النهي عن بيع الرطب بالتمر - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب النهي عن بيع الرطب بالتمر

عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول اللَّه ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

حسن: رواه مالك في البيوع (٢٢) عن عبد اللَّه بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره فذكره.
ومن طريق مالك رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأحمد (١٥١٥)، وابن حبان (٤٩٩٧)، والحاكم (٢/ ٣٨)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤) كلهم
من هذا الطريق.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم».
وتابع مالكا إسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد.
وخالفهم جميعا يحيى بن أبي كثير، ومن طريقه رواه أبو داود (٣٣٦٠)، والدارقطني (٣/ ٤٩)، والحاكم (٢/ ٣٨ - ٣٩)، والبيهقي (٥/ ٢٩٤)، فزاد في آخر الحديث: «نسيئة».
قال الدارقطني: «واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس».
وقال البيهقي بعد أن نقل كلام الدارقطني: «والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة، وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن أبي عياش نحو رواية الجماعة».
والخلاصة أن ذكر «نسيئة» في هذا الحديث شاذ.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح إجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللَّه بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش».
قال الأعظمي: زيد أبو عياش هو زيد بن عياش المدني، وثّقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣١١).
وقوله هذا يدل على أنه لو لم تكن هذه العلة عندهما لأخرجاه، والأمر ليس كما قال؛ فإنهما لم يلتزما إخراج جميع ما صح.
قوله: «البيضاء» نوع من البر أبيض اللون.
و«السلت» نوع آخر غير البر، وهو أدق حبا منه.
وقال بعضهم: البيضاء هو الرطب من السُلت، وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه.
وقال الخطابي: «وهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا، وذلك أن كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فإنه لا يجوز رطبه بيابسه، كالعنب والزبيب، واللحم النيء بالقديد ونحوهما».
وقال: «وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. وعن أبي حنيفة جواز بيع الرطب بالتمر نقدا، ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده على النسيئة دون النقد». انتهى.
وذلك أن الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين مختلفين، فيجوز بيعهما ولو متفاضلين إذا كان يدا
بيد، وإما أن يكونا جنسا واحدا فيجوز بيعهما بشرط التماثل وأن يكون يدا بيد، وعلى التقديرين فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر. انظر البناية (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
وعلى هذا حملوا النهي على النسيئة دون النقد.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 140 من أصل 186 باباً

معلومات عن حديث: النهي عن بيع الرطب بالتمر

  • 📜 حديث عن النهي عن بيع الرطب بالتمر

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ النهي عن بيع الرطب بالتمر من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر

    تحقق من درجة أحاديث النهي عن بيع الرطب بالتمر (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث النهي عن بيع الرطب بالتمر

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث النهي عن بيع الرطب بالتمر ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن النهي عن بيع الرطب بالتمر

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع النهي عن بيع الرطب بالتمر.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب