جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٣٠)، ومسلم في البيوع (١٥٥٠: ١٢١) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو -وزاد مسلم: وابن طاوس-، عن طاوس به. واللّفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (٢٦٣٤) عن أيوب، عن عمرو أن النبي ﷺ خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: «لمن هذه؟» فقالوا: اكتراها فلان. فقال: «أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما».
حسن: رواه الترمذيّ (١٣٥٨) عن محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم (١٥٥٠: . . .) عن الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ نحو حديثهم، ولم يذكر لفظ الحديث.
وشريك توبع في الأسانيد السابقة التي ذكرها مسلم، وعطف عليها هذا الإسناد.
قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح. وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة».
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٤٩: ١١٩) عن إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد اللَّه بن السائب قال فذكره.
قوله: «المؤاجرة» أي الإجارة، وهي تمليك منفعة بعوض لمدة معلومة.
وروي أيضًا عن زيد بن ثابت قال: يغفر اللَّه رافع بن خديج، أنا واللَّه أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». قال: فسمع رافع قوله: «لا تكروا المزارع».
رواه أبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي (٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٤٦١)، وأحمد (٢١٥٨٨) كلّهم من حديث إسماعيل بن علية، حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت فذكره.
ولكن في إسناده أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، لم يوثّقه أحد، ولم أجد له متابعا، وقد
قال فيه الحافظ: «مقبول». أي إذا توبع. وشيخه الوليد بن أبي الوليد ليّن الحديث.
وأما ما روي عن زيد بن ثابت قال: «نهى رسول اللَّه عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع». فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٤٠٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل عمر بن أيوب، وهو العبدي الموصلي، وشيخه جعفر بن برقان، وهما لا بأس بهما إلا أنهما خالفا روايات الثقات في جواز المخابرة بالنصف والثلث والربع وبشيء معلوم فلا يقبل تفردهما.
وفي الباب ما روي أيضًا عن معاذ بن جبل أنه أكرى الأرض على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا.
رواه ابن ماجه (٢٤٦٣) من حديث مجاهد، عن طاوس، أن معاذ بن جبل أكرى الأرض فذكره.
وفيه انقطاع؛ فإن طاوسا (وهو ابن كيسان) لم يدرك معاذ بن جبل. ثم إن معاذا توفي في خلافة عمر، ولم يدرك خلافة عثمان، ففيه خطأ مركب.
فقه هذه الأبواب:
المزارعة هي اكتراء العامل لزرع الأرض ببعض ما يخرج منها، كما ذكرها النووي في الروضة (٥/ ١٦٨)، وهي جائزة في قول أكثر أهل العلم.
قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم، وابن سيرين، وعطاء، والحكم، والزهريّ، وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. انظر «الفتح» (٥/ ١٠).
وفي قول ابن عباس وزيد بن ثابت بيان بأن المزارعة لا تحرم مطلقا، وإنما تحرم إذا وقع فيها الخصومة، فإذا كانت المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض عامة دون تقييد جزء منها جاز، وكذلك إذا كان بمقابل شيء معلوم من الذهب والفضة.
وقد قيد بعض الرواة الصور التي وقع فيها النهي مثل شروط الجداول والماذيانات -وهي
الأنهار-، وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال، ونحو شرط القصارة -وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يداس-، ويقال: القصرى، ونحو شرط ما يسقى الربيع، وهو النهر الصغير مثل الجداول والسرى ونحوه، وجمعه أربعاء، وغيرها من الصور، فصار حديث رافع بألوان مختلفة في الألفاظ. وأما في الروايات فمرة يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول. ومرة يقول: سمعت عما يقولان. ولذا ضعف الإمام أحمد حديث رافع بن خديج، وقال: «هو كثير الألوان».
قال البيهقي (٦/ ١٣٥): «يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده، ومتنه».
ثم رجع الإمام أحمد إلى حديث رافع بن خديج، كما نقل عنه ابنه عبد اللَّه في المسند (٢٨/ ٥٢٢) قال: سألت أبي عن حديث رافع بن خديج، فقال: «كلها صحاح، وأحبها إلي حديث أيوب». انظر أيضًا مسائله (٣/ ١٢١٦).
وذلك «إذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع، وكانت الشروط الفاسدة معدومة، وإلى هذه ذهب الإمام أحمد، وأبو عبيد، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وغيرهم من أهل الحديث. وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي، والأحاديث مضت في معاملة النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع دليل لهم في هذه المسألة». قاله البيهقي (٦/ ١٣٥).
وقال الخطابي: «وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة، وجوَّده، وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها على الأحاديث التي وردت فيها، فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة، والشروط الفاسدة معدومة، وهي عمل المسلمين من بلدان الإسلام، وأقطار الأرض شرقها وغربها، لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد، أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها». انتهى كلام الخطابي.
انظر للمزيد كلام الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن» (٥/ ٥٤)، فإنه أفاض الحديث في جواز المزارعة.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 75 من أصل 186 باباً
- 50 باب السلم في ثمرة بعينها
- 51 باب الشفعة فيما لم يقسم
- 52 باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار
- 53 باب ما جاء في الشفعة للغائب
- 54 باب استئجار الرجل الصالح الأمين
- 55 باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات
- 56 باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه
- 57 باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم
- 58 باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل
- 59 باب اتخاذ الأجير في الغزو
- 60 باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه
- 61 باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
- 62 باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- 63 باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك
- 64 باب مشروعية الكفالة في القروض والديون
- 65 باب ما جاء في الضمان
- 66 باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء
- 67 باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان
- 68 باب الوكالة في البيع والشراء
- 69 باب فضل غرس المسلم وزرعه
- 70 باب الاقتصاد في الزراعة
- 71 باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة
- 72 باب النهي عن كراء الأرض
- 73 باب النهي عن كراء الأرض بالطعام
- 74 باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض
- 75 باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
- 76 باب النهي عن الثنيا
- 77 باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
- 78 باب الترتيب في السقي
- 79 باب كراهية منع فضل الماء
- 80 باب من أحيا أرضا مواتا فهي له
- 81 باب ما جاء في الإقطاع
- 82 باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
- 83 باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع
- 84 باب ما جاء في الصلح
- 85 باب استعمال الحكمة في الصلح
- 86 باب الصلح في ماء السقي
- 87 باب الاستعاذة من الدين
- 88 باب التشديد في الدين
- 89 باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين
- 90 باب قضاء الدين عن الميت
- 91 باب الترغيب في قضاء الديون
- 92 باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه
- 93 باب ما جاء في حسن القضاء بالزيادة وغيرها
- 94 باب حسن المطالبة، وأخذ الحق في عفاف
- 95 باب عدم جواز تأخير الوفاء بالدين لمن قدر عليه
- 96 باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا
- 97 باب جواز الشراء بالدين
- 98 باب الدين إلى أجل مسمى
- 99 باب فضل إنظار المعسر
معلومات عن حديث: جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
📜 حديث عن جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
تحقق من درجة أحاديث جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة ومصادرها.
📚 أحاديث عن جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب