من باع بيعتين في بيعة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب فيمن باع بيعتين في بيعة
حسن: رواه الترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٤٦٣٢)، وأحمد (٩٥٨٤)، وصحّحه ابن حبان (٤٩٣)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)، وابن الجارود (٦٠٠) كلهم من طرق عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي-؛ فإنه حسن الحديث.
هكذا رواه عبد الوهاب بن عطاء، وإسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ومعاذ بن معاذ، وعبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، كلهم عن محمد بن عمرو به مثله.
وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة مرفوعا بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».
رواه أبو داود (٣٤٦١)، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)، كلهم من طريق يحيى بن زكريا فذكره.
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».
معنى الحديث:
«يشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارا في قفيز إلى شهر، فلما حل الأجل، وطالبه بالبر قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهر، فهذا بيع ثان، قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما، وهو الأصل، فإن تبايعا المبيع الثاني قبل أن يتناقضا الأول كانا مربيين».
وأما تفسير قوله: «بيعتين في بيعة» فقيل: تفسيره هو أن يقول البائع: بعتك بألف نقدا، وبألفين نسيئة، فاقبل أيهما شئت.
هذا تفسير الشافعي، وعلة التحريم فيه أنه يزيد الثمن بزيادة الأجل، وهو يشبه الربا. قاله الخطابي. وقيد بعضهم بأن يقبل على الإبهام.
أما لو قبل أحدهما جاز. حكي عن طاوس أنه قال: لا بأس أن يقول: هذا الثوب نقدا بعشرة، وإلى شهر بخمسة عشر، فيذهب به إلى أحدهما. أي اختار أحد البيعين قبل أن يفترقا فجاز.
ومن هذا النوع بيع التقسيط الذي لم يكن معروفا من قبل، فأجازه جمهور أهل العلم، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية بشروط، منها: تحديد الثمن المؤجل، وعدد الأقساط، ومقدار كل قسط، وغيرها؛ لئلا يقع فيه النزاع.
والتفسير الثاني: هو أن يقول البائع: أبيعك على أن تبيعني، أي إذا وجب البيع لك عندي وجب لي عندك، فهو بيع فاسد.
والتفسير الثالث: أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب بمائة ريال على أن تعطيني ثلاثين دولارا.
ولكن لو قال: تُعطيني ما يساوي مائة ريال من الدولار في سعر اليوم لجاز، كما كان ابن عمر بيع ويشتري بالدينار، ويدفع إليه الدراهم بسعر اليوم، فهو ليس من بيعتين في بيعة.
والتفسير الرابع: قالوا: من بيعتين في بيعة، كمن باع البيت والسيارة بثمن واحد، ولكن الصحيح أنه جائز، إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم، كما قال الخطابي.
ولكن إن وقع النزاع بين البائع والمشتري فيفسخ البيع كله لعدم تحديد ثمن كل مبيع. وباللَّه التوفيق.
صحيح: رواه الترمذي (١٣٠٩)، وابن ماجه (٢٤٠٤)، وأحمد (٥٣٩٥)، وابن الجارود (٥٩٩)،
والبيهقي (٦/ ٧٧) كلهم من طرق عن هشيم بن بشير، حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره في حديث أوله: «مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على ملأ فاتبعه».
وابن ماجه لم يذكر إلا أول الحديث.
تنبيه: اختلفت نسخ الترمذي، فوجد هذا الحديث في بعضها، ولم يوجد في البعض الآخر، فتأكد منه. واختلف أهل العلم في سماع يونس بن عبيد عن نافع:
فذهب أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو داود إلى أنه لم يسمع منه شيئًا، وإنما سمع من ابن نافع، عن نافع.
وتوقف أبو زرعة قائلا: «أتوهم أن في حديثه شيئًا يدل على أنه سمع منه». المراسيل (١٩١).
وجزم الطحاوي في مشكله (٧/ ١٧٨) أنه سمع منه؛ لما روى عن شيخه أبي أمية قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا أحلت على ملأ فاتبعه». وهو جزء من الحديث، وفي إسناده تصريح بالأخبار، ثم قال: «غير أنا وجدنا يحيى بن معين قد تكلم في حديث ابن عمر هذا، وذكر أن يونس بن عبيد لم يسمع من نافع، كما حدثنا ابن أبي داود قال: قال لي يحيى بن معين في حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر: «مطل الغني ظلم«قال يحيى: قد سمعته عن هشيم، ولم يسمعه يونس من نافع.
قال لنا ابن أبي داود: قلت ليحيى: لم يسمع يونس من نافع شيئًا؟ قال: بلى، ولكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه يونس من نافع».
فأخذ منه الطحاوي أن الذي لم يسمعه يونس من نافع هو قوله: «مطل الغني ظلم». وما سواه سمعه منه.
قال الأعظمي: ومنه الجزء الآخر من الحديث، وهو «لا تبع بيعتين في بيعة». واللَّه تعالى أعلم.
وقد روي عن ابن مسعود، ولكنه موقوف عليه: «لا تصلح سفقتان في سفقة». رواه أحمد (٣٧٢٥)، وابن حبان (٥٠٢٥) كلاهما من حديث شعبة، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن ابيه.
وكذلك رواه ابن خزيمة (١٧٦)، وابن حبان (١٠٥٣)، والبزار -كشف الأستار (١٢٧٨) -، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢١) كلهم من حديث سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه.
وله أسانيد أخرى عن سماك بن حرب موقوفا على ابن مسعود.
وخالفهم شريك النخعي، فرواه عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عنه مرفوعا: نهى رسول اللَّه ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة. رواه أحمد (٣٧٨٣)، والبزار -
كشف الأستار (١٢٧٧) -، كلاهما عن أسود بن عامر قال: حدثنا شريك فذكره.
وشريك هو ابن عبد اللَّه، سيء الحفظ، وهذا مما أخطأ فيه شريك، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود.
وقد فسر سماك معنى قوله: «سفقتين في سفقة» بالسين، ويقال: «صفقتين في صفقة» بالصاد، «هو: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا». أي ثم يتفرقان بلا جزم بأي البيعين تبايعا.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 179 من أصل 186 باباً
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
- 156 باب النهي عن فضل الماء
- 157 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- 158 باب المسلمون شركاء في ثلاثة
- 159 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام
- 160 باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام
- 161 باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
- 162 باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- 163 باب النهي عن بيع ما لم يقبض
- 164 باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
- 165 باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد
- 166 باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه
- 167 باب النهي عن بيع الحاضر للبادي
- 168 باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب
- 169 باب ما جاء في الاحتكار
- 170 باب النهي عن النَجْش
- 171 باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا
- 172 باب النهي عن بيع المصرّاة
- 173 باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 174 باب ما جاء في الرخصة في ذلك
- 175 باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد
- 176 باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
- 177 باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم
- 178 باب ما جاء في التسعير
- 179 باب فيمن باع بيعتين في بيعة
- 180 باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة
- 181 باب ما رُويَ في بيع العربون
- 182 باب ما روي في عهدة الرقيق
- 183 باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
- 184 باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين
- 185 باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين
- 186 باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة
معلومات عن حديث: من باع بيعتين في بيعة
📜 حديث عن من باع بيعتين في بيعة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ من باع بيعتين في بيعة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث من باع بيعتين في بيعة
تحقق من درجة أحاديث من باع بيعتين في بيعة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث من باع بيعتين في بيعة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث من باع بيعتين في بيعة ومصادرها.
📚 أحاديث عن من باع بيعتين في بيعة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع من باع بيعتين في بيعة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب