جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
أهل الدار يُبَيَّتُون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: «هم منهم»، وسمعته يقول: «لا حمى إلا للَّه ولرسوله ﷺ».
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (٣٠١٢) ومسلم في الجهاد (١٧٤٥) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، فذكره. واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مثله إلا أنه لم يذكر قوله: وسمعته يقول: «لا حمى إلا للَّه ولرسوله».
صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (٢٣٧٠) عن يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال فذكر الحديث.
وقال: بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
قال ابن حجر: والقائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه، وهو مرسل، أو معضل. فتح الباري (٥/ ٤٥).
وقد صرح أبو داود (٣٠٨٣) أن ابن شهاب قال: «وبلغني أن رسول اللَّه ﷺ حمى النقيع».
وأما ما رواه أبو داود (٣٠٨٤)، وأحمد (١٦٦٥٩)، والحاكم (٣/ ٦١)، وعنه البيهقي (٦/ ١٤٦) كلهم من حديث عبد العزيز بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش بن أبي ربيعة، عن الزّهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أن النبي ﷺ حمى النقيع، وقال: «لا حمى إلا للَّه عز وجل» فهو ضعيف.
وقال الحاكم: «قد اتفقا على حديث يونس، عن الزّهريّ بإسناده»لا حمى إلا للَّه ولرسوله«، ولم يخرجاه هكذا، وهو صحيح الإسناد».
وهو وهم منه؛ فإنه من أفراد البخاري.
ونقل البيهقي قول البخاري بأن هذا وهم؛ لأن قوله: «حمى النفيع» من قول الزّهريّ، وكذلك قاله ابن أبي الزّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث.
وعبد الرحمن بن الحارث ممن لا يقبل تفرده؛ لأنه رمي بالوهم، وإن كان حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يأت في خبره ما ينكر عليه.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه. رواه أحمد (٥٦٥٥)، والبيهقي (٦/ ١٤٦) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وعبد اللَّه بن عمر ضعيف باتفاق أهل العلم.
ولكن رواه ابن حبان في صحيحه (٤٦٨٣) من وجه آخر عن عاصم بن عمر، عن عبد اللَّه بن
دينار، عن ابن عمر فذكر الحديث.
وعاصم بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف أيضًا عند جمهور أهل العلم.
والنقيع -بفتح النون والقاف- على عشرين فرسخا من المدينة. وأصل النقيع هو كل موضع يستنقع فيه الماء.
صحيح: رواه ابن حبان (٤٦٨٥) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدّثنا يحيى بن معين، حدّثنا علي بن عياش، حدّثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح.
وقوله: «لا حمى إلا للَّه ولرسوله«أي لا يجوز لأحد أن يحمي شيئًا لنفسه، كما كان أهل الجاهلية يفعلون؛ فإن الرجل العزيز أو رئيس العشيرة كان يحمي لنفسه ما يشاء، ويمنع النّاس منه.
وقوله: «إلا للَّه ولرسوله«أي إن اللَّه ورسوله وبعد الرسول من يقوم مقامه -وهم الخلفاء والملوك وولاة الأقاليم بإذن من الملك لهم- أن يحموا للمسلمين ما يشاؤون حسب المصلحة العامة.
وروى مالك في: الموطأ (٢/ ١٠٠٣)، ومن طريقه البخاري (٣٠٥٩) عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعي هُنيا على الحمى، فقال: يا هُني، اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف، ونعم ابن عثمان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم اللَّه إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت عليهم من بلادهم شبرا».
وقوله: «اضمم جناحك عن المسلمين» أي أكفف يدك عن ظلمهم.
وقوله: «أدخل رب الصريمة والغنيمة» أدخل بهمزة مفتوحة، والصريمة بالمهملة مصغر، وكذا الغنيمة، أي أصحاب القطعة القليلة من الإبل والغنم. ومتعلق الإدخال محذوف، والمراد المرعى.
وقوله: «أفتاركهم» استفهام إنكار، ومعناه لا أتركهم محتاجين.
وقوله: «لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل اللَّه» أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب.
وفي الحديث ما كان فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القوة، وجودة النظر، والشفقة على المسلمين في رعاية مصالحهم.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 82 من أصل 186 باباً
- 57 باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم
- 58 باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل
- 59 باب اتخاذ الأجير في الغزو
- 60 باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه
- 61 باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
- 62 باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- 63 باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك
- 64 باب مشروعية الكفالة في القروض والديون
- 65 باب ما جاء في الضمان
- 66 باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء
- 67 باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان
- 68 باب الوكالة في البيع والشراء
- 69 باب فضل غرس المسلم وزرعه
- 70 باب الاقتصاد في الزراعة
- 71 باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة
- 72 باب النهي عن كراء الأرض
- 73 باب النهي عن كراء الأرض بالطعام
- 74 باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض
- 75 باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
- 76 باب النهي عن الثنيا
- 77 باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
- 78 باب الترتيب في السقي
- 79 باب كراهية منع فضل الماء
- 80 باب من أحيا أرضا مواتا فهي له
- 81 باب ما جاء في الإقطاع
- 82 باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
- 83 باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع
- 84 باب ما جاء في الصلح
- 85 باب استعمال الحكمة في الصلح
- 86 باب الصلح في ماء السقي
- 87 باب الاستعاذة من الدين
- 88 باب التشديد في الدين
- 89 باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين
- 90 باب قضاء الدين عن الميت
- 91 باب الترغيب في قضاء الديون
- 92 باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه
- 93 باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها
- 94 باب حسن المطالبة، وأخذ الحق في عفاف
- 95 باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه
- 96 باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا
- 97 باب جواز الشراء بالدين
- 98 باب الدين إلى أجل مسمى
- 99 باب فضل إنظار المعسر
- 100 باب استحباب الوضع من الدين
- 101 باب قسمة مال المفلس بين الغرماء
- 102 باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به
- 103 باب من قال: هو أسوة للغرماء في الموت والحياة
- 104 باب ما جاء في الرجل يجد ماله المسروق أو المفقود عند رجل فهو أحق به
- 105 باب الحبس في الدين والملازمة
- 106 باب ما جاء في الدين وإنَّ أجره كأجر الصدقة
معلومات عن حديث: جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
📜 حديث عن جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
تحقق من درجة أحاديث جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك ومصادرها.
📚 أحاديث عن جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب