ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها
متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (٣٧) عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك ابن مالك، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
ورواه مسلم في الزكاة (٩٨٢) ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
ورواه البخاري في الزكاة (١٤٦٣) من وجه آخر عن سليمان بن يسار، بإسناده.
وعند مسلم من حديث ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ قال: «ليس في العبد صدقة إلّا صدقة الفطر».
مائتين ففيها خمسة دراهم».
حسن: رواه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذيّ (٦٢٠) من حديث أبي عوانة، والنسائيّ (٢٤٧٨) من حديث الأعمش - كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، فذكره.
قال الترمذيّ: وروي سفيان الثوريّ، وابن عيينة، وغير واحد عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا.
قال الأعظمي: حديث سفيان وهو الثوريّ، رواه ابن ماجه (١٧٩٠) عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «إني عفوتُ عنكم عن صدقة الخيل والرّقيق، ولكن هاتوا ربع العشر من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا».
وكذلك رواه الإمام أحمد (٩٨٤) من طريق حجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي إسحاق، بإسناده، مثله.
وأبو إسحاق تغيّر بآخره، ولكن رواه عنه سفيان قبل اختلاطه.
وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٢٨٤) من طريق سفيان الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، كما مضى.
فلعلّ الراوي عن سفيان وهو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفيّ أخطأ فيه، فإنه وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه كان يستعير كتب النّاس ويحدّث بها ويخطئ فيه.
والخلاصة حديث علي حسن من طريق عاصم بن ضمرة، وأما الحارث فهو ضعيف جدًّا، ولكنه متابع.
وأمّا ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا صدقة في فرس رجل ولا عبده» فهو ضعيف.
رواه أبو عبيد في «كتاب الأموال» (١٣٥٧) عن عمرو بن طارق، عن يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
والمثنّى بن الصبَّاح ضعيف، ضعّفه جمهور أهل العلم.
وكذلك لا يصح ما روي عن عمر وحذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة.
رواه أحمد (١١٣) عن أبي اليمان، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، فذكراه.
وأبو بكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، لكن كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم فكثر ذلك حتى استحق الترك.
وراشد بن سعد المقرئي الحمصي مات بعد المائة وثلاث عشر، وكان كثير الإرسال، لم يدرك عمر ولا حذيفة.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله- ﷺ: «عفوتُ لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، والنّخة».
قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنّخة: المربيات في البيوت.
رواه البيهقيّ (٤/ ١١٨) من طريق بقية، قال: حدّثني أبو معاذ الأنصاريّ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
قال البيهقيّ: «كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ، وهو سليمان بن أرقم متروك الحديث لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده، فقيل: هكذا، وقيل عنه عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة».
وقال: «ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن، عن النبيّ ﷺ. أخرجه أبو داود في المراسيل».
ثم قال البيهقيّ: أسانيد هذا الحديث ضعيفة، وفي الأحاديث الصحيحة قبله كفاية، وبالله التوفيق». انتهى.
فقه الحديث: قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة، إلا أن يتطوّع صاحبها فيجوز للإمام قبول زكاته كما قبل عمر بن الخطاب من أهل الشّام.
عن حارثة بن مُضرِّب قال: جاء ناسٌ من أهل الشّام إلى عمر، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا: خيلًا ورقيقًا، نحبُّ أن يكون لنا فيها زكاة طهورًا، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله؟ ! . فاستشار أصحاب محمد ﷺ وفيهم عليّ. فقال عليٌّ: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.
إسناده صحيح رواه أحمد (٨٢) وابن خزيمة (٢٢٩٠) والحاكم (١/ ٤٠٠) كلهم من حديث عبد الرحمن (هو ابن مهدي)، حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، فذكره. واللفظ لأحمد.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٦٨٨٧) عن معمر، عن أبي إسحاق، قال: أتى أهل الشام عمر فقالوا: فذكره مفصّلًا أطول من هذا إلَّا أنه لم يذكر بين أبي إسحاق وبين عمر»حارثة بن مضرب».
وفي الموطأ في كتاب الزكاة (٣٨) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أنّ أهل الشّام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذْ خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبي. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبي عمر، ثم كلّموه أيضًا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبُّوا فخذها منهم، واردُدها عليهم، وارزق رقيقهم. قال مالك: ومعنى قوله ﵀: «وارددها عليهم«يقول: على فقرائهم.
قال ابن خزيمة: «إن كان صاحب المال أعطى صدقة من ماله، وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله، فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي. وكذلك الفاروق لما أُعلم القوم أنّ النبيّ ﷺ والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرّقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى ﷺ أخذ الصدقة مما دون خمس من
الإبل، ودون أربعين من الغنم، ودون مائتي درهم من الورق» انتهى.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 18 من أصل 133 باباً
- 1 باب فرض الزّكاة
- 2 باب البيعة على إيتاء الزّكاة
- 3 باب ما جاء في تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول
- 4 باب ما جاء في كراهية حبس الصّدقة
- 5 باب ما جاء من الوعيد الشَّديد لمانع الزّكاة
- 6 باب عقوبة مانع الزّكاة في الدُّنيا
- 7 باب الكانزين للأموال والتغليظ عليهم
- 8 باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز
- 9 باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
- 10 باب إباحة المال من طرق الحلال
- 11 باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول
- 12 باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء
- 13 باب ما جاء في زكاة مال اليتيم
- 14 باب زكاة الإبل
- 15 باب زكاة البقر
- 16 باب زكاة الغنم
- 17 باب الزّجر عن الجمع بين المتفق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة
- 18 باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها
- 19 باب من قال: إنّ في الخيل صدقة
- 20 باب النّهي عن الجلب عند أخذ الصّدقة من المواشي
- 21 باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية
- 22 باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة
- 23 باب ما جاء في نصاب الزّكاة في الفضة
- 24 باب ما جاء في نصاب الذّهب
- 25 باب زكاة الرّكاز
- 26 باب ليس في الحلي زكاة
- 27 باب من قال: في الحلي زكاة ٌ
- 28 باب العروض التي للتجارة فيها الزكاة
- 29 باب زكاة الحرث والزّرع
- 30 باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة
- 31 باب زكاة العسل
- 32 باب خرص الثّمار
- 33 باب نصاب الزّروع والثّمار
- 34 باب ما لا يجوز من الثمرة في الصّدقة
- 35 باب فضل العامل على الصدقة بالحق
- 36 باب الترهيب من قبول العمّال الهدايا
- 37 باب الغلول في الصّدقة
- 38 باب التغليظ في الاعتداء في الصّدقة
- 39 باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها
- 40 باب ما جاء في رضا المصدِّق
- 41 باب إذن الإمام للعامل على الصّدقة أن يتزوّج ويتخذ خادمًا، ويبني مسكنًا من الصّدقة
- 42 باب للعامل على الصّدقة رزق لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]
- 43 باب التغليظ على الساعي الماكس
- 44 باب الغبطة في إكثار المال للإنفاق
- 45 باب تمني الخير
- 46 باب فضل صدقة المرء بأحبّ ماله لله ﷿
- 47 باب إنّ الله لا يقبل الصّدقة إلّا من الكسب الطّيّب
- 48 باب مضاعفة ثواب الصّدقة
- 49 باب من تصدَّق بحرام كان إصره عليه
- 50 باب ما جاء في إهداء غير مرغوب فيه
معلومات عن حديث: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها
📜 حديث عن ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها
تحقق من درجة أحاديث ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها
تخريج علمي لأسانيد أحاديث ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها ومصادرها.
📚 أحاديث عن ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابها.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب