حديث: صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها
مائتين ففيها خمسة دراهم».
حسن: رواه أبو داود (١٥٧٤)، والترمذيّ (٦٢٠) من حديث أبي عوانة، والنسائيّ (٢٤٧٨) من حديث الأعمش - كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يفتح علينا أبواب فهم سنّة نبيه ﷺ.
هذا الحديث العظيم رواه الإمام أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح، وفيه بيان لنصاب زكاة الفضة (الرقة) ومقدارها.
أولاً. شرح المفردات:
● عَفَوْتُ عن الخيل والرّقيق: أي تركْت واجتُزْت عن أخذ الزكاة منهما في وقتٍ من الأوقات، أو أنه لم يوجب زكاةً فيهما على وجه الدوام، وقيل المعنى: تركتهما لكم فلا زكاة فيهما.
● الرّقة: هي الفضة، سواء كانت مضروبةً دراهم أو غير مضروبة.
● من كل أربعين درهمًا درهمًا: أي مقدار الزكاة الواجب إخراجه.
● تسعين ومائة: أي 190 درهمًا.
● مائتين: أي 200 درهم.
ثانيًا. شرح الحديث:
يخبرنا سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ حدد نصاب زكاة الفضة ومقدارها، فقال:
1- "قد عفوتُ عن الخيل والرّقيق": بين النبي ﷺ أن الخيل (الإبل المعدة للركوب والجهاد) والرقيق (العبيد والإماء) لا زكاة فيها على أصح الأقوال، أو أن الزكاة فيها غير واجبة على الدوام، وإنما كانت في ظروف معينة للجهاد في سبيل الله.
2- "فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا": هذا هو بيان النصاب ومقدار الزكاة في الفضة. فالنصاب هو أربعون درهمًا فما فوقها. فمن ملك 40 درهماً من الفضة (أو ما يعادلها قيمةً في الأوراق النقدية اليوم)، وحال عليها الحول (مر عليها عام قمري)، فإنه يخرج عنها زكاة مقدارها درهم واحد، وهو ما يساوي 2.5% (ربع العشر).
3- "وليس في تسعين ومائة شيء": أي أن من ملك 190 درهماً، فلا زكاة عليه فيها، لأنها لم تبلغ النصاب التالي، وهو 200 درهم. فالنصاب لا يحسب بالعدد الإجمالي، بل يحسب بحسب الأربعينات. فـ 190 درهماً هي (4 × 40 = 160) ويبقى 30 درهماً، وهذه الـ 30 لا نصاب فيها، فلا زكاة في المجموع كله حتى يبلغ 200 درهم.
4- "فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم": فإذا بلغ المال 200 درهم، ففيها زكاة مقدارها 5 دراهم، لأن الحساب يكون بقسمة المجموع على 40 (200 ÷ 40 = 5). وهذا يؤكد أن النسبة ثابتة وهي ربع العشر (2.5%).
ثالثًا. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:
1- بيان نصاب زكاة الفضة: وهو ما يعادل (595) جرامًا من الفضة الخالصة بحسب وزن الدرهم الشرعي.
2- مقدار الزكاة: ربع العشر (2.5%)، وهي نفس النسبة في زكاة النقود والأوراق المالية والعروض التجارية اليوم، حيث تقوم مقام الفضة والذهب.
3- حكمة الشريعة: النصاب محدد بدقة لئلا تجب الزكاة على الفقراء، وتكون تخفيفًا على الناس، فلا زكاة في المال القليل.
4- عدم زكاة الخيل والرقيق: على الراجح من أقوال العلماء، إلا إذا كانت معدة للتجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة.
5- وجوب الدقة في حساب الزكاة: فلا يخرج المسلم عن ماله إلا بمقدار ما أوجب الله عليه.
رابعًا. معلومات إضافية مفيدة:
● زكاة الذهب: له نصاب مستقل، وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص، ومقدار الزكاة فيه أيضًا ربع العشر (2.5%).
● زكاة النقود اليوم: تعامل معاملة الفضة، فيقوم الشخص بحساب ما لديه من نقود، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة (قيمة 595 جرامًا من الفضة) وحال عليها الحول، فإنه يزكيها 2.5%.
● الحول: يشترط لوجوب الزكاة أن يمر على ملك النصاب عام قمري كامل.
أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يؤدي حق الله في أمواله.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
قال الترمذيّ: وروي سفيان الثوريّ، وابن عيينة، وغير واحد عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا.
قال الأعظمي: حديث سفيان وهو الثوريّ، رواه ابن ماجه (١٧٩٠) عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «إني عفوتُ عنكم عن صدقة الخيل والرّقيق، ولكن هاتوا ربع العشر من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا».
وكذلك رواه الإمام أحمد (٩٨٤) من طريق حجاج وهو ابن أرطاة، عن أبي إسحاق، بإسناده، مثله.
وأبو إسحاق تغيّر بآخره، ولكن رواه عنه سفيان قبل اختلاطه.
وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٢٨٤) من طريق سفيان الثوريّ، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، كما مضى.
فلعلّ الراوي عن سفيان وهو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفيّ أخطأ فيه، فإنه وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه كان يستعير كتب النّاس ويحدّث بها ويخطئ فيه.
والخلاصة حديث علي حسن من طريق عاصم بن ضمرة، وأما الحارث فهو ضعيف جدًّا، ولكنه متابع.
وأمّا ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا صدقة في فرس رجل ولا عبده» فهو ضعيف.
رواه أبو عبيد في «كتاب الأموال» (١٣٥٧) عن عمرو بن طارق، عن يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
والمثنّى بن الصبَّاح ضعيف، ضعّفه جمهور أهل العلم.
وكذلك لا يصح ما روي عن عمر وحذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة.
رواه أحمد (١١٣) عن أبي اليمان، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن راشد بن سعد، عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، فذكراه.
وأبو بكر بن عبد الله وهو ابن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، لكن كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم فكثر ذلك حتى استحق الترك.
وراشد بن سعد المقرئي الحمصي مات بعد المائة وثلاث عشر، وكان كثير الإرسال، لم يدرك عمر ولا حذيفة.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله- ﷺ: «عفوتُ لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، والنّخة».
قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنّخة: المربيات في البيوت.
رواه البيهقيّ (٤/ ١١٨) من طريق بقية، قال: حدّثني أبو معاذ الأنصاريّ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره.
قال البيهقيّ: «كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ، وهو سليمان بن أرقم متروك الحديث لا يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده، فقيل: هكذا، وقيل عنه عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة».
وقال: «ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن، عن النبيّ ﷺ. أخرجه أبو داود في المراسيل».
ثم قال البيهقيّ: أسانيد هذا الحديث ضعيفة، وفي الأحاديث الصحيحة قبله كفاية، وبالله التوفيق». انتهى.
فقه الحديث: قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة، إلا أن يتطوّع صاحبها فيجوز للإمام قبول زكاته كما قبل عمر بن الخطاب من أهل الشّام.
عن حارثة بن مُضرِّب قال: جاء ناسٌ من أهل الشّام إلى عمر، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا: خيلًا ورقيقًا، نحبُّ أن يكون لنا فيها زكاة طهورًا، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله؟ ! . فاستشار أصحاب محمد ﷺ وفيهم عليّ. فقال عليٌّ: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.
إسناده صحيح رواه أحمد (٨٢) وابن خزيمة (٢٢٩٠) والحاكم (١/ ٤٠٠) كلهم من حديث عبد الرحمن (هو ابن مهدي)، حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، فذكره. واللفظ لأحمد.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٦٨٨٧) عن معمر، عن أبي إسحاق، قال: أتى أهل الشام عمر فقالوا: فذكره مفصّلًا أطول من هذا إلَّا أنه لم يذكر بين أبي إسحاق وبين عمر»حارثة بن مضرب».
وفي الموطأ في كتاب الزكاة (٣٨) عن مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار: أنّ أهل الشّام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذْ خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبي. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، فأبي عمر، ثم كلّموه أيضًا، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبُّوا فخذها منهم، واردُدها عليهم، وارزق رقيقهم. قال مالك: ومعنى قوله ﵀: «وارددها عليهم«يقول: على فقرائهم.
قال ابن خزيمة: «إن كان صاحب المال أعطى صدقة من ماله، وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله، فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي. وكذلك الفاروق لما أُعلم القوم أنّ النبيّ ﷺ والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرّقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى ﷺ أخذ الصدقة مما دون خمس من
الإبل، ودون أربعين من الغنم، ودون مائتي درهم من الورق» انتهى.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 54 من أصل 379 حديثاً له شرح
- 29 من ترك بعده كنزًا مثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع
- 30 صاحب الإبل الذي لا يؤدِّي حقّها يطؤه بأخفافها يوم القيامة
- 31 منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين
- 32 في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون
- 33 بشر الكانزين برضف يحمى في نار جهنم
- 34 اختلاف أبي ذر ومعاوية في تفسير آية الكنز
- 35 أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
- 36 ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
- 37 خُذْ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني
- 38 من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول
- 39 صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
- 40 أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله
- 41 من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه
- 42 فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين
- 43 ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة
- 44 ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء
- 45 صلاة الظهر في عهد رسول الله ﷺ وتفاصيلها.
- 46 كتاب صدقة الإبل والغنم الذي كتبه رسول الله ﷺ
- 47 ربع العشور من كل أربعين درهما درهم
- 48 في كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أربع وعشرين
- 49 من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة
- 50 فريضة الصدقة في الغنم من أربعين إلى عشرين ومائة شاة
- 51 هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين
- 52 لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا...
- 53 ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- 54 صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
- 55 عذاب من لا يؤدي زكاة الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم
- 56 لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
- 57 تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم
- 58 يسم النبي ﷺ إبل الصدقة
- 59 تسمية الشاة في آذانها
- 60 تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ وَلا تَأْخُذُهَا
- 61 في الرقة ربع العشر
- 62 حدود النصاب في زكاة الإبل والفضة والزرع
- 63 ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة
- 64 ليس فيما دون خمس أواق صدقة
- 65 ليس فيما دون خمس ذود صدقة
- 66 زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم
- 67 في كل خمس ذود سائمة صدقة
- 68 الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا
- 69 إذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم
- 70 الرِّكاز الخمس
- 71 ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرّفها سنة
- 72 السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
- 73 تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن
- 74 امرأة أتت النبي ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان...
- 75 دخل رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق
- 76 أدّ زكاة الذهب فليس بكنز
- 77 أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
- 78 العشر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا
معلومات عن حديث: صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
📜 حديث: صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








