حديث: «لا حرج في تقديم الحلق على الذبح أو الرمي»

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر

عن ابن عباس، أنّ النبيّ ﷺ قيل له: في الذّبح، والحلق، والرّمي، والتّقديم والتّأخير، فقال: «لا حرج».
وفي رواية: كان النبيّ ﷺ يُسأل يوم النّحر بمنى فيقول: «لا حرج». فسأله رجلٌ، فقال: حلقتُ
قبل أن أذبح، قال: «اذبحُ ولا حرج». وقال: رميتُ بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج».
وفي رواية: قال رجل للنبيّ ﷺ: زُرْت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». قال: «حلقتُ قبل أن أذبح؟». قال: «لا حرج». قال: ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: «لا حرج».

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٧٣٤)، ومسلم في الحج (١٣٠٧) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به، ولفظهما سواء.

عن ابن عباس، أنّ النبيّ ﷺ قيل له: في الذّبح، والحلق، والرّمي، والتّقديم والتّأخير، فقال: «لا حرج».
وفي رواية: كان النبيّ ﷺ يُسأل يوم النّحر بمنى فيقول: «لا حرج». فسأله رجلٌ، فقال: حلقتُ
قبل أن أذبح، قال: «اذبحُ ولا حرج». وقال: رميتُ بعد ما أمسيت، فقال: «لا حرج».
وفي رواية: قال رجل للنبيّ ﷺ: زُرْت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». قال: «حلقتُ قبل أن أذبح؟». قال: «لا حرج». قال: ذبحتُ قبل أن أرمي، قال: «لا حرج».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ييسر على الأمة ويُزيل عنها الحرج والمشقة. وسأشرحه لكم جزءًا جزءًا بما يتناسب مع توجيهاتكم.


1. شرح المفردات:


● الذَّبْح: نحر الهدي أو الأضاحي في منى يوم النحر.
● الحَلْق: حلق شعر الرأس أو تقصيره في مناسك الحج والعمرة.
● الرَّمْي: رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر.
● التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير: فعل شيء قبل الآخر أو العكس.
● لا حَرَج: لا إثم ولا حرمان ولا فساد للنسك.


2. شرح الحديث:


هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الترتيب بين مناسك الحج يوم النحر (الذبح، الحلق، الرمي، الطواف) إن قدَّم أحدها على الآخر، فأجاب بأنه "لا حرج"، أي لا إثم في ذلك ولا بأس.
وفي الرواية الثانية: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقال:
- "حلقت قبل أن أذبح" → فقال له: اذبح ولا حرج.
- "رميت بعد ما أمسيت" (أي بعد غروب الشمس) → فقال: لا حرج.
- وفي رواية أخرى: "زرت قبل أن أرمي" (أي طفت بالبيت قبل الرمي) → فقال: لا حرج.
فالحديث يدل على جواز تقديم وتأخير هذه الأعمال يوم النحر، وأن الترتيب بينها ليس شرطًا لصحة النسك عند الجمهور، خلافًا لبعض المذاهب التي تشترط الترتيب.


3. الدروس المستفادة:
1- يُسْر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج: فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلّمنا أن الدين مبني على التيسير وعدم التشديد.
2- مراعاة أحوال الناس: فقد يختلف الحجاج في قدرتهم على الترتيب بسبب الزحام أو المرض أو غير ذلك.
3- التيسير في العبادات: لا ينبغي للمسلم أن يشق على نفسه أو على غيره في أمورٍ وسعها الشرع.
4- السنة في الفتوى: ينبغي للعالم والداعية أن يكون متيسرًا غير متشدد، متبعًا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالأمة.


4. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل في باب "رفع الحرج" في الفقه الإسلامي، وهو من القواعد الكبرى.
- الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) على جواز التقديم والتأخير بين الذبح والحلق والرمي يوم النحر.
- الاستثناء: ذهب الشافعية إلى وجوب الترتيب (الرمي ثم الذبح ثم الحلق) على سبيل الاستحباب لا الإيجاب.
- ينبغي للحاج أن يحاول الالتزام بالترتيب الوارد في السنة (رمي الجمرة ثم الذبح ثم الحلق) إن تيسر له، فإن عجز أو أخطأ فلا حرج عليه.

أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه البخاريّ في الحجّ (١٧٣٤)، ومسلم في الحج (١٣٠٧) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به، ولفظهما سواء.
والرواية الثانية عند البخاريّ في الحج (١٧٣٥) من طريق خالد بن مهران الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.
والرواية الثالثة عند البخاري أيضًا في الحج (١٧٢٢) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
قوله: «زُرت» أي طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة.
ورواه البيهقيّ (٥/ ١٤٢ - ١٤٣) من حديث إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال (فذكر الحديث).
وزاد فيه: «فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: «لا حرج«ولم يأمر بشيء من الكفارة» قال: هذا إسناد صحيح«انتهي.
قال الأعظمي: هذا الحديث أخرجه أيضًا البخاريّ (١٧٢٣)، وأبو داود (١٩٨٣)، والإمام أحمد (١٨٥٨) كلّهم من أوجه أخر، عن خالد الحذاء، ولم يذكروا فيه: «ولم يأمر بشيء من الكفارة».
ولذا قال ابن التركمانيّ: «هذه الزيادة غريبة جدًا! لم أجدها في شيء من الكتب المتداولة بين أهل العلم، وشيخ البيهقيّ وشيخ شيخه لم أعرف حالهما بعد الكشف والتتبع، وأيضًا إبراهيم بن طهمان وإن خُرِّج له في الصحيح فقد تكلّموا فيه«وأطال الكلام فيه.
قال الأعظمي: هذه الزيادة من حيث الفقه صحيحة، ولكن كثيرًا ما يتصرّف البيهقي ﵀ في الصناعة الحديثية التي هي موضع النقد من أهل العلم، كما في هذه المسألة فقد قال جماعة من أهل العلم: إنّ التمسّك بظاهر هذه الأحاديث مخالف لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
ولذا قال ابن التركمانيّ: «وقد ترك أكثر الفقهاء العمل بعموم هذه الأحاديث، ونقل عن مالك أن من حلق قبل أن يرمي فعليه دم». وأطال الكلام فيه.
وقد توسّعت في بيان مذاهب العلماء في: المنة الكبرى (٤/ ٢٦٧ - ٢٧٥)، وخلاصته أن من قدَّم نُسكًا على نسك سواء في ذلك كان ناسيًا، أو جاهلًا، أو عامدًا فلا شيء عليه؛ لأنّ وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كانت واجبة لبيّنها رسول الله ﷺ لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قرّره الأصوليّون.
هذا رأي جمهور أهل العلم منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود الظاهريّ، وفقهاء أهل
الحديث في الشّرق والغرب.
قال ابن حزم في: المحلي (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥) بعد ذكر أقوال الفقهاء في إيجاب الدّم على من قدَّم شيئًا أو أخّر شيئًا: «كلّ هذه الأقوال في غاية الفساد؛ لأنّها كلّها دعاوية بلا دليل، لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من قياس، ولا من رأي سديد».
وأمّا ما روي عن ابن عباس: من قدّم شيئًا من حجّه أو أخره فليهرق بذلك دمًا». فهو ضعيف كما قال ابن حزم في «المحلي» وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٢٧٧)، وابن حجر في الفتح (٣/ ٥٧٣). انظر للمزيد: «المنة الكبرى» ففيه كثير من التفاصيل.
وفي الباب عن أبي سعيد قال: سئل رسول الله ﷺ وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي، فقال: «لا حرج». وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، قال: «لا حرج». ثم قال: «عباد الله، وضع الله عز وجل الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم فإنّها من دينكم».
رواه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٣٧) من طريق الحجاج، عن عبادة بن نسي، قال: حدثني أبو زبيد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال (فذكره). لم أستطع تعيين الحجّاج من هو؟

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 487 من أصل 689 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: «لا حرج في تقديم الحلق على الذبح أو الرمي»

  • 📜 حديث: «لا حرج في تقديم الحلق على الذبح أو الرمي»

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: «لا حرج في تقديم الحلق على الذبح أو الرمي»

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: «لا حرج في تقديم الحلق على الذبح أو الرمي»

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: «لا حرج في تقديم الحلق على الذبح أو الرمي»

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب