أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٩٦) ومسلم في الإيمان (١٩) كلاهما من حديث زكريا ابن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره في حديث طويل.
رسول الله ﷺ ولا رسوله قط قبله فجمع لَهُ مالي فزعم أن ما على فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبي علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله! خذها، فقال لَهُ رسول الله ﷺ: «ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك». قال: فها هي ذه يا رسول الله! قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا لَهُ في ماله بالبركة.
حسن: رواه أبو داود (١٥٨٣) عن محمد بن منصور، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، قال (فذكره).
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنّه مدلّس، ولكنّه صرّح بالتحديث.
وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٧٧)، وابن حبان (٣٢٦٩)، والحاكم (١/ ٢٩٩ - ٤٠٠) وعنه البيهقيّ (٤/ ٩٦) كلّهم من هذا الوجه.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».
قال عمارة بن عمرو: «فضرب الدّهرُ ضربةً، فولاني مروان صدقة بَلي، وعُذرة في زمن معاوية، فمررتُ بهذا الرجل، فصدّقت ماله ثلاثين حقّة فيها فحلّها على ألف وخمسمائة بعير».
قال ابن إسحاق: قلت لعبد الله بن أبي بكر: ما فحلُها؟ قال: في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثون حقّة أخذ منها فحلها.
وفي الباب ما رُوي عن المغيرة بن شعبة، قال: قال عثمان بن أبي العاص - وكان شابا -: «وفدنا على النبي ﷺ فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي ﷺ: «قد أمرتك على أصحابك، وأنت أصغرهم، فإذا أممت قومًا فأمَّهُم بأضعفهم، فإن وراءك الكبير والصغير والضَّعيف وذا الحاجة، وإذا كنت مصدّقًا لا تأخذ الشافع وهي الماخض ولا الرُّبَّي ولا فحل الغنم، وحزرة الرَّجُل هو أحق بها منك، ولا تمسَّ القرآن إلّا وأنت طاهرٌ، واعلم أنّ العمرة هي الحج الأصغر، وأن عمرة خير من الدنيا وما فيها، وحجَّةٌ خير من عمرةٍ».
رواه الطبرانيّ في الكبير (٩/ ٣٣) عن أحمد بن عمرو الخلال المكيّ، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا هشام بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن سعيد بن عبد الملك، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.
قال الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ٧٤): «فيه هشام بن سليمان، وقد ضعّفه جماعة من الأئمّة ووثقه البخاريّ».
قال الأعظمي: في ترجمته في «التهذيب» قال البخاريّ في البيوع: «قال لي إبراهيم بن المنذر: أنا هشام،
أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر في بيع الثمرة إذا أُبِّرت».
قال الحافظ: فالبخاريّ روي له هذا الحديث في هذا الموضع في المتابعات، وأورده بألفاظ الشّواهد؛ ولذا لم يذكر المتقدّمون أنه من رجاله، ثم هو رواه من حديث ابن جريج، وأما روايته عن غير ابن جريج ففيه وهم كما قال العقيليّ.
قال الأعظمي: وهذا الحديث ليس من حديث ابن جريج.
وقال الحافظ في التقريب: «مقبول».
وأما قول الهيثميّ: «وثّقه البخاريّ فلم أجده لا في: التاريخ الكبير، ولا في«تهذيب الكمال» وفروعه، فليتأكّد.
حسن: رواه أبو داود (١٥٨٢) قال: قرأتُ في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصيّ، عن الزُّبَيْديّ، قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضريّ، فذكره.
الزَّبَيْديّ هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ، ثقة من رجال الصحيح.
وعبد الله بن معاوية الغاضريّ له صحبة كما قال أبو حاتم الرازي وابن حبان وغيرهما.
وقول أبي داود: «قرأت في كتابه يدل على أنه لم يسمع هذا الحديث، وإنما رواه من طريق الوجادة، وهي إحدى أنواع التّحمّل، كما أنّ فيه انقطاعًا بين يحيى بن جابر، وجبير بن نفير.
وقد جاء متصلًا، رواه الطبرانيّ في: الصغير (٥٥٥) عن علي بن الحسن بن معروف الحمصي، حدّثنا أبو تقي عبد الحميد بن إبراهيم، حدّثنا عبد الله بن سالم، عن محمد بن الوليد الزُّبَيديّ، حدّثنا يحيى بن جابر الطائي، أنّ عبد الرحمن بن جبير حدّثه أنّ أباه حدّثه أن عبد الله بن معاوية الغاضريّ حدثهم، أنّ رسول الله ﷺ قال (فذكر الحديث).
وهذا إسناد حسن من أجل أبي تقي عبد الحميد بن إبراهيم فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد قال الحافظ في: التلخيص«بعد أن عزاه لأبي داود: ورواه الطبرانيّ وجوَّد إسناده».
ورواه أيضًا البيهقيّ (٥/ ٩٥ - ٩٦) من طريق يعقوب بن سفيان (وهو في كتابه «المعرفة» ١/ ٢٦٩)، ثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم، بإسناده، مثله.
وإسحاق بن إبراهيم هو ابن العلاء الحمصي ضعيف، ولكنه توبع في الإسناد الأول.
وزاد الطبرانيّ والبيهقي في آخر الحديث: «وزكّي عبد نفسه». فقال رجل: ما تزكية المرأ نفسه يا رسول الله؟ قال: «يعلم أنّ الله معه حيث ما كان».
وقوله: «يعلم أن الله معه». كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [سورة الحديد: ٤]. والمراد بالمعية في هذه الآية وغيرها علمه سبحانه بعباده، وإحاطته بهم، واطلاعه عليهم وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض.
سئل محمد بن يحيى، عن حديث عبد الله بن معاوية عن قوله: «ليعلم العبد أنّ الله معه حيث كان«قال: ويريد أنّ الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش». ذكره الذهبيّ في «العلو» (٤٦٢).
وفي الباب ما جاء عن عائشة أنها قالت: «مُرَّ على عُمَرَ بن الخطَّاب بغنمٍ من الصَّدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرعٍ عظيم. فقال: ما هذه الشَّاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون! لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطَّعَامِ». رواه مالك في الزكاة (٢٨).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 39 من أصل 133 باباً
- 14 باب زكاة الإبل
- 15 باب زكاة البقر
- 16 باب زكاة الغنم
- 17 باب الزّجر عن الجمع بين المتفق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة
- 18 باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها
- 19 باب من قال: إنّ في الخيل صدقة
- 20 باب النّهي عن الجلب عند أخذ الصّدقة من المواشي
- 21 باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية
- 22 باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة
- 23 باب ما جاء في نصاب الزّكاة في الفضة
- 24 باب ما جاء في نصاب الذّهب
- 25 باب زكاة الرّكاز
- 26 باب ليس في الحلي زكاة
- 27 باب من قال: في الحلي زكاة ٌ
- 28 باب العروض التي للتجارة فيها الزكاة
- 29 باب زكاة الحرث والزّرع
- 30 باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة
- 31 باب زكاة العسل
- 32 باب خرص الثّمار
- 33 باب نصاب الزّروع والثّمار
- 34 باب ما لا يجوز من الثمرة في الصّدقة
- 35 باب فضل العامل على الصدقة بالحق
- 36 باب الترهيب من قبول العمّال الهدايا
- 37 باب الغلول في الصّدقة
- 38 باب التغليظ في الاعتداء في الصّدقة
- 39 باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها
- 40 باب ما جاء في رضا المصدِّق
- 41 باب إذن الإمام للعامل على الصّدقة أن يتزوّج ويتخذ خادمًا، ويبني مسكنًا من الصّدقة
- 42 باب للعامل على الصّدقة رزق لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]
- 43 باب التغليظ على الساعي الماكس
- 44 باب الغبطة في إكثار المال للإنفاق
- 45 باب تمني الخير
- 46 باب فضل صدقة المرء بأحبّ ماله لله ﷿
- 47 باب إنّ الله لا يقبل الصّدقة إلّا من الكسب الطّيّب
- 48 باب مضاعفة ثواب الصّدقة
- 49 باب من تصدَّق بحرام كان إصره عليه
- 50 باب ما جاء في إهداء غير مرغوب فيه
- 51 باب الترغيب في الصّدقة
- 52 باب أن الصدقة تطفئ الخطيئة
- 53 باب ما نقص مالٌ من صدقة
- 54 باب حثّ الإمام على الإنفاق في سبيل الله إذا رأى المصلحة في ذلك
- 55 كراهة الإحصاء في الصّدقة
- 56 باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة
- 57 باب قول المَلَكَيْن: اللهُمَّ! أعط منفقًا خلفًا
- 58 باب مثل المتصدِّق والبخيل
- 59 باب ما جاء في ذمّ البخل
- 60 باب من أدّى الزكاة ينال أجر المهاجر في سبيل الله
- 61 باب الترغيب في المبادرة بالصدقة قبل أن لا يجد من يقبلها منه
- 62 باب الحثّ على الصّدقة وإن قلّت، وقوله ﷺ: «اتقوا النّار ولو بشقّ تمرة» ونحو ذلك
- 63 الشّفاعة في الصّدقة
معلومات عن حديث: أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت
📜 حديث عن أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت
تحقق من درجة أحاديث أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت
تخريج علمي لأسانيد أحاديث أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت ومصادرها.
📚 أحاديث عن أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع أخذ الزكاة من الأوسط والزجر عن أخذ المصدق خيار المال إلا إذا طابت.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب