النهي عن بيع ما لم يقبض - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب النهي عن بيع ما لم يقبض
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٤٠) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (٢١٢٦)، ومسلم في البيوع (١٥٢٦) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٤٢) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه مسلم في البيوع (١٥٢٧: ٣٣) من طريق مالك، به مثله.
ورواه البخاري في البيوع (٢١٢٣) من وجه آخر عن نافع به نحوه.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٦٧) عن مسدد، حدثنا يحيى (بن سعيد القطان) عن عبيد اللَّه قال: حدثني نافع، عن عبد اللَّه فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (١٥٢٦) من وجه آخر عن عبيد اللَّه به نحوه.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٥٢) ومسلم في البيوع (١٥٢٧: ٣٧) كلاهما من حديث عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.
حسن: رواه أبو داود (٣٤٩٩)، وأحمد (٢١٦٦٨)، والدارقطني (٢٨٣١)، والبيهقي (٥/ ٣١٤) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد اللَّه بن عمر قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتى ابتعته منه، فقام إليَّ رجل، فربَّحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث، ومن طريقه رواه ابن حبان (٤٩٨٤)، والحاكم (٢/ ٤٠). وتابعه إسحاق بن حازم وجرير بن حازم كلاهما عن أبي الزناد عند الدارقطني.
وقوله: «لأضرب عليها» أي أُنهي صفقة البيع، ولعل ابن عمر نسي هذا الحكم حتى ذكَّره زيد ابن ثابت، فتذكر، وبدأ يحدث بما كان يعرفه من عهد النبي ﷺ.
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٣٥)، ومسلم في البيوع (١٥٢٥: ٢٩)، كلاهما من طريق عمرو بن دينار، سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس يقول فذكره. واللفظ لمسلم.
وفي رواية «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله».
فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: «ألا تراهم يتابعون بالذهب والطعامُ مرجأ». أي مؤخر.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٢٩) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٢٨) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد اللَّه الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة فذكره.
وفي لفظ له: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله».
حسن: رواه البزار -كشف الأستار (١٢٦٥) -، والبيهقي (٥/ ٣١٦) كلاهما من حديث مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.
قال البزار: «لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، تفرد به مخلد، عن هشام».
قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٨): «فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح».
كذا قال: مع أن ابن حبان ذكره في «الثقات» (٩/ ١٥٨) وقال: «ربما أخطأ». وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٠) ووثّقه. وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٣٥١).
وأما ما روي عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري. ففيه ضعف.
رواه ابن ماجه (٢٢٢٨)، والدارقطني (٢٨١٩)، وعنه البيهقي (٥/ ٣١٦)، وعبد بن حميد (١٠٥٩) كلهم من حديث ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضُعِّف من قبل حفظه، وبه أعله البوصيري.
وعزاه الحافظ في الفتح (٤/ ٣٥١) إلى الدارقطني، وسكت عليه، ولعله لوجود شاهد له، وهو حديث أبي هريرة.
حسن: رواه ابن الجارود في المنتقى (٦٠٢)، وابن حبان (٤٩٨٣)، والدارقطني (٢٨٢٢)، كلهم من طرق عن همام بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا يعلى بن حكيم قال: ثنا يوسف بن ماهك، عن عبد اللَّه بن عصمة، عن حكيم بن حزام فذكره. واللفظ لابن الجارود، ولفظهما نحوه. وإسناده حسن من أجل عبد اللَّه بن عصمة، وهو حسن الحديث.
وتابع هشام الدستوائي همامَ بن يحيى فرواه عن يحيى بن أبي كثير بإسناده. ومن طريقه رواه ابن الجارود، والبيهقي (٥/ ٣١٣) إلا أن الأخير لم يذكر بين يحيى بن أبي كثير وبين يوسف بن ماهك (يعلى بن حكيم)، ولذا تعقبه بقوله: لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف، إنما سمعه من يعلى ابن حكيم عن يوسف.
وكذلك تابعه شيبان، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم بإسناده. ومن طريقه رواه ابن الجارود، والبيهقي.
قال البيهقي: «هذا إسناد حسن متصل». وقال: «وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان بن عطار، عن يحيى بن أبي كثير».
قال الأعظمي: حديث أبان العطار رواه الدارقطني (٢٨٢٠).
إذا عرفت هذا فاعلم أنه جاء في السنن والمسانيد: أبي داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي (٤٦١٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وأحمد (١٥٣١٢) وغيرهم عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام فذكره.
وهذا إسناد منقطع فان يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، وما جاء في بعض الرواية التصريح بالسماع منه فإنه لا شيء، وقد جزم البخاري وغيره أن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام. فقول الترمذي: «هذا حديث حسن» ليس بحسن؛ فإن الإسناد المقطع لا يكون حسنا، إلا أن يحمل قوله على أنه حسن من طرق أخرى؛ لأنه حكم على الحديث، لا الإسناد.
حسن: رواه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١١)، وابن ماجه (٢١٨٨)، وصحّحه الحاكم (٣/ ١٧) كلهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. ومنهم من اختصره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: «حسن صحيح».
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين».
ورُوي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ويعلى بن أمية، وابن عباس وغيرهم»أن النبي ﷺ استعمل عتاب بن أَسِيد على مكة، وقال له: «انههم عن بيع ما لم يقبضوا، أو ربح ما لم يضمنوا، وعن قرض وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف».
وفي كله مقال. أخرج حديثهم ابن أبي شيبة، وابن ماجه، والبيهقي، وابن عدي، والطبراني، وغيرهم.
وأما ما روي عنه أن النبي ﷺ «نهى عن بيع وشرط». فليس بصحيح.
رواه الطبراني في معجمه الأوسط (٤٣٦١ بتحقيق: طارق بن عوض اللَّه) عن عبد اللَّه بن أيوب القربي، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، فقال: البيع باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز. فقلت: يا سبحان اللَّه! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ «أنه نهى عن بيع وشرط». البيع باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أمرني النبي ﷺ أن أشتري بريرة فأعتقها». البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: «بعتُ النبي ﷺ ناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة». البيع جائز، والشرط جائز». انتهى.
ورواه الحاكم أبو عبد اللَّه في كتاب علوم الحديث في باب الأحاديث المتعارضة، عن أبي بكر ابن إسحاق، ثنا عبد اللَّه بن أيوب بن زاذان الضرير، ثنا محمد بن سليمان الذهلي بإسناده.
وفي الإسناد عبد اللَّه بن أيوب بن زاذان الضرير يعرف بالقربي أو بالقرني الخراز، سئل عنه الدارقطني فقال: «متروك». سؤالات الحاكم للدارقطني (١٢٥).
وقوله: «نهى عن بيع وشرط» لم يرد من وجه صحيح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
والصحيح عنه»نهى عن شرطين في بيع». كما مضى، ففي متنه نكارة؛ لأنه صح عن جابر وغيره جواز بيع وشرط، كما في الباب الآتي.
أحاديث هذا الباب ذات دلالات كثيرة في مسائل البيوع:
منها: أن الربح بمقابل الضمان، فأمر الشارع أن يقبض السلعة أولا؛ لتكون في ضمانه، ثم يبيعها.
ومنها: أنه يشمل بيع ما لا يملك على تسليمه مثل العبد الآبق، أو الجمل الشارد.
ومنها: أن البيع قبل القبض يؤدي إلى الخصام والتنازع؛ لأن القبض قد يتأخر، ويهلك المبيع.
ومنها: أنه يؤدي إلى القمر والميسر؛ لأن البائع قد يستفيد من رأس المال، والمشتري لم يستلم السلعة بعد، لأن البائع لم يقبضها حتى يسلمها إلى المشتري.
ويستثنى من هذا البيع، السلمُ الموصوف في الذمة، سواء كان مؤجلا أو حالا، وذلك لحاجة الناس إلى رأس المال لإنتاج السلعة الموصوفة، فأجاز الشارع بيع السلم؛ لئلا تعطل مصالح البائع والمشتري. وغالب التجارات اليوم قائمة على هذا الأساس وهو السلم.
وقد أشار الخطابي إلى هذا بقوله: «وقوله: «لا نبع ما ليس عندك» يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر. وذلك مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله الشارد، ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة، فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك، لأنه يبيع ما ليس عنده. ولا في ملكه، وهو غرر، لأنه لا يدري هل يجيز صاحبه أم لا؟ . انتهى.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 163 من أصل 186 باباً
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
- 156 باب النهي عن فضل الماء
- 157 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- 158 باب المسلمون شركاء في ثلاثة
- 159 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام
- 160 باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام
- 161 باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
- 162 باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- 163 باب النهي عن بيع ما لم يقبض
- 164 باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
- 165 باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد
- 166 باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه
- 167 باب النهي عن بيع الحاضر للبادي
- 168 باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب
- 169 باب ما جاء في الاحتكار
- 170 باب النهي عن النَجْش
- 171 باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا
- 172 باب النهي عن بيع المصرّاة
- 173 باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 174 باب ما جاء في الرخصة في ذلك
- 175 باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد
- 176 باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
- 177 باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم
- 178 باب ما جاء في التسعير
- 179 باب فيمن باع بيعتين في بيعة
- 180 باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة
- 181 باب ما رُويَ في بيع العربون
- 182 باب ما روي في عهدة الرقيق
- 183 باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
- 184 باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين
- 185 باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين
- 186 باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة
معلومات عن حديث: النهي عن بيع ما لم يقبض
📜 حديث عن النهي عن بيع ما لم يقبض
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ النهي عن بيع ما لم يقبض من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث النهي عن بيع ما لم يقبض
تحقق من درجة أحاديث النهي عن بيع ما لم يقبض (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث النهي عن بيع ما لم يقبض
تخريج علمي لأسانيد أحاديث النهي عن بيع ما لم يقبض ومصادرها.
📚 أحاديث عن النهي عن بيع ما لم يقبض
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع النهي عن بيع ما لم يقبض.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب