بماذا يحصل التحلل الأول - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب بماذا يحصل التحلل الأوّل
متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (١٧) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الحج (١٥٣٩)، ومسلم في الحج (١١٨٩: ٣٣) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
صحيح: رواه النسائيّ (٢٦٨٧) عن سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزوميّ، قال: حدّثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته. وإسناده صحيح.
ورواه الإمام أحمد (٢٦٠٧٨) من وجه آخر عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة، أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة قالت: «طيبتُ رسول الله ﷺ بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم، وحين رمي جمرة العقبة يوم النّحر قبل أن يطوف بالبيت» وإسناده صحيح. ورواية القاسم في الصّحيحين بدون ذكر رمي جمرة العقبة.
فقول عائشة: «بعد ما رمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت» يحمل على بعد ما رمي وذبح وحلق، واستثنى منه الطواف فقط؛ لأنّ هذا هو الترتيب الذي عمل به النبيّ ﷺ يوم النحر، وعليه يحمل قولها أيضًا: «لحلّه قبل أن يطوف» أي بعد رميه الجمرة والذبح والحلق، قبل الطواف، كما بيّن ذلك ابن عمر، وكما فسّره بذلك ابن خزيمة كما سيأتي.
وأمّا ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا رمي أحدكم جمرة العقبة فقد حلّ له كلّ شيء إلّا النّساء» فهو ضعيف؛ لأنّ الصّحيح أنه من فعله كما مضى لا من قوله.
رواه أبو داود (١٩٧٨) عن مسدّد، حدّثنا عبد الواحد بن زياد، حدّثنا الحجاج، عن الزهريّ،
عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، فذكرته.
قال أبو داود: «هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه».
قال الأعظمي: وهو كما قال، فإنّ الحجاج بن أرطاة مدلس كما أنه وُصف بكثرة الخطأ. وهذا من خطئه فقد رواه غيره من فعل النبيّ ﷺ لا من قوله، وهو المشهور الثابت من طرق، عن عائشة ﵂.
ومن أخطائه أيضًا ما رواه ابن خزيمة (٢٩٣٧)، والبيهقيّ (٥/ ١٣٦) من وجه آخر عن الحجاج ابن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعًا: «إذا رميتم وحلفتم فقد حلّ لكم كلّ شيء الطيب والثياب إلّا النساء».
فزاد فيه: «وحلقتم». قال البيهقيّ: «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ كما رواه سائر الناس، عن عائشة».
وهو يقصد به ما رواه سائر الرواة من حديث عائشة أنها كانت تطيب رسول الله ﷺ لحرمة إذا أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، كما مضى حديث القاسم بن محمد، وكذلك رواه عروة في الصحيحين، وسالم بن عبد الله. رواه البيهقيّ (٥/ ١٣٥ - ١٣٦) وفيه قول سالم: وسنة رسول الله أحقّ أن تتبع. انظر للمزيد: «المنة الكبرى» (٤/ ٢٨١).
حسن: رواه الإمام أحمد (٢٤٧٥٠) عن مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال سالم، قالت عائشة، فذكرته.
وإسناده حسن من أجل الكلام في مؤمل وهو ابن إسماعيل وصف بسوء الحفظ، إلا أنه في روايته عن سفيان الثوريّ ثقة كما قال ابن معين.
وقول سالم: «سنة رسول الله ﷺ أحقّ أن نأخذ بها من قول عمر». لأنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: «إذا رميتم الجمرة وذبحتم فقد حلّ لكم كلّ شيء حرم عليكم إلّا النساء والطّيب».
رواه عبد الرزاق ومن طريقه ابن خزيمة (٢٩٣٩)، والبيهقي (٥/ ١٣٥) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، كان يقول (فذكره).
قال ابن خزيمة: «وقول عائشة: «طيبت رسول الله ﷺ لحله قبل أن يطوف بالبيت«دلالة على أنه إذا رمي الجمرة وذبح وحلق كان حلالًا قبل أن يطوف بالبيت، خلا ما زجر عنه من وطئ النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة».
رسول الله ﷺ من أهدي وساق الهدي من الناس.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٦٩١)، ومسلم في الحج (١٢٢٧) كلاهما من حديث الليث، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، أنّ عبد الله بن عمر قال: فذكره في حديث طويل، ذكر في موضعه.
وقوله: «وطاف بالبيت» يقصد به التحلل الثاني.
صحيح: رواه ابن خزيمة (٢٨٠٠، ٢٨٠١)، والحاكم (١/ ٤٦١)، والبيهقي (٥/ ١٢٢) كلّهم من حديث يحيي بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير، قال (فذكره).
ورواه ابن خزيمة أيضًا (٢٨٠١) عن محمد بن الوليد، ثنا يزيد -يعني ابن هارون-، أخبرنا يحيي بن سعيد بإسناده وقال: وربما اختلفا في الحرف والشيء. وقال: «حلّ له ما حرم عليه إلّا النّساء حتى يطوف بالبيت».
قال ابن خزيمة: «وهذا هو الصّحيح إذا رمي الجمرة حلّ له كلّ شيء خلا النساء؛ لأنّ عائشة خبرت أنها طيّبت النبيّ ﷺ قبل نزول البيت».
فالصّواب هو ما ذكره يزيد بن هارون عن يحيى: النساء فقط دون الطّيب.
ولكن يعكر على هذا ما رواه الحاكم (١/ ٤٦١) وعنه البيهقي (٥/ ١٢٢) من طريق إبراهيم بن عبد الله، عن يزيد بن هارون، بإسناده وذكر فيه مع النساء الطيب أيضًا، وقال: «هذا حديث على شرط الشيخين».
وهذا وهم منه؛ فإنّ إبراهيم بن عبد الله -وهو ابن بشار الواسطيّ- ليس من رجال الشيخين، ولا من رجال التهذيب، وإنما ترجمه الخطيب (٦/ ١٢٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو في عداد المجهولين.
فلعلّ ذكر الطيب يعود إليه؛ لأنّ محمد بن محمد شيخ ابن خزيمة لم يذكر الطبيب، وهو الذي رجّحه ابن خزيمة كما سبق.
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، بلفظ: «إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كلّ
شيء إلّا النساء. فقال رجل: يا ابن عباس، والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيتُ رسول الله ﷺ يُضمّخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟».
رواه النسائيّ (٣٠٨٤)، وابن ماجه (٣٠٤١)، والإمام أحمد (٢٠٩٠، ٣٢٠٤، ٣٤٩١)، والبيهقيّ (٥/ ٢٠٤) كلّهم من طرق، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، فذكره.
والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، بل لم يدركهـ كما قال أبو حاتم، كما اختلف في رفعه ووقفه، والصّحيح أنه موقوف مع انقطاع فيه. انظر للمزيد من التخريج في «المنة الكبرى» (٤/ ٢٨١).
فقه الباب:
يستفاد من أحاديث هذا الباب أنّ التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة، وهي رواية عبد الله، عن أبيه أحمد كما في مسائل الإمام أحمد (ص ٢٤١)، وهي رواية ابن منصور عنه أيضًا. وبه قال أيضًا الشافعي في الأم (١/ ٢٢١).
والدّليل عليه حديث ابن عباس: «إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كلّ شيء». وكذلك في حديث عائشة عند أبي داود، وهو ضعيف كما مضى.
والرواية الثانية عند الإمام أحمد: التحلل الأوّل يحصل بالرّمي والحلق. قال القاضي: وهي أصح الروايتين، ورجّح ابن قدامة الرواية الأولى. انظر: «المغني» (٣/ ٣٩٣).
وعند الشافعية المذهب الذي يفتي به أنّ التحلل يحصل باثنين من الثلاثة، وقيل بالاثنين من الأربعة، وهي: الرمي والحلق والذبح والطواف. قاله النووي في «المجموع» (٨/ ٢٣١).
وإن قدّم الحاج طواف الإفاضة على الرّمي والحلق أو التقصير فلا تحل له النساء، فإن الطواف وحده لا يكفي، ولا بد من رمي الجمرة يوم العيد والحلق أو التقصير، والسعي إن كان عليه السعي.
فإنه لا بد من اجتماع الثلاثة لحلّ جماع النساء، كذا في فتاوي سماحة الشيخ ابن باز ﵀ تعالي.
وأما أبو حنيفة فعنده لا يحصل التحلل الأول إلا باجتماع الثلاثة، وهي: الرمي والذبح والحلق أو التقصير، كما قرّره الجصّاص.
وأما مالك فيرى أنّ التحلّل يحصل بمجرد الرّمي إلا أنه يحرم عليه الطبيب والنساء، وقد سبق أن ردّت عائشة على عمر في منع الطيب.
وسبب الخلاف في هذا أن أحاديث هذا الباب متعارضة في ظاهرها، فكلٌّ أخذ بما وصل إليه، وترك ما يخالفه، ومنهم من جمع بينها، فأخذ بمجموعها مثل الإمام أحمد ﵀ تعالي.
انظر مزيدًا من التفصيل في «المنة الكبرى» (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 177 من أصل 247 باباً
- 152 باب إتيان المشعر الحرام والوقوف به للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر الفجر جدًا
- 153 باب الدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّمس
- 154 باب السير في هدوء عند الدّفع من المزدلفة
- 155 باب الإسراع في المشي وتحريك الرّاكب دابته ونحوها في وادي محسِّر
- 156 باب استحباب التلبية عند الدّفع من المزدلفة إلى أن يرمي جمرة العقبة
- 157 باب نزول النبيّ ﷺ والمهاجرين والأنصار بمني بعد عودته من المزدلفة
- 158 باب الرخصة للضعفة من النساء وغيرهن في الدّفع من مزدلفة إلى منى في آخر الليل
- 159 باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر
- 160 باب الرّخصة للضّعفة أن يرموا في آخر اللّيل قبل طلوع الشّمس
- 161 باب من كره الرّمي قبل طلوع الشّمس
- 162 باب جواز الرّمي مساء
- 163 باب التقاط الحصى لرمي الجمرات
- 164 باب بيان أنّ حصى الجمار مثل حصى الخذف
- 165 باب بيان أن الجمار ترمي بسبع حصيات يكبّر مع كلّ حصاة
- 166 باب استقبال جمرة العقبة عند الرمي وجعل الكعبة عن اليسار ومني عن اليمين
- 167 باب رمي الجمار راكبًا وماشيًا
- 168 باب رفع اليدين بالدّعاء عند الجمرتين الدنيا والوسطى دون جمرة العقبة
- 169 باب ما جاء في فضل الرّمي
- 170 باب ما جاء في سبب رمي الجمرات
- 171 باب ما جاء في حلق رسول الله ﷺ رأسه في حجّة الوداع وتقسيم شعره بين الناس
- 172 باب ما جاء في دعاء النبيّ ﷺ للمحلِّقين بالرّحمة ثلاث مرّات وللمقصِّرين مرة واحدة
- 173 باب ليس على النّساء حلق
- 174 باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض
- 175 باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر
- 176 باب أنّ من ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر
- 177 باب بماذا يحصل التحلل الأوّل
- 178 باب ما جاء في طواف الإفاضة يوم النّحر وهل منْ لم يطُفْ يوم النّحر يعود محرمًا؟
- 179 باب ترك الرّمل في طواف الزّيارة
- 180 باب ما جاء في شرب ماء زمزم وصبه على الرّأس للحاج والمعتمر وغيرهما وأنه ماء مبارك، ويستشفى به
- 181 باب ما جاء في حمل ماء زمزم وإهدائه
- 182 باب الشرب في الطّواف
- 183 باب ما جاء في سقاية النّبيذ وغيره للحجاج والمعتمرين
- 184 باب وجوب السّعي على المتمتع بعد طواف الإفاضة بخلاف القارن فإن عليه سعيًا واحدًا
- 185 باب رمي الجمار الثلاثة أيام التّشريق وكيفية ذلك والوقت المختار له
- 186 باب المبيت بمنى أيام التشريق والرّخصة لأصحاب السّقاية ورعاة الإبل وغيرهم في المبيت بمكة وغيرها
- 187 باب الرّخصة لرعاة الإبل أن يؤخِّروا رمي اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر وأن يرموا بالليل.
- 188 باب ما جاء في طواف الوداع
- 189 باب سقوط طواف الوداع عن الحائض
- 190 باب ما جاء في الحجّ الأكبر بأنهّ يوم النّحر
- 191 باب خطب النبيّ ﷺ في حجّة الوداع
- 192 باب ما جاء في عدد حجّات النبيّ ﷺ -
- 193 باب مكان نزول النبيّ ﷺ مكة بعد رجوعه من منى
- 194 باب أداء النبيّ ﷺ الصلوات في مكان نزوله بالمحصّب بوم النّفر
- 195 باب نزول النبيّ ﷺ بالمحصّب ليس من السنة
- 196 باب من قال: إن النزول بالمحصّب من السنة
- 197 باب الإدلاج من المحصّب
- 198 باب ما يقال إذا رجع من الحجّ أو العمرة
- 199 باب نزول النبيّ ﷺ بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة
- 200 باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد قضاء نسكه ثلاث ليال
- 201 باب فضيلة الصلاة في المسجد الحرام
معلومات عن حديث: بماذا يحصل التحلل الأول
📜 حديث عن بماذا يحصل التحلل الأول
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ بماذا يحصل التحلل الأول من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث بماذا يحصل التحلل الأول
تحقق من درجة أحاديث بماذا يحصل التحلل الأول (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث بماذا يحصل التحلل الأول
تخريج علمي لأسانيد أحاديث بماذا يحصل التحلل الأول ومصادرها.
📚 أحاديث عن بماذا يحصل التحلل الأول
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع بماذا يحصل التحلل الأول.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب