ألفي شاةٍ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثَةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضلَ فللعَصَبةِ وقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقِلَ على المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا ولا يرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضلَ عن ورثتِها وإن قُتِلَت فعقلُها بينَ ورثتِها وَهم يقتلونَ قاتلَها
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أن يَعقِلَ عنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَن كانوا، ولا يَرِثونَ مِنها إلَّا ما فضَل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقْلُها بَينَ ورَثَتِها وهم يَقتُلونَ قاتِلَها"
أن النبي قضى أن يعقلَ عن المرأةِ عُصبتُها من كانوا ولا يرثونَ منها إلا ما فضلَ من ورثتِها
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ -يُقالُ لَه: أبو مَذكورٍ- أعتَقَ غُلامًا له -يُقالُ لَه: يَعقوبُ- عَن دُبُرٍ، لم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فدَعا به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مَن يَشتَريه، مَن يَشتَريه؟ فاشتَراه نُعَيمُ بنُ عَبدِ اللهِ النَّحَّامُ بثَمانِمِائةِ دِرهَمٍ، فدَفَعَها إليه، وقال: إذا كان أحَدُكُم فقيرًا فليَبدَأْ بنَفسِه، وإن كان فَضلٌ فعَلى عيالِه، وإن كان فضلٌ فعَلى ذي قَرابَتِه -أو قال: على ذي رَحِمِه-، وإن كان فضلٌ فهاهنا وهاهنا
أعتقَ رجلٌ من بني عذرةَ عبدًا لَه عن دبرٍ ، فبلغَ ذلِك رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ ألَك مالٌ غيرُه قالَ لا فقالَ رسولُ اللَّهِ مَن يشتريهِ منِّي فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَدويُّ بثمانمائةِ درهمٍ فجاءَ بِها رسولُ اللَّهِ فدفعَها إليهِ ثمَّ قالَ ابدأ بنفسِك فتصدَّق عليها فإن فضلَ شيءٌ فلأهلِك فإن فضلَ شيءٌ عن أهلِك فلذي قرابتِك فإن فضلَ عن ذي قرابتِك شيءٌ فَهكذا وَهكذا ويقولُ بينَ يديكَ وعن يمينِك وعن شمالِك
أعتَقَ أبو مَذْكورٍ غُلامًا له يُقالُ له: يَعْقوبُ القِبْطيُّ عن دُبُرٍ، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقال: ألَه مالٌ غَيرُه؟ قالوا: لا، قال: مَن يَشتَريه منِّي؟ فاشْتَراه نُعَيمُ بنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ بثَمانِ مِئةٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: أنفِقْها على نَفْسِكَ، فإنْ كان فَضْلٌ، فعلى أهْلِكَ، فإنْ كان فَضْلٌ، فعلى أقارِبِكَ، فإنْ كان فَضْلٌ، فهاهُنا وهاهُنا وهاهُنا
أعتَقَ أبو مَذكورٍ غُلامًا له -يقالُ له: يَعقوبُ القِبطيُّ-عن دُبُرٍ منه، فبَلَغ ذلك النَّبيَّ عليه السَّلامُ فقال: أله مالٌ غَيرُه؟ قالوا: لا. قال: من يشتريه مني؟ قال: فاشتراه نُعَيمُ بنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بثَمانِمائَةٍ. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنفِقْ على نَفْسِك، فإن كان لك فَضْلٌ فعلى أهْلِك، فإن كان فَضْلٌ فعلى أقارِبِك، وإنْ كان فَضْلٌ فاقسِمْ هاهنا وهاهنا وهاهنا
ابدَأْ بنَفْسِكَ فتَصدَّقْ عليها، فإنْ فضَلَ شيءٌ فلأهلِكَ، فإنْ فضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فلذي قَرابَتِكَ، فإنْ فضَلَ عن ذي قَرابَتِكَ فهكذا وهكذا
ابدأ بنفسِك فتصدَّقْ عليها فإن فضلَ شيءٌ فلأهلِك فإن فضلَ عن أهلِك شيءٌ فلذي قرابَتِك فإن فضلَ عن ذي قرابَتِك شيءٌ فهكذا وهكذا
ابدَأْ بنَفسِك فتصَدَّقْ عليها، فإن فَضَل شيءٌ فلأهلِك، فإن فَضَل شيءٌ عن أهلِك فلذي قرابتِك، فإن فَضَل عن ذي قرابتِك شيءٌ فهكذا وهكذا
ابدأ بنفسِك فتصدق عليها فإن فضل شيءٌ فلأهلِك فإن فضل عن أهلِك شيءٌ لذوي قرابِتك فإن فضل شيءٌ عن ذي قرابِتك فهكذا وهكذا
أعتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ غُلامًا له عن دُبُرٍ منه، فقال عَمرٌو: أَرى أنَّ زُهَيرًا -قال: يُقالُ له: أبو مَذكورٍ- لم يَكُنْ له مالٌ غيرُه، فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أعتَقتَ غُلامَكَ عن دُبُرٍ منكَ؟ قال: نَعَمْ، قال: مَن يَشتَريه منِّي؟ فابتاعَه النَّحَّامُ بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ، فدفَعَها إليه، فقال: أنفِقْ على نفْسِكَ، فإنْ فضَلَ عنكَ شيءٌ فعلى أهلِكَ، فإنْ فضَلَ شيءٌ فعلى ذَوي قَرابتِكَ، فإنْ فضَلَ شيءٌ فهكذا وهكذا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا نزَل مرَّ الظَّهرانِ حينَ صالَح قُريشًا بلَغ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ قُريشًا تقولُ : إنما يُبايِعُ أصحابُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَعفًا وهَزلًا فقال أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : يا نبيَّ اللهِ لو نحَرْنا مِن ظَهرِنا فأكَلْنا مِن لحومِها وشُحومِها وحسَوْنا مِن المرَقِ أصبَحْنا غدًا إذا غدَوْنا عليهم وبنا جَمَامٌ قال : ( لا ولكنِ ايتوني بما فضَل مِن أزوادِكم ) فبسَطوا أنطاعًا ثمَّ صبُّوا عليها ما فضَل مِن أزوادِهم فدعا لهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالبركةِ فأكَلوا حتَّى تضلَّعوا شِبَعًا ثمَّ كفَؤوا ما فضَل مِن أزوادِهم في جُرُبِهم ثمَّ غدَوْا على القومِ فقال لهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( لا يرَيَنَّ القومُ فيكم غَميزةً ) فاضطَبَع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه فرمَلوا ثلاثةَ أطوافٍ ومشَوْا أربعًا والمُشرِكونَ في الحِجْرِ وعندَ دارِ النَّدوةِ وكان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تغيَّبوا منهم بيْنَ الرُّكنَيْنِ اليَماني والأسودِ مشَوْا ثمَّ يطلُعونَ عليهم فتقولُ قريشٌ : واللهِ لَكأنَّهم الغِزلانُ فكانتْ سنَّةً
أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: أبو فاطمةَ، أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ منه، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: هل له مِن مالٍ غيرِه؟ فقالوا: لا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن يَشتَريه منِّي؟ فاشتَراه نُعَيمُ بنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنفِقْها على نفْسِكَ، فإنْ كان فَضلٌ فعَلى أهلِكَ، فإنْ كان فَضلٌ فعلى أقاربِكَ، فإنْ كان فَضلٌ فاقسِمْ هاهُنا وهاهُنا، يَمينًا وشِمالًا
عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، قالَ: سَألتُ سَعدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ عنِ اشتِراءِ السُّلْتِ بالتَّمْرِ، فقالَ سَعدٌ: أَبيْنَهما فَضلٌ؟ قالوا: نَعَمْ. قالَ: لا يَصِحُّ. وقالَ سَعدٌ: سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ اشتِراءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَبيْنَهما فَضلٌ؟ قالوا: نَعَمْ، الرُّطَبُ يَنقُصُ. فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فلا يَصِحُّ
عن ابنِ مسعودٍ وزيدٍ وابنِ الزبيرِ أن الأخواتِ عصبةُ البناتِ وأن الأختَ أو الأخواتِ يأخذن ما فضل عن الابنةِ أو بنتِ الابنِ أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابنِ فصاعدًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
نعيم بن عبد الله النحاماشتراه نعيم بن النحامتعقل المرأة عصبتهافإن فضل شيء فلأهلكعن يمينك وعن شمالكالأولوية في الصدقةثمانية آلاف درهمعقلها بين ورثتهااليهود والنصارىأربع مائة دينارأنفقها على نفسكسعد بن أبي وقاصعقل أهل الكتابأربعمائة دينارنعيم بن النحاممائة من الإبلالقاتل لا يرثفضل عن ورثتهافضل من ورثتهاثمانمائة درهمثمان مئة درهمأنفق على نفسكالركن اليمانيابن لبون ذكريعقوب القبطيالركن الأسوديمينا وشمالاالعقل ميراثورثة القتيلالدية كاملةتقويم الديةعبدا عن دبرعصبتها،...عقل المرأةابدأ بنفسهابدأ بنفسكاقسم هاهناذوي قرابتكدار الندوةبنتي الابندية الخطأنصف العقلابنة لبونعدل الورقأهل البقرأهل الشاةأبو مذكورذي قرابتهذي قرابتكأبو فاطمةبنت الابنبنت مخاضبنت لبونالمأمومةابن مخاضثمان مئةثمانمائةأبو عياشالأعضاءالأرنبةقتل خطأفرائضهمفضل شيءالغزلانالأخواتالبنتينالمرأةعصبتهاورثتهاقاتلهاالعصبةعن دبريشتريهالصدقةالنحامأقاربكاشتراءلا يصحالبناتما فضلالابنةالخطأالقرىديناركانوايرثونالأنفالديةالعينالرجلالعقلعقلهايعقوبعيالهأقاربهاهنابنفسكفتصدقاضطبعالحجر
تخريج حديث فضل عن ورثتها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








