نصاب الذهب - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء في نصاب الذّهب
صحيح: رواه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (ص ٥٥٩) عن يزيد بن هارون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ. وإسناده صحيح.
وعمرو بن هرم هو الأزديّ البصريّ من رجال مسلم، وصورته مرسل؛ فإن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ تابعي، ولكن حكمه حكم الرّفع؛ لأنه وجد كتاب رسول الله ﷺ في الصّدقات عند آل عمرو بن حزم، وكتاب عمر بن الخطاب عند آل عمر كما قال فيما أخرجه أيضًا أبو عبيد في «الأموال» (ص ٤٩٧) بالإسناد نفسه عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ أنه قال: «لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ﷺ في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطاب قال: فنسخنا له قال: فحدثني عمرو بن هرم: أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين، فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق، والتمر -أو الثَّمر-، والحب والزبيب». فذكر الحديث بطوله. وليس فيه ذكر نصاب الذهب والورق.
قال أبو عبيد: «ثم ذكر سائر أنواع الصدقة في هذا الحديث، وستأتي في مواضعها إن شاء الله». انتهى.
حسن: رواه أبو داود (١٥٧٣) عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم -وسمّى آخر-، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي ابن أبي طالب، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة وهو صدوق. وقد تابعه الحارث الأعور وفيه كلام معروف. انظر تخريجه بالتفصيل في باب «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وأزيد هنا:
هذا الحديث أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٦/ ٨٤) وعلّله بالحارث وبغيره، ثم استدرك قائلًا: «ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق، أو جريرًا خلّط في إسناد الحارث بإرسال عاصم -هو الظّن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله، ولا لشكّ زهير فيه شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم، وبالله التوفيق». «المحلي» (٦/ ٩١).
وفي الباب أحاديث:
منها: ما رواه ابن ماجه (١٧٩١) عن بكر بن خلف ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسي، قال: أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وعائشة: «أنّ النبيّ ﷺ كان يأخذ من كلّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن أربعين دينارًا دينارًا».
وفيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن مجمع الأنصاريّ أبو إسحاق المدني، أهل العلم مطبقون على تضعيفه. ومن طريقه رواه أيضًا الدارقطني (١٨٩٦).
ومنها: ما رواه الدارقطني (١٩٠٢) بإسناده عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ ﷺ قال (فذكر الحديث).
وجاء فيه: «ولا في أقلّ من عشرين مثقالًا من الذّهب شيء، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء».
وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية المعلم البصريّ، أهل العلم مطبقون على تضعيفه.
والرّاوي عنه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى «صدوق، سيء الحفظ جدًّا» كما في «التقريب». وفي الباب أحاديث أخرى وفي كلّها مقال، إلّا أن بعضه يشدّ بعضًا ويقويه، وبه أخذ الجمهور.
قال مالك في «الموطأ»: «السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا، كما تجب في مائتي درهم».
وقال الشافعيّ في «الرسالة» (ص ١٩٢): «وفرض رسول الله ﷺ في الورق صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعد صدقة، إما بخبر عن النبيّ ﷺ لم يبلغنا، وإما قياسًا على أن الذهب والورق نقدُ الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانًا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده».
وقال الحنفية كما في «أصول السرخسيّ» (ص ١١٠): «لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه، وذلك نحو المقادير التي لا تعرف بالرأي». وذكر منها زكاة الذّهب.
وخالفهم في ذلك طاوس، والزهريّ، وعطاء، وسليمان بن حرب فقالوا: نصاب الذّهب تقويمه بالفضّة. وقال الحسن البصريّ: نصابه أربعون دينارًا.
والصّواب ما ذهب إليه الجمهور، واتفقوا بعد هذا الخلاف على أنّ نصاب الذهب عشرون
دينارًا، وهو ما يساوي اليوم (٨٥ جرامًا). وأمّا الفضة فيساوي (٥٩٥ جرامًا).
ومن كان لديه أوراق نقدية فيقدّره بالفضة لأن فيه مصلحة للفقراء.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 24 من أصل 133 باباً
- 1 باب فرض الزّكاة
- 2 باب البيعة على إيتاء الزّكاة
- 3 باب ما جاء في تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول
- 4 باب ما جاء في كراهية حبس الصّدقة
- 5 باب ما جاء من الوعيد الشَّديد لمانع الزّكاة
- 6 باب عقوبة مانع الزّكاة في الدُّنيا
- 7 باب الكانزين للأموال والتغليظ عليهم
- 8 باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز
- 9 باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
- 10 باب إباحة المال من طرق الحلال
- 11 باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول
- 12 باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء
- 13 باب ما جاء في زكاة مال اليتيم
- 14 باب زكاة الإبل
- 15 باب زكاة البقر
- 16 باب زكاة الغنم
- 17 باب الزّجر عن الجمع بين المتفق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة
- 18 باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها
- 19 باب من قال: إنّ في الخيل صدقة
- 20 باب النّهي عن الجلب عند أخذ الصّدقة من المواشي
- 21 باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية
- 22 باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة
- 23 باب ما جاء في نصاب الزّكاة في الفضة
- 24 باب ما جاء في نصاب الذّهب
- 25 باب زكاة الرّكاز
- 26 باب ليس في الحلي زكاة
- 27 باب من قال: في الحلي زكاة ٌ
- 28 باب العروض التي للتجارة فيها الزكاة
- 29 باب زكاة الحرث والزّرع
- 30 باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة
- 31 باب زكاة العسل
- 32 باب خرص الثّمار
- 33 باب نصاب الزّروع والثّمار
- 34 باب ما لا يجوز من الثمرة في الصّدقة
- 35 باب فضل العامل على الصدقة بالحق
- 36 باب الترهيب من قبول العمّال الهدايا
- 37 باب الغلول في الصّدقة
- 38 باب التغليظ في الاعتداء في الصّدقة
- 39 باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها
- 40 باب ما جاء في رضا المصدِّق
- 41 باب إذن الإمام للعامل على الصّدقة أن يتزوّج ويتخذ خادمًا، ويبني مسكنًا من الصّدقة
- 42 باب للعامل على الصّدقة رزق لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]
- 43 باب التغليظ على الساعي الماكس
- 44 باب الغبطة في إكثار المال للإنفاق
- 45 باب تمني الخير
- 46 باب فضل صدقة المرء بأحبّ ماله لله ﷿
- 47 باب إنّ الله لا يقبل الصّدقة إلّا من الكسب الطّيّب
- 48 باب مضاعفة ثواب الصّدقة
- 49 باب من تصدَّق بحرام كان إصره عليه
- 50 باب ما جاء في إهداء غير مرغوب فيه
معلومات عن حديث: نصاب الذهب
📜 حديث عن نصاب الذهب
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ نصاب الذهب من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث نصاب الذهب
تحقق من درجة أحاديث نصاب الذهب (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث نصاب الذهب
تخريج علمي لأسانيد أحاديث نصاب الذهب ومصادرها.
📚 أحاديث عن نصاب الذهب
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع نصاب الذهب.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب