جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر
متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (٢٤٢) عن ابن شهاب الزّهريّ، عن عيسى بن طلحة، عن
ـ
عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.
ورواه البخاريّ في الحجّ (١٧٣٦)، ومسلم في الحج (١٣٠٦: ٣٢٧) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
وعندهما البخاري (١٧٣٧) ومسلم من حديث ابن جريج قال: سمعت الزهري بإسناده عن عبد الله بن عمرو حدثه أنه شهد النبي ﷺ يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي ﷺ: «افعل ولا حرج» لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: «افعل ولا حرج» واللفظ للبخاري.
وأما مسلم فأبهم لفظ السؤال فقال: لهؤلاء الثلاث، وهؤلاء الثلاث لم يذكرها مسلم قبله، وإنما ذكر الثلاث بعده في حديث محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، وجاء فيه: إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج»، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج» وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج».
صحيح: رواه الإمام أحمد (١٥١٣٣)، وابن حبان (٣٨٧٨)، والبيهقيّ (١٤٣٥) كلّهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
وعلقه البخاريّ عقب حديث ابن عباس (١٧٢٢) عن حماد، عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ ﷺ، ولم يذكر لفظه. وإسناده صحيح.
ورواه ابن ماجه (٣٠٥٢)، والإمام أحمد (١٤٤٩٨)، كلاهما من وجه آخر عن أسامة بن زيد، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، به، ولفظه: قعد رسول الله ﷺ بمنى يوم النّحر للنّاس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنّي حلقتُ قبل أن أذبح، قال: «لا حرج». ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إنّي نحرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». فما سئل يومئذ عن شيء قُدِّم قبل شيء إلّا قال: «لا حرج». لفظ ابن ماجه.
وزاد أحمد: «عرفة كلّها موقف، والمزدلفة كلّها موقف ....».
وأسامة بن زيد هو اللّيثيّ مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد توبع في الإسناد الأوّل.
فكان يقول: «لا حرج، لا حرج إلّا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. فذلك الذي حرج وهلك».
صحيح: رواه أبو داود (٢٠١٥) ومن طريقه البيهقيّ (٥/ ١٤٦) وصححه ابن خزيمة (٢٧٧٤ (كلّهم من حديث جرير، عن أبي إسحاق (وهو الشيباني)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، فذكره.
قال البيهقيّ: «هذا اللفظ: «سعيت قبل أن أطوف غريب! تفرّد به جرير عن الشيباني، فإن كان محفوظًا فكأنّه سأله عن رجل سعي عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، فقال: لا حرج».
وتعقبه ابن التركمانيّ فقال: «هذه الصورة مشهورة، وهي التي فعلها النبيّ ﷺ فالظاهر أنه لا يسأل عنها، وإنما سأل عن تقديم السعي على طواف الإفاضة، وعموم قول الصحابي: «فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج«يدل على جواز ذلك، وهو مذهب عطاء والأوزاعي واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وظهر بهذا أن الشافعي وأكثر العلماء تركوا العمل بعموم الحديث كما تقدم».
قال الأعظمي: وما قاله ابن التركماني هو المتجه، وهو الذي فهمه أيضًا ابن خزيمة فبوّب بقوله: «إسقاط الحرج عن السّاعي بين الصّفا والمروة قبل الطّواف بالبيت جهلًا، بأن الطّواف بالبيت قبل السّعي» ثم ذكر الحديث. وبه قال أحمد في رواية إنْ كان ناسيًا.
قال الأعظمي: إنّ الله قد علمَ بأن الحج سيكون فيه مشقة فوضع الحرج والضيق عن عباده، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدريّ.
ولأسامة بن شريك حديث طويل بإسناد صحيح. رواه الإمام أحمد (١٨٤٥٤) وغيره، وسيأتي في موضعه، وفيه: وسألوه عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا؟ فقال: «عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلمًا ظلما، فذلك حرْج وهُلْك».
فكان أسامة بن شريك يحدث أحيانًا بجزء من الحديث كما سبق، وكما رواه الطحاويّ في شرحه (٢/ ٢٣٦) من وجه آخر عن أسباط بن محمد، قال: ثنا أبو إسحاق الشّيبانيّ، بإسناده، وفيه: سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق؟ فقال: «لا حرج» فلما أكثروا عليه قال: «يا أيّها النّاس، قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئًا ظلمًا فذلك الحرج».
فكلُّ شيء من تقديم وتأخير جاء في حديث أسامة بن شريك منصوصًا يحمل على الحقيقة بدون تأويل كذا وكذا.
وفي رواية: كان النبيّ ﷺ يُسأل يوم النّحر بمنى فيقول: «لا حرج». فسأله رجلٌ، فقال: حلقتُ
قبل أن أذبح، قال: «اذبحُ ولا حرج». وقال: رميتُ بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج».
وفي رواية: قال رجل للنبيّ ﷺ: زُرْت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». قال: «حلقتُ قبل أن أذبح؟». قال: «لا حرج». قال: ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: «لا حرج».
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٧٣٤)، ومسلم في الحج (١٣٠٧) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به، ولفظهما سواء.
والرواية الثانية عند البخاريّ في الحج (١٧٣٥) من طريق خالد بن مهران الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.
والرواية الثالثة عند البخاري أيضًا في الحج (١٧٢٢) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
قوله: «زُرت» أي طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة.
ورواه البيهقيّ (٥/ ١٤٢ - ١٤٣) من حديث إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال (فذكر الحديث).
وزاد فيه: «فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: «لا حرج«ولم يأمر بشيء من الكفارة» قال: هذا إسناد صحيح«انتهي.
قال الأعظمي: هذا الحديث أخرجه أيضًا البخاريّ (١٧٢٣)، وأبو داود (١٩٨٣)، والإمام أحمد (١٨٥٨) كلّهم من أوجه أخر، عن خالد الحذاء، ولم يذكروا فيه: «ولم يأمر بشيء من الكفارة».
ولذا قال ابن التركمانيّ: «هذه الزيادة غريبة جدًا! لم أجدها في شيء من الكتب المتداولة بين أهل العلم، وشيخ البيهقيّ وشيخ شيخه لم أعرف حالهما بعد الكشف والتتبع، وأيضًا إبراهيم بن طهمان وإن خُرِّج له في الصحيح فقد تكلّموا فيه«وأطال الكلام فيه.
قال الأعظمي: هذه الزيادة من حيث الفقه صحيحة، ولكن كثيرًا ما يتصرّف البيهقي ﵀ في الصناعة الحديثية التي هي موضع النقد من أهل العلم، كما في هذه المسألة فقد قال جماعة من أهل العلم: إنّ التمسّك بظاهر هذه الأحاديث مخالف لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
ولذا قال ابن التركمانيّ: «وقد ترك أكثر الفقهاء العمل بعموم هذه الأحاديث، ونقل عن مالك أن من حلق قبل أن يرمي فعليه دم». وأطال الكلام فيه.
وقد توسّعت في بيان مذاهب العلماء في: المنة الكبرى (٤/ ٢٦٧ - ٢٧٥)، وخلاصته أن من قدَّم نُسكًا على نسك سواء في ذلك كان ناسيًا، أو جاهلًا، أو عامدًا فلا شيء عليه؛ لأنّ وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كانت واجبة لبيّنها رسول الله ﷺ لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قرّره الأصوليّون.
هذا رأي جمهور أهل العلم منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود الظاهريّ، وفقهاء أهل
الحديث في الشّرق والغرب.
قال ابن حزم في: المحلي (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥) بعد ذكر أقوال الفقهاء في إيجاب الدّم على من قدَّم شيئًا أو أخّر شيئًا: «كلّ هذه الأقوال في غاية الفساد؛ لأنّها كلّها دعاوية بلا دليل، لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من قياس، ولا من رأي سديد».
وأمّا ما روي عن ابن عباس: من قدّم شيئًا من حجّه أو أخره فليهرق بذلك دمًا». فهو ضعيف كما قال ابن حزم في «المحلي» وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٧٧)، وابن حجر في الفتح (٣/ ٥٧٣). انظر للمزيد: «المنة الكبرى» ففيه كثير من التفاصيل.
وفي الباب عن أبي سعيد قال: سئل رسول الله ﷺ وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي، فقال: «لا حرج». وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، قال: «لا حرج». ثم قال: «عباد الله، وضع الله عز وجل الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم فإنّها من دينكم».
رواه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٣٧) من طريق الحجاج، عن عبادة بن نسي، قال: حدثني أبو زبيد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال (فذكره). لم أستطع تعيين الحجّاج من هو؟
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 175 من أصل 247 باباً
- 150 باب من أذّن وأقام لكلّ واحدة منهما
- 151 باب صلاة الصبح بوم النحر بالمزدلفة
- 152 باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا
- 153 باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس
- 154 باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة
- 155 باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر
- 156 باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة
- 157 باب نزول النبيّ ﷺ والمهاجرين والأنصار بمني بعد عودته من المزدلفة
- 158 باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل
- 159 باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر
- 160 باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس
- 161 باب من كره الرّمي قبل طلوع الشّمس
- 162 باب جواز الرّمي مساء
- 163 باب التقاط الحصى لرمي الجمرات
- 164 باب بيان أنّ حصى الجمار مثل حصى الخذف
- 165 باب بيان أن الجمار ترمي بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة
- 166 باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومني عن اليمين
- 167 باب رمي الجمار راكبًا وماشيًا
- 168 باب رفع اليدين بالدّعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة
- 169 باب ما جاء في فضل الرّمي
- 170 باب ما جاء في سبب رمي الجمرات
- 171 باب ما جاء في حلق رسول الله ﷺ رأسه في حجّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس
- 172 باب ما جاء في دعاء النبيّ ﷺ للمحلِّقين بالرّحمة ثلاث مرّات وللمقصِّرين مرة واحدة
- 173 باب ليس على النّساء حلق
- 174 باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض
- 175 باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر
- 176 باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر
- 177 باب بماذا يحصل التحلل الأوّل
- 178 باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم النّحر وهل منْ لم يطُفْ يوم النّحر يعود محرمًا؟
- 179 باب ترك الرّمل في طواف الزّيارة
- 180 باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر وغيرهما وأنه ماء مبارك، ويستشفى به
- 181 باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه
- 182 باب الشرب في الطّواف
- 183 باب ما جاء في سقاية النّبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين
- 184 باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا
- 185 باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له
- 186 باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها
- 187 باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل.
- 188 باب ما جاء في طواف الوداع
- 189 باب سقوط طواف الوداع عن الحائض
- 190 باب ما جاء في الحجّ الأكبر بأنهّ يوم النّحر
- 191 باب خطب النبيّ ﷺ في حجّة الوداع
- 192 باب ما جاء في عدد حجّات النبيّ ﷺ -
- 193 باب مكان نزول النبيّ ﷺ مكة بعد رجوعه من منى
- 194 باب أداء النبيّ ﷺ الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب بوم النّفر
- 195 باب نزول النبيّ ﷺ بالمحصّب ليس من السنة
- 196 باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة
- 197 باب الإدلاج من المحصّب
- 198 باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة
- 199 باب نزول النبيّ ﷺ بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة
معلومات عن حديث: جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر
📜 حديث عن جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر
تحقق من درجة أحاديث جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر
تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر ومصادرها.
📚 أحاديث عن جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز تقديم بعض أعمال الحج على بعض يوم النحر.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Sunday, August 24, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب