النهي عن كراء الأرض - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب النهي عن كراء الأرض

عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه».

متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (٢٣٤٠، ٢٦٢٣)، ومسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٩) كلاهما من حديث الأوزاعيّ قال: حدثني عطاء، عن جابر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.
ولفظ مسلم: «من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه». ولم يذكر فيه: «بالثلث، والربع، والنصف».
ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد اللَّه قد روي بألوان مختلفة، ولذا اختلفت ألفاظه من طرق متعددة، وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواه مسلم في صحيحه علاوة على ما ذكر.
٢ - رواه أبو عوانة، عن سليمان، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: «من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها».
٣ - ورواه يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول اللَّه ﷺ، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها».
٤ - ورواه هشام بن سعد، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: كنا في زمان رسول اللَّه ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول اللَّه ﷺ في ذلك، فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها».
والماذيانات هي مسائل المياه، ما ينبت على حافتي مسيل الماء.
٥ - ورواه أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع البيضاء سنتين أو ثلاثا».
٦ - ورواه حماد بن زيد قال: حدّثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه قال: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة، والمزاينة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا».
٧ - ورواه همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد اللَّه أن النبي
ﷺ قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها»؟ قال: نعم.
٨ - ورواه عبد اللَّه بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر مرفوعا: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه».
٩ - ورواه محمد بن الفضل (لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسي)، عن مهدي بن ميمون، عن مطر، عن عطاء، عن جابر مرفوعا: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه».
١٠ - ورواه معلى بن منصور، عن خالد، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر قال: «نهى رسول اللَّه ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ».
١١ - ورواه حماد (يعني ابن زيد) عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر: «أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض».
١٢ - ورواه ابن وهب قال: أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) أن بكيرا حدثه أن عبد اللَّه بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان بن أبي عياش، عن جابر بن عبد اللَّه قال: «إن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض».
قال بكير: وحدثنا نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج.
١٣ - ورواه سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع السنين».
١٤ - ورواه أبو توبة، عن معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد اللَّه قال: «إنه سمع رسول اللَّه ﷺ ينهى عن المزابنة والحقول».
فقال جابر: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.
١٥ - ورواه أبو الجواب، عن عمار بن زريق، عن الأعمش، حدّثنا أبو سفيان، عن جابر مرفوعا: «من كانت له أرض فليزرعها أو فليُزْرِعها رجلا».
١٦ - ورواه سفيان، عن عمرو، عن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة».
١٧ - ورواه عبيد اللَّه بن عبد الحميد، عن سليم بن حبان، عن سعيد بن ميناء سمعت جابرا يقول. فذكر مرفوعا: «من كان له فضل أرض فليزرعها، أو يزرعها أخاه، ولا تبيعوها».
فقلت لسعيد: ما قوله: «ولا تبيعوها» يعني الكراء؟ . قال: نعم.
ولحديث جابر طرق أخرى غيرها.
وخلاصة القول أن حديث جابر بن عبد اللَّه في النهي عن كراء الأرض محمول على التنزيه، وليس على التحريم؛ لأن الهبة والإعارة والمنحة ليست بواجبة، ولكن تصرف بعض الرواة، فرووه
بالمعنى، فاختلفت ألفاظهم حتى أن بعض النّاس ظنوا فيه التحريم، فرووه بلفظ: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من اللَّه ورسوله». رواه أبو داود (٣٤٠٦)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٢٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٣٦)، والحاكم (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦) كلّهم من حديث عبد اللَّه بن رجاء، أخبرني عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
قال أبو نعيم: «غريب من حديث أبي الزبير، تفرّد به ابن خثيم بهذا اللفظ. وعبد اللَّه بن رجاء هو المكي، ليس بالعراقي البصري».
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».
قال الأعظمي: وهو كذلك إلا أن ابن خثيم تُكِلم فيه من ناحية حفظه، فلا يقبل تفرده.
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه».

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٤١)، ومسلم في البيوع (١٥٤٤) كلاهما من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، حدّثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.
عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٤٥) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول اللَّه ﷺ، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ﷺ، فدخل عليه -وأنا معه-، فسأله، فقال: كان رسول اللَّه ﷺ ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد.
وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٣٣٤٣ - ٣٣٤٤)، ومسلم في البيوع (١٥٤٧: ١٠٩) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع به. واللّفظ لمسلم.
ولم يذكر البخاري: وكان إذا سئل. . . إلخ. وعنده: فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول اللَّه ﷺ بما على الأربعاء، وبشيء من التبن».
عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي ﷺ أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر، ولم يأجره.

صحيح: رواه مسلم (١٥٤٧: ١١١) عن محمد بن المثنى، حدّثنا حسين (يعني ابن حسن بن يسار)، حدّثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
قال الأعظمي: تركهـ كان تنزيها، لا تحريما، وعليه قول ابن عباس، كما سيأتي.
عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر كان يكري أَرَضِيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول اللَّه ﷺ في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد اللَّه: سمعت عَميَّ -وكانا قد شهدا بدرا- يحدثان أهل الدار: أن رسول اللَّه ﷺ نهي عن كراء الأرض.
قال عبد اللَّه: لقد كنت أعلم في عهد رسول اللَّه ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون رسول اللَّه ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧: ١٢) كلاهما من حديث الليث قال: حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه فذكره. واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاري مختصر.
عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط، فأخبره أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كراء المزارع.

صحيح: رواه مسلم (١٥٤٦: ١١٠) عن ابن نمير، حدّثنا أبي، حدّثنا عبيد اللَّه، عن نافع قال فذكره.
ورواه أحمد (١٥٨١٨) عن يحيى بن سعيد، وابن نمير، كلاهما عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع قال: كان ابن عمر يكري المزارع، فبلغه أن رافعا يأثر فيه حديثا عن رسول اللَّه ﷺ، فخرج إليه ابن عمر إلى البلاط، فسأله، فأخبره أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كراء المزارع، فترك عبد اللَّه كراءها.
والبلاط مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة، وهو بقرب مسجد رسول اللَّه ﷺ.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 72 من أصل 186 باباً

معلومات عن حديث: النهي عن كراء الأرض

  • 📜 حديث عن النهي عن كراء الأرض

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ النهي عن كراء الأرض من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث النهي عن كراء الأرض

    تحقق من درجة أحاديث النهي عن كراء الأرض (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث النهي عن كراء الأرض

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث النهي عن كراء الأرض ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن النهي عن كراء الأرض

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع النهي عن كراء الأرض.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب