تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٥: ٥٨) عن عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: «يرحم اللَّه أبا هريرة، كان صاحب زرع».
ومعناه أنه اعتنى بهذا الحديث، وحفظه، وإتقانه؛ لأنه صاحب الشأن.
قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إِلا كلب غنم، أو حرث، أو صيد».
وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «كلب صيد أو ماشية».
متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٢٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٥: ٥٩) كلاهما من حديث هشام الدستوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري.
والمتابعات التي ذكرها البخاري لم يذكرها مسلم إلا أنه ذكر متابعات أخرى.
منها ما رواه عن أبي الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: «من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم».
قال مسلم: وليس في حديث أبي الطاهر: «ولا أرض».
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٣) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في الذبائح (٥٤٨٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٤) كلاهما من طريق مالك به مثله.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٤: ٢٤) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، عن أبيه فذكره.
ورواه أيضًا من وجه آخر عن ابن أبي حرملة، عن أبيه فذكر الحديث.
وقال فيه: قال عبد اللَّه: وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث».
«والكلب الضاري» هو الكلب المعلم للصيد.
صحيح: رواه مسلم في المستقاة (١٥٧٤: ٥٦) من طرق عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الحكم قال: سمعت ابن عمر يحدث فذكره.
وفيه أنه زاد بعد ذلك: «إلا كلب زرع» بعد ما سمع ذلك من أبي هريرة.
ودليل على صحة حفظ أبي هريرة الأحاديث الآتية:
قال: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه ﷺ؟ فقال: إي ورب هذا المسجد.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٢) عن يزيد بن خصيفة، أن السائب بن يزيد أخبره، أنه سمع سفيان بن أبي زهير فذكره.
ورواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٣)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٦) كلاهما من حديث مالك به مثله.
صحيح: رواه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٤٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٠٥)، وصححه ابن حبان (٥٦٥٧) كلهم من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد اللَّه
ابن المغفل قال فذكر الحديث، إلا أن البعض اختصره.
وإسناده صحيح، وقد صرح الحسن بأنه سمع هذا الحديث من عبد اللَّه بن المغفل، لما رواه الإمام أحمد (٢٠٥٤٨) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم». قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: حدثنيه -وحلف- عبد اللَّه بن مغفل عن النبي ﷺ منذ كذا وكذا، ولقد حدثنا في ذلك المجلس». انتهى.
ونحوه ذكره أيضًا ابن حبان (٥٦٥٦)، وكذلك عند الإمام أحمد (٢٠٥٦٤) عن عبد الصمد: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره قال: حدثني عبد اللَّه بن مغفل أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط».
وأما زعم ابن حبان: «ليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير هذا» فليس كما قال: فإن له حديثًا آخر، وهو: «إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الأبل فلا تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين». رواه الإمام أحمد (٢٠٥٤١) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، عن ابن المغفل فذكره.
والحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع، وإن كان صرح بالسماع عنه في حديث قتل الكلاب، ولكن لا يلزم من هذا سماع جميع ما روى عنه.
فقه هذا الباب:
يستفاد من أحاديث هذا الباب أن بيع الكلب وثمنه حرام، وبه قال جمهور أهل العلم، منهم الشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وغيرهم، سواء كان معلَّمًا أو غير معلَّم، ولا قيمة على متلفه.
ورواية عن مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة، كأم الولد، لا يجوز بيعها، وتجب القيمة على متلفها.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما أبيح اقتناؤه جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه يحرم بيعه.
وهو مذهب وسط، ولا بأس بالعمل على هذا لشدة الحاجة إليه، ولا سيما في بعض القطاعات كالجمارك والمطارات والشرطة وغيرها.
وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز بيع الكلاب التي فيها نفع، كما في العمدة (١١/ ٢٠٣) بلفظ: «وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذب والدب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا».
وقد جعل الطحاوي أن الأمر بقتل الكلاب ثم نسخَه، هو العامل في اختلاف الحكم. فلما أمر بقتل الكلاب حرم ثمنها، ثم أبيح الانتفاع للاصطياد وغيره، ونهي عن قتله، فنسخ ما كان من النهي عن بيعها، وتناول ثمنها.
انظر للمزيد «المنة الكبرى» (٥/ ٢١٥ - ٢١٩)، فإني فصلت فيه قول أهل العلم، وذكرت أدلتهم. وباللَّه التوفيق.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 151 من أصل 186 باباً
- 126 باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق
- 127 باب في كراهية البيع والشراء في المساجد
- 128 باب النهي عن خيانة من خانك
- 129 باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
- 130 باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
- 131 باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
- 132 باب من قال: إنما الربا في النسيئة
- 133 باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
- 134 باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز
- 135 باب وضع الربا
- 136 باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
- 156 باب النهي عن فضل الماء
- 157 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- 158 باب المسلمون شركاء في ثلاثة
- 159 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام
- 160 باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام
- 161 باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
- 162 باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- 163 باب النهي عن بيع ما لم يقبض
- 164 باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
- 165 باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد
- 166 باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه
- 167 باب النهي عن بيع الحاضر للبادي
- 168 باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب
- 169 باب ما جاء في الاحتكار
- 170 باب النهي عن النَجْش
- 171 باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا
- 172 باب النهي عن بيع المصرّاة
- 173 باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 174 باب ما جاء في الرخصة في ذلك
- 175 باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد
معلومات عن حديث: تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
📜 حديث عن تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
تحقق من درجة أحاديث تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
تخريج علمي لأسانيد أحاديث تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع ومصادرها.
📚 أحاديث عن تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع تحريم اقتناء الكلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب